بحثٌ مستل مِن كِتابه الفذّ :
" تَميِيْزُ ذَوِي الْفَطن بَينَ شَرَفِ الجِهَادِ وَسَرَفِ الفِتَن "
الاستدلاَلُ على جَوازِ التَّفجير العامِّ برَمي التُّرس والرَّدُّ علَيه
ويليه
الجَوابُ الحاسِمُ لبَعض الشُّبَه القِتاليَّةِ
بقلم:
فضيلة الشَّيخ
عبد المالك بن أحمد رمضاني الجزائري
حفظه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
وصِنفٌ لم يُظهِروا التَّكفيرَ العامَّ، لَكنَّهم أظهَروا التَّقتيلَ العامَّ، كما هوَ شَأنُ التَّفجيراتِ العَشوائيَّةِ في الأَماكنِ العامَّةِ، وقد يَكونُ فِيهم مَن يَقْصرُ تَكفيرَه على الحكَّام وحَاشيِتهم من العَساكرِ والوُزراءِ وهَذا - وإنْ كانَ بوَّابةَ التَّكفيرِ العامِّ فإنَّني ذكَرتُه لتَوضيح واقعِهم ، وقد لَجأُوا إلى هَذا التَّصرُّفِ الغَريبِ لمَّا كثُرَ المدَّعونَ للجِهادِ من الجُبناءِ العَاجزِينَ عن المُواجِهةِ وجهاً لوَجهٍ ، وهَذا النَّوعُ من القِتالِ يُفعلُ اليَومَ ولا ضَرورة مُلجِئة إلَيه وإن زَعَموا أنَّهم يُريدونَ الوُصولَ إلى بَعضِهم فقَطْ ، فلمَّا كانَ المُستَهدَفونَ مُختِلطِينَ بغَيرِهم زعَموا أنَّهم اضطُرُّوا إلى إِصابةِ الجَميع !
ودَليلُ كَونِه من قِتالِ الفِتنةِ حَديثُ أبي هُريرة أيضاً ، لأنَّ فيهِ : " وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّها وَفَاجِرَهَا ، لاَ يَتَحَاشَ مِنْ مُؤْمِنهَا ، وَلاَ يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي "، وكَذا النَّظرُ في مَقاصدِ الشَّريعةِ الَّتي تَنهَى عن الفَسادِ في الأَرض عُموماً ، وعن تَحْميل البَريءَ جِنايةَ الجانِي خُصوصاً كمِثل قَولهِ تَعالى : ﴿ وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾[ الأنعام ] ، ومِثل مَا رَواه البخاري (3014) ومسلم (1744) عَن ابن عُمر : " أنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْض مَغَازِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم مَقْتُولةً ، فَأَنْكَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم قَتْلَ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ " ، وبيَّن أنَّ سببَ النَّهي هوَ أنَّها مَا جاءَت لتُقاتِل المُسلمِين ، فبأيِّ حقٍّ تُقتَل ؟! وذَلك ما رَواه أبو داود (2669) وصحَّحه الألبانيُّ عن رَبَاح بنِ رَبيعٍ قَالَ : " كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةٍ ، فَرَأَى النَّاسَ مُجتَمعِينَ عَلَى شَيْءٍ ، فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ : انْظُرْ عَلاَمَ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ ؟ فَجَاءَ فَقَالَ : علَى امْرَأَةٍ قَتِيلٍ ، فَقَالَ : مَا كاَنَتْ هَذِهِ لِتُقاتلَ ! قَالَ : وعَلى المُقَدِّمَةِ خَالِدُ بنُ الوَلِيدِ ، فَبَعَثَ رَجُلاً فَقَالَ : قُلْ لِخَالِدٍ: لاَ يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً ولاَ عَسِيفًا "
والأَصلُ في مَنع النَّاس إذَا كانُوا مُختلِطين الجَانِي والبَريء هوَ قَولُ الله عزوجل : ﴿ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوكُم عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَ الهَدْىَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلَُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْ لاَ رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَ نِسَآءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللهُ فيِ رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ لَو تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [ الفتح ]
فهؤلاَءِ كفَروا وصدُّوا أهلَ الإيمانِ بما فيهم رَسول الله صلى الله عليه وسلم عن المَسجدِ الحَرام، وحالُوا دونَ رُجوعِهم إلى وطَنِهم، معَ ذَلكَ فقَد جعَلَ اللهُ اختلاَطَ بعض المُسلمين بهم سَبباً في مَنع رَميِهم وقِتالِهم فهَل من مُعتبِر ؟!
وتَشبيهُه برَميِ التُّرس في غيرِ مَحلِّه ، لأنَّه لاَ يَكادُ يوجَد التُّرسُ اليَومَ ، ولاَ نَكادُ نَعرفُ اليَومَ أنَّ الكفَّارَ جعَلوا مُسلمين واجهةً في حربٍ بحيثُ لاَ يَتمكَّن المُسلمون من إِصابتِهم إلاَّ بَعدَ إِصابةِ الوَاجهةِ ، والتُّرسُ الَّذي جاءَ فيهِ كلاَمُ العُلماءِ هوَ في أكثَر صُوَره ، أن يَتحصَّنَ الكفَّارُ بحِصنٍ ثمَّ يَجعَلونَ المُسلمين الأُسارَى في الوَاجهةِ ، فلو ترَكوهم لرَماهم الكفَّارُ وقتَلوا بعدَهم الأُسارَى ، ولو رَماهم المُسلِمون لأَمكنَ أن يُصيبوا إِخوانَهم الأُسارَى معَهم لكن لاَ يَستطعون التَّخلصَ مِن الكفَّارِ إلاَّ بذَلكَ ، ولو تركوهم لاستَأصَلوهم واستَأصَلوا الأُسارَى ، ولاَ ريبَ أنَّ الحالةَ الثَّانية حالةُ اضطِرَارٍ وهيِ أخفُّ المَفسدتين ، إذْ لاَ مفرَّ من وُقوع إِحداهما ، فأينَ هَذه الصُّورة من فِعل التَّفجريِّين الجبُناء الَّذينَ يُفجِّرونَ ليُصيبوا الأَبرياءَ ثمَّ يَختفونَ ويُولُّون الأَدبار ؟!
والأَصلُ فيهِ النَّهي عن القِتالِ عندَ اختلاَطِ المُسلمِين بالكفَّار خَشيةَ إصابةِ المُسلمِينَ، كما في الآيةِ السَّابقةِ، قالَ ابنُ كَثير في تَفسيرِه :وقَولُه : " ﴿ وَلَوَ لاَ رِجَالٌ مُّؤمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤمِنَاتٌ﴾ أي : بينَ أَظُهرهم ممَّن يَكتمُ إيمانَه ويُخفِيه مِنهم خِيفةً على أنفسِهم مِن قَومِهم ، لَكُنَّا سَلَّطناكم علَيهم فقَتَلتُموهم وأَبَدتُم خَضراءَهم ، ولَكن بينَ أَفنائِهم مِن المُؤمنين والمُؤمِناتِ أَقوامٌ لاَ تَعرفونَهم حالةَ القَتل ، ولهذا قالَ : ﴿لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئَوهُم فَتُصِيبَكُم مّنْهُم مَّعَرَّةٌ ﴾أي : ﴿ إثمٌ وغَرامةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخلَ اللهُ فيِ رَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ ﴾ أي : يؤخِّر عُقوبتهم ليُخلِّص مِن بينِ أَظهُرهم المُؤمِنين ، وليَرجعَ كَثيرٌ مِنهم إلى الإسلاَم ، ثمَّ قالَ﴿ لَوْ تَزَيَّلُوا ﴾ أي : تَميَّزَ الكفَّارُ مِن المُؤمنينَ الَّذين بينَ أَظهُرهم﴿لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ أي : لسلَّطْناكم علَيهم فلَقَتلتُموهم قَتلاً ذَريعاً " .
قالَ القرطبيُّ عندَ تَفسيرِ الآيةِ السَّابقةِ بعدَ أن نقَلَ عن مالِك رحمه الله استِدلاَلَه بها في المَنع رَمْي التُّرس ، قالَ : " قَد يَجوزُ قَتلُ التُّرس ولاَ يَكونُ فيهِ اختلاَفٌ إن شاء الله ، وذلكَ إذَا كانَت المَصلحةُ ضَروريَّةً كُلِّيَّةً قَطعيَّةً .
فمَعنَى كَونِها ضَروريَّةً: أنَّها لاَ يَحصلُ الوُصولُ إلى الكفَّارِ إلاَّ بقَتْل التُّرس.
ومَعنَى أنَّها كُلِّيَّةً:أنَّها قَاطعةٌ لكلِّ الأمَّة حتَّى يَحصلَ مِن قَتل التُّرس مَصلحةُ كلِّ المُسلمِين، فإنْ لم يَفعَل قَتَل الكفَّارُ التُّرس واستَولوا على كلِّ الأُمَّة.
ومَعنَى كَونِها قَطعيَّةً : أنَّ تلكَ المَصلحةَ حاصِلةٌ مِن قَتْل التُّرس قَطعًا .
قالَ عُلماؤُنا: وهَذهِ المَصلحةُ بهذِه القُيودِ لاَ يَنبَغي أن يُختلَف في اعتبارِها، لأنَّ الفَرضَ أنَّ التُّرس مَقتولٌ قَطعًا: فإمَّا بأَيدِي العدوِّ، فتَحصُل المَفسدةُ العَظيمةُ الَّتي هيَ استِيلاَءُ العدوِّ على كلِّ المُسلمِين.
وإمَّا بأَيدِي المُسلمِين فيَهلِك العدوُّ ويَنجُو المُسلِمون أَجمعونَ .
ولاَ يَتأتَّى لعاقِلٍ أن يَقولَ : لاَ يُقتَل التُّرسُ في هَذه الصُّورةِ بوَجهٍ ، لأنَّه يَلزمُ مِنه ذَهابُ التُّرس والإسلاَم والمُسلِمين، لكن لمَّا كانَت هَذهِ المَصلحةُ غَيرَ خاليةٍ مِن المَفسدةِ نفَرَت مِنها نَفسُ مَن لم يُمعِن النَّظرَ فيهَا ، فإنَّ تلكَ المَفسدةَ بالنَّسبةِ إلى مَا حصَلَ مِنها عدَمٌ أو كالعدَم ، واللهُ أَعلمُ "
فأينَ هيَ الضَّرورةُ هنا ؟!
وأينَ هيَ المَصلحةُ الكلِّيَّةُ بحيثُ لو لم يُفجِّر المُفجِّرونَ لقُتلَ سائرُ المُسلمِين؟!
وأينَ هيَ المَصلحةُ القَطعيَّةُ الحاصلةُ للمُسلمِين جَميعاً ، وهم لم يُحصِّلوها ولو لأَنفسِهم؟!
فإنَّهم يُفجِّرون ثمَّ يَختَفونَ اختِفاءَ الجَبانِ الذَّليلِ ، وعدوُّهم يَزدادُ بتَشغيِبهم هَذا تمكُّناً من مَنصبِه وأخذاً بالحِيطةِ لنَفسِه!
إنَّ أميرَهم في خَفاءٍ !
ورايتَهم في عَماءٍ !
ومُقاتلَهم يَرمِي إِخوانَه قَبْل الأَعداءِ !
أهَذا جِهادٌ أم تَهوُّرٌ وغَباءٌ ؟!
وقد ورَدَ أيضاً مَا يدلُّ على تَضييقِ عمليَّةِ رَمْي التُّرس ، وذَلك في قصَّة قَتْل أبي رافِع عبدِ الله بن أبي الحُقَيق اليَهوديٍّ الَّذي كانَ يَشتمُ الرَّسول صلى الله عليه وسلم ويُؤذِيه ويُحرِّضُ على قَتلِه ، ورِوايتُها في صَحيح البُخاري (4039) أنَّ عَبدَ الله بنَ عَتيك رضي الله عنه المنَتَدب لقَتلِه قالَ :
" فَانتَهَيْتُ إلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسْطَ عِيَالِهِ لاَ أَدْرِي أَيْنَ هُوَ مِن البَيْتِ ؟ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِعٍ ! قَالَ : مَنْ هَذَا ؟ فَأَهْوَيْتُ نَحْوَ الصَّوْتِ فَأَضْرِبه ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وأَنَا دَهِشٌ ! فَما أَغْنَيْتُ شَيْئًا وصَاحَ، فَخَرَجْتُ مِن البَيْتِ، فَأَمْكُثُ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمََّّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا الصَّوتُ يَا أبَا رَافِعٍ ؟ فَقَالَ : لأُِمِّكَ الوَيْلُ ! إِنَّ رَجُلاً في البَيْتِ ضَرَبَنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ ! قَالَ : فَأَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أَثْخَنَتْهُ وَلَمْ أَقْتُلْهُ ، ثُمََّّ وَضَعْتُ ظبَةَ السَّيْفِ فِي بَطْنِه حَتَّى أَخَذَ فِي ظَهْرِهِ ، فَعَرَفْتُ أنِّي قَتَلْتُه " .
