إعـــــــلان

تقليص
1 من 4 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 4 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 4 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
4 من 4 < >

تم مراقبة منبر المسائل المنهجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-

تعلم إدارة شبكة الإمام الآجري جميع الأعضاء الكرام أنه قد تمت مراقبة منبر المسائل المنهجية - أي أن المواضيع الخاصة بهذا المنبر لن تظهر إلا بعد موافقة الإدارة عليها - بخلاف بقية المنابر ، وهذا حتى إشعار آخر .

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .

عن إدارة شبكة الإمام الآجري
15 رمضان 1432 هـ
شاهد أكثر
شاهد أقل

فرح الرافضي بخطأ مطبعي ( تنبيه على خطأ في طبعة الفاريابي لفتح الباري )

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • فرح الرافضي بخطأ مطبعي ( تنبيه على خطأ في طبعة الفاريابي لفتح الباري )

    بسم الله الرحمن الرحيم


    فرح الرافضي بخطأ مطبعي

    ( تنبيه على خطأ في طبعة الفاريابي لفتح الباري )

    كنت يوما في مكتبة المسجد النبوي فدخل رافضي إيراني يقلب نظره في قطائع الكتب المرصوصة كالباحث الذي يريد أن يخبر ما أُخبر
    ثم ألقى بيده على واحد منها وإذا هو : ( فتح الباري للحافظ ابن حجر طبعة نظر الفاريابي )
    ثم جاء إليَ وفي يده المجلد الرابع منه مفتوحا في الصفحة 500 وإذا فيها ما حروفه:
    فكان عمر بن الخطاب يقول:"يرث المؤمن الكافر"
    وجعل يقول بلسانه العجمي: عمر يقول يرث المؤمن الكافر؟
    فجعلت أقول له : هذا خطأ في الطبع فقط وعمر لا يقول بهذا وصواب العبارة:"لا يرث المؤمن الكافر" كما هو في غير هذه الطبعة وأخرجت له الطبعة السلفية وفيها الكلام على وجهه، فجعل لا يلوي على ما أقول وإنه لفي شغل شاغل بهذا العجب الذي وقع عليه ولسان حاله كأنه ينادي: لم أزل أسمع من أنباء عمر هذا كيت وكيت
    وهذا هو عندهم في أصح كتبهم يورث المؤمن من الكافر،ثم أخرج دفترا وقلما ودون الفائدة الجليلة التي استفادها في رحلته إلى عقر دار أهل السنة ثم مضى وتركني أنظر في التهويل الطويل المثبت على غلاف الكتاب والله المستعان.
    وغرضي من سرد هذا الخبر أمران:
    الأول:التأكيد على عظم كيد هؤلاء المخذولين لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم
    والثاني:التنبيه على ضرر الأخطاء المطبعية ولاسيما في أصول الإسلام المعتمدة،وأن الذي يحمل العلم والدين من كل كتاب مهما كان محققه أو القائم على نشره لهازئ بدينه يوشك أن يلم بعطب ، ومن أجل هذا وغيره اشتد حرص أهل العلم قديما على النسخ المضبوطة المقابلة وحديثا على الطبعات المجودة المدققة فلك يا طالب الهدى فيهم أسوة والله الموفق.

