الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد :
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/5) :" وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبئ الذرية وأخذ الأموال فدعهم "
أقول : فأين هذا الفقه العظيم ، ممن يزج بأبناء المسلمين العزل في مظاهرات في مواجهة الطغاة المدججين بمختلف أنواع الأسلحة تطالب ب( المنكر ) ( الديمقراطية ) ، ثم يترتب على ذلك من سفك الدماء واستباحة الأعراض وسلب الأموال فما الله به عليم
فلو كانت هذه المظاهرات تطالب بأمر مشروع لما كانت جائزةً لأمرين
الأول : أنها وسائل غير شرعية
الثاني : ما يترتب عليها من مفاسد عظيمة
وأين فقه شيخ الإسلام هذا ممن يصف مظاهرات خرجت تطالب بالديمقراطية ب( المباركة ) ، وترتب على هذه ( المباركة ) انفلات أمني أرخى بظله الثقيل على المجتمع لعام كامل ولا زال فأي بركةٍ في هذا ؟
وأنت خبيرٌ بما يترتب على الانفلات الأمني من سفك للدماء واعتداء على الأموال والأعراض
قال ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 53 - حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم ، عن أبي زيد الرقي ، قال : قال الفضيل بن عياض ، « إنما تأمر من يقبل منك ، أرأيت إن لقيت سلطانا أكنت تقول له : اتق الله ؟ لو قلت هذا لأهلكت أهل بيتك ونفسك وجيرانك ، ولكن احفظ نفسك ، وأخف مكانك »
وفي هذا السند من لم أعرفه ، غير أن معناه تعضده قواعد الشريعة العامة
ولا تحسبن الحركيين ( المؤيدين للثورات) لا يقرأون كتب شيخ الإسلام ، ولكنهم يقرأونها باجتزاء وهوى ، فلا يذكرون للناس عن شيخ الإسلام إلا قوله في الرسالة القبرصية ص46:" وَقَدْ عَرَفَ النَّصَارَى كُلُّهُمْ أَنِّي لَمَّا خَاطَبْت التَّتَارَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى وَأَطْلَقَهُمْ غازان وقطلو شاه وَخَاطَبْت مَوْلَايَ فِيهِمْ فَسَمَحَ بِإِطْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ لِي: لَكِنَّ مَعَنَا نَصَارَى أَخَذْنَاهُمْ مِنْ الْقُدْسِ فَهَؤُلَاءِ لَا يُطْلِقُونَ . فَقُلْت لَهُ: بَلْ جَمِيعُ مَنْ مَعَك مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ ذِمَّتِنَا؛ فَإِنَّا نُفْتِكَهُمْ وَلَا نَدَعُ أَسِيرًا لَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَأَطْلَقْنَا مِنْ النَّصَارَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ . فَهَذَا عَمَلُنَا وَإِحْسَانُنَا وَالْجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ "
لقد رأيت محمد حسان ينقل هذا الموقف ، ومثله عمر سليمان ( وأحسبه الأشقر ) وأقره عدنان عرعور ، موهمين الناس أن شيخ الإسلام ليس طائفياً بل مؤمن بالمواطنة ، والمواطنة معناها تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دينهم ومذهبهم
وشيخ الإسلام من أبعد الناس عن هذا الخطل ، فهو رحمه الله يتحدث عن أهل الذمة الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وشيخ الإسلام من القائلين بالشروط العمرية
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (6/2) :" قال: الخلال في كتاب أحكام أهل الملل أخبرنا عبد الله بن أحمد فذكره.
وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه.
وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس.
ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفاولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.
فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق"
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص282 :" وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم، وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها"
ثم إن عمر سليمان الذي كان يتحدث عن ( سوريا) ، يعلم جيداً أنه إذا تحدث عن انتفاء الطائفية في سوريا فهو يتحدث عن الروافض والنصيرية وغيرهم ممن لا يقاسون على أهل الذمة بحال
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 486) :" وهذا بين فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم والغلاة النصيرية وغير النصيرية إنما يظهرون التشيع وهم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى فدل ذلك على أن التشيع دهليز الكفر والنفاق "
وقال كما في مجموع الفتاوى (28/ 553) :" هَؤُلَاءِ يَجِبُ قِتَالُهُمْ مَا دَامُوا مُمْتَنِعِينَ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنَّ الْنُصَيْرِيَّة مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كُفْرًا بِدُونِ اتِّبَاعِهِمْ لِمِثْلِ هَذَا الدَّجَّالِ فَكَيْفَ إذَا اتَّبَعُوا مِثْلَ هَذَا الدَّجَّالِ . وَهُمْ مُرْتَدُّونَ مِنْ أَسْوَأِ النَّاسِ رِدَّةً : تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتَغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ"
فأين المواطنة هنا ؟! ، وما ذكره شيخ الإسلام من قتالهم مناط بالقدرة ولكن هؤلاء الحركيين وقعوا في التفريط والإفراط معاً ، فعرضوا العزل لبطش طغاة النصيرية ، وداهنوا عوامهم وكان يجب عليهم معاداتهم
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 434) :" ولهذا قال من قال لو قيل من أجهل الناس لقيل الرافضة حتى فرضها بعض الفقهاء مسألة فقهية فيما إذا أوصى لأجهل الناس قال هم الرافضة لكن هذه الوصية باطلة فإن الوصية باطلة فإن الوصية والوقف لا يكونان معصية بل على جهة لا تكون مذمومة في الشرع والوقف والوصية لأجهل الناس فيه جعل الأجهلية والبدعية موجبة للاستحقاق فهو كما لو أوصى لأكفر الناس أو للكفار دون المسلمين بحيث يجعل الكفر شرطا في الاستحقاق فإن هذا لا يصح"
وشيخ الإسلام له التقريرات المتينة في باب معاملة أهل البدع ، التي غفل عنها أو تغافل صاحب كتاب ( ابن تيمية والآخر ) ، وصاحب ( الإعلام بحرم
قال شيخ الإسلام كما مجموع الفتاوى (28/ 231):" ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب اليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء"
وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (10/ 376):" وكذلك يجوز قتال (البغاة) وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا متأولين
وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وان كانوا قوما صالحين فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو الدنيا وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وان كان قد تاب توبة نصوحا وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين أما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها وأما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع"
قلت: فانظر كيف صرح بوقوع العقوبة على داعية البدع وإن كان في نفسه متأولاً مراعاةً للمصلحة العامة في ترك الناس لبدعته
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (15/ 290):"وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهى من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم فيكون ذلك بسبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم"
وقال أيضا (15/ 294):" فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة"
قلت: فجعل تطبيق منهج السلف مع المخالفين من باب إعانة الشيطان على الأخ، من التلاعب وعكس الحقائق الشرعية
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (15/ 312):" فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام، وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى، فمن لم يهجرهم كان تاركاً للمأمور فاعلاً للمحظور"
وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (15/ 324) :" وَهَكَذَا السُّنَّةُ فِي مُقَارِنَةِ الظَّالِمِينَ وَالزُّنَاةِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُقَارِنَهُمْ وَلَا يُخَالِطَهُمْ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يَسْلَمُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًا لِظُلْمِهِمْ مَاقِتًا لَهُمْ شَانِئًا مَا هُمْ فِيهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ"
وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (28/ 205) :" هَذَا حَقِيقَةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ : إنَّ الدُّعَاةَ إلَى الْبِدَعِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ وَلَا يُؤْخَذُ عَنْهُمْ الْعِلْمُ وَلَا يُنَاكَحُونَ "
فهذا نص على أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع إذا كانوا دعاةً
وتغافل عن هذا كله أيضاً محمد إسماعيل المقدم في كتابه ( الإعلام بحرمة العلماء في الإسلام ) فنقل عن طبقات الشافعية الكبرى (10/ 170) قول السبكي في ترجمة علاء الدين الباجي الأشعري :" وكان إليه مرجع المشكلات ومجالس المناظرات ولما رآه ابن تيمية عظمه ولم يجر بين يديه بلفظة فأخذ الشيخ علاء الدين يقول تكلم نبحث معك وابن تيمية يقول مثلي ليا تكلم بين يديك أنا وظيفتي الاستفادة منك"
فعلق المقدم على هذا بأن ابن تيمية وقره مع أنه أشعري ، وناقل هذه القصة عبد الوهاب بن علي السبكي وهو أشعري متعصب كثير الحط على شيخ الإسلام ولم يدرك شيخ الإسلام بل ولد في العام الذي مات فيه شيخ الإسلام فكيف يعتمد على نقله والحال هذه
بل نقل مناظرة شيخ الإسلام مع الصفي الهندي في (9/ 92) ، على وجه لم ينقله أحدٌ ممن عاصر القصة كشيخ الإسلام نفسه وابن عبد الهادي والذهبي وغيرهم ، بل جعلها السبكي حول الحموية ، والصواب أنها كانت حول الواسطية كما هو معروف مشهور
بل ليت المقدم نقل قول السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى (6/ 63) :" يعجبني من كلام الشيخ كمال الدين بن الزملكاني في رده على ابن تيمية قوله إن كانت الأشاعرة الذين فيهم القاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني
وإمام الحرمين والغزالي وهلم جرا إلى الإمام فخر الدين مخانيث فليس بعد الأنبياء والصحابة فحل
وأقول إن كان هؤلاء أغمارا والأشعري يخلبهم فليس بعد الأنبياء والصحابة فطن فيالله والمسلمين"
وهذا الذي أعجبه قلة حياءٍ وصفاقة منه ومن ابن الزملكاني فأين ذهب التابعون ومن تبعهم الأئمة المهديين من أمثال السفيانين والحمادين والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم ، بل أين ذهب إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل الذي انتسب إليه الأشعري نفسه في الإبانة
كل هؤلاء ينفي ابن الزملكاني والسبكي عنهم الفحولة ، إن لم يكن المتهوكون من المتكلمين فحولاً ! ، وهؤلاء الذين سماهم ليسوا على عقيدة واحدة فالباقلاني يثبت الصفات الذاتية والعلو
فما الذي ذهب بالمقدم إلى طبقات الشافعية الكبرى ، وجعله يترك تقريرات شيخ الإسلام نفسه في المسألة
ولكن كما قيل ( الطيور على أشكالها تقع )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أما بعد :
قال ابن القيم في إعلام الموقعين (3/5) :" وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبئ الذرية وأخذ الأموال فدعهم "
أقول : فأين هذا الفقه العظيم ، ممن يزج بأبناء المسلمين العزل في مظاهرات في مواجهة الطغاة المدججين بمختلف أنواع الأسلحة تطالب ب( المنكر ) ( الديمقراطية ) ، ثم يترتب على ذلك من سفك الدماء واستباحة الأعراض وسلب الأموال فما الله به عليم
فلو كانت هذه المظاهرات تطالب بأمر مشروع لما كانت جائزةً لأمرين
الأول : أنها وسائل غير شرعية
الثاني : ما يترتب عليها من مفاسد عظيمة
وأين فقه شيخ الإسلام هذا ممن يصف مظاهرات خرجت تطالب بالديمقراطية ب( المباركة ) ، وترتب على هذه ( المباركة ) انفلات أمني أرخى بظله الثقيل على المجتمع لعام كامل ولا زال فأي بركةٍ في هذا ؟
وأنت خبيرٌ بما يترتب على الانفلات الأمني من سفك للدماء واعتداء على الأموال والأعراض
قال ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 53 - حدثني علي بن الحسن بن أبي مريم ، عن أبي زيد الرقي ، قال : قال الفضيل بن عياض ، « إنما تأمر من يقبل منك ، أرأيت إن لقيت سلطانا أكنت تقول له : اتق الله ؟ لو قلت هذا لأهلكت أهل بيتك ونفسك وجيرانك ، ولكن احفظ نفسك ، وأخف مكانك »
وفي هذا السند من لم أعرفه ، غير أن معناه تعضده قواعد الشريعة العامة
ولا تحسبن الحركيين ( المؤيدين للثورات) لا يقرأون كتب شيخ الإسلام ، ولكنهم يقرأونها باجتزاء وهوى ، فلا يذكرون للناس عن شيخ الإسلام إلا قوله في الرسالة القبرصية ص46:" وَقَدْ عَرَفَ النَّصَارَى كُلُّهُمْ أَنِّي لَمَّا خَاطَبْت التَّتَارَ فِي إطْلَاقِ الْأَسْرَى وَأَطْلَقَهُمْ غازان وقطلو شاه وَخَاطَبْت مَوْلَايَ فِيهِمْ فَسَمَحَ بِإِطْلَاقِ الْمُسْلِمِينَ . قَالَ لِي: لَكِنَّ مَعَنَا نَصَارَى أَخَذْنَاهُمْ مِنْ الْقُدْسِ فَهَؤُلَاءِ لَا يُطْلِقُونَ . فَقُلْت لَهُ: بَلْ جَمِيعُ مَنْ مَعَك مِنْ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ ذِمَّتِنَا؛ فَإِنَّا نُفْتِكَهُمْ وَلَا نَدَعُ أَسِيرًا لَا مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ وَلَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ. وَأَطْلَقْنَا مِنْ النَّصَارَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ . فَهَذَا عَمَلُنَا وَإِحْسَانُنَا وَالْجَزَاءُ عَلَى اللَّهِ "
لقد رأيت محمد حسان ينقل هذا الموقف ، ومثله عمر سليمان ( وأحسبه الأشقر ) وأقره عدنان عرعور ، موهمين الناس أن شيخ الإسلام ليس طائفياً بل مؤمن بالمواطنة ، والمواطنة معناها تساوي جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن دينهم ومذهبهم
وشيخ الإسلام من أبعد الناس عن هذا الخطل ، فهو رحمه الله يتحدث عن أهل الذمة الذين يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون وشيخ الإسلام من القائلين بالشروط العمرية
قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة (6/2) :" قال: الخلال في كتاب أحكام أهل الملل أخبرنا عبد الله بن أحمد فذكره.
وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبدالرحمن بن غنم قال: كتبت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام وشرط عليهم فيه ألا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب ولا يمنعوا كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم ولا يؤوا جاسوسا ولا يكتموا غشا للمسلمين ولا يعلموا أولادهم القرآن ولا يظهروا شركا ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه.
وأن يوقروا المسلمين وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس.
ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم ولا يتكنوا بكناهم ولا يركبوا سرجا ولا يتقلدوا سيفاولا يبيعوا الخمور وأن يجزوا مقادم رؤوسهم وأن يلزموا زيهم حيثما كانوا وأن يشدوا الزنانير على أوساطهم ولا يظهروا صليبا ولا شيئا من كتبهم في شيء من طرق المسلمين ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيا ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين ولا يخرجوا شعانين ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم ولا يظهروا النيران معهم ولا يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام المسلمين.
فإن خالفوا شيئا مما شرطوه فلا ذمة لهم وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق"
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم ص282 :" وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم، وهي مجمع عليها في الجملة، بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم، وسائر الأئمة، ولولا شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة فيها"
ثم إن عمر سليمان الذي كان يتحدث عن ( سوريا) ، يعلم جيداً أنه إذا تحدث عن انتفاء الطائفية في سوريا فهو يتحدث عن الروافض والنصيرية وغيرهم ممن لا يقاسون على أهل الذمة بحال
قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 486) :" وهذا بين فإن الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم والغلاة النصيرية وغير النصيرية إنما يظهرون التشيع وهم في الباطن أكفر من اليهود والنصارى فدل ذلك على أن التشيع دهليز الكفر والنفاق "
وقال كما في مجموع الفتاوى (28/ 553) :" هَؤُلَاءِ يَجِبُ قِتَالُهُمْ مَا دَامُوا مُمْتَنِعِينَ حَتَّى يَلْتَزِمُوا شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ ؛ فَإِنَّ الْنُصَيْرِيَّة مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ كُفْرًا بِدُونِ اتِّبَاعِهِمْ لِمِثْلِ هَذَا الدَّجَّالِ فَكَيْفَ إذَا اتَّبَعُوا مِثْلَ هَذَا الدَّجَّالِ . وَهُمْ مُرْتَدُّونَ مِنْ أَسْوَأِ النَّاسِ رِدَّةً : تُقْتَلُ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتَغْنَمُ أَمْوَالُهُمْ"
فأين المواطنة هنا ؟! ، وما ذكره شيخ الإسلام من قتالهم مناط بالقدرة ولكن هؤلاء الحركيين وقعوا في التفريط والإفراط معاً ، فعرضوا العزل لبطش طغاة النصيرية ، وداهنوا عوامهم وكان يجب عليهم معاداتهم
وقال شيخ الإسلام في منهاج السنة (8/ 434) :" ولهذا قال من قال لو قيل من أجهل الناس لقيل الرافضة حتى فرضها بعض الفقهاء مسألة فقهية فيما إذا أوصى لأجهل الناس قال هم الرافضة لكن هذه الوصية باطلة فإن الوصية باطلة فإن الوصية والوقف لا يكونان معصية بل على جهة لا تكون مذمومة في الشرع والوقف والوصية لأجهل الناس فيه جعل الأجهلية والبدعية موجبة للاستحقاق فهو كما لو أوصى لأكفر الناس أو للكفار دون المسلمين بحيث يجعل الكفر شرطا في الاستحقاق فإن هذا لا يصح"
وشيخ الإسلام له التقريرات المتينة في باب معاملة أهل البدع ، التي غفل عنها أو تغافل صاحب كتاب ( ابن تيمية والآخر ) ، وصاحب ( الإعلام بحرم
قال شيخ الإسلام كما مجموع الفتاوى (28/ 231):" ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة او العبادات المخالفة للكتاب والسنة فان بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب اليك أو يتكلم في أهل البدع فقال إذا قام وصلى واعتكف فانما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء"
وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (10/ 376):" وكذلك يجوز قتال (البغاة) وهم الخارجون على الإمام أو غير الإمام بتأويل سائغ مع كونهم عدولا ومع كوننا ننفذ أحكام قضائهم ونسوغ ما قبضوه من جزية أو خراج أو غير ذلك إذ الصحابة لا خلاف في بقائهم على العدالة أن التفسيق انتفى للتأويل السائغ وأما القتال فليؤدوا ما تركوه من الواجب وينتهوا عما ارتكبوه من المحرم وان كانوا متأولين
وكذلك نقيم الحد على من شرب النبيذ المختلف فيه وان كانوا قوما صالحين فتدبر كيف عوقب أقوام في الدنيا على ترك واجب أو فعل محرم بين في الدين أو الدنيا وان كانوا معذورين فيه لدفع ضرر فعلهم في الدنيا كما يقام الحد على من تاب بعد رفعه إلى الإمام وان كان قد تاب توبة نصوحا وكما يغزو هذا البيت جيش من الناس فبينما هم ببيداء من الأرض إذ خسف بهم وفيهم المكره فيحشرون على نياتهم وكما يقاتل جيوش الكفار وفيهم المكره كأهل بدر لما كان فيهم العباس وغيره وكما لو تترس الكفار بمسلمين ولم يندفع ضرر الكفار إلا بقتالهم فالعقوبات المشروعة والمقدورة قد تتناول في الدنيا من لا يستحقها في الآخرة وتكون في حقه من جملة المصائب كما قيل في بعضهم القاتل مجاهد والمقتول شهيد وعلى هذا فما أمر به آخر أهل السنة من إن داعية أهل البدع يهجر فلا يستشهد ولا يروى عنه ولا يستفتى ولا يصلى خلفه قد يكون من هذا الباب فإن هجرة تعزير له وعقوبة له جزاء لمنع الناس من ذلك الذنب الذي هو بدعة أو غيرها وإن كان في نفس الأمر تائبا أو معذورا إذ الهجرة مقصودها أحد شيئين أما ترك الذنوب المهجورة وأصحابها وأما عقوبة فاعلها ونكاله فأما هجرة بترك في غير هذا الموضع"
قلت: فانظر كيف صرح بوقوع العقوبة على داعية البدع وإن كان في نفسه متأولاً مراعاةً للمصلحة العامة في ترك الناس لبدعته
