الهدايا والتحف في حكم الحلف بالمصحف
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد:
فهذا بحث لطيف لم أرد التوسع فيه في حكم الحلف بالمصحف جمعت مادته من الشبكة وألفت بينها سائلا الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
أبو أسامة سمير الجزائري
جاء في الموسوعة الفقهية:
الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ :أَنَّ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ يَمِينٌ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ الذَّاتِيَّةُ , وَقَدْ تَعَارَفَ النَّاسُ الْحَلِفَ بِهِ , وَالْأَيْمَانُ تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ . أَمَّا الْحَلِفُ بِالْمُصْحَفِ , فَإِنْ قَالَ الْحَالِفُ : أُقْسِمُ بِمَا فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا . أَمَّا لَوْ قَالَ : أُقْسِمُ بِالْمُصْحَفِ , فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا ; لِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَيْسَ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى , إذْ هُوَ الْوَرَقُ وَالْجِلْدُ , فَإِنْ أَرَادَ مَا فِيهِ كَانَ يَمِينًا لِلْعُرْفِ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ :يَنْعَقِدُ الْقَسَمُ بِالْقُرْآنِ وَبِالْمُصْحَفِ , وَبِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا , وَبِآيَةِ الْكُرْسِيِّ أَوْ غَيْرِهَا , وَبِالتَّوْرَاةِ وَبِالْإِنْجِيلِ وَبِالزَّبُورِ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى كَلَامِهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ , لَكِنْ لَوْ أَرَادَ بِالْمُصْحَفِ النُّقُوشَ وَالْوَرَقَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ :تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مَا لَمْ يُرِدْ الْأَلْفَاظَ , وَبِالْقُرْآنِ وَبِالْمُصْحَفِ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ وَرَقَهُ وَجِلْدَهُ ; لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ عُرْفًا إلَّا لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ :الْحَلِفُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُصْحَفِ وَالْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ يَمِينٌ , وَكَذَا الْحَلِفُ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ .
قال منصور بن يوسف فى كشاف القناع : وَإِنْ حَلَفَ بِكَلَامِ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ أَوْ حَلَفَ بِالْمُصْحَفِ فَهُوَ يَمِينٌ وَلَمْ يَكْرَهْ أَحْمَدُ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ لِأَنَّ الْحَالِفَ إنَّمَا قَصَدَ الْمَكْتُوبَ فِيهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَمَّا بَيْنَ دَفَّتِي الْمُصْحَفِ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِسُورَةٍ مِنْهُ أَوْ بآيَةٍ مِنْهُ أَوْ بِحَقِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ يَمِينٌ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ تَعَالَى فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَبَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا كَانَتْ الْيَمِينُ وَاحِدَةً كَانَ أَوْلَى والله تعالى أعلم.
وسئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم حلف بالمصحف؟
فأجاب قائلاً : هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله - تعالى - بأحد أسمائه ، أو بصفة من صفاته مثل أن يقول : والله لأفعلن ، ورب الكعبة لأفعلن ، وعزة الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك من صفات الله- تعالى- .
والمصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى -من صفاته وهو - أعني كلام الله - صفة ذاتية فعلية ؛ لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه الناحية من صفات الله الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلماً فعالاً لما يريده ، وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله - تعالى -: " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول : له كن فيكون" (سورة يس ، الآية "82) فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته - سبحانه وتعالى - والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته ، وبهذا نعرف بطلان قول من يقول : إن كلام الله أزلي ، ولا يمكن أن يكون تابعاً لمشيئته ، وأنه هو المعنى القائم بنفسه ، وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله - عز وجل - فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله جعل كلام الله المسموع مخلوقاً.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً يعرف باسم "التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً.
فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى - من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان : والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله - عز وجل - وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله - عز وجل - فيقول : والله ، ورب الكعبة ، أو والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى ، وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بجبريل ، ولا بالكعبة ، ولا بغير ذلك من المخلوقات ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" . فإذا سمع الإنسان شخصاً يحلف بالنبي ، أو بحياة النبي ، أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك ، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز ، ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا المحرم ؛ لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ، ولو أن الإنسان أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : "إن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف". ولا يخفى على الكثير ما حصل من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس ، وصاحوا به ، فنهاهم النبي ، صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن" . أو كما قال، صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوباً من ماء ، فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان ، وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل، وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله - سبحانه وتعالى - فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق.
(2-169 من مجموع الفتاوى)
وقال أيضا:
وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريداً لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفاً بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وذلك جائز.
(2- 171 مجموع الفتاوى)
وسئل سماحة الشيخ صالح الفوزان
رقم الفتوى 12636
نص السؤال
هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ فقد حلفت بالقرآن على أن لا يكون أمر ما، ولكنه حصل على الرغم مني؛ فهل علي كفارة عن هذا اليمين؟
نص الفتوى
الحمد لله
يجوز الحلف بالقرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، واليمين المشروع هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته.
فإذا حلفت بالقرآن الكريم على أمر مستقبل؛ انعقدت يمينك، وكانت صحيحة؛ فإذا خالفتها مختارًأ ذاكرًا؛ وجبت عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة إذا تمكنت من ذلك، أو تطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام البلد وقوت البلد، أو تكسو عشرة مساكين، أنت مخير بين أحد هذه الخصال الثلاث: العتق، أو الإطعام، أو الكسوة؛ فإذا لم تجد ولم تقدر على واحدة منها؛ فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].
وهذه فتوى اللجنة الدائمة
الحلف بالقرآن
فتوى رقم (4950):
س: تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم في ذلك؟
ج: يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به، فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز، وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز؛ لأن الورق والمداد مخلوقات ولا يجوز الحلف بالمخلوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أبو أسامة سمير الجزائري
28 رمضان 1432
الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وبعد:
فهذا بحث لطيف لم أرد التوسع فيه في حكم الحلف بالمصحف جمعت مادته من الشبكة وألفت بينها سائلا الله جل وعلا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم.
أبو أسامة سمير الجزائري
جاء في الموسوعة الفقهية:
الْمُعْتَمَدُ فِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ :أَنَّ الْحَلِفَ بِالْقُرْآنِ يَمِينٌ ; لِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ صِفَتُهُ الذَّاتِيَّةُ , وَقَدْ تَعَارَفَ النَّاسُ الْحَلِفَ بِهِ , وَالْأَيْمَانُ تُبْنَى عَلَى الْعُرْفِ . أَمَّا الْحَلِفُ بِالْمُصْحَفِ , فَإِنْ قَالَ الْحَالِفُ : أُقْسِمُ بِمَا فِي هَذَا الْمُصْحَفِ فَإِنَّهُ يَكُونُ يَمِينًا . أَمَّا لَوْ قَالَ : أُقْسِمُ بِالْمُصْحَفِ , فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ يَمِينًا ; لِأَنَّ الْمُصْحَفَ لَيْسَ صِفَةً لِلَّهِ تَعَالَى , إذْ هُوَ الْوَرَقُ وَالْجِلْدُ , فَإِنْ أَرَادَ مَا فِيهِ كَانَ يَمِينًا لِلْعُرْفِ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ :يَنْعَقِدُ الْقَسَمُ بِالْقُرْآنِ وَبِالْمُصْحَفِ , وَبِسُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ غَيْرِهَا , وَبِآيَةِ الْكُرْسِيِّ أَوْ غَيْرِهَا , وَبِالتَّوْرَاةِ وَبِالْإِنْجِيلِ وَبِالزَّبُورِ ; لِأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إلَى كَلَامِهِ تَعَالَى الَّذِي هُوَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ , لَكِنْ لَوْ أَرَادَ بِالْمُصْحَفِ النُّقُوشَ وَالْوَرَقَ لَمْ يَكُنْ يَمِينًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ :تَنْعَقِدُ الْيَمِينُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ مَا لَمْ يُرِدْ الْأَلْفَاظَ , وَبِالْقُرْآنِ وَبِالْمُصْحَفِ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ وَرَقَهُ وَجِلْدَهُ ; لِأَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَا يَنْصَرِفُ عُرْفًا إلَّا لِمَا فِيهِ مِنْ الْقُرْآنِ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ :الْحَلِفُ بِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُصْحَفِ وَالْقُرْآنِ وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ يَمِينٌ , وَكَذَا الْحَلِفُ بِسُورَةٍ أَوْ آيَةٍ .
