فائدة في فقه إنكار المنكر.(الشيخ صالح آل الشيخ).
فائدة في فقه إنكار المنكر.(الشيخ صالح آل الشيخ).
------------------------------------------------
قال الشيخ صالح آل الشيخ(حفظه الله):
...كذلك المنهيات لها مراتب المصالح والمفاسد متعلقة بها، المنكر فرض على الكفاية أن يُنْكَر، ومن شهده فيجب عليه أن ينكره على أحد المراتب الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يتسطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) لكن ربما أنكرت منكرا نتج منه منكر أكبر منه، أنكرت شيئا فجرَّ على غيرك بلاء عظيما، مثال ذلك : مثال : من يقتلون الآن في بعض البلاد، من يقتلون بعض من تحققت رِدّتهم، لا شك أن من ثبتت ردته فقتله جائز، لكن يأتي مجموعة مثلا من الشباب في بلد ما يقولون نحن نقتله، طيب قتلتم واحدا فقُتل منكم مائة، هل هذا يجوز؟ لا.. الشرع لم يأمر بهذا. يأتي أحدهم ويفعل فعلا هو من إنكار المنكر لكن يستخفي لا يذكر اسمه، ينكر منكرا إما بورقة أو بتسجيل أو نحو ذلك ولا يذكر اسمه، فهذا المنكر الذي أنكره جر بلاء ومنكرا على جمع من الناس على أمة من الناس، هذا لا شك أن فعله منكر يجب أن ينكر عليه، ولا يجوز له ولا يحل، وهو آثم بفعله غير مثاب.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر عن نفسه، كما روى عنه ابن القيم في كتابه "معالم الموقعين" ذكر عن نفسه قال : مررت بقوم من التتر يشربون الخمر في الشارع، يشربون الخمر بين الناس، فقال قوم من صحابتي - يعني من أصحابه – هيا ننكر على هؤلاء، يشربون الخمر علنا؟ قال : فقلت :"يا هذا دعهم فإن الله جل وعلا إنما نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء الخمر يصدهم عن الوقوع في محارم المسلمين وعن قتل الأنفس"، هذه حكمة، حكمة العلماء، هذا الفهم، هذا الفهم، لأنه رأى مصلحة ومفسدة، لكن من يفهم هذا؟ يفهم هذا من أوتي الحكمة (...وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً...) (البقرة:269) يمكن بعض الناس لو كان عند ابن تيمية قال : ابن تيمية فيه ما فيه، لأنه كيف يسكت عن هؤلاء؟ كيف منكر خمر تعلن؟ ،لا .. هو مقر على أنه يجب الإنكار، لكن هؤلاء إذا أنكرت عليهم ما قاد إنكارك إلى أمر أحسن بل إلى أمر أسوء فتكون أنت ما تسببت في خير إنما تسببت في شر سيحصل، دعهم يبقون على هذا.
منقول من :أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
فائدة في فقه إنكار المنكر.(الشيخ صالح آل الشيخ).
------------------------------------------------
قال الشيخ صالح آل الشيخ(حفظه الله):
...كذلك المنهيات لها مراتب المصالح والمفاسد متعلقة بها، المنكر فرض على الكفاية أن يُنْكَر، ومن شهده فيجب عليه أن ينكره على أحد المراتب الثلاثة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يتسطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) لكن ربما أنكرت منكرا نتج منه منكر أكبر منه، أنكرت شيئا فجرَّ على غيرك بلاء عظيما، مثال ذلك : مثال : من يقتلون الآن في بعض البلاد، من يقتلون بعض من تحققت رِدّتهم، لا شك أن من ثبتت ردته فقتله جائز، لكن يأتي مجموعة مثلا من الشباب في بلد ما يقولون نحن نقتله، طيب قتلتم واحدا فقُتل منكم مائة، هل هذا يجوز؟ لا.. الشرع لم يأمر بهذا. يأتي أحدهم ويفعل فعلا هو من إنكار المنكر لكن يستخفي لا يذكر اسمه، ينكر منكرا إما بورقة أو بتسجيل أو نحو ذلك ولا يذكر اسمه، فهذا المنكر الذي أنكره جر بلاء ومنكرا على جمع من الناس على أمة من الناس، هذا لا شك أن فعله منكر يجب أن ينكر عليه، ولا يجوز له ولا يحل، وهو آثم بفعله غير مثاب.
شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر عن نفسه، كما روى عنه ابن القيم في كتابه "معالم الموقعين" ذكر عن نفسه قال : مررت بقوم من التتر يشربون الخمر في الشارع، يشربون الخمر بين الناس، فقال قوم من صحابتي - يعني من أصحابه – هيا ننكر على هؤلاء، يشربون الخمر علنا؟ قال : فقلت :"يا هذا دعهم فإن الله جل وعلا إنما نهى عن الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء الخمر يصدهم عن الوقوع في محارم المسلمين وعن قتل الأنفس"، هذه حكمة، حكمة العلماء، هذا الفهم، هذا الفهم، لأنه رأى مصلحة ومفسدة، لكن من يفهم هذا؟ يفهم هذا من أوتي الحكمة (...وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً...) (البقرة:269) يمكن بعض الناس لو كان عند ابن تيمية قال : ابن تيمية فيه ما فيه، لأنه كيف يسكت عن هؤلاء؟ كيف منكر خمر تعلن؟ ،لا .. هو مقر على أنه يجب الإنكار، لكن هؤلاء إذا أنكرت عليهم ما قاد إنكارك إلى أمر أحسن بل إلى أمر أسوء فتكون أنت ما تسببت في خير إنما تسببت في شر سيحصل، دعهم يبقون على هذا.
منقول من :أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.