السلام عليكم اخواني في الله هذه مجموعة من الدرر النفيسة في آداب الضيافة أسال الله أن ينفع بها :
باب آداب الضيافة:
ـ قال تعالى : ( هل أتاك حديث ضيفإبراهيم المكرمين ـ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون ـ فراغ إلىأهله فجاء بعجل سمين ـ فقربه إليهم قال ألا تأكلون ) ( الذاريات 24 ـ 27 )
ـ قال صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذي جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن باللهواليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )
الآداب
1 ـ إجابة الدعـوة :
قد جاءت أحاديث كثيرة في إيجاب إجابة الدعوة , منها قوله صلى اللهعليه وسلم :( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام , وعيادة المريض , واتباع الجنائز , وإجابة الدعوة , وتشميت العاطس ) وقوله : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها قال وكان عبد الله ( ابن عمر ) يأتي الدعوة فيالعرس وغير العرس وهو صائم )
وجمهور أهل العلمعلى أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس فإنها واجبة عندهملقوله صلى الله عليه وسلم :( شر الطعام طعام الوليمةيُدعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء , ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) وفي بعضالروايات عند مسلم وغيره : ( يُمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها )
ولكن اشترط بعض أهلم العلم شروطاً لحضور مثل هذه الدعوات , ساقها الشيخمحمد بن صالح العثيمين فقال :
أ ـ أن يكون الداعي ممن لا يجبأو يسن هجره .
ب ـ ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة , فإن كانهناك منكر فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور لسببين : إجابة الدعوة , وتغيير المنكر . وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور .
ت ـ أن يكون الداعي مسلماً , وإلا لم تجب الإجابة لقوله صلى اللهعليه وسلم : ( حق المسلم على المسلم ست ... ) وذكر منها ( إذا دعاك فأجبه )
ث ـ أن لا يكون كسبه حراماً , لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاماًحراماً وهذا لا يجوز , وبه قال بعض أهل العلم , وقال آخرون : ما كان محرماً لكسبهفإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب , بخلاف ما كان محرماًلعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما وهذا القول وجيه ( ثم ساق الأدلة ) .
ج ـ أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها , فإن تضمنذلك حرمت الإجابة .
ح ـ أن لا تتضمن ضرراً على المجيب مثل : أن يحتاجإلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم .
( من الهامش ـ القول المفيد على كتاب التوحيد (3/111ـ113 ) بتصرفيسير جداً )
ونزيد أيضاً
خ ـ أن لا يعيِّن الداعي المدعو ولا يخصه بالدعوة , فإن لم يعينهكأن يتكلم الداعي في مجلس عام , فلا تجب حينئذ هذه الدعوة , لأنها دعوة الجَفَلَى .
( مختصر من الهامش : في لسان العرب : ودعواهم الجفلى والأجفلى , وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة )
مسألة : هل بطاقات الدعوة التي توزعكالدعوة بالمشافهة ؟
الجواب : البطاقات ( التي ) ترسل إلى الناس ولايدرى لمن ذهبت إليه فيمكن أن نقول إنها تشبه دعوة الجَفَلَى فلا تجب الإجابة , أماإذا عُلم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإنه لها حكم الدعوةبالمشافهة . قاله ابن عثيمين .
فائدة : الصيام لا يمنع من إجابة الدعوة , فمن دُعي وهو صائم فليجب الدعوة وليدعو لهم بالمغفرة والبركة سواءً كان صومه فرضاًأم نفلاً , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذادعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل , وإن كان مفطراً فليطعم ) وقوله ( فليصل ) فسر في بعض الروايات عند أحمد وغيره بأنها الدعاء ( فإن كان صائماً فليصل يعنيالدعاء )
وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : ( صنعت للنبي صلى الله عليهوسلم طعاماً فلما وضع قال رجل : أنا صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك وتكلف لك , أفطر وصم مكانه إن شئت )
قال النووي :وأما الصائم فلا خلافأنه لا يجب عليه الأكل , لكن إن كان صومه فرضاً لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوزالخروج منه , وإن كان نفلاً جاز له الفطر وتركه , فإن كان يشق على صاحب الطعام صومهفالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم .
ـ قال تعالى : ( هل أتاك حديث ضيفإبراهيم المكرمين ـ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون ـ فراغ إلىأهله فجاء بعجل سمين ـ فقربه إليهم قال ألا تأكلون ) ( الذاريات 24 ـ 27 )
ـ قال صلى الله عليه وسلم : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلايؤذي جاره , ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه , ومن كان يؤمن باللهواليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت )
الآداب
1 ـ إجابة الدعـوة :
قد جاءت أحاديث كثيرة في إيجاب إجابة الدعوة , منها قوله صلى اللهعليه وسلم :( حق المسلم على المسلم خمس : رد السلام , وعيادة المريض , واتباع الجنائز , وإجابة الدعوة , وتشميت العاطس ) وقوله : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها قال وكان عبد الله ( ابن عمر ) يأتي الدعوة فيالعرس وغير العرس وهو صائم )
وجمهور أهل العلمعلى أن إجابة الدعوة مستحبة إلا دعوة العرس فإنها واجبة عندهملقوله صلى الله عليه وسلم :( شر الطعام طعام الوليمةيُدعى لها الأغنياء ويُترك الفقراء , ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله ) وفي بعضالروايات عند مسلم وغيره : ( يُمنعها من يأتيها ويُدعى إليها من يأباها )
ولكن اشترط بعض أهلم العلم شروطاً لحضور مثل هذه الدعوات , ساقها الشيخمحمد بن صالح العثيمين فقال :
أ ـ أن يكون الداعي ممن لا يجبأو يسن هجره .
ب ـ ألا يكون هناك منكر في مكان الدعوة , فإن كانهناك منكر فإن أمكنه إزالته وجب عليه الحضور لسببين : إجابة الدعوة , وتغيير المنكر . وإن كان لا يمكنه إزالته حرم عليه الحضور .
ت ـ أن يكون الداعي مسلماً , وإلا لم تجب الإجابة لقوله صلى اللهعليه وسلم : ( حق المسلم على المسلم ست ... ) وذكر منها ( إذا دعاك فأجبه )
ث ـ أن لا يكون كسبه حراماً , لأن إجابته تستلزم أن تأكل طعاماًحراماً وهذا لا يجوز , وبه قال بعض أهل العلم , وقال آخرون : ما كان محرماً لكسبهفإنما إثمه على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح من الكاسب , بخلاف ما كان محرماًلعينه كالخمر والمغصوب ونحوهما وهذا القول وجيه ( ثم ساق الأدلة ) .
ج ـ أن لا تتضمن الإجابة إسقاط واجب أو ما هو أوجب منها , فإن تضمنذلك حرمت الإجابة .
ح ـ أن لا تتضمن ضرراً على المجيب مثل : أن يحتاجإلى سفر أو مفارقة أهله المحتاجين إلى وجوده بينهم .
( من الهامش ـ القول المفيد على كتاب التوحيد (3/111ـ113 ) بتصرفيسير جداً )
ونزيد أيضاً
خ ـ أن لا يعيِّن الداعي المدعو ولا يخصه بالدعوة , فإن لم يعينهكأن يتكلم الداعي في مجلس عام , فلا تجب حينئذ هذه الدعوة , لأنها دعوة الجَفَلَى .
( مختصر من الهامش : في لسان العرب : ودعواهم الجفلى والأجفلى , وهو أن تدعو الناس إلى طعامك عامة )
مسألة : هل بطاقات الدعوة التي توزعكالدعوة بالمشافهة ؟
الجواب : البطاقات ( التي ) ترسل إلى الناس ولايدرى لمن ذهبت إليه فيمكن أن نقول إنها تشبه دعوة الجَفَلَى فلا تجب الإجابة , أماإذا عُلم أو غلب على الظن أن الذي أرسلت إليه مقصود بعينه فإنه لها حكم الدعوةبالمشافهة . قاله ابن عثيمين .
فائدة : الصيام لا يمنع من إجابة الدعوة , فمن دُعي وهو صائم فليجب الدعوة وليدعو لهم بالمغفرة والبركة سواءً كان صومه فرضاًأم نفلاً , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذادعي أحدكم فليجب فإن كان صائماً فليصل , وإن كان مفطراً فليطعم ) وقوله ( فليصل ) فسر في بعض الروايات عند أحمد وغيره بأنها الدعاء ( فإن كان صائماً فليصل يعنيالدعاء )
وفي حديث أبي سعيد الخدري أنه قال : ( صنعت للنبي صلى الله عليهوسلم طعاماً فلما وضع قال رجل : أنا صائم , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : دعاك أخوك وتكلف لك , أفطر وصم مكانه إن شئت )
قال النووي :وأما الصائم فلا خلافأنه لا يجب عليه الأكل , لكن إن كان صومه فرضاً لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوزالخروج منه , وإن كان نفلاً جاز له الفطر وتركه , فإن كان يشق على صاحب الطعام صومهفالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم .