((فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ))[النساء:176]، هل ذلك في الميراث فقط، أم في جميع الأشياء من مأكل ومشرب وملبس, وسواء كان الأولاد أطفال صغار أم رجال ونساء كبار
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه،
أما بعد: فالتفضيل بين الذكر والأنثى في الميراث هو نص القرآن الكريم قال الله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. (11) سورة النساء ، في سورة النساء، وقال في آخرها: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) سورة النساء، سبحانه وتعالى،
هذا في المواريث، أما غير المواريث ففيه تفصيل: إذا كان عند الإنسان أولاد بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء فإنه يلزمه إذا كان قادراً أن ينفق على الفقراء حتى يسد حاجتهم، وأما الأغنياء فلا يلزمه أن يعطيهم مثلما يعطي الفقراء، لأن هذه ليست عطية ولا مواريث إنما هي نفقة واجبة، وهكذا لو كان عنده أطفال نساء وذكور كبار أغنياء، فإنه ينفق على النساء حاجتهن وليس للذكور حق في ذلك، لأنها من باب النفقة لا من باب العطية ولا من باب الإرث، وإنما التسوية في العطية، كما قال النبي ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، يسوى بينهم في العطية كالإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر ألفين أعطى الأثنى ألف، غير النفقة، أما النفقة فإنها على حسب الحاجة، فإذا كان الولد غنياً والبنت فقيرة أنفق على البنت، والعكس إذا كان الولد فقيراً والبنت غنية أنفق على الولد، ولا يلزمه في هذا التسوية ولا التفضيل، وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم، وفق الله الجميع.
المصدر موقع الشيخ للتحميل والإستماع من هنا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه،
أما بعد: فالتفضيل بين الذكر والأنثى في الميراث هو نص القرآن الكريم قال الله جل وعلا: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ.. (11) سورة النساء ، في سورة النساء، وقال في آخرها: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) سورة النساء، سبحانه وتعالى،
هذا في المواريث، أما غير المواريث ففيه تفصيل: إذا كان عند الإنسان أولاد بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء فإنه يلزمه إذا كان قادراً أن ينفق على الفقراء حتى يسد حاجتهم، وأما الأغنياء فلا يلزمه أن يعطيهم مثلما يعطي الفقراء، لأن هذه ليست عطية ولا مواريث إنما هي نفقة واجبة، وهكذا لو كان عنده أطفال نساء وذكور كبار أغنياء، فإنه ينفق على النساء حاجتهن وليس للذكور حق في ذلك، لأنها من باب النفقة لا من باب العطية ولا من باب الإرث، وإنما التسوية في العطية، كما قال النبي ﷺ: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)، يسوى بينهم في العطية كالإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا أعطى الذكر ألفين أعطى الأثنى ألف، غير النفقة، أما النفقة فإنها على حسب الحاجة، فإذا كان الولد غنياً والبنت فقيرة أنفق على البنت، والعكس إذا كان الولد فقيراً والبنت غنية أنفق على الولد، ولا يلزمه في هذا التسوية ولا التفضيل، وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم، وفق الله الجميع.
المصدر موقع الشيخ للتحميل والإستماع من هنا
تعليق