إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

سجدات القرآن [مشروعيتها، فضلها، حكمها، ما يقال فيها، أحكام تتعلق بها، عددها].

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [جمع] سجدات القرآن [مشروعيتها، فضلها، حكمها، ما يقال فيها، أحكام تتعلق بها، عددها].

    ​إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له .
    وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؛
    ﴿
    يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه حقّ تقاتِهِ ولا تموتنّ إِلّا وأنْتمْ مسْلِمون﴾[ آل عمران:102]

    ﴿
    يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذِي خلقكمْ مِنْ نفْسٍ واحِدةٍ وخلق مِنْها زوْجها وبثّ مِنْهما رِجالًا كثِيرًا ونِساءً واتّقوا اللّه الّذِي تساءلون بِهِ والْأرْحام إِنّ اللّه كان عليْكمْ رقِيبًا [النساء:1]

    ﴿
    يا أيّها الّذِين آمنوا اتّقوا اللّه وقولوا قوْلًا سدِيدًا (70) يصْلِحْ لكمْ أعْمالكمْ ويغْفِرْ لكمْ ذنوبكمْ ومنْ يطِعِ اللّه ورسوله فقدْ فاز فوْزًا عظِيمً[ الأحزاب:70 - 71]

    ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى ، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم؛ ، وشر الأمر محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة
    أما بعد:

    فإنه لمن المسلم به أن أفضل القربات إلى الله سجدة عبده إليه، في ضراعه وإنابة بين يديه.
    وأفضل ما يكون العبد وأقرب إلى الله وهو ساجد؛ لأنه تحقيق العبودية والذل والخضوع والطاعة.
    وإن أشد ما تتأثر به النفوس، وتقشعر منه الجلود، وتلين له القلوب: لهو القرآن الكريم.

    روى مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة [باب ما يقال في الركوع والسجود] قال:
    وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا صَالِحٍ ذَكْوَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

    وسجود التلاوة هو كل سجدة كان سببها تلاوة آية من آيات السجود، سواء كان تاليا أو مستمعا.

    لقد ذم الله تعالى تارك السجود، قال سبحانه: ﴿
    وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ[الإنشقاق: 21].

    قال ابن القيم في كتاب الصلاة ص361: ‌والسجود ‌سر ‌الصلاة، وركنها الأعظم، وخاتمة الركعة. وما قبله من الأركان كالمقدمات له، فهو شبه طواف الزيارة في الحج؛ فإنه مقصود الحج، ومحل الدخول على الله وزيارته، وما قبله كالمقدمات له؛ ولهذا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وأفضل أحواله حال يكون فيها أقرب إلى الله؛ ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة.

    وقال ابن رجب في كتاب الذل والانكسار للعزيز الجبار:السجود وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز وجل، حيث جعل العبد أشرف ما له من الأعضاء، وأعزها عليه وأعلاها حقيقة أوضع ما يمكنه، فيضعه في التراب متعفرا ويتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل.
    ولهذا كان جزاء المؤمن إذا فعل ذلك أن يقربه الله عز وجل إليه فإن: "قَالَ: أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ" كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الله تعالى: ﴿
    وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ​​​​​​​​.
    والسجود أيضا مما كان يأنف منه المشركون المستكبرون عن عبادة الله عز وجل، وكان بعضهم يقول: أكره ان أسجد فتعلوني استي، وكان بعضهم يأخذ كفا من حصى، فيرفعه إلى جبهته ويكتفي بذلك عن السجود.
    وإبليس إنما طرده الله لما استكبر عن السجود لمن أمره الله بالسجود له.
    ولهذا يبكي إذا سجد المؤمن ويقول: أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَفَعَلْ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَعَصَيْتُ فَلِيَّ النَّارُ.
    ومن تمام خشوع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ركوعه وسجوده، أنه إذا ذل لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو، فكأنه يقول: الذل والتواضع وصفي، والعلو والعظمة والكبرياء وصفك، فلهذا شرع للعبد في ركوعه أن يقول: سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى.
    وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقول في سجوده: "سُبْحَانَ ذِى الْمَلَكُوتِ وَالْجَبَرُوتِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظَمَةِ".

    فهذا جمع أخذ مني وقت لا بأس به انتقيته من عدة كتب وليس لي إلا الترتيب والتخريج ونقل كلام العلماء في التصحيح والتضعيف من غير مضان الكتب التي جمعت منها المادة، والله أسأل التوفيق والسداد، وهو حسبي ونعم الوكيل.
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد المهيمن سمير البليدي; الساعة 23-Dec-2023, 05:39 PM.

  • #2
    مشروعية سجود التلاوة

    يشرع سجود التلاوة بالقرآن والسنة والإجماع:
    * أما من القرآن:
    فقول الله عز وجل: ﴿
    إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا﴾​ [الإسراء: 107].

    * ومن من السنة: ما رواه البخاري ومسلم عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: "ربَّما قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآنَ، فيمرُّ بالسَّجدةِ فيَسجُدُ بنا، حتى ازدحَمْنا عنده، حتى ما يجِدُ أحدُنا مكانًا ليسجُدَ فيه، في غيرِ صلاةٍ".

    * وأخيرا من الإجماع:
    نقل ذلك: القرطبي في تفسيره (438/9): وعول علماؤنا على حديث عمر الثابت -خرجه البخاري- أنه قرأ آية سجدة على المنبر (فنزل) فسجد، وسجد الناس معه، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود، فقال: "أيها الناس، على رسلكم! إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء"، وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، من الأنصار والمهاجرين، فلم ينكر عليه أحد؛ فثبت الإجماع به في ذلك،
    والنووي في شرحه على مسلم ط السرساوي(167/5): فيه إثبات سجود التلاوة، وقد أجمَع العلماء عليه،
    وابن تيمية في مجموع فتاويه (293/21): وسجود التلاوة في وجوبه نزاع، وإن كان مشروعا بالإجماع،
    وابن حجر في فتح الباري ط الرسالة (221/4): وقد أجمع العلماء على أنه يسجد.

    تعليق


    • #3
      فضل سجود التلاوة

      * روى الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ، اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِى يَقُولُ: يَا وَيْلَهُ -وَفِى رِوَايَةِ أَبِى كُرَيْبٍ يَا وَيْلِى- أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِىَ النَّارُ.​

      تعليق


      • #4
        حكم سجود التلاوة
        ذهب الجمهور من الشافعية والمالكية وأحمد في رواية والظاهرية والليث بن سعد والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور وغيرهم وهو اختيار ابن تيمية أن سجود التلاوة سنة ليس بواجب داخل الصلاة وخارجها، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى أنها واجبة وفي رواية عند أحمد أنها واجبة في الصلاة وخارجها، وسبب الخلاف: اختلافهم في مفهوم الأوامر بالسجود، والأخبار التي معناها معنى الأوامر بالسجود، مثل قوله تعالى: ﴿إِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيًّا﴾ [مريم: 58].

        والصحيح أنها سنة:
        * لما رواه البخاري [كتاب سجود القرآن باب من قرأ السجدة ولم يسجد] ومسلم [كتاب المساجد ومواضع الصلاة [باب سجود التلاوة]​] عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضى الله عنه فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.
        * وكذلك في باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رضى الله عنه وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ.

        أما المأموم في الصلاة فهو تابع لإمامه فإن سجد الإمام للتلاوة وجب عليه السجود، وإن لم يسجد فلا يسجد، قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (60/3) ط الرشد: أجمع فقهاء الأمصار أن التالى إذا سجد فى تلاوته لزم الجالس إليه المستمع له أن يسجد بسجوده.
        والأصل عدم الوجوب حتى يثبت دليل صحيح صريح.​

        تعليق


        • #5
          دعاء سجود التلاوة
          اتفق أهل العلم على الإجزاء بالذكر الذي يقال في سجود الصلاة.

          وقال بعضهم يقال ما:
          * جاء عند مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ قَالَ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ ... وَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ...
          وبعض الناس تخصص هذا الدعاء في سجود التلاوة والحقيقة أن هذا الدعاء جاء في سجود الصلاة فمن أتى به كذلك في سجود التلاوة فقد أصاب كذلك.
          ومن العلماء من فصل بين من كان في الصلاة فاستحب له التسبيح بالإضافة إلى الدعاء المعروف، وبين من كان خارج الصلاة فاستحب له ‏الاقتصار على الدعاء دون التسبيح.‏

          و* ما رواه الترمذي في جامعه في كتاب الصلاة باب ما يقول في سجود القرآن قال : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِىُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ خُنَيْسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى يَزِيدَ قَالَ قَالَ لِى ابْنُ جُرَيْجٍ يَا حَسَنُ أَخْبَرَنِى جَدُّكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى رَأَيْتُنِى اللَّيْلَةَ وَأَنَا نَائِمٌ كَأَنِّى أُصَلِّى خَلْفَ شَجَرَةٍ فَسَجَدْتُ فَسَجَدَتِ الشَّجَرَةُ لِسُجُودِى فَسَمِعْتُهَا وَهِىَ تَقُولُ اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِى بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّى بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِى عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّى كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.
          قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
          وهذا سند ضعيف لأجل الحسن بن محمد مجهول.
          والحديث رواه ابن ماجه وابن خزيمة ومن طريقه ابن حبان والحاكم في المستدرك ورواه الطبراني ومن طريقه الضياء في المختارة.
          ورواه ابن خزيمة عن ابن جريج عن ابن عباس منقطعا.​

          تعليق


          • #6
            هل يشترط الطهارة واستقبال القبلة في سجود التلاوة خارج الصلاة؟
            وخلافهم مبني على كون السجود صلاة أو لا، فمن اعتبرها صلاة اشترط لها ما يشترط للصلاة ومن لم يعتبرها صلاة فلم يشترط لها ما يشترط للصلاة.

            الطهارة
            الرأي الأول: شرط
            لأن سجود التلاوة في معنى الصلاة، وجزءا من الصلاة، فهي شرط لازمٌ فيه،
            وقال بذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
            ​واستدلوا بما:
            * روى البيهقي في السنن الكبير (274/1) ح431: أخبرنا أبو سعيد شريك بن عبد الملك بن الحسن المهرجاني، حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد، حدثنا داود بن الحسين البيهقي، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: ‌لا ‌يسجد ‌الرجل ‌إلا ‌وهو ‌طاهر، ولا يقرأ إلا وهو طاهر، ولا يصلى على الجنازة إلا وهو طاهر.
            تفرد به البيهقي والحديث غريب مع ما قد تُكلم في رواية قتيبة عن الليث.
            كما أنه تفرد به عن قتيبة بن سعيد: داود بن الحسين البيهقي، وهو ليس من أهل بلده، وقتيبة كثير الأصحاب، روى عنه خلائق من البشر من عامة الأمصار، منهم أئمة الزمان من المصنفين وغيرهم، فهو أيضاً غريب من حديث قتيبة.

            قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (21/ 27): "ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه أن السجود لا يكون إلا على وضوء؛ لكان هذا مما يعلمه عامتهم؛ لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه، وكان هذا شائعًا في الصحابة، فإذا لم يعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنة، وقد بقي إلى آخر الأمر، ويسجد للتلاوة على غير طهارة، كان هو مما يبين أنه لم يكن معروفًا بينهم أن الطهارة واجبة لها، ولو كان هذا مما أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعاً بينهم كشياع وجوب الطهارة للصلاة وصلاة الجنازة، وابن عمر لم يعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين"

            * روى مسلم في صحيحه في كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة عن ابن عمر قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.
            فيدخل في عمومه سجود التلاوة.

            ​الرأي الثاني: لا يشترط
            وبذلك قال بعض السلف: عثمان رضي الله عنه في الحائض تومئ برأسها، وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وسعيد بن المسيب، والشعبي، واختيار البخاري، وابن حزم، وابن تيمية​،
            ​واستدلوا بما:​
            * رواه البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
            * وما رواه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة باب تحريم الصلاة وتحليلها قال: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىٍّ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.

            قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى (170/23): ‌وهذا ‌يتناول ‌كل ‌ما ‌تحريمه التكبير وتحليله التسليم: كالصلاة التي فيها ركوع وسجود، وهذه منتفية في سجود التلاوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسم ذلك صلاة، ولا سن فيها سلامًا ولم يرو عنه ذلك بإسناد صحيح ولا ضعيف بل هو بدعة، ولا جعل لها تكبير افتتاح.

            وقال ابن حزم في المحلى: صح الدليل أن ما لم يكن ركعة تامة، أو ركعتين فصاعدا، فليس صلاة. والسجود في قراءة القرآن ليس ركعة ولا ركعتين؛ فليس صلاة، وإذ ليس هو صلاة فهو جائز بلا وضوء، وللجنب وللحائض وإلى غير القبلة كسائر الذكر، ولا فَرْقَ؛ إذ لا يلزم الوضوءُ إلَّا للصَّلاة فقط؛ إذ لم يأتِ بإيجابه لغيرِ الصلاة قرآنٌ، ولا سُنَّةٌ، ولا إجماعٌ، ولا قياس.​

            * وما رواه البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ.
            وتبويب البخاري يوحي أنه يذهب هذا المذهب.

