لسؤال69: رجل تزوج بامرأة من جماعة التكفير وهو لا يدري، فلما علم بالأمر طلقها وأنجبت له ولدًا، فهل يجوز له أن يأخذ ولده غصبًا عنها خشية أن يتأثر بها أم لا؟
الجواب: ننصحه أن يعظها
ويذكرها بالأحاديث الواردة في
ذم تكفير المسلمين مثل حديث:
((من قال لأخيه: ياكافر إن
كما قال، وإلاّ رجع عليه)).
وكما قال النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم في الخوارج:
((إنّهم كلاب أهل النّار))
ويقول: ((يمرقون من الدّين،
كما يمرق السّهم من الرّميّة)).
فيذكّرها بالله ويقص عليها ما
ورد عن الخوارج وفي ذمّهم، فإن
رجعت وإلا فارقها إذا خشي على
أولاده، أما ابنه فالنبي صلى
الله عليه وعلى آله وسلم يقول
لامرأة: ((أنت أحقّ به ما لم
تنكحي)). ولكن إذا خشي أن
تدعو ولدها إلى البدعة وهي
رأي جماعة التكفير فله أن يأخذ
ولده، فإنّها ليست أهلاً
لحضانته.
---------------
الشيخ مقبل رحمه الله
تحفة المجيب