ذم الإسبال
1 ــ
2 ــ
3 ــ
4 ــ
5 ــ
6 ــ
7 ــ
8 ــ
9 ــ
10ــ
11ــ
12ــ
13ــ
14ــ
15ــ
16ــ
17ــ
18ــ
19ــ
20ــ
21ــ
22ــ
23ــ
24ــ
نظم الأصل :لأبي محمد سالم بن بوجمعه مريدة التواتي
و الطرة من 20-24 لأبي عبد الله يونس بن حجر اللمداني
(1-2) قال حذيفةt:"أخذ رسول الله r بعضلة ساقي فقال :"هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل ،فإن أبيت فلا حق للإزار فيما دون الكعبين " (رواه أحمد وأصحاب السنن سوى أبي داود , صحيح ابن ماجة ( 3572) وانظر الصحيحة4/364).2 ــ
3 ــ
4 ــ
5 ــ
6 ــ
7 ــ
8 ــ
9 ــ
10ــ
11ــ
12ــ
13ــ
14ــ
15ــ
16ــ
17ــ
18ــ
19ــ
20ــ
21ــ
22ــ
23ــ
24ــ
حَـــــــدُّ اَلإِزَارِ دُونَ نِصفِ السَّــــــــــــــــــــاقِ
وَ حَـــــــــــــدُّهُ الـثَّـــالِثُ فَــــوقَ الْعَضَـــــــــــــــــلَهْ
وَالثـّـــــــــــــَوبُ إِنْ قَمِيـــــــــــــــــصًا اوْ رِدَاءَا
فَحَـــــــــــــــــــــدُّهُ مِنْ دُونِ نِصْــفِ السَّـــــــــاقِ
وَ مَنْ يُصَلِّ مُسْبِــــــــــــــلاً تَكَـــــــــــــــــــبُّرَا
بَلْ قَــــــــــــالَ بَعْضُ العُلَـــــــــــمَاءِ : لَاغِـــــــيَهْ
و مَنْ دَرَى مِنْ بَطَــــــرٍ لِلْحَــــــــــق ِّ لَا
وَ لَيْسَ مَعْــــــــدُودًا مِنَ الذُّنُـــــــــــــــــــــــــوبِ
وَمَنْ يَجُرُّهُ مِنَ الرِّجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــالِ
وَمُسْـــــــــــــــــبِلُ الثَّـــــــــــــــــــــوْبِ أَوِ الإِزَارِ
إِذ ْ قَـــــــــــد تَوَاتَرَ عَنِ الْهَــــادِي الْخَـــــــــبَرْ
وَ جَرُّهُ بَطَـــــــــرًا اوْ تَكَـــــــــــــــــــــــــبـُّرًا
وَ مَنْ لِحُكْمِ النَّهْيِ فِيهِ أَبـْـــــــــــــــــــــــطَلَا
فَالْخُــــــــــيَلَا جَرَى كَـــــمَجْرَى الغَــــالِبِ
فَالْجَرُّ لَـــــــــــــوْ عَنْ بَطَرٍ تَجَـــــــــــــــــــــرَّدَا
مِنْ أَجْــــلِ ذَاكَ أَنكَــــــــــرَ الأَصْحَــــــابُ
وَ هَبْ كَـــــــمَا ادَّعَـــوْا هُــــنَا أَنَّ الخَبَرْ
فَالعَمَــــــــــــــــلَانِ اخْتَلَفَا وَ يَخْتَلِــــــــــــــــــــفْ
وَ امْنَعْ مَتَى اخْتَلَفَ حُكْمٌ وَ سَبَبْ
قُلْتُ : وَمَــــــــــــــا أَحْسَنَ قَوْلَ الحَــــــــــــاذِقِ
وُرُودُهُ في الأَمْرِ وَالإِثــْبَــــــــــــــاتِ لا
و إن نـعُــــــدْ إلى الحـــــــــديثِ ينـقَضي
فَــــفي المـُــــــوَطَّا مِنْ حَـــــديثِ الخُدري
مِن نــَّــــــار ٍ اِنْ تَـنـزِ لْ عنِ الكِعَـــــــابِ
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
أَوْ نِصفُهُ فيِ مَذْهَــــــــــــــبِ الحُـــــــــــــــــذَّاقِ
كَـــــــــــــــمَا " حُذَيفَةُ " الأَمِينُ نَقَـــــــــــــــــــــلَهْ
أَوِ السَّرَاوِيلَ أَوِ الكِسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءَا
وَ ذَيـــْــــــــــــلُهُ عَنِ الكُــــــــــــــــــعُـوبِ رَاقِ
فَفِعْـــــــــــــــــــــــلُهُ هَبَا وَ لَنْ يُعْتَــــــــــــــــــــــــبَـرا
وَ هْوَ اخْتِيَــــــــــــــــارُ " أَحْمَدَ بْنِ تَيمِيَـــــهْ "
يَخْلُـــــــــــــو إذَا كَانَ يُصَلِّي مُسْبِــــــــلَا
جَرُّ نِسَـــــــــــــائِنَا لِذَيـــْـــــــــــــلِ الثَّـــــــــــــــــــوْبِ
أَشْبَهَ عَمْدًا رَ بَّـــــــــــــةَ الحِجَـــــــــــــــــــــــــــــــالِ
بَـــــــــــــــــــــــــــــــــاءَ بِسُخْطِ اللهِ وَ الأَوْزَارِ
فيِ النَّهْيِ عَنْ جَرِّ الرِّجَــــــــــــــالِ لِلْأُزُرْ
كَـــــــــبِيرَةٌ مِنْهُ النَّبِيُّ حَـــــــــــــــــــــــــــــذَّرَا
لِأَنَّـــــــــــهُ قَيَّـــــــــــــــــــــدَهُ بِالْخُــــــــــــــــــــــــــــــــيَلَا
مَفْهُومُــــــــــــهُ لِلْحُكْــــــــمِ غَيْرُ جَـــــــــالِبِ
مُسْتَلْزِمٌ لَــــــــهُ وَ لَوْ بَعْـــــــــدَ الْمَــــــــــــدَى
عَـــــــــــــــلَى الذِي انجَرَّتْ لَـــــهُ الثِّيَـــــــــــــــابُ
مُقَــــــيَّدٌ بِالخُيَــــــــــلَا فِيــــــــهِ نــَـــــــــــــــــــظَرْ
عِقَـــــــــــابُ مَنْ أَيـِّــــــــــهِمَا قَــــــــدِ اقْـتَرَفْ
حَمْـــــــــــــلًا لِمُطْلَقٍ عَلَى قَــيْـــــــــــــدٍ وَجَبْ
و إِنَّمَا الشَّرْطُ لِحَمْــــــــــــــــلِ المُـــــــــــــــطْلَقِ
في النَّفْـــــــــــــيِ وَ النَّهْــــيِ فَيَجْنِي الخَــــــلَلَا
مَــــا مَرَّ مِن كــــــلامهم لِمَن رَضِي
جَمْـــــــعُ النَّبِيِّ بَيْنَ مَا في الأُزْرِ
و بَيْنَ ما في الكِبْرِ مِن حِجابِ
و الطرة من 20-24 لأبي عبد الله يونس بن حجر اللمداني
(3-4) (لأن كل ما ورد من الأحاديث من الأمر بجعل الإزار إلى نصف الساقين أو عضلتيهما فهي في الإزار فلنقف بالنص على لفظه ، أما فيما تحت نصف الساق ففي بعض ألفاظها إطلاق يشمل الإزار والثوب وغيرهما) ( مستفاد من "حد الثوب والأزرة" للعلامة بكر أبي زيد ـ رحمه الله ـ ص14,ط1دار العاصمة ) من ذلك قوله r "من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"البخاري( كتاب اللباس).
(5) لحديث " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء , فليس من الله في حِلٍّ و لا حرام "( رواه أبوداود ,صحيح الجامع 6012 ) أي لا ينفع للحلال ولا للحرام ولا عبرة بأفعاله (انظر القول المبين في أخطاء المصلين , مشهور حسن آل سلمان ص34 ط 4,"1416هـ" دار ابن القيم , السعودية ).
(6) للحديث السابق , و لقولهr " لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجرُّ إزاره بطرا " (صحيح ابن خزيمة) وأقوى دليل استدلوا به حديث الرجل الذي صلى مسبلا فأمره النبي r بإعادة الوضوء فلما سئل عن ذلك قال :"إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره,وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره "رواه أحمد وأبو داود قال النووي في رياض الصالحين : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم وضعفه الألباني ( ضعيف سنن أبي داود63,كما بنوا قولهم هذا أيضا على قاعدة أن النهي يقتضي الفساد المرادف للبطلان إذا كان لذاته أو لوصف قائم به أو لخارج عنه ملازم له , وأن جهة الأمر بالصلاة غير منفكة عن جهة النهي عن الإسبال.(انظر مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 29/290والفتاوى الكبرى له 3/89) .