وهُناكَ رِوايةٌ تَزيدُ هَذا البَحثَ وُضوحاً ، رَواها الواقِديُّ في المغازي (1/392،394) وابن هشام في السيرة (2/275) والبَيهقي في دلائل النبوَّة (4/34) بإسنادٍ حَسنٍ عن عبدِ الله بن كَعب بن مالِك قالَ : " فخرَجوا إلَيه ، فلمَّا جَاؤُوه صَعدوا إلَيه في عُلِّيَّةٍ (1) له ، فنوَّهَت بهم امرَأتُه فصاحَت، وكانَ قد نَهاهُم رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم حينَ بَعثَهم عن قَتل النِّساءِ والوِلدان ، فجَعلَ الرَّجلُ يَحملُ علَيها السَّيفَ ، ثمَّ يَذكرُ نَهيَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن قَتْل النِّساءِ فيُمسِك يدَه ، قالَ : فابتَدروه بأَسيافِهم وتَحامَل علَيه عَبدُ الله بن أُنَيس في بَطنِه بالسَّيفِ حتَّى قَتلَه "، قال ابنُ تَيمية في الصَّارم المَسلول (2/25 بعدَ ذِكرِ القصَّة : " وإنَّما ذَكَرنا هَذا رَفعاً لوَهم مَن قد يَظنُّ أنَّ قتلَ النِّساء كانَ مبُاحاً عامَ الفَتح ثمَّ حَرُم بعدَ ذلكَ ، وإلاَّ فلاَ ريبَ عندَ أَهْل العِلْم أنَّ قتلَ النِّساءِ لم يَكُن مُباحاً قطُّ ، فإنَّ آياتِ القِتالِ وتَرتيبِ نُزولِها كلُّها دَليلٌ على أنَّ قتْل النِّساءِ لم يَكُن جائزاً ، هَذا معَ أنَّ أُولئك النِّساءَ اللاَّتي كنَّ ي حِصن ابن أبي الحُقيق إذ ذَّاكَ لم يَكن يَطمعُ هؤلاَءِ النَّفرُ في استِرقاقِهنَّ ، بل هنَّ مُمتنِعاتٌ عندَ أَهْل خَيبر قَبل فَتحها بمدَّةٍ ، مع أنَّ المَرأةَ قد صاحَت ، وخافُوا الشَّرَّ بصَوتِها ، ثمَّ أَمسَكوا عن قَتلِها لرَجائِهم أن يَنكفَّ شرُّها بالتَّهويلِ علَيها " .
