إعـــــــلان

تقليص
1 من 4 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 4 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 4 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
4 من 4 < >

تم مراقبة منبر المسائل المنهجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تعلم إدارة شبكة الإمام الآجري جميع الأعضاء الكرام أنه قد تمت مراقبة منبر المسائل المنهجية - أي أن المواضيع الخاصة بهذا المنبر لن تظهر إلا بعد موافقة الإدارة عليها - بخلاف بقية المنابر ، وهذا حتى إشعار آخر .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

عن إدارة شبكة الإمام الآجري
15 رمضان 1432 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

تحذير أولي الألباب من مخالفات محمد راتب النابلسيّ للسّنة والكتاب –الحلقة الثالثة-

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [بيان] تحذير أولي الألباب من مخالفات محمد راتب النابلسيّ للسّنة والكتاب –الحلقة الثالثة-

    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
    فهذه الحلقة الثالثة مكمّلة وتابعة للحلقة التي قبلها في بيان أن أحاديث الآحاد التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بها في باب الاعتقاد والأخبار الغيبية، وهكذا في باب الأحكام الشرعية ، بخلاف ما قرّره أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وهكذا النابلسي في أنها لا تقبل في باب الاعتقاد ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وفجورا.
    وسنبيّن في هذا المقال أن النابلسي -فيما قرّره- مخالف لكتاب الله تعالى ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ومخالف لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ومخالف لما أجمع عليه علماء الإسلام ، في قبولهم لأحاديث الأحاد التي صحّت عن النبي الكريم ،عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
    أولا :
    الأدلة من كتاب الله تعالى على وجوب الأخذ بخبر الواحد :
    دلت أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل توجب الأخذ بخبر الواحد والعمل به ، من ذلك:
    قوله تعالى : { قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين } [ آل عمران:32]،
    قال الإمام أحمد رحمه الله : كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره قال الله تعالى : {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر:7] ، فلم يشترطوا إلا صحة الخبر ، ولم يفرقوا بين خبر الواحد والخبر المتواتر.
    قال ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته وهو الرجوع إلى سنته بعد مماته ، واتفقوا أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته ، فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه[1].
    ـ قال الله تعالى: { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } [التوبة: 122]
    فهذه الآية تحثّ المؤمنين على التفقّه في دين الله تعالى ، ومن المعلوم أن الطائفة قد تطلق على الواحد فما فوق ، كما قال تعالى : إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ
    وهذه الآية الكريمة دالة على قبول خبر الواحد العدل؛ لأن الطائفة تقع على الواحد فصاعدا.
    قال ابن الأثير رحمه الله : الطائفة: الجماعة من الناس، وتقع على الواحد.
    ويدل على ذلك قول الله تعالى: { وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما } ... الآية.
    ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى: { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } .
    قال ابن عباس رضي الله عنهما: الطائفة: الرجل فما فوقه.
    وقال مجاهد وعكرمة : الطائفة: الرجل الواحد إلى الألف .
    وقال إبراهيم النخعي : أقله رجل واحد فما فوقه.
    وقد بوب الإمام البخاري بابا فقال" : باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق" وقول الله تعالى: { وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون } [التوبة: 122]
    وساق رحمه الله في الباب اثنين وعشرين حديثاً مستدلاً بها على قبول خبر الواحد.
    قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ـ" شارحاً هذه الترجمة : "المراد بالإجازة: جواز العمل به أي بخبر الآحاد، والقول بأنه حجة، وقصد الترجمة الرد به على من يقول إن خبر الواحد لا يحتج به إلا إذا كان رواه أكثر من شخص حتى يصير كالشهادة"[2]
    وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله : لا يخلو النافر للتفقه في الدين من أن يكون عدلاً أو فاسقاً ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان فاسقاً فقد أمرنا بالتبين في أمره وخبره من غير جهته، فأوجب ذلك سقوط قبوله، فلم يبق إلاّ العدل، فكان هو المأمور بقبول نذارته، وقد حذر الله من مخالفة نذارة الطائفة، والطائفة في اللغة تقع على بعض الشيء، ولا يختلف اثنان من المسلمين في أن مسلماً ثقة لو دخل أرض الكفر فدعا قوماً إلى الإسلام وتلا عليهم القرآن وعلمهم الشرائع لكان لزاماً لهم قبوله ولكانت الحجة عليهم بذلك قائمة...[3]"
    وقال السرخسي رحمه الله : لو لم يكن خبر الواحد حجة لوجوب العمل لما وجب الإنذار بما سمع... والأمر بالحذر لا يكون إلا بعد توجه الحجة، فدل أن خبر الواحد موجب للعمل.[4]

    ـ قال تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة } " [سورة الحجرات، آية: 6]
    فهذه الآية الكريمة من أصرح مايكون في وجوب قبول خبر الثقة ، وأنه لا يحتاج إلى التثبت لعدم دخوله في الفاسق ، ولو كان خبره لا يفيد العلم اليقيني الذي يوجب العمل لأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالتثبت مطلقا حتى يحصل العلم .

    قال ابن القيم رحمه الله : وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج إلى التثبت ، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمره بالتثبت حتى يحصل العلم ، ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا ، وأمر بكذا ، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة ، وفي صحيح البخاري : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثيرة من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره ، وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل ، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم [5] .

    ـ قال الله تعالى: { واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا } (الأحزاب : 32-34).
    قال القرطبي رحمه الله : أمر الله سبحانه وتعالى أن يخبرن بما ينزل من القرآن في بيوتهن، وما يرين من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعن من أقواله، حتى يبلغن ذلك إلى الناس؛ فيعملوا ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبول خبر الواحد من الرجال والنساء في الدين.

    ثانيا :
    الأدلة من السنة :

    عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه ، فرب مبلغ أحفظ له من سامع.
    فهذا الحديث عام يتناول كل الأحكام الشرعية والأحكام الاعتقادية ، في تبليغ دين الله تعالى.
    قال الشافعي رحمه الله : فلما ندب رسول الله إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها أمره يؤديها ، والأمور واحدة ، دل على أنه لا يؤمر أن يؤدي عنها إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه ، لأنه إنما يؤدي عنه حلال يؤتى ، وحرام يجتنب وحد يقام ، ومال يؤخذ ويعطى ، ونصيحة في دين ودنيا .[6]
    "وما اشتهر واستفاض بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفذ آحاد الصحابة إلى النواحي والقبائل والبلاد
    بالدعاء إلى الإسلام ، وتبليغ الأخبار والأحكام ، وفصل الخصومات ، وقبض الزكوات ، ونحو ذلك ، ولو لم يكن خبر هؤلاء الآحاد مما تقوم به الحجة ، ويحصل به البلاغ ، ويجب به العمل ، لم يكن في بعثهم فائدة ، ولما أمضى النبي صلى الله عليه وسلم أحكامهم وأخبارهم ولما نفذ أمورا بمقتضى كلامهم .
    ومما حصل من ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أبا بكر أميرا على الحاج[7]
    وبعث عليا قاضيا إلى اليمن[8] .
    وبعث معاذا إلى اليمن داعيا للإسلام وجابيا للصدقات. [9]
    وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة.[10]
    وأمر مناديا بتحريم الخمر .[11] ،
    وتحريم صيام أيام منى [12]، وغير ذلك [13].
    ومن ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف[14] أنه قال : "واغد يا أنيس- لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ". فاعترفت فرجمها .
    وقد اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم خبره في اعترافها ، مع ما فيه من إقامة حد ، وقتل نفس مسلمة.
    ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر ، قال : " بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن ، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها ، وكانت وجوههم إلى الشام ، فاستداروا إلى الكعبة "[15] .
    قال ابن القيم رحمه الله : " إن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره ، وتركوا الجهة التي كانوا عليها ، واستداروا إلى القبلة ، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى ، فلولا حصول العلم لهم بخبر الواحد لم يتركوا المقطوع به المعلوم لخبر لا يفيد علم وغاية ما يقال فيه أنه خبر اقترن بقرينة ، وكثير منهم يقول : لا يفيد العلم بقرينة ولا غيرها ، وهذا في غاية المكابرة ، ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له بالقبول وروايته قرن بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها فأي قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها [16].
    وقد عمل أبو بكر رضي الله عنه بخبر المغيرة ومحمد بن مسلمة في ميراث الجدة.
    وعمل عمر رضي الله عنه بخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في أخذ الجزية من المجوس [17].
    وعمل عثمان رضي الله عنه بخبر فريعة بنت مالك[18] في سكنى المتوفى عنها زوجها.
    ورجع جماعة من الصحابة في إراقة الخمر إلى خبر الواحد .
    كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كنت أسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيدة بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ [19]- وهو التمر - فجاءهم آت فقال أن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرة فاكسرها قال أنس : فقمت إلى مهراس : لنا فضربتها بأسفلها حتى انكسرت.
    فهذه الأخبار والوقائع وغيرها مما لم أذكره تبين لنا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتفون بخبر الواحد في أمور دينهم سواء ما كان منها اعتقادية أو عملية .
    وعلى هذا فالقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الدين ولم يقل به واحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ولم ينقل عن أحد منهم بل ولا خطر لهم على بال ولو وجد دليل قطعي يدل على أن الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمت الصحابة وصرحوا به ، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد"[20].

