س : اختلفنا في المسلم الذي يلبس الصليب شعار النصارى ، فبعضنا حكم بكفره بدون مناقشة ، والبعض الآخر قال: لا نحكم بكفره حتى نناقشه ونبين له تحريم ذلك وأنه شعار النصارى ، فإن أصر على حمله حكمنا بكفره .
ج : التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب ، فإذا بين له حكم لبس الصليب ، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بإنتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره ، لقوله عز وجل : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين ) - سورة المائدة : 51 - ، والظلم إذا أطلق يراد به : الشرك الأكبر.
وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل : ( وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) - سورة النساء : 157 - .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ( 78/2 ) .
ج : التفصيل في هذا الأمر وأمثاله هو الواجب ، فإذا بين له حكم لبس الصليب ، وأنه شعار النصارى ، ودليل على أن لابسه راض بإنتسابه إليهم والرضا بما هم عليه وأصر على ذلك حكم بكفره ، لقوله عز وجل : ( ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لايهدي القوم الظالمين ) - سورة المائدة : 51 - ، والظلم إذا أطلق يراد به : الشرك الأكبر.
وفيه أيضا إظهار لموافقة النصارى على ما زعموه من قتل عيسى عليه الصلاة والسلام والله سبحانه قد نفى ذلك وأبطله في كتابه الكريم حيث قال عز وجل : ( وماقتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) - سورة النساء : 157 - .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء ( 78/2 ) .
تعليق