    منقول للفائدة
    http://www.tasfiatarbia.net/vb/showthread.php?t=4137

  • #2
    قال بن القيم في كتابه أحكام اهل الذمة :
    "فصل ذكر الخلاف في توريث المسلم من الكافر
    وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف فذهب كثير منهم إلى أنه لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم
    وقالت طائفة منهم بل يرث المسلم الكافر دون العكس وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا
    والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد
    قال شيخنا وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين فيرثون ويورثون وقد مات عبدالله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم ونهي الرسول عن الصلاة عليه والاستغفار له وورثهم ورثتهم المؤمنون كما ورث عبدالله بن أبي ابنه ولم يأخذ النبي من تركة أحد من المنافقين شيئا ولا جعل شيئا من ذلك فيئا بل أعطاه لورثتهم وهذا أمر معلوم بيقين فعلم أن الميراث مداره على النصرة الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على إيمان القلوب والموالاة الباطنة والمنافقون في الظاهر ينصرون المسلمين على أعدائهم وإن كانوا من وجه آخر يفعلون خلاف ذلك فالميراث مبناه على الأمور الظاهرة لا على ما في القلوب وأما المرتد فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود أن ماله لورثته من المسلمين أيضا ولم يدخلوه في قوله لا يرث المسلم الكافر وهذا هو الصحيح
    وأما أهل الذمة فمن قال بقول معاذ ومعاوية ومن وافقهما يقول قول النبي لا يرث المسلم الكافر المراد به الحربي لا المنافق ولا المرتد ولا الذمي فإن لفظ الكافر وإن كان قد يعم كل كافر فقد يأتي لفظه والمراد به بعض أنواع الكفار كقوله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فهنا لم يدخل المنافقون في لفظ الكافرين وكذلك المرتد فالفقهاء لا يدخلونه في لفظ الكافر عند الإطلاق ولهذا يقولون إذا أسلم الكافر لم يقض ما فاته من الصلاة وإذا أسلم المرتد ففيه قولان وقد حمل طائفة من العلماء قول النبي لا يقتل مسلم بكافر على الحربي دون الذمي ولا ريب أن حمل قوله لا يرث المسلم الكافر على الحربي أولى وأقرب محملا فإن في توريث المسلمين منهم ترغيبا في الإسلام لمن أراد الدخول فيه من أهل الذمة فإن كثيرا منهم يمنعهم من الدخول في الإسلام خوف أن يموت أقاربهم ولهم أموال فلا يرثون منهم شيئا وقد سمعنا ذلك منهم من غير واحد منهم شفاها فإذا علم أن إسلامه لا يسقط ميراثه ضعف المانع من الإسلام وصارت رغبته فيه قوية وهذا وحده كاف في التخصيص وهم يخصون العموم بما هو دون ذلك بكثير فإن هذه مصلحة ظاهرة يشهد لها الشرع بالاعتبار في كثير من تصرفاته وقد تكون مصلحتها أعظم من مصلحة نكاح نسائهم وليس في هذا ما يخالف الأصول فإن أهل الذمة إنما ينصرهم ويقاتل عنهم المسلمون ويفتدون أسراهم والميراث يستحق بالنصرة فيرثهم المسلمون وهم لا ينصرون المسلمين فلا يرثونهم فإن أصل الميراث ليس هو بموالاة القلوب ولو كان هذا معتبرا فيه كان المنافقون لا يرثون ولا يورثون وقد مضت السنة بأنهم يرثون ويورثون
    وأما المرتد فيرثه المسلمون وأما هو فإن مات له ميت مسلم في زمن الردة ومات مرتدا لم يرثه لأنه لم يكن ناصرا له وإن عاد إلى الإسلام قبل قسمة الميراث فهذا فيه نزاع بين الناس
    وظاهر مذهب أحمد أن الكافر الأصلي والمرتد إذا أسلما قبل قسمة الميراث ورثا كما هو مذهب جماعة من الصحابة والتابعين وهذا يؤيد هذا الأصل فإن هذا فيه ترغيب في الإسلام وقد نقل عن علي في الرقيق إذا كان ابنا للميت أنه يشترى من التركة ويرث

    قال شيخنا ومما يؤيد القول بأن المسلم يرث الذمي ولا يرثه الذمي أن الاعتبار في الإرث بالمناصرة والمانع هو المحاربة..."



    وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري :
    (( وَأَخْرَجَ أَحْمَد بْن مَنِيع بِسَنَدٍ قَوِيٍّ عَنْ مَعَاذ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرِ بِغَيْرِ عَكْس وَأَخْرَجَ مُسَدَّد عَنْهُ أَنَّ أَخَوَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَيْهِ : مُسْلِم وَيَهُودِيّ مَاتَ أَبُوهُمَا يَهُودِيًّا فَحَازَ اِبْنُهُ الْيَهُودِيُّ مَالَهُ فَنَازَعَهُ الْمُسْلِم فَوَرَّثَ مَعَاذٌ الْمُسْلِمَ ، وَأَخْرَجَ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن مَعْقِل قَالَ : مَا رَأَيْت قَضَاء أَحْسَنَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَى بِهِ مُعَاوِيَةُ : نَرِث أَهْل الْكِتَاب وَلَا يَرِثُونَا ، كَمَا يَحِلّ النِّكَاح فِيهِمْ وَلَا يَحِلّ لَهُمْ ، وَبِهِ قَالَ مَسْرُوق وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَإِسْحَاق )).

    تعليق

    يعمل...
    X