    ثالثا :
    إجماع السلف على وجوب قبول خبر الواحد في العقائد والأحكام:

    حكى القاضي أبو يعلى إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل بخبر الواحد[21]
    قال الشافعي رحمه الله : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد[22] .
    وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى : أجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر في جميع الأمصار -فيما علمت- على قبول خبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر أو إجماع ، على هذا جميع الفقهاء ، في كل عصر ، من لدن الصحابة إلى يومنا هذا. [23]
    وقال رحمه الله " ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه ، إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله ، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو أجمعت عليه الأمة ، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه.[24] .
    وقال الخطيب البغدادي رحمه الله : وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ، ولم يبلغنا عن أحد منهم إنكار لذلك ولا اعترض عليه فثبت أن دين جميعهم وجوبه ، إذا لو كان فيهم من كان لا يرى العمل به لنقل إلينا الخبر عنه بمذهبه فيه والله أعلم.[25]
    وجاء في "شرح الكوكب المنير" : " يعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات ، وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا "[26] .
    وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله : إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه الثقات والأئمة ، وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتلقته الأئمة بالقبول ، فإنه يوجب العلم فيما سبيل العلم ، هذا قول عامة أهل الحديث ، والمتقنين من القائلين على السنة ".
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات ".[27].
    وقال رحمه الله : وأئمة أهل السنة والحديث - من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم - يثبتون الصفات الخبرية ، لكن منهم من يقول : لا نثبت إلا ما في القرآن والسنة المتواترة ، وما لم يقم دليل قاطع على إثباته ونفيه ، كما يقوله ابن عقيل وغيره أحيانا ، ومنهم من يقول : بل نثبتها بالأخبار الصحيحة مطلقا ، ومنهم من يقول : يعطى كل دليل حقه ، فما كان قاطعا في الإثبات قطعنا بموجبه ، وما كان راجحا - لا قاطعا - قلنا بموجبه ، فلا نقطع في النفي والإثبات إلا بدليل يوجب القطع ، وإذا قام دليل يرجح أحد الجانبين بينا رجحان أحد الجانبين ، وهذا
    أصح الطرق [28].
    قال ابن القيم رحمه الله : إن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين ، فإن الظن الغالب حاصل منها ، ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها ، كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها . . . ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعيهم وأهل الحديث والسنة يحتجون بهذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ، ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج بها في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وأسمائه وصفاته . . . .. .[29]
    ويقول العلامة صديق حسن خان - رحمه الله - : والضرب الآخر من السنة خبر الآحاد ، ورواية الثقات الأثبات بالسند المتصل والصحيح والحسن ، فهذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة وسلفها الذين هم القدوة في الدين والحجة والأسوة في الشرع المبين ومنهم من قال يوجب العلم والعمل جميعا وهو الحق وعلى درج سلف الأمة وأئمتها ".
    فأهل السنة والجماعة كما يرون الأخذ بأحاديث الآحاد الصحيحة في الأحكام الفقهية فإنهم يرون الأخذ بها كذلك في العقائد ، لأنها تفيد العلم ، وعلى فرض أنها لم تفد العلم القاطع فهي تفيد - على الأقل - الظن الغالب وما كان كذلك فإنه يؤخذ به في أحكام الشريعة .
    ويقول ابن أبي العز رحمه الله : " وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو إحدى قسمي المتواتر ، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع " [30].
    ومما سبق إيراده يتبيّن لنا أن القول بعدم حجيّة قبول أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد ليس عليها أثارة من علم ، وليس عليها عمل الصحابة رضي الله عنهم ،وليس عليها عمل السلف الصالح ، وإنما منشؤها من علم الكلام ، ومن عقائد باطلة أحدثها أعداء السنة من أرباب أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والرافضة من كان على شاكلتهم لتتوصلوا لهدم السنة وتشويهها والنيل منها ومن أهلها.
    وهذا وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه وسلم.
    كتبه : عبد الحميد الهضابي.
    06 / 06 / 1438
    مكة المكرمة

