إعـــــــلان

تقليص
1 من 4 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 4 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 4 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
4 من 4 < >

تم مراقبة منبر المسائل المنهجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تعلم إدارة شبكة الإمام الآجري جميع الأعضاء الكرام أنه قد تمت مراقبة منبر المسائل المنهجية - أي أن المواضيع الخاصة بهذا المنبر لن تظهر إلا بعد موافقة الإدارة عليها - بخلاف بقية المنابر ، وهذا حتى إشعار آخر .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

عن إدارة شبكة الإمام الآجري
15 رمضان 1432 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

سلسلة الذب المأمول عن العلامة الألباني للعلامة محمد بن عمر بازمول الحلقة الثانية

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [سلسلة] سلسلة الذب المأمول عن العلامة الألباني للعلامة محمد بن عمر بازمول الحلقة الثانية

    الحلقة الثانية
    سادسا : قوله ((
    أن الذي يخرج من الملة هو الكفر الإعتقادي ))

    أقول : هذه العبارة وقعت للشيخ رحمه الله ، وهي توهم أن لا كفر إلا الكفر الإعتقادي ، مع أن المقرر أن الكفر الأكبر المخرج من الملة [ خمسة أنواع : كفر تكذيب ، و كفر استكبار و إباء مع التصديق ، وكفر إعراض ، وكفر شك ، وكفر نفاق ] ، فقد يحكم بكفر الشخص بالعمل أو بالقول ، أو بالشك ، أو بالتكذيب ، فلم ينحصر الكفر في الإعتقاد .
    أقول : الشيخ رحمه الله جرت العبارة في لسانه من خلال وقوفه على كلام ابن قيم الجوزية الذي استعمل فيه نحو هذه العبارة ، حيث قال ابن القيم رحمه الله ( إن الكفر نوعان : كفر عمل . و كفر جحود و عناد .
    الجحود : أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا و عنادا من أسماء الرب و صفاته و أفعاله و أحكامه ، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه .
    أما كفر العمل فينقسم إلى : ما يضاد الإيمان ، و إلى ما لا يضاده.
    فالسجود للصنم و الإستهانة بالمصحف و قتل النبي و سبه يضاد الإيمان .
    و أما الحكم بغير ما أنزل الله ، و ترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ، ولا يمكن أن ينفي عنه أسم الكفر بعد أن أطلقه الله و رسوله عليه ، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر ، و تارك الصلاة كافر ، بنص رسول الله و لكن ؛ هو كفر عمل لا كفر اعتقاد .
    و من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ، و يسمي رسول الله تارك الصلاة كافرا ، و لا يطلق عليهما اسم الكفر ، و قد نفى رسول الله الإيمان عن الزاني و السارق و شارب الخمر و عمن لا يأمن جاره بوائقه ، و إذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود و العناد .
    ثم قال : فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي ، و الإيمان الإعتقادي يضاده الكفر الإعتقادي ، و قد أعلن النبي بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح : ((سباب المسلم فسوق و قتاله كفر)) ففرق بين قتاله و سبابه و جعل أحدهما فسوقا لا يكفر به و الآخر كفرا ، ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الإعتقادي ، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية ، لا يخرج الزاني و السارق و الشارب من الملة و إن زال عنه اسم الإيمان )) اهـ .
    و الشيخ لما روجع في ذلك أثبت أنه يكفر بمجرد القول و بمجرد الفعل ، إذا كان يضاد الإيمان ، فهو يحكم بكفر ساب الدين ، إذا أصر بعد العلم ، وقرر أن من يدوس المصحف مع علمه به و قصده له فقد كفر كفرا مخرجا من الملة .
    بل قد نص على أنه يحصر الكفر في الإعتقاد و في العمل الدال على الإعتقاد وهو يعني بهذا : العمل الذي يضاد الإيمان ، وظهرت إرادة الشخص و قصده فيه للفعل ( عملا و قولا).
    ومن ذلك ما جاء في تعليقه على قول سفر الحوالي –شفاه الله - :(مع أن الكفر في الشرع : منه كفر تكذيب ، وكفر استهزاء ، وكفر إباء و امتناع و إعراض ، وكفر شك ) اهـ.
    يعلق الألباني بقوله :(( هذه كلها من أعمال القلوب ، فليست كفرا عمليا محضا و بعضها ينبيء عما في القلب و ليس كل عمل كذلك بداهة ، كقتال المسلم)) اهـ.
    وعموما : فإن إطلاق القول : أن لا كفر إلا بالإعتقاد ، عبارة لا تتفق مع ما يقرره أهل السنة في الباب وما انتهى إليه قول الشيخ في المسألة ، يوضح أن إطلاقها عنده غير مراد ، و الحمد لله .
    سابعا : قوله : إن تارك الصلاة لا يكفر .
    أقول : الشيخ يقول إن تارك الصلاة كسلا و تهاونا لا يكفر ، و لا يقصد من تركها بالكلية فلم يصل يوما إلى أن توفاه الله مع القدرة وعدم المانع ، بل يقصد : من يصلي أحيانا و يتكاسل و يتهاون أحيانا حتى يخرج و قتها من غير أن يصليها بلا عذر.
    و للشيخ كلام نص في هذا ، فتراه يعلق على قول ابن تيمية رحمه الله :( وبهذا تزول الشبهة في هذا الباب ، فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلاوات الخمس ، ولا هم تاركيها بالجملة ، بل يصلون أحيانا و يدعون أحيانا ، فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق ، وتجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة في المواريث و نحوها من الأحكام ، فإن هذه الأحكام إذا جرت على المنافق المحض كابن أبي و أمثاله من المنافقين فلأن تجري على هؤلاء أولى و أحرى) اهـ.
    يعلق الألباني على قول ابن تيمية هذا فيقول )) كلام عدل من كلام شيخ الإسلام وهو ينافي قول من يقول بتكفير تارك الصلاة ولو مرة واحدة بعد خروج وقتها ! و يوضح أن الذي يكفر إنما هو المعاند ، وقد مثل له بما تقدم ، كمن عرض على السيف إلا أن يصلي فأبى)) اهـ.
    ولما قال الشيخ سفر الحوالي –عافاه الله- عن رسالة الألباني في حكم تارك الصلاة (( حيث جعل [أي الألباني] التارك الكلي مؤمنا من أهل الشفاعة و ركب رسالته كلها على هذا !)) اهـ.
    تعقبه الألباني بقوله : (( ليس كذلك ، فالرسالة قائمة على تارك الصلاة كسلا)) اهـ.
    وقال في تعليق آخر )) من لوازم التحقيق بل من ضرورياته – أن يبين المؤلف رأيه بوضوح : ماهو مذهب السلف ؟! أهو التكفير بصلاة واحدة فقط؟ أم بإصراره على تركها مطلقا ؛ بحيث يموت و قد شاخ و لم يصل لله صلاة ؟! أو هو الذي رفع أمره إلى الحاكم ، فأمره بالصلاة ، فأبى فقتل ؟!)) اهـ.
    ولما قال الشيخ سفر الحوالي – شفاه الله -: (( فمن ترك الصلاة بالكلية ؛ فهو من جنس هؤلاء الكفار ، ومن تركها في أكثر أحيانه فهو إليهم أقرب ، وحاله بهم أشبه ، من كان يصلي أحيانا و يدع أحيانا فهو متردد متذبذب بين الكفر و الإيمان و العبرة بالخاتمة ، و ترك المحافظة غير الترك الكلي الذي هو كفر )) اهـ.
    علق عليه الألباني رحمه الله :(( وهذا التفصيل نراه جيدا و لكن: هل علة الكفر في هذه الحالة هو الترك لأنه ترك؟ أم لأنه يدل بظاهره على العناد و الإستكبار ، وهو الكفر القلبي ؟ ! هذا هو الظاهر وهو مناط الحكم بالكفر ، و ليس مجرد الترك ، وهو معنى ما كنت نقلته في رسالتي عن ابن تيمية (ص- 44-46) وهو المصر على الترك مع قيام الداعي على الفعل _ كما فصلته هناك – فراجعه فكلام المؤلف لا يخرج عنه بل يبينه و يوضحه) اهـ.
    وهذا القول الذي اختاره الألباني رحمه الله في حكم تارك الصلاة هو من أقوال أهل السنة والجماعة في المسألة :
    قال أبو عمر بن عبد البر(ت-463هـ) رحمه الله عن القول بأن تارك الصلاة كسلا وتهاونا بغير جحود لا يخرج من الإسلام وهو مؤمن ناقص الإيمان :( هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول : الإيمان قول و عمل .
    وقالت به المرجئة أيضا ، إلا أن المرجئة تقول: المؤمن المقر مستكمل الإيمان .... فأما أهل البدع فإن المرجئة قالت : تارك الصلاة مؤمن مستكمل الإيمان ، إذا كان مقرا غير جاحد ، و مصدقا غير مستكبر، و حكيت هذه المقالة عن أبي حنيفة و سائر المرجئة وهو قول جهم.
    و قالت المعتزلة : تارك الصلاة فاسق ، لامؤمن ولا كافر ، وهو مخلد في النار إلا أن يتوب.
    وقالت الصفرية و الأزارقة من الخوارج: هو كافر ، حلال الدم والمال.
