إذن الوالدين في الجهاد لفضيلة الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ
المقدم: فضيلة الشيخ إذا كان لوالدي إخوة غيري وهم ليس بحاجتي ولو احتاجوا شيئًا فإخوتي سيقمون به بدلاً مني وليس لهم مبرر في عدم ذهابي للجهاد إلا خوفًا من أن أقتل في سبيل الله فما الحكم في ذلك؟
الشيخ ـ حفظه الله ـ : الحكم أنك تطيعه ولو كان له مئة ولد، ولو كانوا يقيمون بما يحتاج إليه.
ما دام أنه قال لك لا تروح تجب عليك طاعته والبر به، إذا كنت تريد الأجر أما إذا كنت تريد أن تركب رأيك أنت هذا راجع لك أنت، لكن تريد الآجر والتواب أَطِعْ والدك، ولا تخرج منه وهو غضبان أو أنه ما أذن لك.
يعني حقه مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى، لكن بعض الناس يحتقر والده يقول والدي ماله رأي ولا عنده فكره ولا عنده... ولا يعرف شيء يحتقرون والديهم والعياذ بالله ولا يرجعون لهم و يعتبرون أنفسهم إنهم أحسن رأيًا من أباهم هذا لا يجوز، هذا لا يجوز احتقار الوالد وتنقص الوالد وأنه ما هو بشيء ولا عنده رأي ولا ولا...
هذا لا يجوز للولد هذا عقوق، نعم.