إعلام الكرام ببعض آداب السلام (4)
منهيات في السلام
منهيات في السلام
31 _ لا يقال السلام عليك ابتداءً :
_ روى أبو داود و الترمذي –و اللفظ له-، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل، من قومه قال : طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم، فقالوا : يا رسول الله. فلما رأيت ذلك قلت : عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال : "إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت" ثلاثا، ثم أقبل علي فقال : "إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال : "وعليك ورحمة، الله وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، و في الصحيحة (1403).
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/91) : "(لا تقل السلام عليك ...إلخ) فيه كراهية أن يقول في الابتداء : عليك السلام، و السنة للمبتدئ أن يقول : السلام عليكم".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/132) : "و أما عليك السلام، فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنها، و قال : "إن هذه تحية الموتى" يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على أمواتهم مثل قول الشاعر : عليك سلام يا قيس بن عامر.
فهم إذا خاطبوا الأموات –و لو كانوا غائبين- لكنهم يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم، يسلمون عليهم بهذا : عليك سلام الله، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك، لأنه تحية الموتى، و مشابهة لأهل الجاهلية في جاهليتهم، فبدلا من أن تقول : عليك السلام. قل : السلام عليك. هذا هو السلام –و الله أعلم-".
_ قال العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله في الإعلام ببعض آداب السلام (90) : " و في الحديث دلالة صريحة على النهي عن ابتداء السلام بهذه الصيغة، من وجوه :
الأول : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يردّ عليه السلام فورا.
الثاني : أنه صلى الله عليه و سلم أنكر عليه هذه الصيغة.
الثالث : أنه أرشده إلى الصيغة الشرعية للسلام، فدل أن تلك الصيغة ليست شرعية".
32 _ لا يشار باليد في السلام :
_ روى الترمذي في سننه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي و في صحيح الترغيب و الترهيب (2723).
_ قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي (7/514) : "(ليس منا) أي من أهل طريقتنا، و مراعٍ متابعتنا، (من تشبه بغيرنا) أي : من غير أهل ملتنا، (لا تشبهوا) بحذف إحدى التائين، (باليهود و لا النصارى) زيد لا لزيادة التأكيد؛ (فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف) بفتحٍ فضمٍ، جمع كف، و المعنى : لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم، خصوصا في هاتين الخصلتين، و لعلهم كانوا يكتفون بالسلام أو رده بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام، الذي هو سنة آدم و ذريته من الأنبياء و الأولياء".
_ و قال أيضا رحمه الله (7/515) : "و النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا و شرعا، و إلا فهي مشروعة لمن كان في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي، و البعيد، و الأخرس، و كذا السلام على الأصم".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/132) : "ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي صلى الله عليه و سلم على نساء المسجد، فألوى بيده إليهن بالتسليم و قال رحمه الله : إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد –بالإشارة- و كذلك باللسان؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم، و أما الجمع بينهما فلا بأس، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي يشير بها المسلّم، أو كان أصم لا يسمع و ما شابه ذلك، فإنه يجمع بين السلام و بين الإشارة".
_ سئل العلامة بن باز رحمه الله كما في كتابه فتاوى اسلامية (4 /406) : ما حكم السلام بالإشارة باليد؟
الجواب : لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءاً ورداً.
أما السلام بالإشارة فلا يجوز لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ولأنه خلاف ما شرعه الله، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك لأنه قد ورد ما يدل عليه، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولاً بالصلاة فإنه يرد بالإشارة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
33 _ لا ينحني الرجل للآخر عند السلام :
_ روى الترمذي –و اللفظ له- و ابن ماجة، عن أنس بن مالك، قال : قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال : "لا"، قال : أفيلتزمه ويقبله؟ قال : "لا"، قال : أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال : "نعم". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي و قال رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة : حسن دون فقرة المعانقة، و انظر الصحيحة (160) و المشكاة (4679).
_ قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي (7/560) : "(أينحني له) من الاحناء : و خو إمالة الرأس و الظهر، (قال : لا) فإنه في معنى الركوع، و هو كالسجود من عبادة الله سبحانه و تعالى".
_ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (1/377) : "وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال : لا، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل".