            * روى ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثنا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، زَعَمَ أَنَّهُ كَنَفْسِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَنْزِلُ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَيُهْرِيقُ الْمَاءَ، ثُمَّ يَرْكَبُ فَيَقْرَأُ السَّجْدَةَ وَمَا تَوَضَّأَ.

            فالأصل أنه لا يشترط الطهارة إلا بدليل وأدلة وجوب الطهارة وردت للصلاة والسجدة لا تسمى صلاة، ولا نص في أن سجدة التلاوة صلاة.
            قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (165/23): ‌وسجود ‌القرآن ‌لا ‌يشرع ‌فيه تحريم ولا تحليل: هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين. وعلى هذا فليست صلاة فلا تشترط لها شروط الصلاة بل تجوز على غير طهارة. كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة؛ لكن هي بشروط الصلاة أفضل ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر.
            وقال كذلك (166/23): ومعلوم أن جنس العبادة لا تشترط له الطهارة بل إنما تشترط للصلاة. فكذلك جنس السجود يشترط لبعضه وهو السجود الذي لله كسجود الصلاة وسجدتي السهو بخلاف سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآيات.​

            تعليق


            • #7
              التكبير في الخفض والرفع
              ذهب عامة أهل العلم [حكاه ابن أبي زيد اتفاقا (الفواكه الدواني(295/1))] إلى مشروعية التكبير في سجود التلاوة داخل الصلاة لا فرق بين الهوي إلى السجود أو الرفع منه، وهو مندوب، لا واجب.
              وحكم النووي في المجموع (63/4) ط المنيرية على قول من لا يكبر في الخفض والرفع بالضعف والشذوذ.

              واستدلوا
              * بما أبو داود في سننه في كتاب سجود القرآن باب الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي غير الصلاة قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ أَبُو مَسْعُودٍ الرَّازِىُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا.
              قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَكَانَ الثَّوْرِىُّ يُعْجِبُهُ هَذَا الْحَدِيثُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يُعْجِبُهُ لأَنَّهُ كَبَّرَ.
              وهذا إسناد ضعيف فيه عبد الله بن عمر الراوي عن نافع، والحديث رواه أحمد في مسنده كذلك عن حماد بن خالد عن عبد الله به وعبد الرزاق في مصنفه من دون ذكر التكبير فيه مع أن أبو داود رواه من طريقه، قال عبد الرزاق (73/4) ح6084: عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِالسَجْدَةِ سَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.
              علق محققي المصنف في الحاشية 5: زاد بعده [أي بعد فإذا مر بالسجدة] "كبر و"، وليست في أي من الأصول الخطية.
              * وكذلك بما روى ابن وهب في موطئه قال: أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَيَقْرَأَ السَّجْدَةَ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، وَذَلِكَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ".
              وهو ضعيف كسابقه.
              * روى البخاري في كتاب الصلاة باب إتيان التكبير في كل خفض ورفع: عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ وَيُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
              ويشكل على هذا الحديث أنه لا يكبر في الرفع من الركوع وبهذا فإن التكبير يتوقف على الدليل ولا دليل هنا أي التكبير في سجود التلاوة.
              وكذلك يقال أن المراد في هذا الحديث الصلاة المعتادة وسجود التلاوة لا تكون في الصلاة المعتادة إلا نادرا.
              مع ذلك فقد اتفقت المذاهب الأربعة على التكبير في الخفض والرفع واستدلوا بما مضى.

              خارج الصلاة:
              قال شيخ الإسلام ابن تيمية (173/23): سجود التلاوة قائما أفضل منه قاعدا كما ذكر ذلك من ذكره من العلماء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما ... وهذا ظاهر في الاعتبار فإن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد.
              وقد ثبت [في البخاري ومسلم]​ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يصلي قاعدا فإذا قرب من الركوع فإنه يركع ويسجد وهو قائم وأحيانا يركع ويسجد وهو قاعد فهذا قد يكون للعذر أو للجواز ولكن تحريه مع قعوده أن يقوم ليركع ويسجد وهو قائم دليل على أنه أفضل. إذ هو أكمل وأعظم خشوعا لما فيه من هبوط رأسه وأعضائه الساجدة لله من القيام

              رفع اليدين:
              لا يرفع وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية [في الهوي] ورواية عند الحنابلة هي قياس المذهب.
              واستدلوا بما ثبت من رفع اليدين في الصلاة، وأن محل الرفع ثلاثة مواضع في الصلاة، ليس هذا منها​ كما قرر ذلك ابن قدامة في المغني.​

              ويسن رفع اليدين عند التكبير لسجود للتلاوة في الصلاة، وهو رواية عن أحمد وهي المذهب​.
              واستدلوا:
              - بما رواه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة [باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام ...] عن مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ فِى صَلاَتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ حَتَّى يُحَاذِىَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ.
              وزيادة "وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ" معلولة ضعفها أحمد والبخاري وابن رجب وابن القيم وغيرهما، وهو خلاف الحديث الصحيح في نفي رفع اليدين في السجود وهو حديث ابن عمر في صحيح البخاري في كتاب الأذان باب إلى أين يرفع يديه قال رضي الله عنه: ... وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلاَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.
              - وكذلك ما جاء عن أنس رضي الله عنه كم في سنن الدراقطني في كتاب الصلاة قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ فِى الصَّلَاةِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَإِذَا سَجَدَ.
              قال الدارقطني: مْ يَرْوِهِ عَنْ حُمَيْدٍ مَرْفُوعًا غَيْرُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَالصَّوَابُ مِنْ فِعْلِ أَنَسٍ.
              وكما هو ظاهر من صنيع الدارقطني أعله بالوقف كما ذكر ذلك البوصيري في اتحاف الخيرة ومصباح الزجاجة، وقبله حكى الطحاوى إعلاله بالوقف في شرح المعاني بقوله: والحفاظ يوقفونه على أنس رضي الله عنه.
              - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها باب رفع اليدين إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِى الصَّلاَةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلاَةَ وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ.
              وفي سنده إسماعيل بن عياش: قال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا إسناد ضعيف؛ فيه رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وهي ضعيفة، وأصله في الصحيحين من هذا الوجه بغير هذا السياق، وله شاهد من حديث ابن عمر في الصحيحين والترمذي.
              وقال ابن رجب في الفتح: وإسماعيل بن عياش: سيئ الحفظ لحديث الحجازيين، وقد خالفه ابن إسحاق، فرواه عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفًا؛ قاله الإمام أحمد وغيره.​

