...فإن من أصول السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيه صادراً عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد فإن بعضهم يعذر بعضاً بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقداً ، ولا عداوة ، ولا بغضاء بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف ، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء ، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء ، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة ، كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن إجتهاد فيما يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف ، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب الحقيقة بخلاف ، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه إتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه، فهم
يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما إتباعاً للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم ، لأنهم يدعون إلى إتباع الدليل أينما كان ، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم ، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
أما مالا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ، ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة-أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة-وإن كان بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة ، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله – "إن القرن يحكم بانقضائه إذا أنقرض أكثر أهله".
فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي أنتشر بعدهم في العقائد ، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه.
يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما إتباعاً للدليل هو في الحقيقة قد وافقهم ، لأنهم يدعون إلى إتباع الدليل أينما كان ، فإذا خالفهم موافقة لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم ، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .
أما مالا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفاً لما كان عليه الصحابة والتابعون، كمسائل العقائد التي ضل فيها من ضل من الناس ، ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة-أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة-وإن كان بعض الخلاف فيها موجوداً في عهد الصحابة ولكن ليعلم إننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعنى أنه لا بد أن يموت كل الصحابة ، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمه الله – "إن القرن يحكم بانقضائه إذا أنقرض أكثر أهله".
فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي أنتشر بعدهم في العقائد ، فمن خالف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه.
أما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مساغ للإجتهاد فلا بد من أن يكون الخلاف فيها باقياً قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ، وإن أجتهد فأخطأ فله أجر"
فهذا هو الضابط.
فهذا هو الضابط.
شرح الأصول الستة
للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى
للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى