إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • [شرح متن] شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله



    الحمد الله رب العالمين


    والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً

    اقدم لكم اخواني في الله
    الدرة النفيسة والنادرة الثمينة
    والفوائد الجليلة للعلامة المتخصص في علم اصول الفقه :
    الشيخ العلامة
    عبدالله بن عبدالرحمن الغديان
    رحمه الله

    تفريغ



    شرحه النفيس عل كتاب :
    القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام
    تأليف الإمام العلامة
    علي بن عباس البعلي الحنبلي
    رحمة الله تعالى






    عدد الدروس : الشرح في ثمانية مجالس قد شرح الكتاب كامل ولله الحمد والمنة .

    فائدة مهمة : وطريقة الشيخ رحمه الله انه يشرح القاعدة ويوضحها ويطبقها عل بعض الفروع ثم يامر الطلاب بقراءة الفروع التي يوردها مؤلف الكتاب لأن المقصد كما يقول الشيخ هو توضيح القاعدة .

    تنيبه : التفريغ منقول
    سأضع التفريغ للقراءة المباشرة في المنتدي
    الملفات المرفقة
    التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد الرحمن محمد المغربي; الساعة 04-Feb-2014, 10:00 PM.

  • #2
    رد: شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقة للعلامة الاصولي العالم عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى

    المجلس الاول

    وهو مقدمة الشيخ رحمه الله

    قال الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    بسم الله الرحمن الرحيم،
    الحمد لله رب العالمين
    والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
    بالنسبة للدرس اللي سأقوم بتدريسه في هذه الفترة وهي أن هذه الدورة ستة أسابيع سيكون في :
    كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام
    وسيكون الدرس بين المغرب والعشاء،
    وإذا كان فيه أسئلة سواء كانت الأسئلة تتعلق بالدرس الذي يلقى أو كانت الأسئلة أسئلة من أبواب أخرى ما في مانع من الإجابة على الأسئلة،
    وفي هذه سيكون الدرس .... شرح حديث
    وهذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»
    وأنا اخترت الكلام على هذا الحديث كمقدمة للكلام على الموضوعات التي اشتمل عليها كتاب القواعد الأصولية وذلك لما بين الحديث وبين هذه القواعد من الصلة
    فهذا الحديث اشتمل على أمرين:
    أما الأمر الأول: فهو بالنظر إلى المتفقه.
    وأما الأمر الثاني: فهو بالنظر إلى الفقه.
    ففيه فقه، وفيه فقيه
    وإذا نظرنا إلى العلوم وجدنا أن :
    منها ما هو من علوم الدنيا.
    ومنها ما هو من علوم الدين
    ولو نظرنا إلى علوم الدين وجدنا أنها تتكون من نوعين:
    أما النوع الأول: فهو الوسائل المستخدمة.
    وأما الثاني: فهو ما تستخدم له هذه الوسائل.
    ففيه وسائل تستخدم، وفيه علوم يتوصل إليها بهذه الوسائل.

    وإذا نظرنا إلى واقعنا من جهة التعليم وجدنا أن الذين ينتسبون إلى العلوم يعني علوم الدين غاية أو وسيلة وجدنا أن بعض الناس يتخصص في السنة، بعض الناس يتخصص في التفسير، بعض الناس يتخصص في الفقه، وبعض الناس يتخصص في الأصول، بعض الناس يتخصص في اللغة العربية، واللغة العربية علم واسع فمنهم من يتخصص بالبلاغة، ومنهم من يتخصص بعلم النحو، وعلى هذا المسار ولهذا تجدون الجامعات الآن فيها أنواع التخصصات، وكل شخص حسب مزاجه، وفيه تخصصات في التاريخ أيضًا .