              تعليق


              • #8
                عدد السجدات في القرآن ومواضعها​
                قال ابن عبد البر في الإستذكار: وقال الطحاوي ‌كل ‌سجدة ‌جاءت ‌بلفظ ‌الخبر فلم يختلفوا في أنه يسجد فيها واختلفوا فيها جاءت بلفظ الأمر.1

                في القرآن خمس عشرة سجدة [اتفق أهل العلم على أنه لا يوجد في القرآن أكثر من خمسة عشرة سجدة[مراتب الإجماع ص219]،
                واتفقوا كذلك على عشرة منها [مراتب الإجماع ص219، شرح معاني الآثار (359/1)، فتح الباري ط الرسالة (221/4)،]،
                واختلفوا في الثانية من سورة الحج وسجدة سورة ص وسجدات المفصل الثلاث]،
                لما رواه أبو داود في سننه في كتاب سجود القرآن باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِى الْمُفَصَّلِ وَفِى سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.

                قال الشيخ الألباني في تمام المنة 269 معلقا:
                " كلا ليس بحسن، لأن فيه مجهولين، فقد قال الحافظ في التلخيص بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث: وضعفه عبد الحق وابن القطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضاً وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث ".​​

                عند أبي حنيفة أثبت جميع السجدات إلا الثانية من الحج.
                قال مالك2 في الموطأ كتاب القرآن باب ما جاء في سجود القرآن: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِى الْمُفَصَّلِ مِنْهَا شَيءٌ.
                ومعنى كلام مالك هنا أن سجدات المفصل مختلف فيها = ليست من العزائم لا كونه ينفي السجدات فيها.
                عند الشافعي وأحمد أربع عشرة إلا سجدة سورة 'ص' اعتبرها للشكر لا للتلاوة.

                وهنا يعلم أنه وقع خلاف في:
                السجدة الثانية من سورة الحج،
                وسجدة سورة ص،
                وسجدات المفصل = سجدة سورة النجم والإنشقاق والعلق.
                وما عداها فهو محل اتفاق.

                ----------------
                1 - لم أجد كلام الطحاوي في مؤلفاته. وجاء العمل بهذا في شرح معاني الآثار (1/ 360): "فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها، وكان موضع كل سجدة منها، فهو موضع إخبار، وليس بموضع أمر"، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: قال الطحاوي: وهي ‌كل ‌سجدة ‌جاءت ‌بلفظ ‌الخبر.​

                2 - وقال ‌ابن ‌وهب ‌عزائم ‌سجود القرآن ‌أربع ‌عشرة سجدة فأثبت مع ما قاله ابن نافع ثلاث سجدات في المفصل. الباجي في المنتقى.
                وقال ‌ابن ‌حبيب ‌عزائم ‌السجود خمس ‌عشرة سجدة فزاد إليها الآخرة من الحج. الباجي في المنتقى.​​​

                تعليق


                • #9
                  عدد السجدات في القرآن ومواضعها​
                  قال ابن عبد البر في الإستذكار: وقال الطحاوي ‌كل ‌سجدة ‌جاءت ‌بلفظ ‌الخبر فلم يختلفوا في أنه يسجد فيها واختلفوا فيها جاءت بلفظ الأمر.1

                  في القرآن خمس عشرة سجدة [اتفق أهل العلم على أنه لا يوجد في القرآن أكثر من خمسة عشرة سجدة[مراتب الإجماع ص219]،
                  واتفقوا كذلك على عشرة منها [مراتب الإجماع ص219، شرح معاني الآثار (359/1)، فتح الباري ط الرسالة (221/4)، ]،
                  واختلفوا في الثانية من سورة الحج وسجدة سورة ص وسجدات المفصل الثلاث]،
                  لما رواه أبو داود في سننه في كتاب سجود القرآن باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَهُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَجْدَةً فِى الْقُرْآنِ مِنْهَا ثَلاَثٌ فِى الْمُفَصَّلِ وَفِى سُورَةِ الْحَجِّ سَجْدَتَانِ.
                  قال الشيخ الألباني في تمام المنة 269 معلقا:
                  " كلا ليس بحسن، لأن فيه مجهولين، فقد قال الحافظ في التلخيص بعد أن نقل تحسين المنذري والنووي للحديث: وضعفه عبد الحق وابن القطان وفيه عبد الله بن منين وهو مجهول والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي وهو لا يعرف أيضاً وقال ابن ماكولا: ليس له غير هذا الحديث".​​

                  وأبو حنيفة أثبت جميع السجدات إلا الثانية من الحج.
                  قال مالك2 في الموطأ كتاب القرآن باب ما جاء في سجود القرآن: الأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ عَزَائِمَ سُجُودِ الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِى الْمُفَصَّلِ مِنْهَا.
                  ومعنى كلام مالك هنا أن سجدات المفصل مختلف فيها = ليست من العزائم لا كونه ينفي السجدات فيها.
                  عند الشافعي وأحمد أربع عشرة إلا سجدة سورة 'ص' اعتبرها للشكر لا للتلاوة.
                  وهنا يعلم أنه وقع خلاف في:
                  السجدة الثانية من سورة الحج، وسجدة سورة ص، وسجدات المفصل = سجدة سورة النجم والإنشقاق والعلق.
                  وما عداها فهو محل اتفاق.

                  والسجدات هي كالآتي:
                  1- ﴿​إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾​ [الأعراف: 206].
                  قال ابن كثير في تفسيره: "وهذه أول سجدة في القرآن، مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بـالإجماع".
                  وروى عبد الرزاق في مصنفه ط2 التأصيل (61/4) 6029 قال:
                  * أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌سجود ‌القرآن ‌عشر: الأعراف والرعد والنحل، وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان و {طسم} الوسطى و {الم تنزيل} و {حم} السجدة قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في {ص} سجدة؟ قال: لا.
                  وغيرها آثار أخرى تركتها لوجود الإجماع فيها.

                  2- ﴿وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾​. [الرعد: 15].
                  والدليل ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ط2 التأصيل (61/4) 6029 قال:​
                  * أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌سجود ‌القرآن ‌عشر: الأعراف والرعد والنحل، وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان و {طسم} الوسطى و {الم تنزيل} و {حم} السجدة قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في {ص} سجدة؟ قال: لا.
                  وغيرها آثار أخرى تركتها لوجود الإجماع فيها.