    وقالت الإباضية : هو كافر ، غير أن دمه وماله محرمان ، و يسمونه كافر نعمة ، فهذا جميع ما اختلف فيه أهل القبلة في تارك الصلاة )اهـ.
    وقال مجد الدين ابن تيمية رحمه الله :(ومن أخر الصلاة تكاسلا لا جحودا أمر بها ، فإن أصر حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله، وعنه لا يجب إلا بترك ثلاث و بضيق وقت الرابعة ، و يستتاب بعد وجوب قتله ثلاثة أيام ، و يقتل حدا ، وعنه كفرا)اهـ.
    وقال حفيده تقي الدين ابن تيمية رحمه الله )جاء في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض ، ولهذا تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الأربع [الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ] بعد الإقرار بوجوبها.
    فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة ، فهو كافر باتفاق المسلمين ، وهو كافر باطنا و ظاهرا عند سلف الأمة و أئمتها وجماهير علمائها.
    وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر ، وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحريمها كالفواحش و الظلم والكذب والخمر ونحو ذلك.
    وأما من لم تقم عليه الحجة ؛ مثل أن يكون حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك ، أو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر ، كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر ، وأمثال ذلك ؛ فإنهم يستتابون و تقام الحجة عليهم ، فإن أصروا كفروا حينئذ ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك ، كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مظعون ، و أصحابه لما غلطوا فيه من التأويل.
    وأما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة ، ففي التكفير أقوال للعلماء ، هي روايات عن أحمد:
    أحــدها: أنه يكفر بترك واحد من الأربعة ، حتى الحج و إن كان جواز تأخيره نزاع بين العلماء ، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر، وهذا قول طائفة من السلف ، وهي أحدى الروايات عن أحمد اختارها أبوبكر.
    و الثاني: أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ، ومالك ،والشافعي ، وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة و غيره.
    والثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة ، وهي الرواية الثالثة عن أحمد ، وقول كثير من السلف ، وطائفة من أصحاب مالك و الشافعي ، وطائفة من أصحاب أحمد .
    والرابع : يكفر بترك الصلاة و ترك الزكاة .
    والخامس : يكفر بتركها و ترك الزكاة، إذا قاتل عليها دون ترك الصيام و الحج .
    وهذه المسألة وهي : هل يكفر من أقر بالشهادتين ، وبوجوب الصلاة و الصوم و الزكاة والحج ، إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة؟ - لها طرفان:
    أحدهما : في إثبات الكفر الظاهر .
    والثاني : في إثبات الكفر الباطن .
    فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا و عملا .
    ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج ، و يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ، و لا يصوم من رمضان ، ولا يؤدي زكاة ، ولا يحج إلى بيته ، فهذا ممتنع.
    ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب ، وزندقة ، لا مع إيمان صحيح....
    ولا يتصور في العادة أن رجلا يكون مؤمنا بقلبه ، مقرا بأن الله أوجب عليه الصلاة ملتزما لشريعة النبي صلى الله عليه و سلم وما جاء به ، يأمره ولي الأمر بالصلاة فيمتنع حتى يقتل ، ويكون مع ذلك مؤمنا في الباطن فقط، لا يكون إلا كافرا.
    ولو قال : أنا مقر بوجوبها ، غير أني لا أفعلها ، كان هذا القول مع هذه الحالة كذبا منه، كما لو أخذ يلقي المصحف في الحش ، ويقول : أشهد أن ما فيه كلام الله ، أو جعل يقتل نبيا من الأنبياء و يقول : أشهد أنه رسول الله ، ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب ، فإذا قال : أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحالة ، كان كاذبا فيما أظهره من القول .
    فهذا الموضع ينبغي تدبره: فمن عرف إرتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب ، وعلم أن من قال من الفقهاء : أنه إذا أقر بالوجوب و امتنع عن الفعل لا يقتل ، أو يقتل مع إسلامه ، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة و الجهمية ، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان ، وأن الأعمال ليست من الإيمان ، وقد تقدم : جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب .
    و أن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان كما تقدم بيانه .
    وحينئذ فإذا كان العبد يفعل بعض المأمورات و يترك بعضها كان معه من الإيمان بحسب ما فعله ، و الإيمان يزيد و ينقص ، ويجتمع في العبد إيمان ونفاق كما ثبت عنه في الصحيح أنه قال: (( أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، و إذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر .)) اهـ.
    ثامنـــــا : محل الإرجاء في هذه المسألة هو في قول من قال من الفقهاء : إنه إذا أصر على ترك الصلاة وهو يدعى إليها و يرى بارقة السيف حتى يقتل ؛ أنه يقتل حدا لا ردة !
    أو قال : من امتنع عن فعل الصلاة لا يقتل !
    أو قال : من أقر بالصلاة و لم يلتزم وجوبها فهو مؤمن !
    أو قال : من ترك الصلاة كسلا و تهاونا هو مؤمن مستكمل الإيمان !
    أو قال : من أقر و لم يجحد وجوب الصلاة ، ثم هو تارك لها لم يفعلها بالكلية حتى يموت ، هو مؤمن !
    هذا هو محل الإرجاء .
    قال سفيان بن عيينة : (( فمن ترك خلة من خلال الإيمان كان بها عندنا كافرا ، ومن تركها كسلا أو تهاونا أدبناه وكان بها عندنا ناقصا )) اهـ.
    وقال ابن تيمية رحمه الله : ((فهذا الموضع ينبغي تدبره: فمن عرف إرتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب ، وعلم أن من قال من الفقهاء : أنه إذا أقر بالوجوب و امتنع عن الفعل لا يقتل ، أو يقتل مع إسلامه ، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة و الجهمية ، والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل ، ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مسألة الإيمان ، وأن الأعمال ليست من الإيمان ))اهـ.
    قلـــــــــــت : فهذا هو محل الإرجاء في المسألة ، فلا يقال عمن قال : إن من ترك الصلاة كسلا وتهاونا من غير جحود وعناد ، ومن غير ترك لها بالكلية مع التزامه بفعلها و إقراره بوجوبها ؛ فلا يخرج من الملة ، وهو ناقص الإيمان فإن دعاه الإمام أو نائبه إلى فعلها و أصر على الامتناع و الترك يقتل كافرا ؛ أقول : لا يقال عمن قال هذا : إنه هوّن من شأن الصلاة ، أو إن هذا من آثار الإرجاء ، أو من قال بذلك فيه إرجاء ! لا يقال هذا ؛ إذ قد بينت لك محل الإرجاء فلا تلتبس عليك الأمور والله يرعاك ! بل هذا القول من أقوال أهل السنة في المسألة .
    فقد جاء في رواية عن أحمد بن حنبل (ت-241) رحمه الله :(( يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام [فإن تاب رجع إلى الإيمان] . ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم ، او يرد فريضة من فرائض الله عزوجل جاحدا بها ، فإن تركها كسلا و تهاونا كان في مشيئة الله ، إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه)) اهـ.
    بل نقل عن بعض أهل البدع تسمية أهل السنة مرجئة في قولهم هذا في الصلاة ؛ قال السكسكي (ت-683هـ) رحمه الله أثناء كلامه عن الفرقة الناجية و الطائفة المنصورة : أهل السنة و الجماعة : قال : (( و تسميها ( يعني : تسمي أهل السنة و الجماعة) المنصورة – وهم أصحاب عبدالله بن زيد – مرجئة ؛ لقولها :
    إن تارك الصلاة إذا لم يكن جاحدا لوجوبها مسلم على الصحيح من المذهب . و يقولون : هذا يؤدي إلى أن الإيمان عندهم قول بلا عمل )) اهـ.
    و المقصـــــود : أن المراد بـ(( من ترك الصلاة كسلا و تهاونا لا يكفر كفرا مخرجا من الملة )) هو من لم يجحد وجوب الصلاة ، و أقر بوجوب التزامها ، و لكنه لم يفعلها ، ولم يتركها بالكلية ، من غير جحود حقيقة أو حكما .