    الحواشي :

    [1] ـ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (2/ 353).
    [2] ـ "فتح الباري" (13/233).
    [3] ـ الإحكام في أصول الأحكام (1/100)
    [4] ـ أصول السرخسي(1/324)
    [5] ـ مختصر الصواعق المرسلة (2/ 394، 395).
    [6] ـ الرسالة للشافعي ص (175).
    [7] ـ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي (5/ 115).
    [8] ـ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي (5/ 110).
    [9] ـ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة (2/ 136).
    [10] ـ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار (4/ 263).
    [11]ـ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأشربة (6/ 241 - 242) وكتاب أخبار الآحاد (8/ 134).
    [12] ـ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام (2/ 800).
    [13] ـ أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام (2/ 800).
    [14] ـ العسيف: الأجير. النهاية (3/ 237).
    [15] ـ أخرجه البخاري في كتاب أخبار الآحاد (8/ 133، 134)، ومسلم في كتاب المساجد (1/ 375)
    [16] ـ مختصر الصواعق المرسلة (2/ 394).
    [17] ـ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة، (4/ 62).
    [18] ـ أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أخبار الآحاد 8/ 134
    [19] ـ الفضيخ: شراب يتخذ من البسر المفضوخ، أي المشدوخ، النهاية لابن الأثير (3/ 453).
    [20] ـ مابين المعكوفتين نقته من "مجلة البحوث الإسلامية"(68/ 152 : 257)، بتصرف يسير.
    [21] ـ انظر العدة (3/ 865).
    [22] ـ الرسالة (ص: 197).
    [23] ـ التمهيد لابن عبد البر (1/ 2).
    [24] ـ جامع بيان العلم وفضله (2/ 96).
    [25] الكفاية في علم الرواية (ص: 31).
    [26]ـ شرح الكوكب المنير (2/ 352)، وانظر: لوامع الأنوار البهية (1/ 19).
    [27] ـ المسودة (ص: 24.
    [28] ـ انظر: درء التعارض (3/ 383، 384).
    [29] ـ مختصر الصواعق (2/ 412).
    [30] ـ شرح العقيدة الطحاوية ص 398 - 400
يعمل...
X