34 _ السلام على المشغول بقضاء الحاجة:
_ روى مسلم و ابن حبان و الحاكم و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي، عن مهاجر بن قنفذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر، فقال : "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال : على طهارة". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن حبان و صحيح سنن أبي داود و صحيح سنن ابن ماجة و صحيح سنن الترمذي و في الصحيحة (834).
_ قال نووي رحمه الله في الأذكار (ص 45 : "و أما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح، فهي مستثناة من ذلك، فيحتاج إلى بيانها :
فمن ذلك إذا كان المسلَّم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما، فيكره أن يُسلَّم عليه، و لو سلم لا يستحق جوابا".
_ و قال أيضا (ص460) : "فأما المشتغل بالبول و نحوه، فيكره له رد السلام".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (1/39) : "(فلم يرد عليه) الجواب. وفي هذا دلالة على أن المسلِّم في هذا الحال لا يستحق جوابا".
_ روى أبو داود و الترمذي –و اللفظ له-، عن أبي تميمة الهجيمي، عن رجل، من قومه قال : طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه فجلست، فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم، فقالوا : يا رسول الله. فلما رأيت ذلك قلت : عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، قال : "إن عليك السلام تحية الميت، إن عليك السلام تحية الميت" ثلاثا، ثم أقبل علي فقال : "إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال : "وعليك ورحمة، الله وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي، و في الصحيحة (1403).
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/91) : "(لا تقل السلام عليك ...إلخ) فيه كراهية أن يقول في الابتداء : عليك السلام، و السنة للمبتدئ أن يقول : السلام عليكم".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/132) : "و أما عليك السلام، فإن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عنها، و قال : "إن هذه تحية الموتى" يعني أنهم كانوا في الجاهلية يسلمون على أمواتهم مثل قول الشاعر : عليك سلام يا قيس بن عامر.
فهم إذا خاطبوا الأموات –و لو كانوا غائبين- لكنهم يستحضرونهم كأنهم بين أيديهم، يسلمون عليهم بهذا : عليك سلام الله، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن ذلك، لأنه تحية الموتى، و مشابهة لأهل الجاهلية في جاهليتهم، فبدلا من أن تقول : عليك السلام. قل : السلام عليك. هذا هو السلام –و الله أعلم-".
_ قال العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله في الإعلام ببعض آداب السلام (90) : " و في الحديث دلالة صريحة على النهي عن ابتداء السلام بهذه الصيغة، من وجوه :
الأول : أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يردّ عليه السلام فورا.
الثاني : أنه صلى الله عليه و سلم أنكر عليه هذه الصيغة.
الثالث : أنه أرشده إلى الصيغة الشرعية للسلام، فدل أن تلك الصيغة ليست شرعية".
32 _ لا يشار باليد في السلام :
_ روى الترمذي في سننه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى؛ فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". حسنه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي و في صحيح الترغيب و الترهيب (2723).
_ قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي (7/514) : "(ليس منا) أي من أهل طريقتنا، و مراعٍ متابعتنا، (من تشبه بغيرنا) أي : من غير أهل ملتنا، (لا تشبهوا) بحذف إحدى التائين، (باليهود و لا النصارى) زيد لا لزيادة التأكيد؛ (فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف) بفتحٍ فضمٍ، جمع كف، و المعنى : لا تشبهوا بهم جميعا في جميع أفعالهم، خصوصا في هاتين الخصلتين، و لعلهم كانوا يكتفون بالسلام أو رده بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام، الذي هو سنة آدم و ذريته من الأنبياء و الأولياء".
_ و قال أيضا رحمه الله (7/515) : "و النهي عن السلام بالإشارة مخصوص بمن قدر على اللفظ حسا و شرعا، و إلا فهي مشروعة لمن كان في شغل يمنعه من التلفظ بجواب السلام، كالمصلي، و البعيد، و الأخرس، و كذا السلام على الأصم".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/132) : "ذكر المؤلف حديث أسماء بمرور النبي صلى الله عليه و سلم على نساء المسجد، فألوى بيده إليهن بالتسليم و قال رحمه الله : إن هذا محمول على أنه جمع بين التسليم باليد –بالإشارة- و كذلك باللسان؛ لأن التسليم باليد فقط منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه و سلم، و أما الجمع بينهما فلا بأس، خصوصا إذا كان الإنسان بعيدا يحتاج إلى أن ينظر لليد التي يشير بها المسلّم، أو كان أصم لا يسمع و ما شابه ذلك، فإنه يجمع بين السلام و بين الإشارة".