قال منصور بن يوسف فى كشاف القناع : وَإِنْ حَلَفَ بِكَلَامِ اللَّهِ فَهُوَ يَمِينٌ لِأَنَّهُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ أَوْ حَلَفَ بِالْمُصْحَفِ فَهُوَ يَمِينٌ وَلَمْ يَكْرَهْ أَحْمَدُ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ لِأَنَّ الْحَالِفَ إنَّمَا قَصَدَ الْمَكْتُوبَ فِيهِ وَهُوَ الْقُرْآنُ فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَمَّا بَيْنَ دَفَّتِي الْمُصْحَفِ بِالْإِجْمَاعِ أَوْ حَلَفَ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِسُورَةٍ مِنْهُ أَوْ بآيَةٍ مِنْهُ أَوْ بِحَقِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ يَمِينٌ لِأَنَّهُ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ تَعَالَى فِيهَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّهُ لَوْ تَكَرَّرَتْ الْيَمِينُ بِصِفَةٍ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالَى وَجَبَتْ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا كَانَتْ الْيَمِينُ وَاحِدَةً كَانَ أَوْلَى والله تعالى أعلم.
وسئل فضيلة الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله :
عن حكم حلف بالمصحف؟
فأجاب قائلاً : هذا السؤال ينبغي أن نبسط الجواب فيه وذلك أن القسم بالشيء يدل على تعظيم ذلك المقسم به تعظيماً خاصاً لدى المقسم ، ولهذا لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله - تعالى - بأحد أسمائه ، أو بصفة من صفاته مثل أن يقول : والله لأفعلن ، ورب الكعبة لأفعلن ، وعزة الله لأفعلن ، وما أشبه ذلك من صفات الله- تعالى- .
والمصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى -من صفاته وهو - أعني كلام الله - صفة ذاتية فعلية ؛ لأنه بالنظر إلى أصله وأن الله لم يزل ولا يزال موصوفاً به لأن الكلام كمال فهو من هذه الناحية من صفات الله الذاتية إذ لم يزل ولا يزال متكلماً فعالاً لما يريده ، وبالنظر إلى آحاده يكون من الصفات الفعلية لأنه يتكلم متى شاء قال الله - تعالى -: " إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول : له كن فيكون" (سورة يس ، الآية "82) فقرن القول بالإرادة وهو دليل على أن كلام الله يتعلق بإرادته ومشيئته - سبحانه وتعالى - والنصوص في هذا متضافرة كثيرة وأن كلام الله تحدث آحاده حسب ما تقتضيه حكمته ، وبهذا نعرف بطلان قول من يقول : إن كلام الله أزلي ، ولا يمكن أن يكون تابعاً لمشيئته ، وأنه هو المعنى القائم بنفسه ، وليس هو الشيء المسموع الذي يسمعه من يكلمه الله - عز وجل - فإن هذا قول باطل حقيقته أن قائله جعل كلام الله المسموع مخلوقاً.
وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كتاباً يعرف باسم "التسعينية بين فيه بطلان هذا القول من تسعين وجهاً.
