القدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ
....التحذير من أهل الباطل ليس من هذا الباب، ولا يدخل في الغيبة، والقدح ليس بغيبةٍ في ستةٍ، القدح يعني الغيبة، القدح في الناس ليس بغيبةٍ في ستةٍ، متظلمٍ ومعرِّفٍ ومحذِّرِ - هؤلاء ثلاثة - ومجاهرٍ فِسْقًا - يعني المجاهر بالفسق - ومُسْتفتٍ ، ومن سأل الإعانة أو طلب الإعانة في إزالة منكرِ، هؤلاء الستة لا يُعد الكلام فيهم غيبة.
المتظلِّم؛ يقول ظلمني فلان يروح عند القاضي يقدِّم له معروض، يشتكي، هل يمكن أن يصل إلى حقِّه إلَّا بأن يقول ظلمني فلان؟ ما يمكن إلَّا أن يقول هذا، فهذا قاله على سبيل التظلم.
والـمُعَرِّف؛ الذي يعرِّف بالناس، فلان بن فلان، ما عرفوه، قال يا شيخ كيف يغيب عنك؟ جار بني فلان الأعور، هو يحب أن تقول إنه أعور؟ ولو كان يحب أنك تعرفه بهذا، فالتعريف به لا يُعدُّ غيبة، الأعرج الأخن، الألثر، الأشل، الأصم، وهكذا.
لا يحب هو هذا، لكن التعريف به اقتضته المصلحة والحاجة، الناس ما يعرفونه إلَّا به، فربما بعض الناس أصبح لقبًا في أُسرها؛ بيت الأصم، بيت الأعرج، وهكذا، فهذا لا يُعدُّ غيبةً، وإن كان صورته الظاهرة غيبة، لكن قاله الناس لحاجتهم إليه.
والـمُحَذِّر؛ رآك تمشي مع فلان وهو يعلم فلان قال أنا أشوفك رايح جاي مع فلان، عسى ما أنت تشاركه – إن شاء الله - في التجارة؟ قال: والله إنك أصبت الحقيقة، نحن نتشاور - إن شاء الله - في مشروع نبغي أن نقيمه أنا وإياه, قال له: احذر منه، هذا لا يصلح، خئون، هذا من باب النصيحة، محذِّر، يحذِّرك؛ نصيحة ((الدِّينُ النَّصِيحَةُ قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ - يعني حكام المسلمين – وَعَامَّتِهِمْ))، وهذا من عموم المسلمين، أخوك، إذا رأيته ينخدع بشخص وأنت تعلمه؛ لابدَّ أن تحذِّره.
ومجاهرًا فسقًا؛ هذا الرابع، الذي يجاهر بالمعاصي، كل واحد في الحارة، أو القرية، أو البلد يعرفون أنَّ هذا مُجرِم، من أصحاب الحشيش والمخدرات، ومن أصحاب الفِسْق والفجور، يُعرف هذا عنه، فأنت حينما تُحذِّر من هذا الذي قد جاهر بالفسق؛ لا تُعتبر مُغتابًا له، وإنما تُحذِّر لأن النصيحة أوجبت عليك أن تُحذِّر من لا يعلم حال هذا الإنسان، فهذا من النصيحة التي تُؤجر عليها .
ومُستفتٍ؛ تأتي إلى المفتي العالم؛ فتقول: أيُّها الشيخ؛ إنَّ أبي قد فعل وفعل وفعل، أو أخي قد فعل وفعل وفعل، ممَّا ليس له فعله فيك, فهل يجوز هذا شرعا؟ يفتي حينئذٍ المُفتي.
قالت هند بنت عتبة - رضي الله عنها – أمُّ معاوية: ((يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ)) ، هي ذكرت أبا سفيان - رضي الله عنه – بشيء، هل يحب الرجل أن يوصف بأنه شحيح أو بخيل؟ وفي رواية ((مِسِّيكٌ)) يعني بخيل، فقال لها خذي، هذا ما هو استفتاء؟ جاءت تستفتي، تقول: ما يعطيني، وماله عندي في البيت، أنا زوجته، تستطيع أن تأخذ، وهو رجل ما يعطيني الذي يكفيني، ووصفته بالبُخل، فهذا الوصف هنا ليس بغيبة، لأنه جاء في مقام الاستفتاء، البلوغ والوصول إلى الحكم؛ يجوز وإلَّا ما يجوز، فأفتاها النبي – صلَّى الله عليه وسلَّم -.
ومن طلب الإعانة في إزالة منكر؛ يعني أن يسأل يأتي إلى الهيئات، أو من بيده الحل والعقد، والأمر والنهي، فيقول: عندنا أُناس فجرة الآن أزعجونا بالخمر والأغاني أو أو أو، فيصفهم بهذا الوصف، لما؟ يريد إزالة هذا المنكر الذي أعلنوه، فهذا يطلب الإعانة في إزالة المنكر، وليس هو بغيبةٍ، وإن كان ظاهره غيبة فلا يدخلُ في الغيبة المذمومة.
تعليق