_ سئل العلامة بن باز رحمه الله كما في كتابه فتاوى اسلامية (4 /406) : ما حكم السلام بالإشارة باليد؟
الجواب : لا يجوز السلام بالإشارة، وإنما السنة السلام بالكلام بدءاً ورداً.
أما السلام بالإشارة فلا يجوز لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ولأنه خلاف ما شرعه الله، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك لأنه قد ورد ما يدل عليه، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولاً بالصلاة فإنه يرد بالإشارة كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
33 _ لا ينحني الرجل للآخر عند السلام :
_ روى الترمذي –و اللفظ له- و ابن ماجة، عن أنس بن مالك، قال : قال رجل : يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال : "لا"، قال : أفيلتزمه ويقبله؟ قال : "لا"، قال : أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال : "نعم". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي و قال رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة : حسن دون فقرة المعانقة، و انظر الصحيحة (160) و المشكاة (4679).
_ قال المباركفوري رحمه الله في تحفة الأحوذي (7/560) : "(أينحني له) من الاحناء : و خو إمالة الرأس و الظهر، (قال : لا) فإنه في معنى الركوع، و هو كالسجود من عبادة الله سبحانه و تعالى".
_ قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (1/377) : "وأما الانحناء عند التحية فينهى عنه كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سألوه عن الرجل يلقى أخاه ينحني له؟ قال : لا، ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل".
34 _ السلام على المشغول بقضاء الحاجة:
_ روى مسلم و ابن حبان و الحاكم و أبو داود و ابن ماجة و الترمذي، عن مهاجر بن قنفذ، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر، فقال : "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، أو قال : على طهارة". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن حبان و صحيح سنن أبي داود و صحيح سنن ابن ماجة و صحيح سنن الترمذي و في الصحيحة (834).
_ قال نووي رحمه الله في الأذكار (ص 45 : "و أما الأحوال التي يكره فيها أو يخف أو يباح، فهي مستثناة من ذلك، فيحتاج إلى بيانها :
فمن ذلك إذا كان المسلَّم عليه مشتغلا بالبول أو الجماع أو نحوهما، فيكره أن يُسلَّم عليه، و لو سلم لا يستحق جوابا".
_ و قال أيضا (ص460) : "فأما المشتغل بالبول و نحوه، فيكره له رد السلام".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (1/39) : "(فلم يرد عليه) الجواب. وفي هذا دلالة على أن المسلِّم في هذا الحال لا يستحق جوابا".
من لا يسلم عليه
35 _ ترك السلام على من اقترف ذنبا :
_ روى البخاري في صحيحه، عن كعب بن مالك : يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
36 _ ترك السلام على الفسقة و أهل المعاصي :
_ روى البخاري في الأدب المفرد، عن الحسن البصري قال : ليس بينك و بين الفاسق حرمة. قال الألباني رحمه الله في صحيح الأب المفرد : صحيح الإسناد.
_ روى البخاري في صحيحه، عبد الله بن عمرو قال : لا تسلموا على شربة الخمر.
_ و روى أيضا في الأدب المفرد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم، وأعرض عن الرجل، فقال الرجل : أعرضت عني؟ قال : "بين عينيه جمرة". قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد : حسن.
_ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية : "الخلوق : طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب، و تغلب عليه الحمرة و الصفرة، و قد ورد تارة بإباحته و تارة بالنهي عنه، و النهي أكثر و أثبت، و إانما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء، و كن أكثر استعمالا له منهم، و الظاهر أن أحاديث النهي ناسخة".
_ و له أيضا في الأدب المفرد، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال : "هذا شر، هذا حلية أهل النا "، فرجع فطرحه، ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد و آداب الزفاف (217).
_ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (11/49) : "و قد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق و لا المبتدع. قال النووي : فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم، و كذا قال ابن العربي، و زاد : و ينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال الله رقيب عليكم. و قال المهلب : ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، و به قال كثير من أهل العلم في أهل البدع".
_ روى البخاري في صحيحه، عن كعب بن مالك : يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي : هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر.
36 _ ترك السلام على الفسقة و أهل المعاصي :
_ روى البخاري في الأدب المفرد، عن الحسن البصري قال : ليس بينك و بين الفاسق حرمة. قال الألباني رحمه الله في صحيح الأب المفرد : صحيح الإسناد.
_ روى البخاري في صحيحه، عبد الله بن عمرو قال : لا تسلموا على شربة الخمر.
_ و روى أيضا في الأدب المفرد، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق، فنظر إليهم وسلم عليهم، وأعرض عن الرجل، فقال الرجل : أعرضت عني؟ قال : "بين عينيه جمرة". قال الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد : حسن.
_ قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية : "الخلوق : طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب، و تغلب عليه الحمرة و الصفرة، و قد ورد تارة بإباحته و تارة بالنهي عنه، و النهي أكثر و أثبت، و إانما نهى عنه؛ لأنه من طيب النساء، و كن أكثر استعمالا له منهم، و الظاهر أن أحاديث النهي ناسخة".
_ و له أيضا في الأدب المفرد، عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم، وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، قال : "هذا شر، هذا حلية أهل النا "، فرجع فطرحه، ولبس خاتما من ورق، فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد و آداب الزفاف (217).
_ قال ابن حجر رحمه الله في الفتح (11/49) : "و قد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق و لا المبتدع. قال النووي : فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إن لم يسلم سلم، و كذا قال ابن العربي، و زاد : و ينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فكأنه قال الله رقيب عليكم. و قال المهلب : ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، و به قال كثير من أهل العلم في أهل البدع".
التسليم على غير أهل الإسلام
37 _ ابتداء السلام و رده على أهل الكتاب :
_ روى مسلم و ابن حبان و أبو داود و الترمذي و البخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه".
_ روى أبو داود في سننه، عن سهيل بن أبي صالح، قال : خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال : أبي لا تبدءوهم بالسلام، فإن أبا هريرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : "لا تبدءوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود و صحيح الترغيب و الترهيب (2725).
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/140) : "أما السلام على الكفار، فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو دخل عليه أن يقول : السلام عليك؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ و ذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم، و نوع من الإكرام لهم، لأن التحية و السلام إكرام، و الكافر ليس أهلا للإكرام، بل الكافر حقه منا أن نغيظه، و أن نذله، و أن نهينه؛ لأن الله سبحانه و تعالى قال في كتابه {محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا} [الفتح 29] قال : {أشداء على الكفار} يعني أقوياء عليهم، أعزة عليهم. {تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} [الفتح 29] هذا الشاهد".
_ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/164) : "و قال بعض أصحابنا : يكره ابتداؤهم و لا يحرم، و هذا ضعيف أيضا، لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/8 : "(لا تبدأوهم بالسلام) لأن الابتداء به إعزاز للمسلَّم عليه، و لا يجوز إعزازهم".
_ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/166) : "(فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه) قال أصحابنا : لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يظطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج، قالوا : و ليكن التضييق بحيث لا يقع في وَهْدَةٍ، و لا يصدمه جدار و نحوه، و الله أعلم".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/8 : "(فاضطروهم إلى أضيق الطريق) أي : ألجؤهم إلى أضيقه بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار، و إلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه. قاله القاري".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/142) : "(و إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق) يعني : لا نوسع لهمالطريق، لو كان جماعة مسلمون، و جماعة كفار تلاقوا في الطريق لا يفسح المسلمون لهم المجال، و لو تفرقوا في الطريق؛ لأنك إذا فسحت الطريق لهم يعد إكراما".
_ روى ابن ماجة في سننه و أحمد في المسند، عن أبي عبد الرحمن الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدءوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة و في صحيح الجامع (2464)، و صححه الوادعي في صحيح الجامع (3562).
_ روى البخاري و مسلم –و اللفظ له- و ابن خزيمة و ابن حبان و ابن ماجة و الترمذي و ابن أبي شيبة و النسائي وأحمد و البخاري في الأدب المفرد و غيرهم، عن عائشة، قالت : استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم، فقالت عائشة : بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله" قالت : ألم تسمع ما قالوا؟ قال : " قد قلت وعليكم".
_ قال نووي رحمه الله في شرح مسلم (14/165) : "(يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله) هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه و سلم و كمال حلمه. فيه : حث على الرفق و الصبر و الحلم و ملاطفة الناس ما لم تدعُ حاجة إلى المخاشنة".