(ونقل القاضي عياض ـ رحمه الله ـ الإجماع على منع الرجال من الإسبال دون النساء فيرخين شبرا أو ذراعا من الكعبين أو من نصف الساق أومِن أول ما يمس الأرض وهذا الأخير هو الظاهر من قول السائلة للنبي r"كم تجر المرأة من ذيلها ؟ " قال :شبرا..(الصحيحة 460) وانظر الفتوى رقم: 802 (مقدار الثياب الذي ترخيه المرأة والاختلاف في موضع ابتدائه) من الموقع الرسمي للشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ وانظر طرح التثريب للعراقي 8/ا175.
(9) "لعن رسول الله r المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال " رواه البخاري .
(10) لقوله r " ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار " البخاري(كتاب اللباس)،وقوله r "من جرَّ ثوبه ..."الحديث .
(11) تواتر الخبر بالنهي عن الإسبال تواترا معنويا في الصحاح والسنن والمسانيد برواية جماعة من الصحابة : ابن عباس ، ابن مسعود، أبي هريرة، ابن عمر ، أنس بن مالك ، أبي ذر ، عائشة y.وهي كلها تفيد النهي المقتضي للتحريم،وكل عقوبة متوعد عليها بغضب أو نار لا تقبل النسخ.والإسبال في القميص والإزار والعمامة كما روى ابن عمرt عن رسول الله r أنه قال: " الإسبال في الإزار و القميص والعمامة من جرَّ منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " ( أبو داود والنسائي وابن ماجه , صحيح الجامع 2770) .
(12-13-14)وفهمت أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ النهي من غير تقييد بالخيلاء ،ولذلك سألت:" فكيف يصنع النساء بذيولهن؟" ( رواه الترمذي وأبوداود وابن ماجه انظر الصحيحة460)
(15) فعن أبي جُرَيّ جابر بن سليم t أن النبي r قال "و إياك و إسبال الإزار فإنها من المخيلة و إن الله لا يحب المخيلة " ( أبو داود و الترمذي , الصحيحة 1109) .
(16)اقتداء بالنبي r الذي أنكر على ابن عمر وجابر بن سليم وعلى رجل من ثقيف دون السؤال عن قصدهم، فرفعوا أزرهم و لم يتعللوا بأنهم فعلوا بغير قصد الخيلاء ، هذا يدل على أن وصف الخيلاء خرج مخرج الغالب كالربائب في قوله تعالى:]وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ[ الآية.
(17-19) لأن النص المطلق إذا كان يختلف مع المقيد في الحكم والسبب وحملنا أحدهما على الآخر نقع في التناقض،وأما من احتج بحديث أبي بكرt فإنه كان يسترخي عليه ثوبه و كان يتعاهده فهو كمن لبس الحريرلحكَّةٍ في جسده أو من كشف عن عورته لطبيب يداويه مع أنَّ أبابكر t زكاه النبيr بقوله : " لست ممن يفعله خيلاء " فمن له مثل هذه التزكية حتى يفعل مثل هذا الفعل!!!؟ .
(20-21) قال الشيخ أبوعبد المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله ـ : " ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ "الفتوى رقم: 326 ( حكم الإسبال ) ورقم493 , و708 من الموقع الرسمي للشيخ فركوس ـ حفظه الله ـ , وانظر في الشرط المذكور لحمل المطلق على المقيد ( إرشاد الفحول للشوكاني 166).
(22-24)روى الإمام مالك ـ رحمه الله ـعَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّt عَنْ الْإِزَارِ فَقَالَ أَنَا أُخْبِرُكَ بِعِلْمٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ِrيَقُولُ:" إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ[و]مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ مَا أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي النَّارِ[قال ذلك ثلاث مرات] [و]لَا يَنْظُرُ اللَّهُ [ـ عز وجل ـ]يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا" ( قال الشيخ سليم الهلالي ـ حفظه الله ـ :"قلت وهذا سند صحيح على شرط مسلم وصححه شيخنا الألباني ـ رحمه الله ـفي صحيح موارد الظمآن 1208" إهـ انظر الموطأ برواياته الثمانية : ت سليم بن عيد الهلالي جـ 4/ص 318-319 ط 1424هـ الفرقان – دبي )