بسم الله الرحمن الرحيم
[النص]
كتاب الجهاد
من أخصر المختصرات
هو فرضُ كفايةٍ , إلاّ إذا حَضَرَهُ أَوْ حَصَرَهُ أَوْ بَلَدَه عدوٌّ , أَوْ كان النَّفيرُ عامّاً ففرضُ عينٍ , ولا يتطوعُ به مَنْ أَحدُ أَبويه حُرٌّ مسلم إِلا بإِذنه .
وسُنَّ رباطٌ (1) وأقلُّه ساعَةٌ , وتمامُه أربعونَ يوماً .
وعلى الإِمام منعُ مُخَذٍّل (2) ومُرحفٍ , وعلى الجيش طاعتُهُ والصبرُ مَعَهُ .
وتُملكُ غنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دارٍ حربٍ , فيُجْعَلُ خُمسها خمسةَ أَسهم : سهمٌ لِلَّه ولرسولِه , وسهمٌ لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب , وسهمٌ لليتامى الفقراء , وسهمٌ للمساكين , وسهم لأبناءِ السَّبيل . وشُرِطَ فيمن يسهم له إسلام .
ثُمَّ يُقْسَمُ الباقي بين من شَهِدَ الوقعة : للراجلِ سهمٌ , وللفارس عَلَى فرس عربي (3) ثلاثةٌ وعَلَى غيِرِ اثنانِ . ويُقْسَمُ لحرٍّ مسلمٍ ويُرْضَخُ (4) لغيرهم .
وإذا فتحوا أرضاً بالسيف خيّر الإمام بين قسمِها ووقفِها على المسلمين , ضارباً عليها خراجاً مستمراً يؤخذُ ممن هي في يدِه (5) .
وما أُخِذَ من مالِ مشترِكٍ بلا قتالٍ كجِزْيَةٍ وخراج وعُشْر فيءٌ (6) لمصالح المسلمين , وكذا خمسُ خمس الغنيمةِ .
فَصْلٌ
ويجوزُ عقدُ الذَّمِّةِ لمن له كتابٌ أَوْ شُبهتُهُ (7) , ويقاتلُ هؤلاءِ حتَّى يُسْلِموا أّوْ يُعْطوا الجِزْيَةِ , وغيرهم حتَّى يسلموا أّوْ يقتَلوا , وتؤخَذُ منهم مُمْتَهَنين مُصَغَّرِين , ولا تُؤْخَذُ من صبيٍّ وعبدٍ وامرأةٍ وفقيرٍ عاجزٍ عنها ونحوِهم .
ويَلْزَمُ أخذُهُم بِحُكْمِ الإِسْلاَمِ فيما يَعتقدون تحريمَهُ من نفسٍ وعِرْضٍ ومالٍ وغيرِها .
ويلزمُهُمْ التَّمَيُّزُ عن المسلمين , ولهم رُكُوب غير خيل بغيرِ سَرْج.
وحَرُمَ تعظيمُهُم , وبُدَاءَتُهُمْ بالسَّلاَمِ.
وإنْ تعدَّى الذميُّ عَلَى مُسْلِمٍ أَوْ ذكرَ الله أَوْ كتابِهِ أَوْ رسولِهِ بسوءٍ انتقَضَ عهدُهُ , فيُخيَّرُ الإِمامُ فيه كأَسيرٍ حربيٍّ .
.......................
(1) لزوم الثغر لإخافة العدو , والثغر موضع المخافة من حصن أو غيره من أطراف البلاد .
(2) بضم الميم وفتح الخاء المنقوطة وتشديد الذال المنقوطة وكسرها الذي يُنَفِّرُ عن القتال , والمُرْجِف بسكون الراء وكسر الجيم الذي يحدِّث بقوة الأعداء ويمهد للجيش ظفر العدو به .
(3) منسوب إلى العرب ويقال له اليوم أصيل .
(4) هو إعطاء الشيء القليل .
(5) هذا ما يسميه الناس الويركو فإنه يؤخذ في مقابلة إجار الأرض .
(6) الفيء الخراج والغنيمة .
(7) قال أبو عبيد الذمة الأمان , ومن له شبهة كتاب المجوس يقال إنه كان لهم كتاب شريعة وتلف .
>>الشريط الثاني <<
>>الشريط الثالث<<
إرشيف الشيخ
http://www.liveislam.net/archive.php?sid=&tid=11