    لكن إذا نظرنا إلى جميع التخصصات وجدنا أنها نواة تصب في مكان واحد
    بيان ذلك أننا إذا نظرنا إلى أصل التشريع وجدنا أن الأصل هو الكتاب، وأن السنة لها علاقة بالكتاب وهذه العلاقة هي البيان يعني أن السنة مبينة للقرآن
    ووجوه البيان بيان السنة للقرآن وجوه كثيرة، ولهذا قال الله جل وعلا: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}[الحشر:7]^، فجمع في هذه الآية جميع الأوامر التي صدرت من الرسول  وجميع النواهي التي صدرت من الرسول ، لأن الله قال عنه: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى}[النجم:3]^
    فإذاً القرآن والسنة مصدران للتشريع
    وهذا تشريع عام للثقلين للإنس والجن.
    وتشريع كامل لا يحتاج إلى زيادة من الخلق {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا}[المائدة:3]^

    إذا نظرنا إلى الفقه وجدنا أنه مأخوذ من القرآن والسنة
    وإذا نظرنا إلى علم العقائد وجدنا أنه مأخوذ من القرآن والسنة،
    وإذا نظرنا إلى التأريخ وجدنا أن التأريخ قناة من القنوات التي توضح ما ذكر الله لنا عن قصص الأمم الماضية، وكتب التأريخ وبخاصة الكتب القديمة مثل "البداية والنهاية" ومثل الكامل، كتب كثيرة تعتبر مصادر في التأريخ بالنظر إلى قصص الأمم الماضية وما جرى بينها وبين الرسل الذين أرسلهم الله
    وإذا نظرنا إلى تأريخ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما يسمى بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدنا أن هذه السيرة قناة من القنوات التي يكون فيها تفصيل لما ذكره الله جل وعلا عن الرسول  في القرآن

    وإذا نظرنا إلى الوسائل التي تستخدم لفهم الفقه وفهم العقيدة من القرآن ومن السنة وجدنا أن هذه الوسائل كثيرة ذلك أن القرآن عربي وأن الذين أنزل عليهم القرآن ليبلغوه للناس هم عرب، فالرسول عربي والقرآن عربي، والمخاطبون به عرب

    بناء على ذلك يكون قد نزل بلغة العرب ويحتاج الشخص إلى معرفة عشرة علوم من علوم اللغة،
    هذه العلوم العشرة هو محتاج إلى أن يكون على علم منها
    وذلك أن كل علم من هذه العلوم يخدم جانبًا من القرآن والسنة،

    فإذا نظرنا إلى ما اشتمل عليه القرآن من المفردات اللغوية استعانوا على هذا بمعرفة مفردات اللغة التي لها علاقة بالقرآن.

    وإذا نظرنا إلى القرآن من جهة ثانية، هذه الجهة هي أنه قد يقرأ الإنسان القرآن فيجد أمورًا يستغربها لكن إذا رجع إلى ما يسمى بفقه اللغة وهو علم يجد أن هذا العلم مشتمل على أن هذا الذي جرى عليه القرآن هذا من سنن العرب

    وأحسن كتاب وضع في هذا هو كتاب الخصائص لابن جني، وكتاب الصاحبي لأحمد بن فارس بن زكريا، وفيه كتاب آخر اسمه "فقه اللغة"

    أنا غرضي أن طالب العلم الذي يريد أن ينظر في القرآن لا يستغني عن كتاب في فقه اللغة.

    وإذا نظر إلى القرآن من جهة أخرى من جهة المفردات اللغوية
    من جهة الزيادة والنقصان والتقديم في الكلمة ما هو في الجملة لا في الكلمة،
    يعني هيئة الكلمة من جهة الحركات، ومن جهة تقديم بعض الحروف على بعض أو زيادة حرف أو نقص حرف هذا له علم كامل واسمه علم التصريف، فيحتاج الإنسان إلى أن يكون على معرفة بهذا العلم وذلك لأجل سلامة فهم معاني المفردات، يعني معرفة التركيب

    وبعد معرفة التركيب تأتي معرفة المعنى الذي اشتملت عليه الكلمة.

    وإذا نظرنا إلى جانب رابع وجدنا أن العلاقة بين اللفظ والمعنى هذه العلاقة يحكمها علم الاشتقاق وهذا علم يعني يعتبر قناة من القنوات التي تستخدم لفهم هذا الجانب من علم مفردات اللغة وبيان ما له أصل في اللغة وما ليس له أصل إلى غير ذلك من تفاصيل الكلام .

    وإذا نظرنا إلى علم الجمل
    إذا نظرنا إلى علم الجمل وجدنا أن هذا العلم مخدوم في علمين:

    أما العلم الأول: فهو علم النحو ولا يستغني من يريد أن يفهم الفقه أو العقيدة من القرآن والسنة لا يمكن أن يستغني عن هذا العلم، لأنني كما ذكرت لكم أن القرآن جرى على لغة العرب والعرب يتكلمون بلغتهم كلامًا فطريًا، ما عندهم نحو مدون لا .

    ولهذا لما سأل رحالة أعرابيًا قال: إنكم تقولون: إن زيدًا قائم، وتقول: كان زيد قائمًا، فلماذا نصبتم زيدًا في الأول ورفعتموه في الثاني؟ الأعرابي ما يعرف اسم إن ولا يعرف اسم كان،
    قال له: اختلف الكلام، فهم يتكلمون في اللغة كلامًا فطريًا، يعني يعطون الكلام حقه من جهة الإعراب بالفطرة،

    لكن في وقتنا الحاضر ما نحسن إعراب الكلام ولا بالتعلم، يعني ما عندنا فطرة ولا نحسنه بالتعلم، لماذا؟
    لأننا لم نتعلم العلم الذي يكفي.

    ومن جانب آخر من ناحية علم الجمل : علم البلاغة سواء هذا العلم علم البيان أو علم المعاني أو علم البديع،

    فهذه علوم لغة تتعلق بعلم المفردات من وجوه مختلفة وتتعلق بعلوم الجمل من جهتين:
    من جهة الإعراب من جهة الحركات
    ومن جهة المعنى، هذا وسيلة أو هذه العلوم كل علم منها وسيلة من الوسائل المستخدمة لفهم العقيدة وفهم الفقه من القرآن.


    من الوسائل أيضًا : علم الأصول

    وعلم الأصول هذا تجدون أنه بينه وبين علم اللغة علاقة، فكثير من أبواب الأصول موجود في كتب فقه اللغة، والذي يقرأ في كتب فقه اللغة ويقرأ في علم الأصول يجد فيه أبواب متماثلة تمامًا.

    وعلم الأصول هو ميزان لفهم المعنى من اللفظ، سواء فهمت المعنى على حسب المفردات وإلا فهمت المعنى على حسب التركيب.

    وفيه أيضًا علم ما يسمى بعلوم القرآن.
    وعلوم القرآن كذلك وسيلة من الوسائل المستخدمة، وفيه أبواب كثيرة موجودة في علوم القرآن وموجودة في أصول الفقه، وموجودة في علم اللغة يعني موجودة هنا وهنا وهنا

    ومن العلوم التي أيضًا يمكن أن يستعين بها الإنسان هو : معرفة علوم الحديث، لماذا؟
    لأن الشخص في أمس الحاجة إلى أن يعرف ما يتعلق بالحديث من جهة الرواية ومن جهة الدراية.
    والذي من جهة الدراية هذا من جهة عوارض اللفظ، ما يعرض للفظ من جهة
    وكذلك ما يتعلق بسلامة اللفظ من الشذوذ والعلة إلى غير ذلك مما هو معلوم،

    فلابد أن طالب العلم يكون على علم من هذا العلم، وذلك من أجل أن يعرف الأحاديث التي تصلح لبيان شيء من القرآن.

    يتبين لنا من هذا العرض أن علوم الشريعة :
    منها ما هو غاية،
    ومنها ما هو وسيلة.

    وأن هذا الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق العلم بهذه الوسائل.

    من هذا ندرك أن الشخص إذا تخصص بمادة من المواد تأتي تسأله عن أمر يتعلق بمادة أخرى، هو متخصص في التفسير تسأله عن شيء يتعلق بالفقه يقول لك: والله اسمح لي أنا لست فقيهًا، إذا تبغي أن أفسر لك آية مستعد !!

    تأتي الفقيه وتسأله عن آية من القرآن وتسأله عن حديث يقول: والله سامحني أنا لست محدثًا ولست مفسرًا، لكن تبغيني أعطيك حكم مسألة ذكرها الفقهاء مستعد، وإذا كنت حافظها أعطيك إياها من الحفظ، وإذا كنت ما حفظتها أطلعها لك من الكتاب!!.

    وعلى هذا المسار كل واحد متخصص في مادة ليس له دخل في المواد الأخرى،
    ومن ماذا نأخذ التعليم؟
    التعليم على هذا الوصف لا يخرج علماء، وإنما يخرج متخصصين في مواد كل حسب تخصصه ويسير في حدود هذا التخصص

    لكن هذا لا يكونه عالمًا، لأنني كما ذكرت لكم أن علوم الشريعة هي تتكون من علوم الغاية وعلوم الوسيلة، وأن الغاية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق هذه الوسائل، والمقصود بالتحقق هو التحقق الحقيقي،

    ولهذا نجد من العلماء السابقين من إذا تكلم ألف، تجد أن كلام هذه العلوم غاية أو وسيلة تجدها في أثناء كلامه، لماذا؟
    لأنه كون نفسه عالمًا ولم يكون نفسه متخصصًا، ولم يكون نفسه متخصصًا وهذا بين في كثير من المؤلفات

    على هذا الأساس نأتي إلى الحديث :
    «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»

    يعني من أراد الله له توفيقًا في هذه الحياة ينفع نفسه، وينفع المسلمين، ويكون لهم زاد إلى الآخرة،
    من أراد الله له هذا الشيء وفقه لدراسة الغاية والوسيلة،
    وإذا تكونت عنده الغاية والوسيلة تحقق عنده الفقه من جهة وفقه الفقه من جهة أخرى،

    لأن الفقه البسيط هو عبارة عن فهم المسألة من الدليل، وهذا ما يسميه العلماء بعلم الاستنباط، وربما الكلام فيه كثير جدًا لكن ما لكم فيه حاجة أنتم،
    فالمهم هو علم الاستنباط هذا فقه،

    لكن فقه الفقه وهذا هو الفقه الحقيقي،
    فقه الفقه : هو أن تكون ملكة تتكون ملكة عند الشخص يتمكن بهذه الملكة الربط بين فروع الشريعة ومداركها،

    فأي فرع تسأله عنه يقول لك: هذا الفرع يرجع إلى قاعدة كذا،
    إن أرادت أن يربطه لك بقاعدة أصولية ربطه،
    وإن أردت أن يربطه لك بقاعدة فقهية ربطه،
    وإن أردت أن يربطه لك بقاعدة من قواعد مقاصد الشريعة بين لك الارتباط بين هذا الفرع وبين هذه العقيدة،
    وإن أردت أن يبين لك أن هذا الفرع يرجع إلى إجماع أو يرجع إلى قياس أصولي أو يرجع إلى دليل خاص أو يرجع إلى دليل عام، لأن فيه فروع مستنبطة وفيه فروع في كتب الفقه لكن هذه سهلة،

    لكن المشكلة التي تعترض صاحب العلم هي الحوادث التي تحدث من الناس
    فالفقيه يأخذ هذه الحادثة وله فيها خمس مراحل أي حادثة تحدث يريد أن يتوصل إلى فقه الفقه في هذه الحادثة هو ما احتاج إلى خمس مراحل:
    المرحلة الأولى: أن يكون عنده تصور دقيق لهذه الحادثة، يعني يفهمها تمامًا.
    والمرحلة الثانية: أن يفهم مناط هذه الحادثة، والمقصود بالمناط هو العلة.
    والمرحلة الثالثة: أن يبحث عن موضع هذه الحادثة من الشريعة فأولًا يلحقها بالباب يعني أي باب من أبواب الفقه اللي تناسب له
    ثم بعد ذلك يبحث عن المكان الدقيق المماثل لهذه الحادثة
    ثم بعد ذلك ينظر إلى هذا المكان هل يشتمل على المناط الموجود في الحادثة؟ هذه هي المرحلة الرابعة.
    ثم بعد ذلك يعمل الربط بين الحادثة وبين موقعها ويعطيها الحكم سواء كان الحكم من جهة الإثبات أو كان الحكم من جهة النفي [ هذه المرحلة الخامسة]

    إذا تكونت عنده هذه الملكة يكون قد تكون عنده فقه الفقه،

    لأن كثيرًا من الناس يصدرون أحكامًا على مسائل فقهية بدون نظر إلى مناط الحكم أو إلى البحث عن مكان هذه الحادثة
    لأنك لو قلت له: كيّف لي هذه الحادثة؟ هي من أي باب من أبواب الفقه؟
    وإذا قال لك مثلًا: ممكن هذه، يقول لك: ممكن هذه تصير في باب الكفالة، ممكن تصير في باب الإجارة،
    يجيب لك ثلاث احتمالات ولا أربعة هذا دليل على عدم استقرار فكره على هذه المسألة

    فالمقصود هو أن قوله صلى الله عليه وسلم : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» هو ما شرحته لكم،
    ولكن هذا لا يمنع أن يتعلم الإنسان قليلًا ويبلغ «بلغوا عني ولو آية»

    لكن كون أن الشخص يكون عنده صفة عالم اللي لابد أن يوفر الوسائل التي توصله إلى غاية وهي الفقه ثم تليها بعد ذلك درجة فقه الفقه،

    أنا ذكرت لكم في بداية الكلام أن الحديث يشتمل على أمرين:
    الأمر الأول: الفقه.
    والأمر الثاني: الفقيه.