                  3- ﴿وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (49) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾​ [النحل: 49-50].
                  ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود قال:
                  * حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِىِّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُدَيْرِ التَّيْمِىِّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَانَ رَبِيعَةُ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ عَمَّا حَضَرَ رَبِيعَةُ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِسُورَةِ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةُ قَرَأَ بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ رضى الله عنه وَزَادَ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ.
                  مع ما مر من الإجماع على العشر سجدات ... ​

                  4- ﴿​قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108​ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾​ [الإسراء: 107 – 109].
                  روى عبد الرزاق في مصنفه ط2 التأصيل (61/4) 6029 قال:
                  * أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌سجود ‌القرآن ‌عشر: الأعراف والرعد والنحل، وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان و {طسم} الوسطى و {الم تنزيل} و {حم} السجدة قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في {ص} سجدة؟ قال: لا.
                  مع ما مر من الإجماع على العشر سجدات ... ​

                  5- ﴿​أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾​ [مريم: 58].
                  نقل ابن كثير الإجماع على مشروعية السجود فقال في تفسيره: ‌فلهذا ‌أجمع ‌العلماء على شرعية السجود هاهنا، اقتداء بهم، واتباعا ‌لمنوالهم.
                  مع ما مر من الأثر الأول عن ابن عباس رضي الله عنه.

                  6- ﴿​أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ﴾​ [الحج: 18].
                  قال النووي في المجموع: "وأجمَعوا على السَّجدة الأُولى في 'الحج'".​
                  مع ما مر من الأثر الأول عن ابن عباس رضي الله عنه.

                  7- ﴿​يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾​[الحج: 77].
                  * روى أبو داود في سننه في كتاب سجود القرآن باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن والترمذي في جامعه في كتاب الصلاة باب ما جاء في السجدة في الحج وأحمد في مسنده والحاكم في مستدركه والدارقطني في سننه والطبراني في معجمه والروياني في مسنده وابن وهب في موطئه وغيرهم كلهم من طريق ابن لهيعة عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْهُمَا فَلاَ يَقْرَأْهُمَا.
                  قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ الْقَوِىِّ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِى هَذَا فَرُوِىَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالاَ فُضِّلَتْ سُورَةُ الْحَجِّ بِأَنَّ فِيهَا سَجْدَتَيْنِ وَبِهِ يَقُولُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِىُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَرَأَى بَعْضُهُمْ فِيهَا سَجْدَةً وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ وَمَالِكٍ وَأَهْلِ الْكُوفَةِ.
                  وللحديث علتين:
                  ضعف عبد الله بن لهيعة وقد تفرد بالحديث واضطرب فيه حيث رواه عن مشرح بن عاهان عن عقبة بن عامر في أكثر الطرق ومرة عن أبي عشانة حي بن يؤمن المعافري عن عقبة بن عامر عند الطبراني
                  ومشرح بن عاهان وثقه العجلي والفسوي وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف، ومرة: ذكره في الضعفاء وقال: يروي عن عقبة بن عامر أحاديث مناكير لا يتابع عليها والصواب في أمره ترك ما انفرد من الروايات والاعتبار بما وافق الثقات وذكره العقيلي في الضعفاء وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأ به.
                  وقوى الحافظ ابن كثير الحديث بشواهد له مثل ما روي عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبا الدرداء رضي الله عنهم.

                  * روى الدارقطني في سننه في كتاب الصلاة باب الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ سَجَدَ فِى الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قُلْتُ فِي الصُّبْحِ قَالَ فِى الصُّبْحِ. أخرجه الشافعي في المسند ترتيب سنجر، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في السنن الكبير وصححه ابن حزم في المحلى.
                  * وأخرج عبد الرزاق في مصنفه في كتاب فضائل القرآن باب كم في القرآن من سجدة؟: عن نافع أن عمر وابن عمر ‌كانا ‌يسجدان ‌في ‌الحج سجدتين، قال: وقال ابن عمر: لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة في الآخرة أحب إلي.
                  قال: وقال ابن عمر: إن هذه السورة فضلت بسجدتين​.
                  ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن المنذر في الأوسط والمستغفري في فضائل القرآن.
                  * وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب سجود التلاوة باب من قال في الحج سجدتان قال: حدثنا حفص عن عاصم عن أبي العالية عن ابن عباس قال: في (سورة الحج) سجدتان. وهذا سند صحيح
                  * وروى ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب سجود التلاوة باب من قال في الحج سجدتان وكان يسجد فيها مرتين عن جبير بن نفير أن أبا ‌الدرداء سجد في ‌الحج سجدتين. أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار، والحاكم في المستدرك، وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن الكبير وصححه ابن حزم في المحلى، وصحح إسناده العيني في نخب الأفكار.
                  وروي كذلك عن غيرهم من الصحابة، قال ابن قدامة في المغني (356/2): ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. قلت: وهو ليس كذلك فقد خالف في ذلك ابن عباس كما في مصنف ابن أبي شيبة في مصنفه باب من قال: هي واحدة، وهي الأولى (440/3) 4352 قال: حدثنا هشيم عن خالد عن أبي العريان المجاشعي عن ابن عباس قال: في (الحج) سجدة واحدة.
                  وهذا مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ حَبيب، وابنِ وَهْبٍ من المالكيَّة، وقولُ طائفةٍ من السَّلف [قال النووي في المجموع: وأجمَعوا على السَّجدة الأولى في "الحج"، واختلفوا في الثانية؛ فمِمَّن أثبتها عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه، وعليٌّ، وابن عُمر، وأبو الدرداء، وأبو موسى، وأبو عبد الرحمن السُّلَمي، وأبو العالية، وزِرِّ بن حُبَيش، ومالكٌ، وأحمدُ، وإسحاقُ، وأبو ثورٍ، وداودُ رضي الله عنهم)]، واختارَه ابنُ المنذرِ، وابنُ تَيميَّة.
                  الخلاصة ضعف المرفوع وصحته عن عدة من الصحابة.
                  وبهذا يصح السجود عندها وهو مذهب الشافعية والحنابلة.
                  قال ابن قدامة في المغني ط التركي(356/2-357): ولأنه قول من سمينا من الصحابة، ‌لم ‌يُعرف ‌لهم ‌مخالف ‌في ‌عصرهم، فكان إجماعا. وقال أبو إسحاق: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين​.

                  8- ﴿​وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾​. [الفرقان: 60].
                  روى عبد الرزاق في مصنفه ط2 التأصيل (61/4) 6029 قال:
                  * أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌سجود ‌القرآن ‌عشر: الأعراف والرعد والنحل، وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان و {طسم} الوسطى و {الم تنزيل} و {حم} السجدة قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في {ص} سجدة؟ قال: لا.​
                  مع ما مر من الإجماع على العشر سجدات ...