إنَّ الشَّاهدَ من هَذهِ القصَّةَ أنَّ الصَّحابيَّ وجدَ اليَهوديَّ وَسطَ أَهلِ بَيتِه، فلِماذا حرَصَ على ألاَّ يَقتلَ غَيرَه ؟! معَ أنَّ عِيالَه كلَّهم يَهودٌ والبَيتُ مُظلمٌ لاَ يُمكنُه أن يُميِّزَ المَطلوبَ من غَيرِه ، وكانَ لاَ يسَعُه أن يَقتلَ الرَّجلَ حتَّى يُصيبَ مَن معَه والوَقتُ حِرجٌ وضيِّقٌ جدًّا ، وقد أَخطأَ ضَربَه مرَّتَين، وخَوفُ مَجيءِ مدَدِ اليَهوديِّ قَويٌّ ، لأنَّه في حِصنِه وقَريتِه ، والمَرأةُ كانَت تُريدُ أن تُشغِّب علَيهم ؟ لِماذَا لم يَفعَلْ مُمارسو التَّفجيراتِ العَشوائيَّةِ اليَومَ ؟! قالَ ابنَ حجَر في الفتح (6/147) في فَوائدِ القصَّة : " وقَالَ مَالِكٌ والأَوْزَاعِيُّ : لاَ يَجُوزُ قَتْلُ النِّسَاءِ والصِّبْيَانِ بِحَالٍ حتَّى لَوْ تَتَرَّسَ أَهْلُ الحَرْب بالنِّسَاءِ والصِّبْيَانِ أَوْ تَحَصَّنُوا بِحِصْنٍ أَوْ سَفِينَةٍ وجَعَلُوا مَعَهُم النِّسَاءَ والصِّبْيَانَ لَمْ يَجُزْ رَمْيُهم ولاَ تَحرِيقُهم "
فأينَ أَهلُ التَّفجيرِ عن هَذه السِّيرةِ النَّبويَّةِ العَطِرة، وهَذا الوُقوفِ عندَ الأَمْر النَّبويِّ من هَذا الصَّحابيِّ الشُّجاع المِغوارِ ؟!
وأينَ طاعةُ التَّفجيريِّين رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم كما أطاعَه أَصحابُه رضي الله عنهم في أصعبِ حالةٍ وأَحرَجِها ؟!
فعُلِم بهَذا كلِّه أنَّ مَسألةَ رَمْي التُّرس مَسألةٌ ضيِّقةُ النِّطاقِ، فكيفَ بالتَّفجيرِ العامِّ؟! على أنَّها في وَقتِنا هَذا عِبارةٌ عن تخيُّلاتٍ وأَوهامٍ لاَ واقعَ لها، واللهُ المُستعانُ.
وأمَّا الاستِدلاَلُ لها بَرْمي أَهل الطَّائفِ بالمَنجَنيقِ ، فقَد ردَدتُ على ذَلكَ في كِتابي : تخليص العِبادِ من وَحشيَّة أبي القَتادِ الدَّاعي إلى قَتْل النِّسوانِ وفلَذاتِ الأَكْبادِ ( ص261 من الطبعة السَّادسة ) ونقلتُ تَضعيفَ أَهل العِلم لها .
الجَوابُ الحاسِمُ لبَعض الشُّبَه القِتاليَّة
تَنبيهانٌ مُهمَّانِ:
تَنبيهانٌ مُهمَّانِ:
التَّنبيهُ الأَوَّل:
لقَد رَددتُ في هَذا الفَصل على مَسألةِ تَشبيهِ التَّفجيرِ العامِّ برَمْى التُّرس ، كما رددتُ على مَسألةِ الاغتِيالاَتِ وغَيرِهما بأَجوبةٍ تَفصيليَّةٍ لكن باختِصارٍ ، معَ أنَّه كانَ يَسعُني أن أُجيبَ في ذلكَ بجَوابٍ واحدٍ حَاسمٍ ، ألاَ وهوَ أن أَقولَ : إنَّ هَذه العمليَّات القِتاليَّةَ يُتكلَّمُ فيها عندَ تَوفُّرِ أمرَين :
أحدُهما: إثباتُ شَرعيَّةِ القِتالِ في الوَاقعةِ المُعيَّنةِ، لأنَّ تلكَ المَسائلَ المَردود علَيها مُتفرِّعةٌ عنه.
وثَانِيهما: أن تكونَ تلكَ بأَمرٍ مِن السُّلطانِ، وقد مرَّ دَليلُه قريباً
إنَ تلكَ القُيودَ التَّفصيليَّةَ الَّتي سبَقَ نقلُها في هَذه الفُروع الجِهاديَّةِ ذكَرَها العُلماءُ تِباعاً لفَرضيَّةِ الجِهادِ في الواقعةِ المعيَّّنةِ،أي حينَ يَكونُ الجِهادُ مشروعاً وكانَ رَميُ التُّرس مثلاً بأَمْر وتَقديرِه مع أَهْل الحلِّ والعَقدِ في هَذا الإختِصاص، وهَذانِ الأَمرانِ لاَ يَتكلَّم فيهما إلاَّ أُولُو الأَمرْ :
العُلماءُ والأمراءُ كما مرَّ قريباً، فأمَّا العُلماءُ فهُم الَّذين يَملكونَ القُدرة العلميَّةَ على الحُكم في الوَقائع والنَّوازل بما تَستحقُّه من تَشريع الجِهادِ أو عَدمِه، وأمَّا الأُمراءُ فهُم يَملكونَ النَّظرَ في الجِهةِ العَسكريَّةِ وقُدراتهم مع مَن معَهم مِن ذَوي الاختصاص كما يَملِكونَ حقَّ الأَمرَ والنَّهي.