    وهذان الأمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر بمعنى أن الفقه لابد له من فقيه، وأن الفقيه لابد له من فقه

    وبناء على ذلك
    فإنه لا يجوز للشخص أن يتخبط، يكون جاهل في الوسائل ويتخبط في إصدار الأحكام، يكون عنده شجاعة أو نسميه سكر العلم،

    مثل ما قال بعض العلماء لولده: يا بني احذر من سكر المال، وسكر العلم، وسكر الرئاسة،

    لأن سكر العلم يجعل الشخص يتخبط في التحليل والتحريم ولا يكون عنده لا خوف من الله ولا ورع، لأنه يريد أن يظهر نفسه بأن عنده شيء ليس عند الناس، ويكون مفتونًا.

    الصحابة رضي الله عنهم مع جلالة قدرهم وتمكنهم من العلم إذا جاء السائل كل واحد يدفعه إلى الآخر، كل واحد يتورع عن الإجابة

    والإمام مالك رحمه الله في مرض موته يقول: (وددت أنني ضربت سوطًا عن كل فتوة أفتيتها ولا أفتيت) وهو إمام دار الهجرة

    ولما جلس للتعليم وعمره عشرون سنة قال: (ما جلست للتعليم إلا وقد شهد لي سبعون عالمًا بأنني أهل للتعليم)، سبعون عالم شهدوا له أنه أهل لأن يجلس للتعليم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

    الحين ما فيه بعض الناس ما يشهد له ولا زوجته اللي هي أقرب الناس إليه، ومع ذلك تجد أنه يتصدر للتحليل والتحريم وبعدين يتكلم في غيره، يعني يمدح نفسه ويسب غيره من أهل العلم الذين يخالفونه.

    فأنا غرضي من الكلام هذا كله كما ذكرت لكم أن الحديث هذا له صلة في الكتاب الذي نتكلم عليه في الدروس القادمة وهو كتاب القواعد والفوائد الأصولية.
    أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والهداية، والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    وإذا كان فيه أسئلة.


    تعليق


    • #3
      رد: شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقة للعلامة الاصولي العالم عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى

      اسئلة الدرس الاول
      .
      .
      .

      (السؤال)

      السائل: ما المقصود بالقاعدة أن الوسائل لها حكم الغايات؟

      (الجواب)

      الشيخ: هذه القاعدة هي من أعظم القواعد وأعظم القواعد في الشريعة، وفي كتاب اسمه قواعد الوسائل
      وإذا توسع في مدلولها فإن الحيل في الشريعة داخلة في هذا الموضوع يعني هي من الوسائل، لكن الحيل منها ما هو مشروع فيكون وسيلة مشروعة، ومنها ما هو ممنوع فيكون وسيلة ممنوعة
      وكذلك قاعدة الذرائع لأن الذرائع منها ما يسد ومنها ما يفتح،
      فالمقصود أن هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة، ويحتاج طالب العلم إلى أن يكون على علم منها، وإذا نظرنا إلى الأحكام التكليفية وجدنا أن جميع ما يوصل إلى المحرم محرم، وما يوصل إلى الواجب واجب، وما يوصل إلى المندوب مندوب، وإلى المكروه مكروه، وإلى المباح مباح، لكن قد يكون هناك أمر مشروع ولا يتوصل إليه إلا بأمر محرم، أمر مشروع لكن ما يتوصل إليه إلا بأمر محرم، وهذا هو الذي وضع له العلماء قاعدة وهو أنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد، ولهذا الرسول ترك الأعرابي يكمل بوله في المسجد، وأقر نصارى نجران يصلون صلاتهم في مسجد رسول الله مع أن صلاتهم محرمة، واستمرار الأعرابي في البول بالمسجد محرم، لكنه وسيلة هذه الوسيلة مغتفرة في جانب الغاية لأن الرسول بالنسبة لنصارى نجران كان يريد أن يتحاور معهم في شأن عيسى، ولهذا تحاور معهم ونزلت سورة آل عمران من أولها إلى الآية الثالثة والثمانين تقريبًا، كل هذه الآيات في المحاورة بينه وبين نصارى نجران، وذلك من أجل هدايتهم، فهو تركهم من أجل أن تكون هذه الغاية وإن كانت محرمة في حد ذاتها لكن أراد الرسول أن تؤدي إلى غاية حسنة وهي قبولهم لهذا الدين.
      وكذلك بالنسبة للأعرابي لأنه لو قام انتشر البول في المسجد فتركه يبول في مكان واحد،
      فالمقصود أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة،
      وكما ذكرت لكم فيه كتاب يعني يمكن أن يصل إلى ثمانمائة أو تسعمائة صفحة اسمه "قواعد الوسائل" ومطبوع بالإمكان أن طالب العلم يشتريه.



      (السؤال)

      السائل: إذا دخل المصلي والمؤذن يؤذن الآذان الثاني يوم الجمعة فهل يستمع مع المؤذن أو يصلي ركعتين؟

      (الجواب)

      الشيخ: الجواب إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين لأن إجابة المؤذن واستماع الخطبة أمر واجب فيصلي ركعتين فإذا بدأ الخطيب بالخطية فإذا هو متأهب لسماعها.


      (السؤال)

      السائل: والدتي تجلس عند المسلسلات فبماذا تنصحونها؟

      (الجواب)

      الشيخ: هذا ما يحتاج إلى نصيحة امنعوا دخول المسلسلات في البيت، الوسيلة التي تستخدم لإدخال المسلسلات امنعوها لأن الرسول يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» وذكر «الرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته»، الرجل هو المسئول لا يجوز له أن يقر في البيت ما هو محرم.


      (السؤال)

      السائل: نريد ضرب أمثلة على المكروه والمندوب؟

      (الجواب)

      الشيــخ: هذا لا يحتاج يا أخي إلى أمثلة اقرأ كتاب الطهارة واقرأ كتاب الصلاة تجد مئات الأمثلة لأنك إذا أردت أن تأخذ الأمثلة بإمكانك أن تقسم مسائل الطهارة إلى الأحكام الخمسة: الواجب، والمباح، والمكروه، والمندوب، والمحرم، يعني يقولون: يكره كذا وكذا، وكذلك يندب كذا وكذا، ويباح كذا وكذا، هذا موجود فيه،
      ومن أحسن الكتب التي نظمت الفقه
      على هذه الطريقة كتاب للمالكية اسمه "المختصر خليل" يقول لك: مثلًا يجب ويذكر لك عشرين مسألة، يحرم ويذكر بعدها عشرين مسألة، ويسمون هذا النظائر، وفيه كتب مؤلفة في النظائر، يعني التي مثلًا يقال: يحرم كذا وكذا، وكذلك في الكراهة يقولوا: يكره ويذكر لك عشرين أو ثلاثين مسألة فترجع إلى أي كتاب من كتب الفقه وتأخذ، هذا ما يحتاج إلى الأمثلة، ثم يرجع للأشياء المستعصية.


      (السؤال)

      السائل: في قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات» وأنا رجل لا أستحضر النية في ذهابي إلى المسجد لأنني أنسى ذلك، أو في ذهابي لتعلم القرآن، أو حلق الذكر وغيرها من أعمال الخير فهل ذلك ينقص من أجر العمل أم لا؟

      (الجواب)

      الشيــخ: الجواب بالنسبة هي عبارة عن القصد الذي يحصل في القلب، أنت خرجت من البيت وتريد المسجد لأن تصلي لكن المهم في هذا هو أنك إذا رفعت يديك عند تكبيرة الإحرام لابد أن تستحضر نية الدخول في هذه العبادة وأنها صلاة الظهر، أو صلاة العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو أنها نفل، أو أنها قضاء، وإلى غير ذلك لأن من قواعد النية أنها تستخدم للتمييز بين الأعمال التي من جنس واحد، مثل الوضوء، تبغي تتوضأ للتعليم، أو تتوضأ للتبرد، أو تتوضأ مثلًا لرفع الحدث، الغسل نفس الشيء، الصلاة تريد أن تصلي صلاة الظهر، أو العصر، أو ما إلى ذلك، تريد أن تصلي قضاء أو أداء أو إعادة أو تصلي منذورة، أو تصلي مثلًا راتبة، إلى غير ذلك، فلابد من استخدام النية للدخول في العبادة من جهة ونية عين العبادة من جهة أخرى.


      (السؤال)


      السائل: معي حدث مستمر، وعندما أتوضأ لصلاة الجمعة هل يكفيني الوضوء عند الأذان الأول أم لابد من الوضوء عند الأذان الثاني؟

      (الجواب)

      الشيــخ: الجواب لا تصلي إلا على طهارة متيقنة وبإمكانك أنك تعمل حائل يحول بين خروج هذه النجاسة حتى تنتهي من الصلاة، والمهم أنك لا تصلي إلا على طهارة متيقنة.


      (السؤال)

      السائل: كنا في سفر ودخل علينا وقت صلاة الظهر ولم يتبق عن بلدنا سوى أقل من عشرين كيلو متر وكنا متعبين جدًا فصلينا الظهر والعصر جمع تقديم هل فعلنا هذا صحيح أم لا؟

      (الجواب)

      الشيــخ: صليتم ونمتم ولا صليتم وذهبتم للبلد؟
      إذا كنتم صليتم ونمتم حتى دخل وقت العصر ما عليكم شيء،
      لكن إذا كنتم قدمتم صلاة العصر في هذا الوقت عشان تستريحوا منها وإذا وصلتم البيت تنامون أول وقت الظهر لا، إذا وصلتم إلى البلد قبل أذان العصر فإنكم تصلون العصر مع الناس، لكن كثير من الناس يحبون يريحون أنفسهم.
      (السؤال)

      السائل: ما حكم تنظيم النسل بحجة التفرغ لتربية الأطفال؟

      (الجواب)

      الشيــخ: من الغرائب أن فيه ناس يسافرون إلى أمريكا يعني إلى الدول الغربية للعلاج عشان حصول ولد واحد، واللي كذلك بالنسبة لطفل الأنابيب، وفيه ناس يحبون أن يقللوا من النسل والله جل وعلا يقول: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ}[الشورى:49-50]^، ويقول: {وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا}[الإسراء:31]^، فالإنسان الذي قدر الله سبحانه وتعالى أنه يرزق بأولاد لا يتعرض لسنن الله الكونية لأنه قد يعاقب وأذكر لكم عقوبة واحدة بس شخص رزقه الله أربعة أولاد ولدت زوجته في المستشفى الخامس اتفق هو وإياها على أن يجرون عملية استئصال الرحم علشان يقولوا: فيهم بركة هؤلاء يكفون، استؤصل الرحم وعندما المولود في المستشفى، الزوج شال عياله من البيت يروح بهم يزورون أمهم في المستشفى ما الذي حدث؟ حدث تصادم فمات الرجل والأولاد الأربعة، وبقيت الزوجة مع الطفل في المستشفى، فالإنسان اللي الله سبحانه وتعالى يسر له الإنجاب هذا ممكن يجيء والله أولاد له يعملون ينفعون المسلمون، الآن الدول الكافرة سلكت مسلك الإباحية وتجند أولاد الزنا وتدفعهم للحروب لأنه ما لهم أحد يرحمهم ما في أب يتعاطف معهم ولا أم تتعاطف معهم، ولد زنا، ومنبوذ في المجتمع فهي تحرص على كثرة إنتاج الأولاد من أجل أن تتقوى بهم، والمسلمون لا، يقولوا: إحنا مزنوقين من كثرة العيال، إذا جانا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يكفون، أنا نصيحتي أن الإنسان يترك سنن الله على ما هي عليه ولا يتعرض لها.


      (السؤال)

      السائل: هل كتابة البسملة في المخاطبات التي ليست دعوية أو أمورًا شرعية كالمخاطبات في أمور المطالبات بأمور الدنيا ونحوها هل تكون هذه الكتابة بالبسملة مشروعة أم لا

      (الجواب)

      الشيــخ: الرسول قال: «كل أمر لا يبدأ فيه بـ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر» يعني منزوع البركة، أو مقطوع البركة، والرسول عربي، وكلمة كل هذه من صيغ العموم.


