إعـــــــلان

تقليص
1 من 4 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 4 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 4 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
4 من 4 < >

تم مراقبة منبر المسائل المنهجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تعلم إدارة شبكة الإمام الآجري جميع الأعضاء الكرام أنه قد تمت مراقبة منبر المسائل المنهجية - أي أن المواضيع الخاصة بهذا المنبر لن تظهر إلا بعد موافقة الإدارة عليها - بخلاف بقية المنابر ، وهذا حتى إشعار آخر .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

عن إدارة شبكة الإمام الآجري
15 رمضان 1432 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

حرمة بناء الكنائس ووجوب هدم ما بُنِيَ منها. الشيخ : دغش العجمي.

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • حرمة بناء الكنائس ووجوب هدم ما بُنِيَ منها. الشيخ : دغش العجمي.

    حرمة بناء الكنائس ووجوب هدم ما بُنِيَ منها. الشيخ : دغش العجمي.


    إِنَّ الحمدَ لله نحمدُهُ ونستعينهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرور أنفُسِنا، ومِنْ سَيِّئات أعمالنا ، من يهدِه الله فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، ومَن يُضْلِل فَلاَ هادي له .

    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأَشهد أن محمداً عبده ورسوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَساءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيماً﴾ .

    أمَّا بعد :

    فإننا في هذا العصر الذي اختلطَ فيه المسلمون بالكفار ، والحق بالباطل، والهدى بالضلال ، والعلم بالجهل ، ظهر بين أظهُرنا قومٌ يتكلمون بألسنتنا ، ويتسَمَّون بأسمائنا جعلوا همهم الدفاع عن النصارى ، والذود عنهم ، مما جعلهم يأذنون بالكفر والضلال ، المتمثل بتجويز بناء الكنائس لا سيما في جزيرة العرب ، مهبط الوحي ، ومنبع الرسالة ، وأرض الحرمين ، وديار العرب ، وقاعدة الإسلام ، وخلاصة المسلمين .

    وقد أجمع العلماء على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية ، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدِثَت ، وعلى أنَّ بناءها في جزيرة العرب : كـنجدٍ ، والحجاز ، وبلدان الخليج واليمن أشدُّ إثماً ، وأعظمُ جُرْماً ؛ لأنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم أمرَ بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب ، ونهى أن يجتمع فيها دينان ، وتَبِعَهُ أصحابه في ذلك ؛ ولأنَّ جزيرة العرب هي مهد الإسلام ، ومنطلق الدعوة إليه ، ومحل قِبلةِ المسلمين ، فلا يجوز أن يُنشَأً فيها بيتٌ لعبادة غير الله سبحانه وتعالى ، كما لا يجوز أن يُقرَّ فيها من يعبد غيره
    .

    ولـمَّا حصل التساهل في هذا الأمر العظيم ، وظهر بعض الناس ممن يدعون إلى ما يُسمى بحرية الأديان ، وتكلم بعض شيوخ الضلالة في ما يُسَمُّونه بـ«حرية العقيدة» الذي يُريدون منه الإذن ببناء الكنائس ومعابد الشرك والوثنية ، رأيتُ أن أوضح الحق بما وردَ عن سيد الخلق ، وأصحابه الكرام وأئمة الإسلام العظام في هذه المسألة ، التي مرجِعُها إلى الشرع لا إلى الأهواء والنفوس المريضة ، ولا إلى ميثاق الأمم المتحدة ولا إلى غير ذلك .

    فأقول وبالله أصول وأجول :

    وردت أحاديث وآثار كثيرة في المنع من بناء الكناس ، ووجوب هدمها فمن ذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا تُحدثُوا كنسية في الإسلام ولا تُجَدِّدُوا ما ذَهَب منها» .

    وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تكونُ قِبْلَتَانِ في بلدٍ واحِدٍ» رواه أبو داود وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : «إسناده جيد» .

    ورواه الترمذي بلفظ : «لا تَصْلُحُ قِبلتانِ في أرضٍ واحِدَةٍ» .

    وعن سَمُرَةَ بن جندب رضي الله عنه : أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : «مَن جَامَعَ المُشْرِك وَسَكَنَ مَعَهَ فإنَّه مِثلَهُ» رواه أبو داود .

    قال بعض أهل العلم : « رواه أبو الشيخ عن أنس رضي الله عنه ولفظه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تُسَاكِنُوا المشركينَ ولا تُجَامِعُوهم فَمنْ سَاكَنَهُم أو جامعهم فَهو مِثلُهم» والكتابي يسمى مشركاً فالحديث على ذلك يشمله عنده فيستدل به على تحريم مساكنته» .

    ثم قال : «والمساكنة إن أُخِذَت مطلقة في البلد يلزَم أن لا يكون لهم في تلكَ البلدِ كَنِيسةٌ ؛ لأنَّ الكنيسة إنما تبقى لهم بالشرط إذا كانوا فيها» اﻫ.

    وروى الإمام مالك في «موطئه» تحت باب : «ما جاء في إجلاء اليهود من المدينة» أنَّ عمر بن عبد العزيز كان يقول «كان مِن آخر مَا تَكَلَّم بهِ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أن قال : «قاتَلَ الله اليهودَ والنَّصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لا يَبْقَيَنَّ دينان بأرض العرب» . ورَوَى مالكٌ أيضاً أنه قال : «لا يجتمع دينان بجزيرة العرب» .

    قال مالك : قال ابن شهاب فَفَحَصَ عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه اليقين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» فأَجْلَـى يهود خيبر» .

    قال الإمام مالك : «وقد أجلى عمر بن الخطاب يهود نجران وفَدَك . فأما يهود خيبر فخرجوا منها ليس لهم مِن الثَّمَر ولا مِن الأرض شيءٌ . وأمَّا يهود فَدَك فكان لهم نِصفُ الثَّمر ونصفُ الأرض ؛ لأنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صالَحَهُمْ على نِصْفِ الثمر ونصف الأرض قيمة من ذهب ووَرِقٍ ، وإبل وحِبَال و أقْتَابٍ ثم أعطاهم القيمة ثم أجلاهم منها» اﻫ .

    وأما قوله «أرض العرب» و«جزيرة العرب» فهي كما قال الأصمعي : «جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول , وأما في العرض فمن جدة وما والاها من سائر البحر إلى أطراف الشام» .

    ومن الأحاديث التي تمنع إقامة الكنائس ، ما رواه الإمام أحمد قال : ثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن نمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا خِصَاء في الإسلام ولا كنيسة» .

    قال بعضُ أهل العلم بعد ذكره لهذا الحديث : «استدلوا على عدم إحداث الكنائس ولو قيل إنه شامل للإحداث و الإبقاء لم يبعد ويخص منه ما كان بالشرط بدليل ويبقى ما عداه على مقتضى اللفظ وتقديره لا كنيسة موجودة شرعاً» اﻫ .

    *
    أمَّا ما ورد في المنع من إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار فكثير جداً فمنها :

    ما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «لا كنيسة في الإسلام» .

    وقد وَرَدَ في الشُّرُوط المشهورة عنه رضي الله عنه المُسمَّاة بـ«الشروط العمرية» أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة راهب ، وفيما يلي نص تلك الشروط التي جاء فيها ذلك الشرط :

    كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غُنْم : «إنَّا حينَ قَدِمْتَ بلادنا طَلَبْنَا إليكَ الأمان لأنفسنا وأهلِ مِلَّتِنَا على أنَّا شَرَطْنَا على أنفسنا أن لا نُحْدِثَ في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا ، ولا قلاَّية ، ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين ، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها ، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً ، وأن لا نكتم غشاً للمسلمين ، وأن لا نَضْربَ بنواقيسنا إلاَّ ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا ، ولا نُظْهِرَ عليها صليباً ، ولا نَرْفَعُ أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون , وأنْ لاَ نُخْرِجَ صليباً ولا كتاباً في سوق للمسلمين وأن لا نخرج باعوثاً , [ قال والباعوث يوم يجتمعون له كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر ] ولا شعانين ، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا ، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين ، وأن لا نجاورهم بالخنازير ، ولا نبيع الخمور ، ولا نظهر شِركاً ، ولا نرغِّب في ديننا ، ولا ندعو إليه أحداً ...» إلخ ، فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر : «أن أمض لهم ما سألوا والحق فيهم حرفين اشتَرِطْهُما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم : أن لا يشتروا من سبايانا ، ومَن ضَرَبَ مُسلِماً فقد خلع عهده» فأنفذ عبد الرحمن بن غم ذلك وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط» .

    وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد وأبو عبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سُئِل : هل للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب ؟ فقال : «أَمَّا مَا مَصَّرَ المسلمون فلا تُرْفَعُ فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير .
    وما كان مِن أرض صُولِحَت صُلْحاً فعلى المسلمين أن يَفُوا لهم بصلحهم
    » .

    قال : «تفسيرُ ما مَصَّرَ المسلمون : ما كانت من أرض العرب ، أَوْ أُخِذَت مِن أرض المشركين عُنْوة» .

    ورواه الإمام أحمد بلفظ : سئل ابن عباس عن أمصار العرب أو دار العرب هل للعجم أن يُحْدِثُوا فيها شيئاً فقال : «أيُّما مِصر مَصَّرتْهَ العربُ فَلَيسَ للعَجمِ أن يبنوا فيهِ ولا يضربُوا فيه ناقوساً ولا يشربوا فيهِ خمراً ولا يتخِذُوا فيه خنزيراً ، وأيما مصر مصرتهُ العجمُ ففتحه الله على العرب فنزلوا فيهِ فإن للعجم ما في عهدهمِ وعلى العربِ أن يوفُوا بعهدهم ولا يُكلفوهم فوق طاقتهم» .

    قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلاَّم في شرح هذا الأثر : «قوله : «كل مصر مصَّرَتْهُ العرب ...» يكون التمصير على وجوه:
    فمنها: البلاد التي يُسلم عليها أهلها مثل المدينة والطائف واليمن ؛
    ومنها : كُلُّ أرض لم يكن لها أهل فاختطفها المسلمون اختطافاً ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة وكذلك الثغور
    .

    ومنها : كُلُّ قرية افتتحت عُنْوَة فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أخذت منهم ولكنه قسمها بين اللذين افتتحوها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر . فهذه أمصار المسلمين التي لاحظ لأهل الذِّمةِ فيها ، إلاَّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم ، فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر وعادت كسائر بلاد الإسلام . فهذا حُكم أمصار العرب وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» وفي ذلك آثار» ثم ذَكَرَها
    .

    وعن ابن عمر قال : أجلى عمر رضي الله عنه المشركين من جزيرة العرب وقال : «لا يجتمع في جزيرة العرب دينان» . وضرب لمن قدم منهم أجلاً قَدْرَ ما يَبِيعُونَ سِلَعهم» .

    وجاء أهل نجران إلى علي رضي الله عنه فقالوا : شفاعتك بلسانك ، وكتابك بيدك أَخْرَجَنَا عمر مِن أرضنا فرُدَّها إلينا ، فقال : «ويلكم إنَّ عُمر كان رشيدَ الأمر فَلاَ أُغَيِّر شيئاً صَنَعَهُ عمر».

    ومن الآثار : ما رواه الإمام أحمد عن معمر قال : كَتَبَ عمر بن عبد العزيز إلى عروة يعني ابن محمد أن يهدم الكنائس التي في أمصارها المسلمين قال : «وشهدت بهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين» .

    وقال طاووس رضي الله عنه : «لا ينبغي لبيت رحمة أن يكون عند بيت عذاب» . قال أبو عبيد : «أراه يعني الكنائس والبيع وبيوت النيران» .

    أقوال علماء المذاهب الفقهية الأربعة

    * الحنفية:
    قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : «لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مِصْراً كان أو قرية
    » .

    المالكية:
    * وأما أصحاب مالك فقال في «الجواهر» : «إنْ كانوا في بلدةٍ بناها المسلمون فلا يُمَكَّنُونَ مِن بناءِ كنيسةٍ ، وكذلك لو ملَكْنا رقبةَ بلدةٍ مِن بلادهم قهراً ، وليس للإمام أنْ يُقِرَّ فيها كنيسةً بل يَجِبُ نَقْضُ كنائسهم بها . أمَّا إذا فُتِحَت صُلْحاً على أن يسكنوها بخراج ورقبة الأبنية للمسلمين وشرطوا إبقاء كنيسة جاز» «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (1/331) .

    وقال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي في كتابه «سراج الملوك» (383) في حكم الكنائس : «أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تُهْدَمَ كُلُّ كنيسة لم تَكُنْ قَبْلَ الإسلام ، ومَنَعَ أنْ تُحْدَث كنيسة ، وأَمَرَ أن لا يظهر صليب خارجٌ من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه .

    وكان عروة بن محمد [عامل عمر بن عبد العزيز باليمن] يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين .
    وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : مِن السُّنة أن تُهْدَم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب»اﻫ .

    الشافعية:
    *
    وقال الإمام الشافعي في المختصر : «ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلواتهم ولا يظهرون فيها حمل الخمر ولا إدخال خنزير ولا يحدثوا بناء يطولون به على بناء المسلمين ...» .

    *
    وقال ابن جماعة : «وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومع في بلاد أحدثها المسلمون : كالقاهرة ، والبصرة ، والكوفة .
    ولا في بلد أسلم أهلها : كالمدينة النبوية ، واليمن
    .
    ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة : كمصر ، وبر الشام ، وبعض بلاده
    .
    فكلُّ ما احدث من الكنائس في هذا النوع وجبَ هَدْمُهُ
    .
    وأمَّا الكنائس القديمة قبل الإسلام ، فإن كانت في بلد فتح عنوة : كمصر ، وبر الشام وبعض بلاده ، وجبَ هدمها
    .
    وإن كانت في بلاد فتحت صلحاً ، وشرطوا في صلحهم بقاء كنائسهم بقيت» اهـ .

    وقال النووي في «الروضة» : «ونمنعهم من إحداثَ كنيسةٍ في بلد أحدثناهً ، أو أسلمَ أهلهُ عليه .
    وما فُتِحَ عنوة لا يُحْدِثونها فيه [ يعني : الكنيسة] ، ولا يُقرُّونَ على كنيسة كانت فيه على الأصح ، أو صلحاً بشرطِ الأرضِ لنا ن وشرط إسكانهم ، وإبقاءِ الكنائس جازَ ، وإن أُطلِقَ فالأصحُّ المنعُ
    » .

    الحنابلة:
    * وأمَّا الحنابلة ، فقد روى الخلال في كتاب «أحكام أهل الملل» تحت «باب الحكم فيما أحْدَثَتْهُ النصارى مما لم يُصَالَـحُوا عليه» عن عبد الله بن الإمام أحمد قال : سمعتُ أبي يقول : «ليس لليهود ولا للنصارى أن يُحْدِثُوا في مِصْرٍ مَصَّرَهُ المسلمونَ بَيْعَةً ولاَ كَنِيسَةً ، ولا يَضْربُوا فيه بِنَاقُوسٍ ...» .

    وقال الإمام أحمد رحمه اللهوإذا كانت الكنائس صُلْحاً تُرِكُوا على ما صالحوا عليه ، فأمَّا العنوة فَلاَ ، وليس لهم أن يُحْدِثُوا بيعة ولا كنيسة لم تكن ، ولا يضربوا ناقوساً، ولا يرفعوا صليباً ، ولا يظهروا خنزيراً ، ولا يرفعوا ناراً ، ولا شيئاً مما يجوز لهم فعله في دينهم ، يُمْنَعُونَ مِن ذلك ولاَ يُتْرَكُونَ . قلتُ : للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك ؟ قال : نعم على الإمام منعهم من ذلك» .

    وقال : «الإسلام يَعْلُو ولاَ يُعْلَى» .

    وقال ابن قدامة : «ويمنعونَ [يعني أهل الذمة] مِن إحداث البيع والكنائس والصوامع في بلادِ المسلمين» .

    وذكرَ في «المغني» أنَّ ما مصَّره المسلمون وما فتوح عنوة فلا يجوز فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم .

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وما أُحدِثَ بعد ذلك فإنه تَجِبُ إزالَتُهُ ، ولاَ يُمَكَّنُونَ مِن إحداثِ البِيَع والكنائس كما شَرَطَ عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشروط المشهورة عنه : أن لا يُجَدِّدُوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسةً ، ولا صومعةً ولا دَيْراً ... وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى وما زال مَن يُوَفِّقهُ الله مِن وُلاةِ أُمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به ، مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هُدَى ، فروى الإمام أحمد عنه أنه كَتَبَ إلى نائِبهِ على اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فَهَدَمَهَا بصنعاء وغيرها , وكذلك هارون الرشيد في خلافته أمرَ بهدم ما كان في سواد بغداد ، وكذلك المتوكل لـمَّا أَلْزَمَ أهل الكتاب بشروط عمر استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبِيَع فأجابوه فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد فأجابه بهدم كنائس سواد العراق وذكرَ الآثارَ عن الصحابة والتابعين ..

    وملخَّصُ الجواب أن كُلَّ كَنِيسَةٍ في مِصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مَصَّرها المسلمون بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها : إما بالهدم ، أو غيره ، بحيث لا يبقى لهم مَعْبَدٌ في مِصْرٍ مَصَّرَهُ المسلمون بأرض العنوة ، وسواءٌ كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو محدثة لأن القديم منها يجوزُ أخذه ، ويَجِبُ عندَ المَفْسَدَةِ ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجتَمِعَ قِبلَـتَان بأرضٍ ، فلا يجوز للمسلمين أن يُمَكِّنُوا أن يكون بمدائن الإسلام قبلتان إلا لضرورة كالعهد القديم . لا سيما وهذه الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم باتفاق الأئمة
    ...» .

    ثم قال : «فالواجب على ولي الأمر فعل ما أمر الله به وما هو أصلحُ للمسلمين مِنْ إعزازِ دينِ الله وقَمْعِ أعدائهِ ، وإتمام ما فَعَلَهُ الصَّحابة مِن إلزامِهِم بالشُّروط عليهم ، ومنعهم من الولايات في جميع أرض الإسلام ، ولاَ يَلْتَفِتُ في ذلك إلى مُرْجِفٍ أو مُخَذِّلٍ يقولُ : إنَّ لَنَا عندهم مساجد وأَسْرَى نخاف عليهم ، فإن الله تعالى يقول : ﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ .

    وإذا كان «فوروز» في مملكةِ التَّتار قد هَدَمَ عَامَّة الكنائس على رُغْم أَنفِ أعداءِ الله ، فَحِزبُ الله منصور ، وجنده الموعود بالنصر إلى قيام الساعة أَوْلَـى بذلك وأحق ، فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لن يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة
    ...» .

    *
    وقال : «ولا يُشِيرُ على وَلَـيِّ أَمْرِ المسلمين بما فيه إِظهارُ شَعَائِرهم في بلاد الإسلام ، أو تقوية أَمْرِهِم بوجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ إِلاَّ رَجُلٌ مُنَافِقٌ يُظْهِرُ الإسلامَ وهوَ مِنهم في الباطن ، أو رَجُلٌ لَهُ غَرَضٌ فاسِدٌ ، مثل أن يكونوا دخلوا عليه برغبة أو رهبة ، أو رجلٌ جاهِلٌ في غاية الجهل لا يعرف السياسة الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدِّين ، وإلاَّ فَمَنْ كانَ عَارِفاً ناصِحاً لَهُ أشارَ عليه بما يُوجِبُ نَصْرَهُ وثَبَاتَهُ وتأييده واجتماع قلوب المسلمين عليه وفتحهم له ودعاء الناس له في مشارق الأرض مغاربها وهذا كله إنما يكون بإعزاز دين الله وإظهار كلمة الله وإذلال أعداء الله تعالى .
    وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين العادل كيف مكَّنهم الله وأيَّدهم وفَتَحَ لهم البلاد وأذَلَّ لهم الأعداء ، لَـمَّا قاموا مِن ذلك بما قاموا به
    .

    وليعتبر بسيرةِ مَن وَالَى النصارى كيف أذَلَّهُ الله تعالى وكَبَـتَهُ ، وليس المسلمون محتاجين إليهم ، دخل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فَعَرَضَ عليه حساب العراق فأعجبه ذلك فقال : «ادع كاتبك يقرؤه عليَّ» . فقال : إنه لا يدخل المسجد !! قال : «ولِـمَ» ؟!! قال : لأنه نصراني. فضربه عمر رضي الله عنه بالدِّرَّةِ فلو أصابته لأوجعته ثم قال : «لا تُعِزُّوهم بعد أن أذَلَّهُم الله ، ولا تأْمَنُوهم بعد أن خَوَّنَهُم الله ، ولا تُصَدِّقُوهم بعد أن أَكْذَبَهُم الله» .

    أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ...

    الخطبة الثانية
    الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أمَّا بعد :

    فللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية فتوى نفسية نقرأ لكم شيئاً منها ، تقول اللجنة فيها :

    «
    كُلُّ دين غير دين الإسلام فهو كفرٌ وضَلالٌ ، وكُلٌّ مكانٍ يُعَدُّ للعبادةِ على غير دين الإسلام فهو بيتُ كُفْرٍ وضَلاَلٍ ، إذْ لاَ تَجُوزُ عبادة الله إلا بما شرع الله سبحانه في الإسلام ، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع، عامة للثقلين الجن والإنس وناسخة لما قبلها ، وهذا مُجمع عليه بحمد الله تعالى.

    ومَن زَعَمَ أنَّ اليهودَ على حَقٍّ ، أو النصارى على حقٍّ سَوَاءٌ كان مِنهم أو من غيرهم فهو مُكَّذِّبٌ لكتاب الله تعالى وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة ، وهو مُرْتَدٌ عن الإسلام إن كان يدّعي الإسلام بعد إقامةِ الحُجَّةِ عليه إن كان مثله ممن يخفى عليه ذلك ، قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً ﴾، وقال سبحانه ِ: ﴿ إنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الإِسْلاَمُ ﴾ ، وقال جل وعلا : ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ، وقال سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ
    ...

    ولهذا صار من ضروريات الدين : تحريمُ الكفر الذي يقتضي تحريم التعبد لله على خلاف ما جاء في شريعة الإسلام ، ومنهُ تحريمُ بناءِ مَعَابِدَ وِفقَ شرائع منسوخةٍ يهودية أو نصرانية أو غيرهما ؛ لأنَّ تلك المعابد سواءٌ كانت كنيسةً أو غيرها تُعْتَبَرُ معابد كفريَّة ؛ لأن العبادات التي تُؤدى فيها على خلاف شريعة الإسلام الناسخة لجميع الشرائع قبلها والمبطلة لها ، والله تعالى يقول عن الكفار وأعمالهم : ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاء مَّنثُوراً
    .

    ولهذا أجمع العلماء على تحريم بناء المعابد الكفرية ، مثل : الكنائس في بلاد المسلمين ، وأنه لا يجوزُ اجتماعُ قِبْلَتَين في بلدٍ واحدٍ مِن بلادِ الإسلام ، وألاَّ يكون فيها شيءٌ مِن شعائر الكُفَّار لا كنائس ولا غيرها ، وأجمعوا على وجوب هدم الكنائس وغيرها من المعابد الكفرية إذا أُحدثت في الإسلام ، ولا تجوز معارضة ولي الأمر في هدمها بل تجب طاعته
    .

    وأجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن بناء المعابد الكفرية ومنها : الكنائس في جزيرة العرب أشدُّ إثماً وأعظمُ جرماً ، للأحاديث الصحيحة الصريحة بخصوص النهي عن اجتماع دينين في جزيرة العرب ، منها قول النبي : «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» . [رواه الإمام مالك وغيره وأصله في الصحيحين
    ] .

    فجزيرة العرب : حرمُ الإسلام وقاعِدَتُهُ التي لا يجوزُ السَّماحُ أو الإذن لكافر باختراقها ، ولا التَّجَنُّسُ بجِنْسِيَّتِها ، ولا التملك فيها ، فضلاً عن إقامة كنيسة فيها لعبّاد الصليب ، فلا يجتمع فيها دينان إلا ديناً واحداً هو دين الإسلام الذي بَعَثَ الله به نبيه ورسوله محمداً صلى الله عليه وسلم ، ولا يكون فيها قبلتان إلا قبلة واحدة هي قبلة المسلمين إلى البيت العتيق
    ...

    وبهذا يُعلم أنَّ السَّماحَ والرِّضا بإنشاء المعابد الكفرية مثل الكنائس، أو تخصيص مكان لها في أي بلد من بلاد الإسلام من أعظم الإعانة على الكفر وإظهار شعائره ، والله عز شأنه يقول : ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
    .

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «مَن اعتَقَدَ أنَّ الكنائس بيوتُ الله ، وأنَّ اللهَ يُعبَدُ فيها ، أو أنَّ مَا يَفْعَلُهُ اليهودُ والنصارى عبَادةٌ لله وطاعةٌ لرسوله، أو أنَّه يُحِبُّ ذلك أو يرضاه ، أو أعانهم على فتحها وإقامة دينهم ، وأن ذلك قربة أو طاعة فهو كافر
    » .

    وقال أيضاً : «مَن اعتقد أنَّ زِيارةَ أهل الذِّمةِ في كنائسهم قربةٌ إلى الله فهو مُرتَدٌ ، وإن جَهِل أنَّ ذلك محرَّمٌ عُرِّفَ ذلك ، فإن أصرَّ صارَ مُرتداً» اﻫ.

    عائذين بالله من الحَوْرِ بعد الكور ، ومن الضلالة بعد الهداية ، وليحذر المسلم أن يكون له نصيب من قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ * فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [محمد:25-28] » . انتهت الفتوى ملخصةً .

    *
    كنائس الخليج :

    كانت جزيرة العرب مطهرة من الكنائس منذ نحو من ألف وثلاثمائة سنة ، حتى أتى الاحتلال الإنجليزي إليها واستولى على ما استولى عليه منها ، فحرص أشد الحرص على نشر التنصير المتمثل في بناء الكنائس التي هي مُنْطَلقه ، ومع مقاومة أهل الجزيرة لهذا الأمر إلا أنه بُنيت الكنائس وقامت الصلبان في جزيرة العرب حاشا دولة واحدة ، هي الوحيدة التي لـم يرفع فيها الصليب إلى يومنا هذا وهي المملكة العربية السعودية حماها الله ، وطهَّر بلدان المسلمين من تلك الكنائس .

    فأول بلدان الخليج التي بنيت فيها الكنائس هي مملكة البحرين ، وذلك في عام (1904م) ، ثم سلطنة عمان سنة (1908م) ، تلتهما دولة الكويت فبُنيت أول كنيسة سنة (1932م) ، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة سنة (1968م) ، أمَّا دولة قطر فهي مطهَّرة من الكنائس حتى سنة (2006م) حيث بنيت أول كنيسة وافتتحت بعد رمضان مباشرة في أول شهر شوال !!

    هذا والواجب على ولاة أمور المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يحكموا شرعه ، الذي منه هدم هذه الكنائس ، وإذا أراد النصارى أن يقيموا شعائر دينهم فلهم ذلك ولكن في بيوتهم ، فلا يظهروا شيئاً من ذلك بين المسلمين ، وهذا تفسير قوله تعالى : ﴿ لكم دينكم ولي دين ﴾ ، ونحن لا نُكْرِهُ أحداً على دخول الإسلام ، ولكن ليس معنى هذا أن يُظْهِروا كفرهم وباطلهم بيننا كما تقدَّم في الشروط العمرية ، وأضرب على ذلك بمثال بسيط يفهمه كل أحد : كل دولة لها قوانين توجب على من سكن في أرضها أو حتى أقام فيها إقامة يسيرة أن يسير وِفق هذه القوانين ، سواء أعجبته أم لا ، وسواء كانت بلاده الأصلية توافق عليها أم لا ، أفلا يكون القانون الشرعي والدستور الرباني أولى بالتطبيق ؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم .....

    كتبه
    دغش بن شبيب العجمي
    دولة الكويت

    ------------------------
    منقول
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المحسن نجيب الجزائري; الساعة 25-Jan-2008, 10:35 PM.
يعمل...
X