وأمَّا إذَا حكَمَ أُولُو الأَمر بعدَم مشروعيَّةِ الجِهاد في الوَاقعةِ المُعيَّنةِ فلاَ كلاَمَ في التُّرس وقُيودِه وكَذا الاغتِيالاَت ومَا يَتبعُها ، لأنَّه يُقالُ : أَثبِتِ الأَصلَ ثمَّ أَتبِعْه بالبَحثِ العِلميِّ عن حُكْم الفَرع، أو يُقالُ: أَََثبتِ العرش ثم انقُشْ، وينبغي أن يُتنبَّهَ لهَذا ، لأنَّه الجَوابُ الحَاسمُ للمَسألةِ دونَ احتياجِ إلى التَّفصيلاَت السَّابقةِ ، فإنَّ كَثيرًا ممَّن يَطرقُها يَظلُّ يَستدلُّ لها أو علَيها غافلاً عن أصلِها الَّذي
هو حُكمُ تشريعِ القِتالِ في الواقعةِ المَبحوثةِ، فإنَّ القِتالَ حينَ لاَ يُشرَع في وَاقعةٍ مَا يَسقطُ بَحثُ رَمُي التُّرس وغَيرِه تَماماً، لأنَّه لاَ يُسألُ عنه وأَصلُ القِتالِ غيرُ مُثبتٍ، ولذَلكَ أَنصحُ كلَّ مَن يُفتَح معَه الكلامُ عن فُروعٍ جِهاديَّةٍ كهَذهِ أن يَكونَ يَقظًا حتَّى لاَ يُستدرَج لبَحثٍ فَرعيٍّ وأَصلُه غيرُ مَحرَّرٍ ولاَ مُقرَّرٍ ، ثمَّ يَخرجُ مُختلِفًا مع مُجادلةِ حولَ الخَيالاَتِ ، فمضن قالَ : لديَّ الأدلَّةُ على جَواز التَّفجيراتِ أو الاغتِيالاَتٍ، فقُلْ له قبلَ أن يَستكثِرَ أو يُثرثِر : وهَل حَكَمَ العُلماءُ الأَكابرُ على قِتالِكم مِن أصلهِ بأنَّه جِهادٌ ، أم أنَّكم تَنطلِقونَ من فَتاوَى الأَصاغرِ في المَواقع العَنكبوتيَّة؟! ولاَ يُزادُ على هَذا .
أنَا أعلمُ هؤلاَءِ المُقاتِلينَ اليَومَ الَّذينَ يَقومونَ بما ذُكِر يَعتبِرونَ العُلماءَ خَونةَ فلذَلكَ اتَّخذوا لهم رُؤوسًا غيرَهم يَرجِعونَ إليَهم في المَسائِل العِلميَّة ، كما أنَّهم يَعتبِرونَ السَّلاَطينَ اليومَ كَفَرَةً ، فلذَلكَ اتَّخذوا لهم أُمراءً يَأتمرونَ بأَمرِهم وإن كانُوا في الوَاقع مُتعدِّدِين بتَّعدُّدٍ جَماعاتِهم المختلِفَةٍ الآراء .
ولمَّا كانَ طَلبةُ العِلم الَّذينَ يَرجِعونَ إِليهم إن صحَّ اعتِبارُهم طلَبةٌ لاَ يَعرِفُونهم العُلماءُ في الغالبِ لانقِطاع أُصولهم العِلميَّةِ فَضلاً عن أن يَحظَوا مِنهم بتَزكيةٍ، ولمَّا كانَ أَميرُ هؤلاَءِ المُقاتلِين اليومَ بل أُمراؤُهم غَيرَ مُعترَف بهم عندَ العُلماءِ ، فلاَ داعيَ لبَحثِ تلكَ المَسائل ، وإنَّما بحَثتُها مِنَ قَبلُ بالتَّنفُّل، وعلى افِتراضِ التَّسليم والتَّخيُّل .
