هل قراءة القرآن بالقوانين الموسيقية جائز؟
قال العلامة ابن باز في "مجموع فتاوى و مقالات متنوعة" (ج 9 / ص 236 -237) [الشاملة] : (لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنيين بل يجب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان ، فيقرأه مرتلاً متحزناً متخشعاً حتى يؤثر في القلوب التي تسمعه وحتى يتأثر هو بذلك، أما أن يقرأه على صفة المغنيين وعلى طريقتهم فهذا لا يجوز).
وقال العلامة الألباني رحمه الله في "تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم" ( ص 18 ) : (والسنة أن يرتلَ القرآنَ ترتيلاً لا هذّاً ولا عجلةً، بل قراءة مفسرة حرفاً حرفاً، ويزين القرآن بصوته.
ويتغنّى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنّى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية).
ويتغنّى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنّى به على الألحان المبتدعة، ولا على القوانين الموسيقية).