    أمّا حقيقة فجحد وجوب الصلاة و إنكاره أو جحد أنها من الشرع أصلا ؛ وهذا ظاهر . و أمّا جحدها حكما فهو كأن يدعى من قبل الإمام أو نائبه إلى فعلها فيصر على الترك مع تهديده بالقتل ، فيختار القتل على فعل الصلاة ، أو كأن يقول إنه مسلم و لم يصل لله ركعة قط منذ قال إنه أسلم إلى موته بلا عذر أو مانع شرعي معتبر . و الله أعلم وأحكم .
    تاسعا : فرق ما بين الرجل والإرجاء :
    عن سويد بن سعيد الهروي قال : (( سألنا سفيان بن عيينة عن الإرجاء فقال : يقولون : الإيمان قول ونحن نقول : الإيمان قول و عمل . والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض . و سموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم ؛ و ليس بسواء ؛ لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية ، وترك الفرائض متعمدا من غير جهل و لا عذر هو كفر ((في الهامش : مراده بالترك الجحد كما سيأتي في مثاله عن إبليس !)) . و بيان ذلك في أمر آدم – صلوات الله عليه- و إبليس و علماء اليهود ؛ أما آدم فنهاه الله عزوجل عن أكل الشجرة و حرمها عليه فأكل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر . و أما إبليس –لعنه الله – فإنه فرض عليه سجدة واحدة فجحدها متعمدا فسمي كافرا . و أما علماء اليهود فعرفوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم و أنه نبي رسول كما يعرفون أبناءهم و أقروا به باللسان و لم يتبعوا شريعته فسماهم الله عزوجل كفارا . فركوب المحارم مثل ذنب آدم عليه السلام و غيره من الأنبياء . و أما ترك الفرائض جحودا فهو كفر مثل كفر إبليس – لعنه الله – وتركهم على معرفة من غير جحود فهو كفر مثل كفر علماء اليهود . والله أعلم ))اهـ.
    عن سفيان الثوري (ت-161) رحمه الله قال : (( خلاف مابيننا و بين المرجئة ثلاث : هم يقولون : الإيمان قول لا عمل . و نقول الإيمان قول و عمل . و نقول يزيد و ينقص ، وهم يقولون : لا يزيد و لا ينقص . ونحن نقول : النفاق . وهم يقولون : لا نفاق )) اهـ.
    قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : (( قيل لابن المبارك : ترى الإرجاء؟ قال : أنا أقول الإيمان قول و عمل ، و كيف أكون مرجئا ؟! ))اهـ.
    و قال البربهاري رحمه الله : (( ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد و ينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله و آخره)) اهـ.
    وعن إسماعيل بن سعيد : (( سألت أحمد بن حنبل : من قال الإيمان يزيد و ينقص ؟ قال : هذا بريء من الإرجاء )) اهـ.
    وعن محمد بن أعين : (( قال شيبان لابن المبارك : يا أبا عبدالرحمن ماتقول فيمن يزني و يشرب الخمر ونحو هذا أمؤمن هو ؟ قال ابن المبارك : لا أخرجه من الإيمان ! فقال : على كبر السن صرت مرجئا ؟ فقال له ابن المبارك : يا أبا عبدالله إن المرجئة لا تقبلني ؛ أنا أقول الإيمان يزيد و ينقص و المرجئة لا تقول ذلك . و المرجئة تقول : حسناتنا متقبلة و أنا لا أعلم تقبلت مني حسنة . [ و يقولون : إنهم في الجنة ! وأنا أخاف أن أخلد في النار . و تلا عبدالله هذه الآية :{ يأيها الذين ءامنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى } [ البقرة-264] ، { يأيها الذين ءامنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } [ الحجرات-2] .
    وما يؤمني ؟! قال ابن أعين : قال له ابن المبارك : وما أحوجك إلى أن تأخذ سبورجة فتجالس العلماء )) اهـ..
    و الألباني –رحمه الله – كما تقدم يقرر أن الإيمان تصديق بالقلب و قول باللسان و عمل بالجوارح ، وأنه يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية ، و أن العمل من الإيمان . فهل مع هذا جميعه يقال عنه مرجيء ؟!

    يتبع إن شاه الله تعالى

    الحلقة الثالثة من قوله :
    أما قولهم:
    محدث ليس بفقيه.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو الحسين عبد الحميد الصفراوي; الساعة 11-Dec-2013, 05:12 PM.
يعمل...
X