الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس -حفظه الله السـؤال:
ما حكمُ إنشاءِ جمعيةٍ هدفُها الدعوةُ إلى الكتاب والسُّنَّة على فهم سلف الأُمَّة، والحفاظ على العقيدة الصحيحة مع العلم أنَّنا في بلدنا المجاور لبلدكم لا يُسمحُ لنا بالاجتماع في الدور للدعوة أو طلب العلم؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فعمومُ الجمعيات مهما كانت صفتُها إذا عُقِدَ عليها الولاءُ والبراءُ والحبُّ والعداءُ، أو اتخذَت أقوالَ قادتِها ومُسَيِّرِيهَا أصولاً بلا دليلٍ، أو التسليمُ بآراء الجماعة وجعلُها قطعيَةَ الثبوتِ غيرَ قابلة للنقاش أو النقد، ونحو هذه المعاني فهي جمعيةٌ حزبية ولو وُسمت باسم الإسلام، فهي بهذا الاعتبار عينُ مشاقَّةِ الله ورسوله ومحادَّة الله ورسوله؛ لأنّ محورَ الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله، قال تعالى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22]، فالتجمُّع الحزبي مقيتٌ فَرَّقَ الأمّةَ شِيَعًا وأحزابًا وما زادها إلاَّ خبالاً، على مَرِّ العصور وَكَرِّ الدُّهور، فإنّ الدين أمرنا بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159].
وإذا كان التجمُّع الحزبيُّ لا يجوز فإنّه لا يمنع من التعاون الشرعي الأخوي المبني على البرِّ والتقوى والمنضبط بالكتاب والسُّـنَّة، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، كما يدخل ضمن عموم الأمر بالتعاون الخيري ما يقوم به الحاكم من تنظيم المسلمين في شكل هيئاتٍ رسميةٍ كالوزارات والمؤسَّسات التي لا تحمل الطابعَ الحزبيَّ ليوزِّع عليهم مهامًّا وأعمالاً، تخصُّ الحياةَ الدينيةَ والدنيويةَ، فلا تتناوله النصوصُ التي تَذُمُّ الخروجَ عن وحدة الأُمَّة التي أمر بها أن تكون واحدة، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: 52].
وعليه، فإنّ مجالَ التعاونِ الأخويِّ المنضبطِ بالشرع المبني على البرِّ والتقوى مشروعٌ ومطلوبٌ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
ما حكمُ إنشاءِ جمعيةٍ هدفُها الدعوةُ إلى الكتاب والسُّنَّة على فهم سلف الأُمَّة، والحفاظ على العقيدة الصحيحة مع العلم أنَّنا في بلدنا المجاور لبلدكم لا يُسمحُ لنا بالاجتماع في الدور للدعوة أو طلب العلم؟ أفتونا بارك الله فيكم.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فعمومُ الجمعيات مهما كانت صفتُها إذا عُقِدَ عليها الولاءُ والبراءُ والحبُّ والعداءُ، أو اتخذَت أقوالَ قادتِها ومُسَيِّرِيهَا أصولاً بلا دليلٍ، أو التسليمُ بآراء الجماعة وجعلُها قطعيَةَ الثبوتِ غيرَ قابلة للنقاش أو النقد، ونحو هذه المعاني فهي جمعيةٌ حزبية ولو وُسمت باسم الإسلام، فهي بهذا الاعتبار عينُ مشاقَّةِ الله ورسوله ومحادَّة الله ورسوله؛ لأنّ محورَ الولاء والبراء هو الإيمان بالله ورسوله، قال تعالى: ﴿لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [المجادلة: 22]، فالتجمُّع الحزبي مقيتٌ فَرَّقَ الأمّةَ شِيَعًا وأحزابًا وما زادها إلاَّ خبالاً، على مَرِّ العصور وَكَرِّ الدُّهور، فإنّ الدين أمرنا بالاجتماع على عقيدة التوحيد وعلى متابعة الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، قال تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ﴾ [آل عمران: 103]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ﴾ [الأنعام: 159].
وإذا كان التجمُّع الحزبيُّ لا يجوز فإنّه لا يمنع من التعاون الشرعي الأخوي المبني على البرِّ والتقوى والمنضبط بالكتاب والسُّـنَّة، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]، كما يدخل ضمن عموم الأمر بالتعاون الخيري ما يقوم به الحاكم من تنظيم المسلمين في شكل هيئاتٍ رسميةٍ كالوزارات والمؤسَّسات التي لا تحمل الطابعَ الحزبيَّ ليوزِّع عليهم مهامًّا وأعمالاً، تخصُّ الحياةَ الدينيةَ والدنيويةَ، فلا تتناوله النصوصُ التي تَذُمُّ الخروجَ عن وحدة الأُمَّة التي أمر بها أن تكون واحدة، فقال تعالى: ﴿وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ﴾ [المؤمنون: 52].
وعليه، فإنّ مجالَ التعاونِ الأخويِّ المنضبطِ بالشرع المبني على البرِّ والتقوى مشروعٌ ومطلوبٌ.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.