القـــــــــات : قاتـــــــــــــلي وقاتــــــــــــــــلك
بسم الله الرحمن الرحيم
217- قات
1 - التعريف:
لم أجد للقات ذكراً في معاجم اللغة لكن ربما يكون اسمه مشتقاً من القوت وهو ما يسد الرمق ، فقد ورد في لسان العرب ، القُوتُ: ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من الرِّزْق. وتَقَوَّتَ بالشيء ، واقْتاتَ به واقْتاتَهُ: جَعَلَه قُوتَه(1).
ونبات القات: شجر كثير الانتشار خاصة في الصومال ، والحبشة واليمن، وبعض مدن المملكة المتاخمة للحدود اليمنية ، كمنطقة جازان ، وفيفا.
وللقات مفعول ينعش متعاطيه لمدة ساعتين تقريبا، بعدها يصيبه نوع من التخدير والفتور، ويكون تعاطيه عن طريق المضغ، مصحوبا أحيانا بتدخين الشيشة(2).
2 - حكم استعمال القات:
لا يجوز استعمال القات لما فيه من أضرار في الدين والبدن والمال والوقت، فهو مفتر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وفي العكوف عليه تضييع للصلاة ، وللوقت.
قال الشيخ/ زيد المدخلي: ( إن في العكوف على أكله تضييعا للصلاة، وهذا ثابت بالمشاهدة لمن يتعاطون أكل هذه الشجرة المشؤومة، فإن وقت الفريضة يخرج وهم عكوف في مجالسهم حفاظا على امتداد الكيف لأن إخراج القات من الفم من أجل إجراء عملية الطهارة وأداء الصلاة يتنافى مع امتداد الكيف في مفهومهم)(3).
3 - التحقيق في قضايا القات:
القات من المواد المخدرة، وتعامل قضايا القات من حيث الإجراء معاملة قضايا المخدرات، وقد ورد في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/ب/240 وتاريخ 19/2/1419هـ معاملة تعاط القات وحيازته بقصد التعاطي، معاملة القضايا البسيطة المشمولة بالمادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف (ُ4)، بشرط ألا تقترن القضية بقضية أخرى، وألا تزيد كمية الحيازة عن كيلوجرام واحد من القات، وألا يكون المتهم قد حكم عليه بحد شرعي أو بعقوبة أكثر من ستة أشهر.
4 - عقوبة القات:
عقوبة القات هي العقوبة المقررة في قضايا المخدرات ، جاء ذلك في خطاب رئيس مجلس الوزراء الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 601/م وتاريخ 17/3/1410هـ، حيث جاء في الفقرة الأولى منه النص التالي: ( يكتفى بالنسبة لقضايا القات بالعقوبة الواردة بقراري مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374هـ، ورقم 172 في 23/9/1400هـ ).
__________
(1) - أنظر لسان العرب مادة ( قوت )
(2) - الموقف الحق، صفحة (31 )
(3) - الموقف الحق، صفحة (32 )
(4) - هذا النص قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية ، وصدور القرار الوزاري رقم ( 1245).
انظر الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة [603] لسعود العتيبي .
منقول
بسم الله الرحمن الرحيم
217- قات
1 - التعريف:
لم أجد للقات ذكراً في معاجم اللغة لكن ربما يكون اسمه مشتقاً من القوت وهو ما يسد الرمق ، فقد ورد في لسان العرب ، القُوتُ: ما يُمْسِكُ الرَّمَقَ من الرِّزْق. وتَقَوَّتَ بالشيء ، واقْتاتَ به واقْتاتَهُ: جَعَلَه قُوتَه(1).
ونبات القات: شجر كثير الانتشار خاصة في الصومال ، والحبشة واليمن، وبعض مدن المملكة المتاخمة للحدود اليمنية ، كمنطقة جازان ، وفيفا.
وللقات مفعول ينعش متعاطيه لمدة ساعتين تقريبا، بعدها يصيبه نوع من التخدير والفتور، ويكون تعاطيه عن طريق المضغ، مصحوبا أحيانا بتدخين الشيشة(2).
2 - حكم استعمال القات:
لا يجوز استعمال القات لما فيه من أضرار في الدين والبدن والمال والوقت، فهو مفتر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، وفي العكوف عليه تضييع للصلاة ، وللوقت.
قال الشيخ/ زيد المدخلي: ( إن في العكوف على أكله تضييعا للصلاة، وهذا ثابت بالمشاهدة لمن يتعاطون أكل هذه الشجرة المشؤومة، فإن وقت الفريضة يخرج وهم عكوف في مجالسهم حفاظا على امتداد الكيف لأن إخراج القات من الفم من أجل إجراء عملية الطهارة وأداء الصلاة يتنافى مع امتداد الكيف في مفهومهم)(3).
3 - التحقيق في قضايا القات:
القات من المواد المخدرة، وتعامل قضايا القات من حيث الإجراء معاملة قضايا المخدرات، وقد ورد في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19/ب/240 وتاريخ 19/2/1419هـ معاملة تعاط القات وحيازته بقصد التعاطي، معاملة القضايا البسيطة المشمولة بالمادة التاسعة من لائحة أصول الاستيقاف (ُ4)، بشرط ألا تقترن القضية بقضية أخرى، وألا تزيد كمية الحيازة عن كيلوجرام واحد من القات، وألا يكون المتهم قد حكم عليه بحد شرعي أو بعقوبة أكثر من ستة أشهر.
4 - عقوبة القات:
عقوبة القات هي العقوبة المقررة في قضايا المخدرات ، جاء ذلك في خطاب رئيس مجلس الوزراء الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 601/م وتاريخ 17/3/1410هـ، حيث جاء في الفقرة الأولى منه النص التالي: ( يكتفى بالنسبة لقضايا القات بالعقوبة الواردة بقراري مجلس الوزراء رقم 11 لعام 1374هـ، ورقم 172 في 23/9/1400هـ ).
__________
(1) - أنظر لسان العرب مادة ( قوت )
(2) - الموقف الحق، صفحة (31 )
(3) - الموقف الحق، صفحة (32 )
(4) - هذا النص قبل صدور نظام الإجراءات الجزائية ، وصدور القرار الوزاري رقم ( 1245).
انظر الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة [603] لسعود العتيبي .
منقول
المصدر: شبكة المنهاج السلفية