السؤال :
ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله ، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس .
الجواب :
كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب ، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام ، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل : {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}[1] الآية . وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه ، واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله .
وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، كمن جحد وجوب الصلاة ، أو وجوب الزكاة ، أو وجوب صوم رمضان ، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه ، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك ، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين ، أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق ، أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة - فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم . وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد ، وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم ، ليجد ما يشفيه ويكفي إن شاء الله .
ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم]
ما حكم من سب الله أو سب رسوله أو انتقصهما، وما حكم من جحد شيئا مما أوجب الله ، أو استحل شيئا مما حرم الله؟ ابسطوا لنا الجواب في ذلك لكثرة وقوع هذه الشرور من كثير من الناس .
الجواب :
كل من سب الله سبحانه بأي نوع من أنواع السب ، أو سب الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم ، أو غيره من الرسل بأي نوع من أنواع السب أو سب الإسلام ، أو تنقص أو استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع المسلمين لقول الله عز وجل : {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ}[1] الآية . وقد بسط العلامة الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله الأدلة في هذه المسألة في كتابه : الصارم المسلول على شاتم الرسول ، فمن أراد الوقوف على الكثير من الأدلة في ذلك فليراجع هذا الكتاب لعظم فائدته ولجلالة مؤلفه ، واتساع علمه بالأدلة الشرعية رحمه الله .
وهكذا الحكم في حق من جحد شيئا مما أوجبه الله أو استحل شيئا مما حرمه الله من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ، كمن جحد وجوب الصلاة ، أو وجوب الزكاة ، أو وجوب صوم رمضان ، أو وجوب الحج في حق من استطاع السبيل إليه ، أو جحد وجوب بر الوالدين أو نحو ذلك ، ومثل ذلك من استحل شرب الخمر أو عقوق الوالدين ، أو استحل أموال الناس ودماءهم بغير حق ، أو استحل الربا أو نحو ذلك من المحرمات المعلومة من الدين بالضرورة وبإجماع سلف الأمة - فإنه كافر مرتد عن الإسلام إن كان يدعي الإسلام بإجماع أهل العلم . وقد بسط العلماء رحمهم الله هذه المسائل وغيرها من نواقض الإسلام في باب حكم المرتد ، وأوضحوا أدلتها فمن أراد الوقوف على ذلك فليراجع هذا الباب في كتب أهل العلم من الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم ، ليجد ما يشفيه ويكفي إن شاء الله .
ولا يجوز أن يعذر أحد بدعوى الجهل في ذلك؛ لأن هذه الأمور من المسائل المعلومة بين المسلمين وحكمها ظاهر في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم]