التواصي بتقوى الله تعالى وبما يرضيه سبحانه]
له أيضا، حشره الله في زمرة الصديقين:
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الرحمن بن حسن: إلى من يصل إليه من الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فالذي نوصيكم به، تقوى الله تعالى، والتواصي بما يرضي الله سبحانه، من طاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعدل والإنصاف؛ واذكروا فناء الدنيا وزوالها، والعرض على الله، والحساب، والميزان، والجنة، والنار، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
والباعث على هذا: أمور وقع فيها الخلل، بسبب الإقبال على الدنيا، والإعراض عن الآخرة.
فمنها: التهاون بالصلاة من كثير من السفهاء، لا يبالون صلوها في جماعة أم لا; وصلاة الجماعة فرض على الأعيان، كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره; وقال بعض العلماء هي شرط، لا تصح الصلاة إلا بها.
ومر علينا عبارة في الدرس، بحضرة إخوانكم، وارتاعوا منها، وأحبوا: أنا ننبهكم عليها; وهي: أن المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، ويقتل كفرا إذا دعي إليها فأصر.
ومنها: صلاة الجمعة، نصوا على أن من تركها تهاونا
ص -118- وكسلا ولو مرة واحدة، أنه يكفر; ويوجد أناس في أطراف البلدان، يتركونها مرارا، وهذا أمر عظيم، وخطره كبير، قد يكون الإنسان كافرا مرتدا، بترك فريضة، وهو لا يشعر.
فاحذروا - رحمكم الله - التهاون بمثل هذه الأمور الخطيرة، التي إذا وقعت من سفيه ضرت العامة، إذا تركوه عليها وأعظم الناس خطرا في مثل هذه الأمور: الأمراء والنواب، إذا تركوا القيام بما أوجب الله عليهم، من القيام بأمر الله على الداني والقاصي، والقريب والبعيد، والعدو والصديق، كما قال تعالى{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} : [سورة النساء آية : 135] الآية. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.
وهنا مسألة مما يتعلق بالعدل، وحقوق الخلق; وهي: أن "النوابة"التي يضعها الأمراء والنظراء ربما يقع فيها الجور، وعدم المواساة، فمن ذلك: تنويب المعسر، الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين، لكون جميع ماله لا يقابل دينه، فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه.
وقد بلغني أن الشيخ محمد رحمه الله أفتى أناسا من أهل سدير وغيرهم أن هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج; هذا إذا كانت لمصلحة الدين، كالجهاد خاصة، فتوضع بالعدل على الناتج، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [سورة النساء آية : 58] الآية. وصلى الله على محمد. المصدر الدررالسنية في الأجوبة النجدية
له أيضا، حشره الله في زمرة الصديقين:
بسم الله الرحمن الرحيم
من عبد الرحمن بن حسن: إلى من يصل إليه من الإخوان، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: فالذي نوصيكم به، تقوى الله تعالى، والتواصي بما يرضي الله سبحانه، من طاعته، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والعدل والإنصاف؛ واذكروا فناء الدنيا وزوالها، والعرض على الله، والحساب، والميزان، والجنة، والنار، يوم لا ينفع مال ولا بنون، إلا من أتى الله بقلب سليم.
والباعث على هذا: أمور وقع فيها الخلل، بسبب الإقبال على الدنيا، والإعراض عن الآخرة.
فمنها: التهاون بالصلاة من كثير من السفهاء، لا يبالون صلوها في جماعة أم لا; وصلاة الجماعة فرض على الأعيان، كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره; وقال بعض العلماء هي شرط، لا تصح الصلاة إلا بها.
ومر علينا عبارة في الدرس، بحضرة إخوانكم، وارتاعوا منها، وأحبوا: أنا ننبهكم عليها; وهي: أن المشهور في مذهب الإمام أحمد، أن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، ويقتل كفرا إذا دعي إليها فأصر.
ومنها: صلاة الجمعة، نصوا على أن من تركها تهاونا
ص -118- وكسلا ولو مرة واحدة، أنه يكفر; ويوجد أناس في أطراف البلدان، يتركونها مرارا، وهذا أمر عظيم، وخطره كبير، قد يكون الإنسان كافرا مرتدا، بترك فريضة، وهو لا يشعر.
فاحذروا - رحمكم الله - التهاون بمثل هذه الأمور الخطيرة، التي إذا وقعت من سفيه ضرت العامة، إذا تركوه عليها وأعظم الناس خطرا في مثل هذه الأمور: الأمراء والنواب، إذا تركوا القيام بما أوجب الله عليهم، من القيام بأمر الله على الداني والقاصي، والقريب والبعيد، والعدو والصديق، كما قال تعالى{كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} : [سورة النساء آية : 135] الآية. وهذا هو الواجب على ولاة الأمور، فنسأل الله لنا ولكم التوفيق.
وهنا مسألة مما يتعلق بالعدل، وحقوق الخلق; وهي: أن "النوابة"التي يضعها الأمراء والنظراء ربما يقع فيها الجور، وعدم المواساة، فمن ذلك: تنويب المعسر، الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين، لكون جميع ماله لا يقابل دينه، فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه.
وقد بلغني أن الشيخ محمد رحمه الله أفتى أناسا من أهل سدير وغيرهم أن هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج; هذا إذا كانت لمصلحة الدين، كالجهاد خاصة، فتوضع بالعدل على الناتج، قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [سورة النساء آية : 58] الآية. وصلى الله على محمد. المصدر الدررالسنية في الأجوبة النجدية