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (15/ 290):"وبهذا يتبين أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله بها مرض القلوب وهى من رحمة الله بعباده ورأفته بهم الداخلة في قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهم فيكون ذلك بسبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم"
وقال أيضا (15/ 294):" فلا يجوز أن تأخذ المؤمن رأفة بأهل البدع والفجور والمعاصي والظلمة"
قلت: فجعل تطبيق منهج السلف مع المخالفين من باب إعانة الشيطان على الأخ، من التلاعب وعكس الحقائق الشرعية
قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (15/ 312):" فالزناة واللوطية وتارك الجهاد وأهل البدع وشربة الخمر هؤلاء كلهم ومخالطتهم مضرة على دين الإسلام، وليس فيهم معاونة لا على بر ولا تقوى، فمن لم يهجرهم كان تاركاً للمأمور فاعلاً للمحظور"
وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (15/ 324) :" وَهَكَذَا السُّنَّةُ فِي مُقَارِنَةِ الظَّالِمِينَ وَالزُّنَاةِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْفُجُورِ وَسَائِرِ الْمَعَاصِي : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يُقَارِنَهُمْ وَلَا يُخَالِطَهُمْ إلَّا عَلَى وَجْهٍ يَسْلَمُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَقَلُّ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُنْكَرًا لِظُلْمِهِمْ مَاقِتًا لَهُمْ شَانِئًا مَا هُمْ فِيهِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ"
وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوى (28/ 205) :" هَذَا حَقِيقَةُ قَوْلِ مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ : إنَّ الدُّعَاةَ إلَى الْبِدَعِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ وَلَا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ وَلَا يُؤْخَذُ عَنْهُمْ الْعِلْمُ وَلَا يُنَاكَحُونَ "
فهذا نص على أنه لا يؤخذ العلم عن أهل البدع إذا كانوا دعاةً
وتغافل عن هذا كله أيضاً محمد إسماعيل المقدم في كتابه ( الإعلام بحرمة العلماء في الإسلام ) فنقل عن طبقات الشافعية الكبرى (10/ 170) قول السبكي في ترجمة علاء الدين الباجي الأشعري :" وكان إليه مرجع المشكلات ومجالس المناظرات ولما رآه ابن تيمية عظمه ولم يجر بين يديه بلفظة فأخذ الشيخ علاء الدين يقول تكلم نبحث معك وابن تيمية يقول مثلي ليا تكلم بين يديك أنا وظيفتي الاستفادة منك"
فعلق المقدم على هذا بأن ابن تيمية وقره مع أنه أشعري ، وناقل هذه القصة عبد الوهاب بن علي السبكي وهو أشعري متعصب كثير الحط على شيخ الإسلام ولم يدرك شيخ الإسلام بل ولد في العام الذي مات فيه شيخ الإسلام فكيف يعتمد على نقله والحال هذه
بل نقل مناظرة شيخ الإسلام مع الصفي الهندي في (9/ 92) ، على وجه لم ينقله أحدٌ ممن عاصر القصة كشيخ الإسلام نفسه وابن عبد الهادي والذهبي وغيرهم ، بل جعلها السبكي حول الحموية ، والصواب أنها كانت حول الواسطية كما هو معروف مشهور
بل ليت المقدم نقل قول السبكي في الطبقات الشافعية الكبرى (6/ 63) :" يعجبني من كلام الشيخ كمال الدين بن الزملكاني في رده على ابن تيمية قوله إن كانت الأشاعرة الذين فيهم القاضي أبو بكر الباقلاني والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني
وإمام الحرمين والغزالي وهلم جرا إلى الإمام فخر الدين مخانيث فليس بعد الأنبياء والصحابة فحل
وأقول إن كان هؤلاء أغمارا والأشعري يخلبهم فليس بعد الأنبياء والصحابة فطن فيالله والمسلمين"
وهذا الذي أعجبه قلة حياءٍ وصفاقة منه ومن ابن الزملكاني فأين ذهب التابعون ومن تبعهم الأئمة المهديين من أمثال السفيانين والحمادين والأوزاعي وابن المبارك وغيرهم ، بل أين ذهب إمام أهل السنة أحمد ابن حنبل الذي انتسب إليه الأشعري نفسه في الإبانة
كل هؤلاء ينفي ابن الزملكاني والسبكي عنهم الفحولة ، إن لم يكن المتهوكون من المتكلمين فحولاً ! ، وهؤلاء الذين سماهم ليسوا على عقيدة واحدة فالباقلاني يثبت الصفات الذاتية والعلو
فما الذي ذهب بالمقدم إلى طبقات الشافعية الكبرى ، وجعله يترك تقريرات شيخ الإسلام نفسه في المسألة
ولكن كما قيل ( الطيور على أشكالها تقع )
هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم