كَلِمَةٌ مُوجَزَةٌ فِي التّكفِيرِ وضوابِطِهِ
لفضيلة الشّيخ:
التّفريغُ:
الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصّلاةُ والسّلامُ الأتمَّانِ الأكملانِ على المبعوثِ رحمةً للعالَمِينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعينَ، أمَّا بعدُ:
فَبَيْنَ يَدَي الدّرس حتّى يكتملَ الإخوةُ أحببتُ أن أستجيبَ إلى طلب بعض الإخوَة حيثُ أرسلوا لي رسالةً طلبوا فيها أن أتكلَّم فيها عن "موضوع التّكفير" ولو باختصار، حيثُ ذكروا أنّ هذا الأمر قد تشبّه في هذا الزّمان ولاسيَّما بعد هذه الثّورات غير السّليمة وغير الحكيمة، فأصبحَ يُرَى في الوسائل المُنتشرَة التّكفيرُ تصريحًا أو تلميحًا.
فأقُولُ باختصارٍ:
إنّ التّكفير هُوَ الحُكم بالكُفرِ، وَهُوَ نوعانِ:
← حُكمٌ على الفعلِ بأنّه كُفرٌ: وهذا يُسمّى عند العُلَماء بالتّكفير المُطلَق.
← وحُكمٌ على الفاعِلِ أو على المُعيَّن بأنّه كافِر: وهذا يُسمّى بتكفير المُعيَّن.
وقد يقول العُلَماء إنّ فلانًا كافر ويقصدون المعنى الأوّل وهُوَ: أنَّهُ مُتلبِّسٌ بفعلٍ هُوَ كُفرٌ، فهُوَ يستحقّ الكُفرَ لا أنَّهُم يحكمون على عينِهِ بالكُفر.
والتّكفيرُ بمعنى الحُكم على إنسانٍ بأنّه كافرٌ نوعانِ:
← تكفيرٌ صحيحٌ: وهُوَ التّكفير من أهلِهِ على أهلِهِ، تكفيرُ من لَّهُ الحقّ بالتّكفير لمن اجتمعت فيه الشّروط وانتفت فيه الموانع، فهذا حقٌّ لا يُلْفَى.
← وتكفيرٌ هُوَ اعتداءٌ: بحيثُ يحكُمُ من لَّيْس أهلا للحُكمِ أو على من لَّيس أهلاً لأن يُحْكَمَ عليهِ بالكُفرِ.
ونحنُ نتكلّم هُنَا عن ما أصبحَ يُفهم من لفظ التّكفير وهوَ: الحُكم على مُسلمٍ بالكُفر بمعنى أن يُخرَج من دين الإسلام إلى دين الكُفر.
فأذكر هُنَا قواعد نافعة في هذا الباب -إن شاء الله- منها:
أنّ الأصل في المُسلِم الإسلام، فمن ثبتَ له الإسلام فالأصل فيه الإسلام، من أتى بالشّهادتين فالأصل فيه الإسلام، ولذلكَ يقول العلماء: (من ثبت إسلامه بيقينٍ لا يرتفع إلاّ بيقين).
فمن حكَمنا له بالإسلامِ فالأصل فيهِ الإسلام، والقاعدة الشّرعيَّة أنّهُ يُتمسّك بالأصل حتّى يثبُتَ خلافُهُ.
فالواجبُ الشّرعيّ أنّ كُلّ من ثبت لهُ الإسلام يجبُ شرعًا أن يُتمسَّك بالحُكم بإسلامِهِ حتّى يثبت أنّه كافر، وهذا الأصل مفيدٌ جدًّا وسنُبيِّن فائدته في الكلام.
إذا بلغكَ أنّ رجلاً من المُسلِمين كافرٌ أو يفعل كُفرًا فإنّ الواجب عليك أمور:
الأمر الأوّل: أن تتثبَّت من أنّه قال أو فعَلَ، فليس كُلّ ما نُقِل صحيحا، ولاسيَّما في هذا الباب، فإنّ النّقل في هذا الباب يغلبُ عليهِ الكذب، لأنّ الغالبَ أنّ المُعتدين في التّكفير يحكُمون بالكُفر ثُمّ يُسبِّبُونَ، فيحكمون على الحُكّام مثلاً بأنّهم كُفّار ثُمّ يبحثون عن أسباب إن وجددوها وإن لاَّ اخترعوها، والغالبُ هُوَ الاختراع.
فالواجبُ التّثبّت من أنّه قال أو فعَلَ.
فهُنَا لا يخلُو الأمر عند التّثبّت من ثلاثة أمور:
• الأمر الأوّل: أن يثبُتَ أنّه لم يقُل أو يفعل.
• والأمر الثّاني: أن يثبت أنّه قالَ أو فعل.
• والأمر الثّالث: أن نَّتردَّد؛ لا يثبت عندنا ولا ينتفي، الأمر مُحتمِل.
← فإن ثبت أنّه لم يقل أو لم يفعل فقد اندفعَ الأمرُ من أصلِهِ.
← وإن ثبت أنّه قال أو فعل فهذا له قاعدة أخرى.
← وإن شكَكْنَا دائمًا عند الشّكّ نتمسّك بالأصل؛ ما هو الأصل فيه؟ الإسلام.
إذن: الأصل أنّه لم يقُل كفرًا أو لم يفعل كُفرًا، فإذا لم يثبُت عندنا القول أو الفعل فإنّا ننفيه عن المُسلِم ولو كان مُحتمِلاً.
طيِّب، ثبت أنّه قال أو فعل هل نُكفِّره مباشرة؟ لاَ، يجبُ أن نتثبَّت من أنّ القول أو الفعلَ كُفرٌ عند العُلَماء، ليس كُلّ ما قيل في السّاحة اليوم إنّه كُفر هُوَ كُفرٌ.
نحنُ وجدنا اليوم هؤلاء المُعتدين في التّكفير يُكفِّرون بالجنسيَّة! ويُكفِّرون بالهويّة الوطنيَّة! ويُكفِّرون بأحكام المُرور! وكُلّ هذا ليس من الكُفر في شيء.
فلابُدّ من التّثبّت هل هذا القول كُفر؟ هل هذا الفعل كُفر عند أهل العلم؟
فَهُنَا: إمّا أن يثبُتَ أنّه كُفر، وإمّا أن يثبت أنّه ليس كُفرًا، وإمّا أن يكون فيه تفصيل.
قيلَ: إنّ الحاكمَ الفُلانيّ كافر؛ لماذا؟ قالوا: لأنّه يأمر بأحكام المرور، ننظُر: هل أحكام المرور كُفر؟ الجواب: أنّها ليست بكُفر بل ليست مُحرّمة، بل هي مطلوبة من وليّ الأمر لأنّ المطلوب من وليّ الأمر أن يجتهد في الأصلح للرّعيَّة، فهذه الأحكام لا تُخالِف شرعَ اللهِ فهي مطلوبةٌ من وليّ الأمر تُنظِّمُ حياتَهُم، إذنْ: ثبت أنّه ليس بكُفرٍ انتهينا.
أن يثبُتَ أنّه كُفرٌ وهذا له قاعدة أخرى؛ أن يكون فيه تفصيل.
قيلَ فلان كافر لأنّه لبس الصّليب، هُنَا لبس الصّليب ليس كُفرًا على إطلاقِهِ، وإنّما يكون كُفرًا إذا لُبِس على سبيل التّعظيم والتّقدير، إمّا إذا لُبس لغير هذا فليس بكفر وإن كان منهيًّا عنه، يعني: أظنّكم صغار في السّنّ لكن كان قبل زمن فيه ساعة سويسريَّة هيَ أشهر السّاعات الموجودة في داخلها صليب، العوامّ يُسمّونها ساعة أمّ صليب، وكان الرّجل يُوصي يقول: هات لي السّاعة أمّ صليب لأنّها أجود أنواع السّاعات ويلبسونها ما يقصدون لبس الصّليب ولا يقصدون تعظيم الصّليب يُريدون هذه السّاعة الأصليَّة، هذا ليس بكُفرٍ.
إنسان يلبس قميص لنادي من الأنديَة وهذا النّادي في شعارِهِ صليب، هُوَ ما لبس الصّليب تعظيمًا للصّليب هُو لبس هذا القميص، نحنُ ننهاهُ لكنّه ليس كُفرًا.
ثُمَّ: ليس كُلّ ما قال النّاس إنّه صليب كان صليبًا.
فكثير من النّقوش الآن مثل هذه النّقوش التي في المسجد لو أردتَّ أن تُدقِّق حتّى تتخيَّل ستجد صلبانًا، وذلك الشّيخ ابن عثيمين –رحمهُ اللهُ- مرّةً قيلَ لَهُ مثل هذا فقال: (ليسَ كُلّ ما تقاطَعَ صليبًا) أنت لو عملتَ هكذَا في الشّمسِ لصنعتَ صليبًا لأنّ ظلَّك سيكون صليبًا وليس بصليبٍ، لكنّه على هيئة الصّليب.
طيِّب؛ ثبت أنّ هذا القول أو الفعل كُفر ثبتَ أنّه قال أو فعَلَ وثبتَ أنّه كُفر هل نُكفِّرُهُ؟ الجواب: لاَ، هُنَاك قاعدة أخرى، فلابُدَّ من اجتماع الشّروط وانتفاء الموانِع، فقد يكون هُنَاك مانعٌ يمنع.
وذلك يا إخوة: مُعاذ –رضي اللهُ عنهُ- لمّا أرسله الرّسول –صلّى اللهُ عليه وسلّم- إلى بعض النّواحي فرأى الرّسول –صلّى الله عليه وسلّم-؛ سجدَ لَهُ؛ لأنّه رأى القوم يسجدون لعُظمائهم فقال النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- أوْلَى، فقال له النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم-: (يا معاذ: ما هذا؟) وهذا يدلُّ على الاستفصال، فقال: يا رسول الله رأيتُ كذا وكذا؛ قال: (ما ينبغي لأحدٍ أن يسجدَ لأحدٍ، ولو كُنت آمرًا أحدًا أن يسجُدَ لأحدٍ لأمرتُ المرأة أن تسجُدَ لزوجها).
النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- دخل مرّةً على حمزة بعد أن جاءه عليّ –رضي الله عنه- في أوّل ما جاؤوا إلى المدينة لم يكن الخمر مُحرّمًا، فشرب حمزة –رضي الله عنه- مع بعض أصحابِهِ الخمر وكانوا يأكلون السّويق؛ فقالت الجارية: يا حمزة أنأكل السّويق والرّاحلة عند الباب؟ فقام فنحرها وهي ناحرة عليّ –رضي اللهُ عنهُ-، فذهب عليّ –رضي الله عنه- واشتكى للنّبيّ –صلّى اللهُ عليهِ وسلّم-، فجاء النّبيّ –صلّى اللهُ عليهِ وسلّم- ومعهُ بعض أصحابِهِ ودخلوا عليهم؛ فكلّم النّبيّ –صلّى اللهُ عليهِ وسلّم- حمزة في الأمور؛ فقال: وهل أنتم إلاّ أعبدٌ لأبي؛ يعني وكأنه يقول للنّبيّ –صلّى اللهُ عليهِ وسلّم-: من أنت حتّى تُكلِّمَني؟ أنت عبد أصلا عند أبي؛ وهذا في حدِّ ذاتِهِ كُفر إذا قيل للنّبيّ –صلّى اللهُ عليهِ وسلّم-، لكن قال أنس –رضي اللهُ عنهُ-: (فعلمَ أنّه ثملٌ فتركَهُ وخرجَ).
وهذا باب كبير جدًّا، لكن الاختصار يعني فقط أُريد أن أوصلَ القواعد.
فإن اجتمعت الشّروط وانتفت الموانع في الظّاهر، طبعًا هُنَا لا يخلو الحال من ثلاث أحوالٍ:
← أن لا تجتمع الشّروط أو يُوجَد مانع؛ وهنا يندفع التّكفير.
← والحال الثّانية: أن تجتمع الشّروط وتنتفي الموانع في الظّاهر؛ وهذا له وجهٌ سنتكلَّم عنه.
← والحال الثّالثة: أن لا يتّضح لنا الأمر؛ فإذا لم يتّضح الأمر أعدناه إلى النّفي؛ لأنّ الأصل الإسلام.
فإن اجتمعت الشّروط وانتفت الموانع في الظّاهر هل نُبادر بالتّكفير؟ لاَ، القاعدة أنّه يُعادُ الحُكم إلى أهلِهِ، لم يُكلِّفك اللهُ بالتّكفير، والمُوفَّق يفرَح إذا سلِمَ من العُهْدَة، ما يُدخل نفسه في المضايق التي لم يُكلَّف بها، والله –عزّ وجلّ- يقول في شأن المُنافقين: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَمْنِ أَوِ الخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾.
وما يُوجَد أعلى من الحُكم على مُسلمٍ بالتّكفير، فشأن المُنافِق ومن تشبّه بهم أن يُبادر إلى مثل هذه الأمور ويتولاّها بنفسِهِ وليس من أهلها، وشأن أهل الإيمان أن يقولوا: سُبحانك ما كان لنا أن نَّحْكُمَ بهذا يردّونه إلى أهلِهِ إلى السُّنّة وعُلَماء السُّنّة، وهذا فائدة قول الله –عزّ وجلّ-: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ..﴾ أي: في حياته وإلى سُنّته بعد مماتِهِ؛ ﴿وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ..﴾ يعني: إلى العُلَماء بالسُّنّة، ما يُذهب إلى أهل البدع؛ منهُم من لاّ يُكفِّر مُطلقًا حتّى من ثبت عليه التّكفير ومنهُم من يُكفِّر كُلّ من يُبغض، يُذهب إلى أهل السُّنّة أهل العدل والإنصاف.
ثُمّ لا يتكلّم فيه كُلّ واحد من علماء السُّنّة؛ ﴿لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ أهل البصيرة والاستنباط هُمُ الذينَ يحكمونَ.
طيِّب هُنَا: إمّا أن نعرفَ حُكم أهلِ العلم، وإمّا أن لاَّ نعرفَ حُكم أهلِ العلم، وإمّا أن نعرفَ أنّهُم نفوا الحُكْمَ.
يعني: إمّا أن نعرفَ حُكْمَهُم بالتّكفير، وإمّا أن نعرفَ حُكمهم بعدم التّكفير، وإمّا أن لاَّ نَعْلَم.
← فإن علمنا حُكمَهُم بالتّكفير فهذا له شأنٌ.
← وإن علمنا حُكمهم بنفيِ التّكفير انتفى التّكفير.
← فإذا لم نعلم فالأصل الإسلام.
فإن علمنا حُكمهم بالتّكفير اعتقدنا كُفرَ المُعيَّن، لأنّ العُلَماء حكموا بكُفرِهِ –أهل السُّنّة-، لكن لا يلزمُنَا أن نتكلَّمَ إلاّ إذا وُجِدت المصلحة الشّرعيَّة.
فالاعتقادُ مبنيّ على الحُكمِ، والقول مبنيّ على المصلحة.
ألا تَرَوْنَ أحبّتي: أنّ النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- علِمَ بالمُنافقين بأعيانهم وهُم أضرّ على المُسلِمين من الكُفّار الصّرحاء، ومع ذلكَ لم يُخبِر أحدًا بأسمائهم إلاّ حُذيفَة –رضي الله عنه-، مع أنّنا نجزم أنّ النّبيّ –صلّى الله عليه وسلّم- كان يعتقد أنّهم منافقون وأنهم في الدّرك الأسفل من النّار، لكنّ المصلحة الشّرعيّة اقتضت أن لاَّ يُخبِر بأسمائهم، وأخبر من؟ حُذيفة –رضي الله عنه-، وحُذيفة لم يُخبِر أحدًا، حتّى الأثر الذي ورد فيه أنّ عُمر -رضي الله عنه- كان يقول لحذيفة: هل أنا منهُم فلم يُخبِره؛ فلمّا ألَحَّ عليه قال: لاَ لستَ منهم ولن أُخبر أحدًا بعدكَ؛ الأثر ضعيف؛ ثُمّ ليس فيهِ أنّه أخبره بأسماء أحد لكنّه نفى عن عُمر –رضي الله عنه-.
إذَنْ: مثلُ هذا الكلام يُنظَرُ فيهِ إلى المصلحة الشّرعيّة بعد كُلِّ هذا، ولو أنّ النّاس عملوا بهذه الأصول السّلفيَّة الحقَّة التي دلَّت عليها السُّنّة لَسَلِمُوا من هذه الأخطار التي تضربُ في أقطارِ الأرضِ.
ونحنُ دائمًا نقول: السّلفيَّةُ أمانٌ للإنسان نفسه، أمانٌ للمُجتمع، أمانٌ للرّعيّة، أمانٌ للرّاعي، لا تتحقَّقُ مصلحةُ الجميعِ تحقيقًا صحيحًا إلاّ في السّلفيَّة.
واللهِ ما مِن منهجٍ يخرجُ عن منهج السّلف الصّالح –رضوان الله عليهم- إلاّ مع كونِه ضلالاً تنخرِمُ فيه المصلحة ولو من وجهٍ من الوجوه.
فهذا هُوَ الباب الذي يضبط لنا مسألةَ التّكفير، لا يُنفى التّكفير مُطلقًا، ولا يُثْبت مُطلقا، وإنّما يُثْبَتُ بالأصول الشّرعيّة وِفْقَ ما دلّت عليه الأدلّة.
ثُمّ أُنبِّه إلى تنبيه -وإن كُنّا أطلنا لكن لا بأس-:
يا إخوَة: المُسلِم المُؤمن المُوفَّق يفرَح بإسلام النّاس وَلاَّ بكُفر النّاس؟! إسلام النّاس، يفرح إذا علم أنّ أحدًا دخل في الإسلام، يفرح إذا ثبتَ أنّ فلانًا من المُسلِمين لم يكفُرْ، لكنَّ الذي يمتلئُ قلبُهُ بالهَوى ينعكسُ عليهِ الأمر.
فإذا جئت إلى حاكمٍ قُلتَ: هذا الحاكم مُسلِم لأنّ مُقتضى الأصول الشّرعيّة أن يُحكم بإسلامه؛ يسودّ وجهُهُ ويغضب وينفر ويُلقي عليكَ من التُّهَم ما لا يُلْقَى على الكُفّار الأصليِّين، وهذا ضدّ الفطرة، وضدّ الأصل في المُسلِمين، لكنّ الهوى يُعمِي ويُصمّ.
فرّغه:/ أبو عبد الرحمن أسامة
06 / ربيع الثاني / 1435هـ
وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين