إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

الربا الحلال

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [مقال] الربا الحلال

    الربا الحلال


    الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
    أما بعد:
    فهذا النوع من المعاملات وهو أن يهدي الرجل رجلا رجاء أن يحضى بخير مما أعطى، وهذه المعاملة تسمى بالربا الحلال، لأن صاحبها يخرج كفافا لا له ولا عليه، أي: ليس له أجر وليس عليه وزر.



    قال الله تعالى: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} [المدثر: 6].
    أخرج الطبري في ((جامع البيان)) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا تُعط عطية تلتمس بها أفضل منها).
    وأخرج ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (الربا رباءان. ربا لا بأس به، وربا لا يصلح، فأما الربا الذي لا بأس به: فهدية الرجل إلى الرجل يريد فضلها، أو أضعافها).
    وأخرج ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) أيضا تعليقا عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال: (الرجل يعطي الشيء ليكافئه به، ويزداد عليه فلا يربوا عند الله والآخر الذي يعطي الشيء لوجه الله، ولا يريد من صاحبه جزاء ولا مكافأة، فذلك الذي يضعف عند الله تعالى).
    وأخرج الطبري في ((جامع البيان)) عن ضمرة بن حبيب وأبي الأحوص في قوله: {وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ} قال: (لا تعط شيئا، لتُعْطَى أكثر منه).
    وقال مقاتل بن سليمان رحمه الله في ((تفسيره)): (ولا تعط عطية لتعطي أكثر من عطيتك).
    وقال السدي رحمه الله في ((التفسير الوسيط)) للواحدي: (الربا في هذا الموضع الهدية يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة، فإن ذلك لا يراد عند الله، لا يؤجر عليه صاحبه، ولا إثم عليه).
    وقال البغوي رحمه الله في ((معالم التنزيل في تفسير القرآن)): ((أي: لا تعط مالك مصانعة لتعطى أكثر منه، هذا قول أكثر المفسرين قال الضحاك ومجاهد: كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. قال الضحاك: هما رباءان حلال وحرام، فأما الحلال فالهدايا وأما الحرام فالربا. قال قتادة: لا تعط شيئا طمعا لمجازاة الدنيا يعني أعط لربك وأرد به الله)) اهـ.
    وقال ابن الجوزي رحمه الله في ((زاد المسير في علم التفسير)): ((فيه أربعة أقوال: أحدها: لا تعط عطيَّة تلتمس بها أفضل منها)) اهـ.


    وقال سبحانه تعالى: {وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ} [الروم: 39].
    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (في قوله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، فلا يربو عند الله} [الروم: 39] قال: هو الربا الحلال أن يهدي يريد أكثر منه فلا أجر فيه ولا وزر، ونهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم خاصة {ولا تمنن تستكثر} [المدثر: 6]).
    هذا الأثر ضعيف أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)).
    قال الحافظ ابن كثر رحمه الله في ((الفصول في السيرة)): ((رواه البيهقي عن الحاكم.
    وغيره عن الأصم، عن محمد بن إسحاق، عن زكريا.
    وهو أثر منقطع، إن كان عمر بن عطاء هو ابن وراز، وهو ضعيف أيضاً، وإن كان ابن أبي الخوار فقد روى له مسلم، وقد روى عن ابن عباس، ولكن الأمر فيه مبهم)) اهـ.
    وأخرج عبد الرزاق الصنعاني في ((تفسيره)) والطبري في ((جامع البيان)) قال: أرنا عبد العزيز بن أبي رواد ، عن الضحاك بن مزاحم ، في قوله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس} [الروم: 39] قال: (هو الربا الحلال الرجل يهدي الشيء ليثاب أفضل منه فذلك لا له ولا عليه ، ليس له فيه أجر ، وليس عليه فيه إثم).
    وأخرج الطبري في ((جامع البيان)) عن الضحاك قال: (هذا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الربا الحلال).
    وقال البغوي رحمه الله في ((معالم التنزيل في تفسير القرآن)): ((واختلفوا في معنى الآية.
    فقال سعيد بن جبير ومجاهد وطاوس وقتادة والضحاك، وأكثر المفسرين: هو الرجل يعطي غيره العطية ليثيبه أكثر منها فهذا جائز حلال ولكن لا يثاب عليها في القيامة، وهو معنى قوله عز وجل فلا يربو عند الله، وكان هذا حراما على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقوله تعالى: {ولا تمنن تستكثر} [المدثر: 6]، أي لا تعط وتطلب أكثر مما أعطيت، وقال النخعي: هو الرجل يعطي صديقه أو قريبه ليكثر ماله ولا يريد به وجه الله)) اهـ.


    فمن رام الأجر فعليه أن تكون هديته خالصة لله تعالى ورغبة فيما عنده من الخير، ومن طمع فما عند الناس فقد وقع في ربا الحلال الذي لا له ولا عليه.
    هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
    كتبه
    عزالدين بن سالم بن الصادق أبوزخار
    طرابلس الغرب: يوم الأحد 12 شوال سنة 1440 هـ
    الموافق لـ: 16 يونيو سنة 2019 ف
يعمل...
X