                  9- ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾​ [النمل: 25-26].
                  روى عبد الرزاق في مصنفه ط2 التأصيل (61/4) 6029 قال:
                  * أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌سجود ‌القرآن ‌عشر: الأعراف والرعد والنحل، وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان و {طسم} الوسطى و {الم تنزيل} و {حم} السجدة قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في {ص} سجدة؟ قال: لا.​
                  مع ما مر من الإجماع على العشر سجدات ...

                  واختلف أهل العلم في موضع السجود في سورة النمل على قولين:
                  القول الأول:
                  ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25)﴾​ [النمل: 25].
                  وهذا مذهب الحنفية وبعض الشافعية وقول ابن حزم.
                  قالوا: لأنه أقرب إلى موضع ذكر السجود والأمر به، والمبادرة إلى فعل الخير.
                  القول الثاني:
                  ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾​ [النمل: 25-26].
                  وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
                  قالوا: لإتمام الكلام.


                  10- ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [السجدة: 15].
                  قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: "والفقهاء مجمعون على السجود في سورة 'تنزيل'".
                  مع ما مر من الأثر الأول عن ابن عباس.

                  11- ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: 24].
                  * روى البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن باب سجدة "ص" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ: 'ص' لَيْسَ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ [أي: أي: ليستْ مِن المواضعِ المأمورِ بِالسُّجودِ فيها] وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ فِيهَا.
                  * وروى البخاري في صحيحه في كتاب التفسير سورة 'ص' باب: عَنِ الْعَوَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ سَجْدَةِ 'ص' فَقَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدْتَ؟ فَقَالَ: أَوَمَا تَقْرَأُ ﴿​وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾[الأنعام: 84]​إلى﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾[الأنعام: 90] فَكَانَ دَاوُدُ مِمَّنْ أُمِرَ نَبِيُّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقْتَدِىَ بِهِ، فَسَجَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
                  * وروى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب فضائل القرآن باب كم في القرآن من سجدة؟: عن السائب بن يزيد، قال: رأيت عثمان ‌سجد ‌في 'ص'.
                  * ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجالُه رجالُ الصَّحيح، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق مسند أحمد.
                  * وروى النسائي في مجتباه [كتاب الافتتاح باب سجود القرآن السجود في ص] والكبرى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِي ص وَقَالَ سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا.
                  قال الحافظ في الفتح (224/4): فاستدل الشافعي بقوله: "شكراً" على أنه لا يسجد فيها في الصلاة، لأن سجود الشاكر لا يُشْرَع داخل الصلاة.
                  ومذهب الأئمة الأربعة هي كالتالي:
                  الحنابلة والشافعية يعتبرونها سجدة شكر لا تلاوة، والمالكية والأحناف يعتبرونها سجدة تلاوة، وهي رواية عن أحمد ذكرها ابن قدامة في المغني، واشار إليها ابن مفلح في المبدع، وقال بها بعض الشافعية هما العباس ابن سريح وأبو إسحاق المروزي قال ذلك النووي في المجموع.

                  * وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابْنِ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِىِّ قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ: رَأَيْتُ رُؤْيَا وَأَنَا أَكْتُبُ سُورَةَ ص قَالَ فَلَمَّا بَلَغْتُ السَّجْدَةَ رَأَيْتُ الدَّوَاةَ وَالْقَلَمَ وَكُلَّ شَىْءٍ بِحَضْرَتِى انْقَلَبَ سَاجِدًا قَالَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يَزَلْ يَسْجُدُ بِهَا.
                  وهذا إسناد ضعيف لإنقطاعه فـ بكر بن عبد الله المزني لم يسمع من أبي سعيد الخدري لما رواه البيهقي في السنن الكبير ط التركي (481/4) من طريق هشيم قال: أخبرنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله قال: أخبرني مخبر عن أبى سعيد ...
                  قال الدارقطني: وقول مسدد عن هشيم أشبهها بالصواب. يراجع العلل (462/5-463).
                  * ورواه مرسلا عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عاصم بن سليمان عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم...

                  الخلاصة ثبت السجود في سورة "ص" إلا أن ذلك خارج الصلاة لكونها سجدة شكر لا سجدة تلاوة، وبه قال الشافعية والمشهور عند الحنابلة.

                  اختلف أهل العلم في موضع السجود في سورة ص على قولين:
                  القول الأول:​ ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة.
                  واحتجوا: بأن قوله ﴿فَغَفَرْنَا لَهُ﴾ كالجزاء على السجود، وهو يدل على تقديم السجود لتقديم السبب على المسبب.
                  القول الثاني: أنه عند قوله ﴿وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ﴾ ذهب إليه بعض المالكية.

                  والراجح القول الأول.
                  ​​​


                  12- ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الليْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ﴾ [فصلت: 37، 38].
                  روى عبد الرزاق في مصنفه ط2 التأصيل (61/4) 6029 قال:
                  * أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: ‌سجود ‌القرآن ‌عشر: الأعراف والرعد والنحل، وبني إسرائيل ومريم والحج والفرقان و {طسم} الوسطى و {الم تنزيل} و {حم} السجدة قلت: ولم يكن ابن عباس يقول في {ص} سجدة؟ قال: لا.​
                  مع ما مر من الإجماع على العشر سجدات ...

                  اختلف أهل العلم في موضع السجود في سورة فصلت على ثلاثة أقوال:
                  القول الأول:
                  ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ الليْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (37) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ​﴾ [فصلت: 37، 38].
                  وهذا مذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية في الأصح وأحمد في رواية عنه وهي المذهب وقول: سعيد بن المسيب وابن سيرين وأبي وائل والثوري وإسحاق.
                  واستدلوا على ذلك بـ:
                  1 - بما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ط ابن حزم (180/3) 1987: فَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا فِطْرُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآيَةِ الْآخِرَةِ مِنْ حم تَنْزِيلٌ».
                  ​في اسناده شيخ الطحاوي قال فيه ابن أبي حاتم محله الصدق.
                  وكذلك روى برقم 1989: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ [بكار بن قتيبة] قَالَ: ثنا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: ثنا مِسْعَرٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَجَدَ رَجُلٌ فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِنْ «حم» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «عَجَّلَ هَذَا بِالسُّجُودِ».
                  وهذا سند صحيح
                  وكذا روى برقم 1988: حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: ثنا فِطْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّجْدَةِ الَّتِي فِي حم قَالَ: «اسْجُدْ بِآخِرِ الْآيَتَيْنِ».
                  وهذا سند صحيح كذلك.