فإذا كان المصحف يتضمن كلام الله ، وكلام الله - تعالى - من صفاته فإنه يجوز الحلف بالمصحف بأن يقول الإنسان : والمصحف ويقصد ما فيه من كلام الله - عز وجل - وقد نص على ذلك فقهاء الحنابلة - رحمهم الله - ومع هذا فإن الأولى للإنسان أن يحلف بما لا يشوش على السامعين بأن يحلف باسم الله - عز وجل - فيقول : والله ، ورب الكعبة ، أو والذي نفسي بيده وما أشبه ذلك من الأشياء التي لا تستنكرها العامة ولا يحصل لديهم فيها تشويش ، فإن تحديث الناس بما يعرفون وتطمئن إليه قلوبهم خير وأولى ، وإذا كان الحلف إنما يكون بالله وأسمائه وصفاته فإنه لا يجوز أن يحلف أحد بغير الله لا بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، ولا بجبريل ، ولا بالكعبة ، ولا بغير ذلك من المخلوقات ، قال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" . فإذا سمع الإنسان شخصاً يحلف بالنبي ، أو بحياة النبي ، أو بحياة شخص آخر فلينهه عن ذلك ، وليبين له أن هذا حرام ولا يجوز ، ولكن ليكن نهيه وبيانه على وفق الحكمة حيث يكون باللطف واللين والإقبال على الشخص وهو يريد نصحه وانتشاله من هذا المحرم ؛ لأن بعض الناس تأخذه الغيرة عند الأمر والنهي فيغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يشعر في هذه الحال أنه ينهاه انتقاماً لنفسه فيلقي الشيطان في نفسه هذه العلة ، ولو أن الإنسان أنزل الناس منازلهم ودعا إلى الله بالحكمة واللين والرفق لكان ذلك أقرب إلى القبول وقد ثبت عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : "إن الله يعطي على الرفق مالا يعطي على العنف". ولا يخفى على الكثير ما حصل من النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في قصة الأعرابي الذي جاء إلى المسجد فبال في طائفة منه فزجره الناس ، وصاحوا به ، فنهاهم النبي ، صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: "إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر وإنما هي للتكبير والتسبيح وقراءة القرآن" . أو كما قال، صلى الله عليه وسلم ، ثم أمر أصحابه أن يصبوا على البول ذنوباً من ماء ، فبهذا زالت المفسدة وطهر المكان ، وحصل المقصود بالنسبة لنصيحة الأعرابي الجاهل، وهكذا ينبغي لنا نحن في دعوة عباد الله إلى دين الله أن نكون داعين إلى الله - سبحانه وتعالى - فنسلك الطريق التي تكون أقرب إلى إيصال الحق إلى قلوب الخلق وإصلاحهم والله الموفق.
(2-169 من مجموع الفتاوى)
وقال أيضا:
وأما الحلف بالقرآن الكريم فإنه لا بأس به، لأن القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم الله به حقيقة بلفظه مريداً لمعناه، وهو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، فعليه يكون الحلف بالقرآن الكريم حلفاً بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى وذلك جائز.
(2- 171 مجموع الفتاوى)
وسئل سماحة الشيخ صالح الفوزان
رقم الفتوى 12636
نص السؤال
هل يجوز الحلف بالقرآن الكريم؟ فقد حلفت بالقرآن على أن لا يكون أمر ما، ولكنه حصل على الرغم مني؛ فهل علي كفارة عن هذا اليمين؟
نص الفتوى
الحمد لله
يجوز الحلف بالقرآن الكريم لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، واليمين المشروع هو الحلف بالله أو بصفة من صفاته.
فإذا حلفت بالقرآن الكريم على أمر مستقبل؛ انعقدت يمينك، وكانت صحيحة؛ فإذا خالفتها مختارًأ ذاكرًا؛ وجبت عليك الكفارة، وهي: عتق رقبة إذا تمكنت من ذلك، أو تطعم عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام البلد وقوت البلد، أو تكسو عشرة مساكين، أنت مخير بين أحد هذه الخصال الثلاث: العتق، أو الإطعام، أو الكسوة؛ فإذا لم تجد ولم تقدر على واحدة منها؛ فإنك تصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة: 89].
وهذه فتوى اللجنة الدائمة
الحلف بالقرآن
فتوى رقم (4950):
س: تقدم إلينا مواطن يزعم أن الحلف بالقرآن جائز وأنه يحلف بالمصحف ولا يبالي وقد نصحناه ولم يقبل، فما رأيكم في ذلك؟
ج: يجوز الحلف بالله وصفاته، والقرآن كلام الله الذي هو صفة من صفاته فيجوز الحلف به، فإذا كان قصد الرجل المذكور الحلف بكلام الله فهذا جائز، وإذا كان بورق المصحف والمداد الذي كتب به فهذا لا يجوز؛ لأن الورق والمداد مخلوقات ولا يجوز الحلف بالمخلوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أبو أسامة سمير الجزائري
28 رمضان 1432