_ روى البخاري و مسلم و ابن حبان و أبو داود و مالك في الموطأ و النسائي و البخاري في الأدب المفرد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سلم عليكم اليهود، فإنما يقول أحدهم : السام عليك، فقل : وعليك".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/89) : "(فإنما يقول السام عليكم) أي : بالألف، و معناه : الموت العاجل".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/142) : "إذا قالوا "السلام" صراحة، فنقول : و عليكم السلام؛ لأن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون و الحمد لله فإذا قالوا : السلام عليكم. نقول : و عليكم السلام. و إن قالوا : أهلا و سهلا، تقول : أهلا و سهلا. و إن قالوا : مرحبا فقل : مرحبا. فنعطيهم مثل ما يعطونا".
_روى البخاري –واللفظ له- و مسلم و ابن حبان و أبو داود و الترمذي و النسائي و البخاري في الأدب المفرد، أنس بن مالك، يقول : مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وعليك" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتدرون ما يقول؟ قال : السام عليك" قالوا : يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال : "لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا : وعليكم".
_ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/163) : "اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا ياقل لهم : و عليكم السلام، بل يقال لهم : عليكم فقط، أو : و عليكم، و قد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم : عليكم، و عليكم، بإثبات الواو و حذفها، و أكثر الروايات بحذفها، و على هذا في معناه وجهان، أحدهما : أنه على ظاهره، فقالوا : عليكم الموت، فقال : و عليكم أيضا، أي : نحن و أنتم فيه سواء، و كلنا نموت. و الثاني : أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف و التشريك، و تقديره : و عليكم ما تستحقونه من الذم، و أما من حذف الواو فتقديره : بل عليكم السام".
38 _ من سلم على نصراني و لم يعرفه :
_ روى البخاري في الأدب المفرد، عن عبد الرحمن [قال الألباني : هو ابن محمد بن زيد بن جدعان] قال : مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه، فرد عليه، فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه فقال : رد علي سلامي. حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، و في الإرواء (1274).
_ قال نووي في الأذكار (ص463) : "قال أبو سعيد المتولي : و لو سلم على رجل ظنه مسلما، فبان كافرا، يستحب له أن يسترد سلامه، فيقول له : رد عليّ سلامي! و الغرض من ذلك أن يوحشه و يظهر له أنه ليس بينهما إلفة".
_ روى مسلم و ابن حبان و أبو داود و الترمذي و البخاري في الأدب المفرد، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه".
_ روى أبو داود في سننه، عن سهيل بن أبي صالح، قال : خرجت مع أبي إلى الشام، فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال : أبي لا تبدءوهم بالسلام، فإن أبا هريرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : "لا تبدءوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود و صحيح الترغيب و الترهيب (2725).
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/140) : "أما السلام على الكفار، فإنه لا يحل لنا أن نبدأهم بالسلام، يعني لا يجوز للإنسان إذا مر بالكافر أو دخل عليه أن يقول : السلام عليك؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ و ذلك لأن تسليمنا عليهم فيه نوع من الذل لهم، و نوع من الإكرام لهم، لأن التحية و السلام إكرام، و الكافر ليس أهلا للإكرام، بل الكافر حقه منا أن نغيظه، و أن نذله، و أن نهينه؛ لأن الله سبحانه و تعالى قال في كتابه {محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا} [الفتح 29] قال : {أشداء على الكفار} يعني أقوياء عليهم، أعزة عليهم. {تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله و رضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة و مثلهم في الإنجيل كمثل زرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} [الفتح 29] هذا الشاهد".
_ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/164) : "و قال بعض أصحابنا : يكره ابتداؤهم و لا يحرم، و هذا ضعيف أيضا، لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/8 : "(لا تبدأوهم بالسلام) لأن الابتداء به إعزاز للمسلَّم عليه، و لا يجوز إعزازهم".
_ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/166) : "(فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه) قال أصحابنا : لا يترك للذمي صدر الطريق، بل يظطر إلى أضيقه إذا كان المسلمون يطرقون، فإن خلت الطريق عن الزحمة فلا حرج، قالوا : و ليكن التضييق بحيث لا يقع في وَهْدَةٍ، و لا يصدمه جدار و نحوه، و الله أعلم".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/8 : "(فاضطروهم إلى أضيق الطريق) أي : ألجؤهم إلى أضيقه بحيث لو كان في الطريق جدار يلتصق بالجدار، و إلا فيأمره ليعدل عن وسط الطريق إلى أحد طرفيه. قاله القاري".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/142) : "(و إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق) يعني : لا نوسع لهمالطريق، لو كان جماعة مسلمون، و جماعة كفار تلاقوا في الطريق لا يفسح المسلمون لهم المجال، و لو تفرقوا في الطريق؛ لأنك إذا فسحت الطريق لهم يعد إكراما".
_ روى ابن ماجة في سننه و أحمد في المسند، عن أبي عبد الرحمن الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إني راكب غدا إلى اليهود فلا تبدءوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا : وعليكم". صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن ابن ماجة و في صحيح الجامع (2464)، و صححه الوادعي في صحيح الجامع (3562).
_ روى البخاري و مسلم –و اللفظ له- و ابن خزيمة و ابن حبان و ابن ماجة و الترمذي و ابن أبي شيبة و النسائي وأحمد و البخاري في الأدب المفرد و غيرهم، عن عائشة، قالت : استأذن رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : السام عليكم، فقالت عائشة : بل عليكم السام واللعنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله" قالت : ألم تسمع ما قالوا؟ قال : " قد قلت وعليكم".
_ قال نووي رحمه الله في شرح مسلم (14/165) : "(يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله) هذا من عظيم خلقه صلى الله عليه و سلم و كمال حلمه. فيه : حث على الرفق و الصبر و الحلم و ملاطفة الناس ما لم تدعُ حاجة إلى المخاشنة".
_ روى البخاري و مسلم و ابن حبان و أبو داود و مالك في الموطأ و النسائي و البخاري في الأدب المفرد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سلم عليكم اليهود، فإنما يقول أحدهم : السام عليك، فقل : وعليك".
_ قال شرف الحق آبادي رحمه الله في عون المعبود (14/89) : "(فإنما يقول السام عليكم) أي : بالألف، و معناه : الموت العاجل".
_ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين (3/142) : "إذا قالوا "السلام" صراحة، فنقول : و عليكم السلام؛ لأن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون و الحمد لله فإذا قالوا : السلام عليكم. نقول : و عليكم السلام. و إن قالوا : أهلا و سهلا، تقول : أهلا و سهلا. و إن قالوا : مرحبا فقل : مرحبا. فنعطيهم مثل ما يعطونا".
_روى البخاري –واللفظ له- و مسلم و ابن حبان و أبو داود و الترمذي و النسائي و البخاري في الأدب المفرد، أنس بن مالك، يقول : مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : السام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وعليك" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتدرون ما يقول؟ قال : السام عليك" قالوا : يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال : "لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب، فقولوا : وعليكم".
_ قال النووي رحمه الله في شرح مسلم (14/163) : "اتفق العلماء على الرد على أهل الكتاب إذا سلموا، لكن لا ياقل لهم : و عليكم السلام، بل يقال لهم : عليكم فقط، أو : و عليكم، و قد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم : عليكم، و عليكم، بإثبات الواو و حذفها، و أكثر الروايات بحذفها، و على هذا في معناه وجهان، أحدهما : أنه على ظاهره، فقالوا : عليكم الموت، فقال : و عليكم أيضا، أي : نحن و أنتم فيه سواء، و كلنا نموت. و الثاني : أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف و التشريك، و تقديره : و عليكم ما تستحقونه من الذم، و أما من حذف الواو فتقديره : بل عليكم السام".
38 _ من سلم على نصراني و لم يعرفه :
_ روى البخاري في الأدب المفرد، عن عبد الرحمن [قال الألباني : هو ابن محمد بن زيد بن جدعان] قال : مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه، فرد عليه، فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه فقال : رد علي سلامي. حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد، و في الإرواء (1274).
_ قال نووي في الأذكار (ص463) : "قال أبو سعيد المتولي : و لو سلم على رجل ظنه مسلما، فبان كافرا، يستحب له أن يسترد سلامه، فيقول له : رد عليّ سلامي! و الغرض من ذلك أن يوحشه و يظهر له أنه ليس بينهما إلفة".
تعليق