الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- يغلط كلام بعض ائمة الدعوة النجدية؛ كأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر -رحمهم الله-
في قولهم عن المسلم الذي إذا قال أو فعل ما يكون كفرا لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلموأن كلام هؤلاء العلماء لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة النجدية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.أما بعد :
في قولهم عن المسلم الذي إذا قال أو فعل ما يكون كفرا لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلموأن كلام هؤلاء العلماء لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة النجدية.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.أما بعد :
فقد سئل المشايخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ حمد بن ناصر، رحمهم الله كما في الدرر السنية في الأجوبة النجدية (10/ 136-13):
((...وأما السؤال الثالث، وهو قولكم ورد: " الإسلام يهدم ما قبله "،وفي رواية " يجُبُّ ما قبله"، وفي حديث حجة الوداع: " ألا إن دم الجاهلية كله موضوع" إلخ، وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا، جهلا منه بذلك، فلا تكفرونه، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أم لا؟
فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار.
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل، ثم أسلم قاتله، فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام يجُبّ ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.وأما كلام أسعد، على قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}، أنه الإيمان اللغوي الشرعي، فهو مصيب في ذلك؛ وقد ذكر المفسرون: أن معنى قوله {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}، أن إيمانهم: إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم هم مع هذا الإيمان بتوحيد الربوبية، مشركون بالله في العبادة.ومعلوم: أن مشركي العرب وغيرهم، يؤمنون بأن الله رب كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ولم تنفعهم هذه الاعتقادات، حيث عبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه؛ بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله، وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت، فإذا فعل نوعا من المكفرات، حكم أهل العلم بكفره وقتله، ولم ينفعه ما معه من الإيمان.
وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة، من فعل واحدا منها كفر؛ وإذا تأملت ما ذكرناه، تبين لك أن الإيمان الشرعي، لا يجامع الكفر، بخلاف الإيمان اللغوي، والله أعلم.
وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور، ما معه من أعمال البر، وأفعال الخير، قبل تحقيق التوحيد؟
فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام، فضلا عن الإيمان؛ بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر، أو يعتقده في حال جهله، وعدم من ينبهه، إذا فعل شيئا من أفعال البر، وأفعال الخير، أثابه الله على ذلك، إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: "أسلمت على ما أسلفت من خير".
وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة، فلا نحكم ببراءة ذمته، بل نأمره بإعادة الحج، لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحته الإسلام؛ فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر، أو يعتقده؟ ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة، أمرناه بإعادة الحج، ليسقط الفرض عنه بيقين)).
قال الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- معلقاً على كلام المشايخ الذي نقله الطالب عنهم في مناقشة رسالة الدكتوراه والتي كانت بعنوان: (تقرير أئمة الدعوة في مسائل الإيمان): ((الشيخ صالح: طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه، قبل الشيخ سليمان بسطرين.
الطالب:"وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية".
الشيخ صالح: طيب، هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئاً في ذلك، ألا يمكن أن يكون عالماً من علماء الدعوة وجليل؛ لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه، يعني كيف يقول: "لا نقول: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم"، طب إيش؟ فيه مرتبة بين الكفر والإسلام؟!
الطالب: يعني خفاء الحكم على الأقل.
الشيخ صالح: طيب، هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام، والكفر عارض بشروطه واعتباراته؟ أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهراً فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟لا، الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان: "أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله"، هذا شعار ظاهر، كذلك السلب لا بد يكون ظاهراً، وإن قالها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر-رحمه الله- لكن بحاجة إلى تعليق، لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلماً ولا كافر هذا غلط، هذا عندي أنه ليس بصحيح؛ بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
الطالب: قد يكون...
الشيخ صالح: نعم، تفضل.
الطالب: أحسن الله إليك، أقول قد يكون هذا أيضاً مما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكفر لكن نظراً لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كان التوقف في الحكم عليه بالكفر؛ يعني قد لا تكون المسألة يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو وصف آخر بخلاف الإيمان بالكفر بقدر ما هو تحكّم في إثبات الكفر له، مع إحتمال عدم بلوغ الحجة أو وصفه بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري.
الشيخ صالح: هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ حمد كما يقال حبيبنا والحب أحق إلينا منه، يعني ما فيه مرتبة بين الإيمان والكفر الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وإنتفاء موانعه إلى آخره)).مصدر المقطع الصوتي من هنا
((...وأما السؤال الثالث، وهو قولكم ورد: " الإسلام يهدم ما قبله "،وفي رواية " يجُبُّ ما قبله"، وفي حديث حجة الوداع: " ألا إن دم الجاهلية كله موضوع" إلخ، وظهر لنا من جوابكم: أن المؤمن بالله ورسوله إذا قال أو فعل ما يكون كفرا، جهلا منه بذلك، فلا تكفرونه، حتى تقوم عليه الحجة الرسالية، فهل لو قتل من هذا حاله، قبل ظهور هذه الدعوة، موضوع أم لا؟
فنقول: إذا كان يعمل بالكفر والشرك، لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة؛ ولكن لا نحكم بأنه مسلم، بل نقول عمله هذا كفر، يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية. وقد ذكر أهل العلم: أن أصحاب الفترات، يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار.
وأما حكم هذا الشخص إذا قتل، ثم أسلم قاتله، فإنا لا نحكم بديته على قاتله إذا أسلم، بل نقول: الإسلام يجُبّ ما قبله، لأن القاتل قتله في حال كفره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.وأما كلام أسعد، على قوله تعالى: {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}، أنه الإيمان اللغوي الشرعي، فهو مصيب في ذلك؛ وقد ذكر المفسرون: أن معنى قوله {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ}، أن إيمانهم: إقرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، ثم هم مع هذا الإيمان بتوحيد الربوبية، مشركون بالله في العبادة.ومعلوم: أن مشركي العرب وغيرهم، يؤمنون بأن الله رب كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، ولم تنفعهم هذه الاعتقادات، حيث عبدوا مع الله غيره، وأشركوا معه؛ بل تجد الرجل يؤمن بالله ورسوله، وملائكته وكتبه ورسله، وبالبعث بعد الموت، فإذا فعل نوعا من المكفرات، حكم أهل العلم بكفره وقتله، ولم ينفعه ما معه من الإيمان.
وقد ذكر الفقهاء من أهل كل مذهب باب حكم المرتد، وهو الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة، من فعل واحدا منها كفر؛ وإذا تأملت ما ذكرناه، تبين لك أن الإيمان الشرعي، لا يجامع الكفر، بخلاف الإيمان اللغوي، والله أعلم.
وأما قولكم: وهل ينفع هذا المؤمن المذكور، ما معه من أعمال البر، وأفعال الخير، قبل تحقيق التوحيد؟
فيقال: لا يطلق على الرجل المذكور اسم الإسلام، فضلا عن الإيمان؛ بل يقال: الرجل الذي يفعل الكفر، أو يعتقده في حال جهله، وعدم من ينبهه، إذا فعل شيئا من أفعال البر، وأفعال الخير، أثابه الله على ذلك، إذا صحح إسلامه وحقق توحيده، كما يدل عليه حديث حكيم بن حزام: "أسلمت على ما أسلفت من خير".
وأما الحج الذي فعله في تلك الحالة، فلا نحكم ببراءة ذمته، بل نأمره بإعادة الحج، لأنا لا نحكم بإسلامه في تلك الحالة، والحج من شرط صحته الإسلام؛ فكيف نحكم بصحة حجه وهو يفعل الكفر، أو يعتقده؟ ولكنا لا نكفره إلا بعد قيام الحجة عليه، فإذا قامت عليه الحجة وسلك سبيل المحجة، أمرناه بإعادة الحج، ليسقط الفرض عنه بيقين)).
قال الشيخ صالح آل الشيخ-حفظه الله- معلقاً على كلام المشايخ الذي نقله الطالب عنهم في مناقشة رسالة الدكتوراه والتي كانت بعنوان: (تقرير أئمة الدعوة في مسائل الإيمان): ((الشيخ صالح: طيب نقل عن الشيخ حمد بن ناصر ومن معه، قبل الشيخ سليمان بسطرين.
الطالب:"وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص، لعدم قيام الحجة عليه؛ لا يقال: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم، بل نقول عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة الرسالية".
الشيخ صالح: طيب، هذا قاله الشيخ حمد بن ناصر ونحو ذلك، لكن ألا يمكن أن يكون مخطئاً في ذلك، ألا يمكن أن يكون عالماً من علماء الدعوة وجليل؛ لكن إطلاق هذه العبارة أليس فيه ما فيه، يعني كيف يقول: "لا نقول: إن لم يكن كافرا، فهو مسلم"، طب إيش؟ فيه مرتبة بين الكفر والإسلام؟!
الطالب: يعني خفاء الحكم على الأقل.
الشيخ صالح: طيب، هل الأصل في المسلمين بقاء اسم الإسلام، والكفر عارض بشروطه واعتباراته؟ أو أنه إذا قام به أمر كفري ظاهراً فيسلب عنه اسم الإسلام حتى تقوم عليه الحجة؟لا، الأصل بقاء الإسلام لأنه لا يسلب عنه اسم الإسلام والإيمان حتى يقوم به مكفر واضح في الحجة بمثل وضوح الحجة التي أدخلته في الإيمان: "أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا الله"، هذا شعار ظاهر، كذلك السلب لا بد يكون ظاهراً، وإن قالها الشيخ حمد بن ناصر بن معمر-رحمه الله- لكن بحاجة إلى تعليق، لأن هذا الكلام لا يتفق مع بقية كلام أئمة الدعوة في أنه من قام به كفر ظاهر أنه لا يسمى مسلماً ولا كافر هذا غلط، هذا عندي أنه ليس بصحيح؛ بل يحتاج إلى تدقيق في ذلك.
الطالب: قد يكون...
الشيخ صالح: نعم، تفضل.
الطالب: أحسن الله إليك، أقول قد يكون هذا أيضاً مما يدل على التورع الذي كان يسير عليه أئمة الدعوة، فهذا نقل عنه مكفر لكن نظراً لعدم التثبت من قيام الحجة عليه مع ذلك كان التوقف في الحكم عليه بالكفر؛ يعني قد لا تكون المسألة يعني بقدر ما هي وصفه بمرتبة أو وصف آخر بخلاف الإيمان بالكفر بقدر ما هو تحكّم في إثبات الكفر له، مع إحتمال عدم بلوغ الحجة أو وصفه بالإسلام مع قيام هذا الأمر الكفري.
الشيخ صالح: هذا صحيح وتوجيه سليم، والشيخ حمد كما يقال حبيبنا والحب أحق إلينا منه، يعني ما فيه مرتبة بين الإيمان والكفر الأصل بقاء الإسلام والكفر إذا قامت شروطه واعتباراته وإنتفاء موانعه إلى آخره)).مصدر المقطع الصوتي من هنا