فعلى أَصحاب هَذه الأَفكارِ إِثبات المُقدِّماتِ الآتيةِ:
أ - أنَّ العُلماءَ خَونةٌ بالدَّليلِ الوَاضح لاَ الأَحاجِي المُختَرعة والحِكاياتِ المَقطوعةِ الأَسانيدِ.
ب – أنَّ الحكَّامَ كَفَروا بالدَّليلِ الواضِح أَيضاً لاَ العَواطف.
جـ - أنَّ قِتالَهم جِهادٌ مَشروعٌ.
د – لو فُرِض ذَلك ، هُنالكَ فقَطْ يُنظَر في القُيود الَّتي نَقلتُها آنفاً عن القُرطبيِّ وغيرِه : هَل تَنطبقُ على الفُروع القِتاليَّةِ المُراد بَحثُها ؟
وإذ لم يَفعَلوا إلى الآن وأَهلُ العِلم يُخالِفونَهم إلى الآن ، فلاَ داعيَ للبَحثِ معَهم في مِثل مَا سَبَقَ ، وتَبقَى إذاً تلكَ الدِّماءُ الَّتي يَتقرَّبونَ بها إلى الله دِماءَ فِتنةٍ ، ويومَ القِيامةِ يَتعلَّقُ أَصحابُها بأَعناقِهم يَقولُ أحدُهم : " أَيْ رَبِّ سَلْ هَذا فيمَ قَتلَني ؟! " كماصحَّ ذلكَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رَواه النَّسائي (3999) وابن ماجَه (2621)، نَسألُ اللهَ العافيَةَ.
والخلاَصةُ أنَّ هؤلاَءِ أسَّسوا حُكمَهم على سِلسلةٍ من المُخالفَاتٍ :
- فخالَفوا العُلماءَ في تَخوينهم .
- وخالَفوا العُلماءَ في تَكفيرِ حكَّامِهم.
- وخالَفوا العُلماءَ في ادِّعاءِ مشروعيَّةِ بل وُجوبِ الجِهادِ فيما هُم فيهِ.
- ثمَّ خالَفوا العُلماءَ في الأَحكام القِتاليَّةِ الأَخيرةِ، والفُقهاءُ يَقولونَ : مَا بُنيَ على فاسِدٍ فهوَ فاسِدٌ ، لأنَّ اللهَ يَقولُ : ﴿ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيـَنَهُ عَلَى تَقْوىَ مِنَ اللهِ وَرِضْوانٍ خَيْرُ أم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيـَنَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ وَاللهُ لاَ يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [ التوبة ]
التَّنبيهُ الثَّاني:
قِتالُ المُسلمِين أَهْلَ البَغي والخَوارجَ متَى أَذن فيهِ الإمامُ لاَ يَدخلُ تحتَ قِتالِ الفِتنةِ، ودَليلُه قولُ الله تَعالى : ﴿وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُقْسِطِينَ ﴾ [ الحجرات ]
وروَى البخاري (2691) ومسلم (1799) عن أنَس رضي الله عنه قَالَ: " قِيلَ للِنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ الله بنَ أُبيٍّ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ورَكِبَ حِمَاراً، فَانْطَلَقَ المُسْلِمُونَ يَمْشُونَ مَعَهُ وهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ، فَلمَّا أتَاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِلَيْكَ عَنِّي، والله لَقَدْ أَذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ ! فَقَالَ رَجُلٌ مِن الأَنْصَارِ مِنْهمْ: والله ! لَحِمَارُ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ ! فَغَضِبَ لِعَبْدِ الله رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَشَتمَهُ، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالجَرِيدِ والأَيدِي والنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ:
﴿ وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ المُؤْمِنينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [ الحجرات ] ، قالَ ابن المُنذر في الإشراف على مذاهب العُلماء (8/217): " وإذَا اعتَزلَت جَماعةٌ من الرَّعيَّة إمامَ المُسلمِينَ ومنَعوه حقًّا من الحُقوقِ، ولم يَعتلُّوا فيه بعلَّةٍ يَجبُ على الإِمام النَّظرُ فيه، ودَعاهم الإِمامُ إلى الخُروج ممَّا يجِبُ علَيهم، فلم يَقبَلوا قولَه وامتنَعوا من أَداءِ ذلكَ إلى الإِمام ، فحقٌّ على إِمام المُسلمِين حَربُهم وجِهادُهم ليَستخرج مِنهم الحقَّ الَّذي وجَبَ علَيهم ، وحقٌّ على الرَّعيَّةِ قِتالُهم مع إمامِهم إذَا استَعان الإِمامُ بهم ، كما فعلَ أبو بَكرٍ الصِّديقُ رضي الله عنه في قِتالِ مَن منَعَ الزَّكاةَ ... " ، إلى أن قالَ : " فَهذَا مع دلاَئل سُننِ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم كالإِجماع من المُهاجرين والأَنصارِ على أنَّ الصِّدِّيقَ قامَ في ذلكَ بحقٍّ وجَبَ علَيه القِيامُ به (2)، وأمَّا عليُّ بنُ أبي طالبٍ رضي الله عنه فقَد بلَغَه عن القَوم الَّذينَ قاتَلوا كلاَمًا قبلَ أن يَقتُلوا عبدَ الله بنَ خبَّابٍ فلم يُقاتِِلْهم ، فلمَّا قَتلوا عبدَ الله بنَ خبَّاب قالَ لهم : أقِيدوني من ابن خبَّابٍ (3) ،قالُوا: كلُّنا قتَلَه ! فحِينئذٍ استحَلَّ قِتالَهم فقتَلَهم "
ثمَّ استدلَّ أيضًا بالحَديثِ الَّذي فيه الأَمرُ بقِتالِ الخَوَارج ، لأنَّ الغرضَ هوَ التَّنبيه فقَطْ .
واستَدلَّ ابن المُناصف في الإنجاد في أبواب الجهاد (2/652) بما نقَلتُه آنفًا عن ابن المُنذر ، وفي نُصرةِ الرَّعيَّةِ إِمامَهم على هَذا القِتالِ استدلَّ (2/653) بقَوله تَعالى : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ ﴾[ المائدة ] ، وبحَديثِ عَبدَ بنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : " مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللهُ في أُمَّةٍ قَبْلي إِلاَّ كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّونَ وأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ ، ثُمَّ إنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ، وَيَفْعَلُونَ مَا لاَ يُؤْمَرُونَ ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ولَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ " خرَّجَه مُسلمٌ (50) ، فجعَلَ الحَديثَ دَليلاً على قِتالِ أهل البَغي كما جعلَه دَليلاً على قِتالِ الخَوَارج .
لكن قد يُترَك قِتالُهم إذَا كانَ مُؤدِّياً إلى تَرويع عامَّةِ البلاَد ، وهَذا يَعرفُه أهلُ العِلم بالتَّشاورِ مع أُولى الأَمْر ، ونَظيرُه فِعلُ الصَّحابةِ زمَنَ اختلاَفِ ابن الزُّبِير رضي الله عنه مع بَني أميَّة ، فإنَّه قد مرَّ نقلُ امتِناعِهم من نُصرةِ إِحدَى الطَّائفَتين ، وأنَّهم اعتذَروا عن ذَلكَ بخَوفِ إراقةِ دِماءِ الأَبرِياء ، واللهُ وليُّ التَّوفيقِ .
الحواشي:
(1): العُلِّيَّة والعِلِّيَّة: هيَ الغُرفةُ كما في لسان العرب لابن منظور كلمَة ( علاَ ) .
(2): صرَّحَ بأنَّه إِجماعٌ ابنُ المناصِف في الإنجاد (2/656)
(3): أي طلَبَ مِنهم قاتِلَ ابنِ خبَّابٍ ليَقتصَّ منه .
كتبه على الجهاز في مجالس مختلفة
بعد مراجعةكان آخرها بعد العصر
ليوم: 06/02/2010- 21 صفر 1431هـ
سفيان ابن عبد الله الجزائري – غفر الله له
مَنْطِقة القَبائِل - حَرسَّها الله مِن الفِتَن