                  ورواه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب فضائل القرآن باب كم في القرآن من سجدة (4/ 65) 6046: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآخِرَةِ {وَهُمْ لَا يَسْئَمُونَ}.
                  ابن أبي ليلى هو: محمد بن عبد الرحمن الأنصاري ضعيف الحديث.
                  قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا خمسة أحاديث نقله الترمذي عن شعبة في جامعه.
                  فالأثر ضعيف لا يصح.

                  ورواه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير باب تفسير سورة حم السجدة قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْخَطْمِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا ابْنُ فُضَيْلٍ، ثنا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ «كَانَ يَسْجُدُ بِآخِرِ الْآيَتَيْنِ مِنْ حمِ السَّجْدَةِ، وَكَانَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْجُدُ بِالْأُولَى مِنْهُمَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
                  وهذا إسناد ضعيف لاختلاط عطاء ورواية ابن الفضيل عنه بعد اختلاطه.​​

                  وقيل أن الإحتياط التأخير فإن كانت في الثانية فلا يجوز السجود قبلها وإن كانت في الأولى جاز تأخيرها، وكذلك تمام الكلام في الثانية.

                  القول الثاني:
                  ﴿أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (25) اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾​ [النمل: 25-26].
                  وهذا مذهب مالك وهو المذهب المشهور، والشافعية في مقابل الأصح، وبعض الحنابلة وابن حزم. وحكي عن الحسن البصري والنخعي والليث وغيرهم.
                  واستدلوا على ذلك بـ:
                  1 - ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (437/3) 4336: حَدَّثنا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يَسْجُدُ فِي {حم} بِالآيَةِ الأُولَى.
                  وهذا إسناد ضعيف من أجل ضعف الليث.
                  2 - رواه الطبراني في المعجم الكبير ط الريان (2272/7): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ الْأَزْدِيُّ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا زُهَيْرٌ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ، يَذْكُرَانِ «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَسْجُدُ فِي الْآيَةِ الْأُولَى مِنْ حم تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ».
                  وهذا إسناد ضعيف زهير بن معاوية يرو عن أبي إسحاق بعد الاختلاطه قاله الإمام أحمد وأبو زرعة الرازي.
                  وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (182/3).
                  3 - ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (437/3) 4337: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَسْجُدُ بِالأُولَى.
                  سند ضعيف من أجل تدليس حجاج بن أرطأة ولم يصرح بالتحديث.

                  والراجح القول الأول لصحة أدلتهم وضعف أدلة القول الثاني.


                  13- ﴿​فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾​ [النجم: 62] ​.
                  * روى البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن باب سجدة النجم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ بِهَا فَمَا بَقِىَ أَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ إِلاَّ سَجَدَ فَأَخَذَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى وَجْهِهِ وَقَالَ يَكْفِينِى هَذَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ قُتِلَ كَافِرًا.
                  * روى عبد الرزاق في مصنفه [ومن طريقه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه] والطبراني في الكبير عن معمر عن عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداعة قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَجَدَ فِى النَّجْمِ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ قَالَ الْمُطَّلِبُ وَلَمْ أَسْجُدْ مَعَهُمْ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ مُشْرِكٌ فَقَالَ الْمُطَّلِبُ فَلاَ أَدَعُ السُّجُودَ فِيهَا أَبَدًا.
                  وهذا سند منقطع عكرمة بن خالد لم يسمع المطلب بن أبي وداعة بينهما جعفر بن المطلب كما سيأتي في الإسناد التالي.
                  و*روى أحمد في مسنده ومن طريقه النسائي في المجتبى والكبرى من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن عبد المطلب عن المطلب بن أبي وداعة قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ سُورَةَ النَّجْمِ فَسَجَدَ وَسَجَدَ مَنْ عِنْدَهُ فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَأَبَيْتُ أَنْ أَسْجُدَ.
                  وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ يَوْمَئِذٍ الْمُطَّلِبُ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ لاَ يَسْمَعُ أَحَدًا يَقْرَأُ بِهَا إِلاَّ سَجَدَ مَعَهُ.
                  وهذا إسناد ضعيف [جعفر بن المطلب بن أبي وداعة لم يوثقه غير ابن حبان] والحديث صحيح لغيره وقد قال الدارقطني في الترجيح بين الطريقين وخالَفهما رَباح بن زَيد، ومُحمد بن عُمر الواقِدي، فرَوَياه عَن مَعمَر، عَن ابن طاوُوس، عَن عِكرمة بن خالد، عَن جَعفر بن المُطَّلِب، عَن أَبيه، وهو الصَّحيحُ.
                  * وروى مالك في الموطأ كتاب القرآن باب ما جاء في سجود القرآن: عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الأَعْرَجِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَرَأَ بِالنَّجْمِ إِذَا هَوَى فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى.
                  وهذا إسناد منقطع الأعرج لم يسمع من عمر رضي الله عنه.
                  * روى الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه وأحمد في مسنده ثلاثتهم من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عمر بن حيان الدمشقي عن أم الدرداء هجيمة بنت حيي الأوصابية عن أبي الدرداء رضي الله عنه قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً مِنْهَا الَّتِى فِى النَّجْمِ.
                  وهذا سند ضعيف فيه عمر بن حيان الدمشقي مجهول.
                  * وروى الترمذي في جامعه وأحمد في مسنده من طريق سعيد بن أبي هلال عن عمر بن حيان الدمشقي عمن أخبره عن أم الدرداء عن أبي الدرداء ...
                  وهذا سند ضعيف زيادة على جهالة عمر بن حيان الدمشقي جعل واسطة بينه وبين أم الدرداء، قَالَ أَبُو عِيسَى وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ وَكِيعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ [وهو حديثنا السابق الذكر] ... قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِى الدَّرْدَاءِ حَدِيثٌ غَرِيبٌ لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلاَلٍ عَنْ عُمَرَ الدِّمَشْقِىِّ.
                  وثبت عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة قال: حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَسْجُدُ فِي النَّجْمِ، وَفِي {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك} إِلاَّ أَنْ يَقْرَأَ بِهِمَا فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، فَإِنَّهُ كَانَ لاَ يَسْجُدُ بِهِمَا وَيَرْكَعُ.

