نقل عن الإمام أحمد أنه قال لتلميذه الميموني : "لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام"
والسؤال هل يطالب بأن يكون لطالب العلم سلف في كل مسألة؟
حين تأمل هذا الموضوع، نلاحظ ما يلي:
هناك مسائل علمية القول فيها هو النص نفسه من الآية والحديث!
هناك مسائل اجتهادية استنباطية.
فالنوع الأول لا يحتاج فيه أن يكون لطالب العلم سلف يكفي أن يورد الآية أو الحديث، و لا يحتاج إلى أن يورد له سلف في المسألة، وإلا كان طلب السلف من باب التقديم بين يدي الله ورسوله، و هذا لا يجوز، بنص الآية التي في أول سورة الحجرات!
أمّا النوع الثاني فالظاهر أنه هو الذي عناه الإمام أحمد بقوله لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام!
وعليه فإن معنى العبارة: لا تتكلم يا طالب العلم في مسألة اجتهادية استنباطية دون أن يكون لك فيها سلف وإمام!
وهذا يلفت النظر إلى قضية:
وهي أن هناك مسائل حادثة لا يجد طالب العلم له سلفا في الكلام عليها، لأنها حادثة في أمور لم تكن موجودة بأعيانها فيمن قبلنا، فماذا يصنع؟
والجواب : لا بد لطالب العلم من سلف، ولكن السلف قد يكون في عين المسألة إذا كانت المسألة واقعة من قديم وللسلف كلام فيها
أمّا إذا كانت المسألة حادثة ولا يوجد كلام للسلف فيها فهنا يكفي أن يكون له سلف في طريقة الاستنباط، فلا يستحدث طريقة جديدة في الفهم، أو يكفي أن يكون له سلف في الأصل الذي تنبني عليه المسألة فلا يخرج عن الأصول التي جرى عليه السلف فيها،
فمثلاً قد يجد الباحث صفة من صفات الله لا يجد للسلف فيها كلاماً، فهنا القاعدة في باب الأسماء والصفات معروفة فيطبق القاعدة على الصفة التي وقف عليها، بأصل الباب وهي إثبات صفات الله دون تشبيه أو تكييف أو تحريف أو تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير!
هذا ما لدي في تحرير هذه القضية،
وقد أستفدته من كلام وتصرفات أهل العلم،
فإن أصبت فالحمد لله على توفيقه وإن كانت الأخرى فاستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وأنا إليه راجعون
لدي إضافة على القاعدة السابقة وهي قيد مهم:
إذا كانت المسألة حكمها هو نص الآية والحديث، فلا نحتاج إلى سلف لنعمل بالآية والحديث ... هذا صحيح بشرط أن لا نخرج عن فهم السلف، فلا نفهم الآية والحديث بفهم حادث خارج عن أقوالهم، ولذلك نبه أهل العلم إلى قضية عمل السلف؛ فإنه مراعى، ولا يخرج عن الصور التالية:
ـ أن يجري العمل على وفق الحديث، فهنا لا شك في الأخذ بما جرى عليه السلف فهو وفق الآية والحديث!
ـ أن يختلف السلف في المسألة، فبعضهم يوافق الحديث وبعضهم يخالفه، وهنا لا شك أن النص يقوي قول من يوافقه وأخذ به، فيعمل به، وعملك به لك فيه سلف!
ـ أن يجمع السلف على ترك العمل بهذا النص، فهذا عند أهل العلم علة تمنع العمل بالحديث! ونبه عليها ابن رجب وغيره من أهل العلم.
ـ أن لاتعلم هل أخذ السلف به أو خالفوه، فلا تدري شيئا من عمل السلف بهذا النص الذي بين يديك، فهنا الواجب عملك بالنص وأخذه، فإن الحديث حجة بنفسه!
وبهذا القيد تعلم أن المسائل التي ورد فيها نص لا بد فيها من سلف لك في الفهم الذي فهمته منها! وهذه قضية هامة.
واتحف إخواني بكلام لابن القيم في المسألة حيث قال رحمه الله في أعلام الموقعين (4/222):
"قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .
والحق التفصيل؛
فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها.
وإن لم يكن فيها نص و لا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها.
وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم. لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها، ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى"اهـ
والسؤال هل يطالب بأن يكون لطالب العلم سلف في كل مسألة؟
حين تأمل هذا الموضوع، نلاحظ ما يلي:
هناك مسائل علمية القول فيها هو النص نفسه من الآية والحديث!
هناك مسائل اجتهادية استنباطية.
فالنوع الأول لا يحتاج فيه أن يكون لطالب العلم سلف يكفي أن يورد الآية أو الحديث، و لا يحتاج إلى أن يورد له سلف في المسألة، وإلا كان طلب السلف من باب التقديم بين يدي الله ورسوله، و هذا لا يجوز، بنص الآية التي في أول سورة الحجرات!
أمّا النوع الثاني فالظاهر أنه هو الذي عناه الإمام أحمد بقوله لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام!
وعليه فإن معنى العبارة: لا تتكلم يا طالب العلم في مسألة اجتهادية استنباطية دون أن يكون لك فيها سلف وإمام!
وهذا يلفت النظر إلى قضية:
وهي أن هناك مسائل حادثة لا يجد طالب العلم له سلفا في الكلام عليها، لأنها حادثة في أمور لم تكن موجودة بأعيانها فيمن قبلنا، فماذا يصنع؟
والجواب : لا بد لطالب العلم من سلف، ولكن السلف قد يكون في عين المسألة إذا كانت المسألة واقعة من قديم وللسلف كلام فيها
أمّا إذا كانت المسألة حادثة ولا يوجد كلام للسلف فيها فهنا يكفي أن يكون له سلف في طريقة الاستنباط، فلا يستحدث طريقة جديدة في الفهم، أو يكفي أن يكون له سلف في الأصل الذي تنبني عليه المسألة فلا يخرج عن الأصول التي جرى عليه السلف فيها،
فمثلاً قد يجد الباحث صفة من صفات الله لا يجد للسلف فيها كلاماً، فهنا القاعدة في باب الأسماء والصفات معروفة فيطبق القاعدة على الصفة التي وقف عليها، بأصل الباب وهي إثبات صفات الله دون تشبيه أو تكييف أو تحريف أو تعطيل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير!
هذا ما لدي في تحرير هذه القضية،
وقد أستفدته من كلام وتصرفات أهل العلم،
فإن أصبت فالحمد لله على توفيقه وإن كانت الأخرى فاستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وأنا إليه راجعون
لدي إضافة على القاعدة السابقة وهي قيد مهم:
إذا كانت المسألة حكمها هو نص الآية والحديث، فلا نحتاج إلى سلف لنعمل بالآية والحديث ... هذا صحيح بشرط أن لا نخرج عن فهم السلف، فلا نفهم الآية والحديث بفهم حادث خارج عن أقوالهم، ولذلك نبه أهل العلم إلى قضية عمل السلف؛ فإنه مراعى، ولا يخرج عن الصور التالية:
ـ أن يجري العمل على وفق الحديث، فهنا لا شك في الأخذ بما جرى عليه السلف فهو وفق الآية والحديث!
ـ أن يختلف السلف في المسألة، فبعضهم يوافق الحديث وبعضهم يخالفه، وهنا لا شك أن النص يقوي قول من يوافقه وأخذ به، فيعمل به، وعملك به لك فيه سلف!
ـ أن يجمع السلف على ترك العمل بهذا النص، فهذا عند أهل العلم علة تمنع العمل بالحديث! ونبه عليها ابن رجب وغيره من أهل العلم.
ـ أن لاتعلم هل أخذ السلف به أو خالفوه، فلا تدري شيئا من عمل السلف بهذا النص الذي بين يديك، فهنا الواجب عملك بالنص وأخذه، فإن الحديث حجة بنفسه!
وبهذا القيد تعلم أن المسائل التي ورد فيها نص لا بد فيها من سلف لك في الفهم الذي فهمته منها! وهذه قضية هامة.
واتحف إخواني بكلام لابن القيم في المسألة حيث قال رحمه الله في أعلام الموقعين (4/222):
"قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام .
والحق التفصيل؛
فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها.
وإن لم يكن فيها نص و لا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها.
وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم. لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها، ويفرع عليها فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى"اهـ