                  ومما يخالف الأحاديث الصحيحة الماضية:
                  * ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن باب من قرأ السجدة ولم يسجد: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رضى الله عنه فَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّجْمِ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.
                  قال الخطابي في أعلام الحديث: وجه التوفيق بين الحديثين إلا أنه من المباح إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد، وفعله مستحب، وليس بعزيمة، وإليه ذهب عمر بن الخطاب وجماعة من الصحابة.
                  وقال ابن بطال في شرح البخاري: ويمكن أن يكون ترك السجود فيها؛ ليدل أن سجود القرآن ليس منه شىء واجب.
                  * ما رواه ابن ماجه في سننه أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها باب عدد سجود القرآن: من طريق عُثْمَانُ بْنُ فَائِدٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنِ الْمَهْدِىِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُيَيْنَةَ بْنِ خَاطِرٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى عَمَّتِى أُمُّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَىْءٌ الْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِى إِسْرَائِيلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُورَةُ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَص وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيمِ.
                  وهذا إسناد ضعيف آفته عثمان بن فائد ضعيف يروي المناكير عن الثقات، والمهدي بن عبد الرحمن مجهول.
                  و* ما رواه أبو داود في سننه في كتاب سجود القرآن باب من لم ير السجود في المفصل من طريق أَبِي قُدَامَةَ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْجُدْ فِى شَىْءٍ مِنَ الْمُفَصَّلِ مُنْذُ تَحَوَّلَ إِلَى الْمَدِينَةِ.
                  والحديث رواه الطبراني في الكبير، وروى الحديث كذلك الطيالسي في مسنده والطحاوي في مشكل الآثار من طريق أبي قامة عن رجل أو مطر.
                  وهذا إسناد ضعيف من أجل أبو قدامة ضعيف ومطر صدوق كثير الخطأ.

                  الخلاصة السجود في سورة النجم ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة، وما ثبت أنه لم يسجد فيه تم الإجابة عنه.


                  14- ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [الانشقاق: 21].
                  * روى البخاري [كتاب سجود القرآن باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها] ومسلم [كتاب المساجد ومواضع الصلاة [باب سجود التلاوة]​] في صحيحهما عَنْ أَبِى رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم فَلاَ أَزَالُ أَسْجُدُ فِيهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.
                  * روى مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة [باب سجود التلاوة] عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.​

                  15- ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: 19].
                  * روى البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن باب سجدة إذا السماء انمشقت عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ بِهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَمْ أَرَكَ تَسْجُدُ قَالَ لَوْ لَمْ أَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَسْجُدُ لَمْ أَسْجُدْ.

                  * روى مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة [باب سجود التلاوة] عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.​

                  والسجود في المفصل (النجم، والانشقاق، والعلق)​​​​​​ مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، ورِواية عن مالك، وقولُ طائفةٍ من السَّلف قال ابن قُدامة في المغني: وممن رُوي عنه أن في المفصل ثلاث سجدات: أبو بكر، وعلي، وابن مسعود، وعمار، وأبو هريرة، وابن عمر،وعمر بن عبد العزيز، وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري، والشافعي، وأبو حنيفة،وإسحاق،واختاره ابن حزم.

                  وبالجملة فالحديث مع ضعف إسناده قد شهد له اتفاق الأمة على العمل بغالبه، قال ابنُ حزم في مراتب الإجماع ص 219​:
                  140 - واتفقوا ​أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة.
                  141 - واتفقوا منها على عشر، واختلفوا في التي في "ص"، وفي الآخرة التي في "الحج"، وفي الثلاث اللواتي في المفصل.
                  وجاء في حاشية الكتاب استدراك جمال الدين الريمي قال: كذا ادعى ابن حزم الإجماع منها على عشر، وليس كما ادعى، بل المجمع عليه من ذلك أربع سجدات، والاختلاف بينهم فيما عدا ذلك، والله أعلم.
                  ويراجع ما جاء في الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم ص 545-549.

                  وقال ابن حجر في الفتح (221/4)ح1067: "وقد أجمع العلماء على أنه يسجد، وفي عشرة مواضع، وهي متوالية إلا ثانية 'الحج' و'ص'، وأضاف مالكٌ 'ص' فقط، والشافعي في القديم ثانية 'الحج' فقط، وفي الجديد هي وما في المفصل، وهو قول عطاء، وعن أحمد مثله في رواية، وفي أخرى مشهورة زيادة 'ص'، وهو قول الليث وإسحاق وابن وهب وابن حبيب منالمالكية، وابن المنذر وابن سُريج من الشافعية، وعن أبي حنيفة مثله،لكن نفى ثانية 'الحج'، وهو قول داود".

                  وقال ابن قدامة في الكافي (362/1): "ومواضع السجدات ثابتة بالإجماع، إلا سجدات المفصل، والثانية من الحج".

                  وذهب إلى السجود في المفصل : أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار وأبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وإسحاق، وبه قالالحنفية، والشافعية، والحنابلة.

                  والسجدات الست الأولى خبر عن أهل السجود، ومدح لهم،
                  ثم باقي السجدات ما بين أمر بالسجود كما في السجدة الثانية من سورة الحج برقم 7، وسجدة سورة السجدة برقم 10 [قال شيخ الإسلام كم في مجموع الفتاوى (139/23): وهذا من أبلغ الأمر والتخصيص؛ فإنه نفى الإيمان عمن ذُكر بآيات ربه ولم يسجد إذا ذكر بها]، وسجدة سورة فصلت برقم 12 وسجدة سورة النجم برقم 13 وفيهما الأمر الصريح، وسجدة سورة العلق برقم 15.
                  وذم على تركه كما في سجدة سورة الفرقان ففيه خبر مقرون بذم من أمر بالسجود فلم يسجد برقم 8، وفي سجدة سورة النمل ذم من يسجد لغير الله ولم يسجد لله برقم 9، وفي سجدة الإنشقاق برقم 14.
                  إلا ما جاء في سجدة سورة "ص": فهي إخبار عن سجدة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام وسماها ركوعا وقد مر الكلام عليها في موضعها.

                  والله الموفق


                  ----------------
                  1 - لم أجد كلام الطحاوي في مؤلفاته. وجاء العمل بهذا في شرح معاني الآثار (1/ 360): "فقد اتفقوا عليها وعلى مواضعها التي ذكرناها، وكان موضع كل سجدة منها، فهو موضع إخبار، وليس بموضع أمر"، وقال ابن رشد في بداية المجتهد: قال الطحاوي: وهي ‌كل ‌سجدة ‌جاءت ‌بلفظ ‌الخبر.
                  2 - وقال ‌ابن ‌وهب ‌عزائم ‌سجود القرآن ‌أربع ‌عشرة سجدة فأثبت مع ما قاله ابن نافع ثلاث سجدات في المفصل. الباجي في المنتقى.
                  وقال ‌ابن ‌حبيب ‌عزائم ‌السجود خمس ‌عشرة سجدة فزاد إليها الآخرة من الحج. الباجي في المنتقى.​​​

                  تعليق

                  يعمل...
                  X