      (السؤال)

      السائل: دخلت إلى المسجد ووجدت الإمام جالسًا في التشهد الأخير هل الصحيح أن أدخل مع الإمام أم أنتظر حتى أسلم علمًا أنه يوجد جماعة خارج المسجد سيدخلون معي في الصلاة؟

      (الجواب)

      الشيــخ: إذا كانوا سيدخلون وتقيمون جماعة فهذا أفضل من كونك تدخل مع الإمام لأن الرسول قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة»، ومفهوم هذا أنك إذا جئت والإمام جالس للتشهد فإنك لم تدرك الصلاة، وكونك تصلي مع جماعة آخرين هذا هو المتعين في حقك.


      (السؤال)

      السائل: والدي يريد العلاج في مدينة جدة وبعد العلاج يريد أن يأخذ عمرة علمًا أنه معاق ولا يستطيع القيام بكثير من الأعمال هل يجوز له بعد العلاج أن يحرم من جدة؟

      (الجواب)

      الشيــخ: الجواب إذا مر على الميقات وهو عنده عزم أكيد على الإتيان بالعمرة لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام، أما إذا دخل إلى جدة من أجل العلاج وقال: إن تيسر لي أخذ العمرة أخذتها، وإن لم يتيسر فإنني لن آخذها فإذا تيسر له الأمر فإنه يحرم من جدة.



      (السؤال)

      السائل: هل يدل قول الله جل وعلا: {ولقد بعثنا في كل أمة رسولًا} على عموم الرسالة في الخلق؟ وعلى هذا كيف يصنف أهل الفترة؟

      (الجواب)

      الشيــخ: الله جل وعلا يقول: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم:4]^،
      والرسول قال: «كل نبي يبعث إلى قومه خاصة» فقد يوجد رسولان في وقت واحد كما وجد إبراهيم ولوط،
      فكان الرسول يرسلهم الله، وعددهم ثلاثمائة وثلاثة عشر كان يرسل كل رسول إلى قومه،
      أما بالنظر إلى رسالة الرسول فهي عامة ولهذا يقول الله جل وعلا: {وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا}،
      ويقول : «بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة»، ولما رأى ورقة من التوراة في يد عمر قال: «ما هذه يا ابن الخطاب؟» قال: هذه ورقة من التوراة. قال: «أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيًا لما وسعه إلا إتباعي» فألقاها عمر،
      ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول فرسالة الرسول عامة للإنس والجن وهي آخر الرسالات،
      والقرآن عام أيضًا كما قال جل وعلا: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} [الفرقان:1]^، {وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ * قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ}[الأحقاف:29-31]^، وكثير في القرآن يعني مسألة عموم رسالة الرسول .
      أما أهل الفترات فأمرهم إلى الله.


      (السؤال)

      السائل: ما حكم اللعب بالنرد سواء كان بعوض أو غيره؟
      (الجواب)

      الشيــخ: أنتم فاضين أنتم، ما لديكم من الأعمال إلا اللعب بالنرد ولا ما تجتمعون على تسديد القرآن تحفظون القرآن قبل مجيئكم ثم تحضرون ويقصه بعضكم على بعض ما حفظه، حتى تكونوا من أولياء الله بدلًا من أنكم إذا لعبتم بالنرد تكونون من أولياء الشيطان، ولا فرق في ذلك بين أن يكون على عوض أو على غير عوض، لأن الإنسان عندما يريد أن يباشر عملًا ينظر هل هذا العمل يعد عليه بالنفع أو بالضرر؟ فإذا كان يعود عليه بالضرر وأقدم عليه هذا ما عنده عقل، والإنسان في هذه الحياة عبد الله، مثل ما تجيب لك واحد تأجره في بيتك تجيبه وتخليه يشتغل، يومًا دخلت عليه لقيته يلعب، طيب أنا جايبك تشتغل ما جايبك تلعب، فما يصير هذا، وأنت يا أخي أنت عبد مأمور تقوم بحق الله في هذا الحياة، بطاعته، تمتثل أمره، وتجتنب نهيه، وأنت الآن تريد أن تباشر عملًا لا يرضي الله.

      (السؤال)

      السائل: إذا صليت قبل فريضة الفجر تحية المسجد ثم أقيمت الصلاة ولم أتمكن من صلاة الراتبة هل أصليها بعد الفريضة أم تحية المسجد تجزئ عنها؟

      (الجواب)

      الشيــخ: إذا دخلت المسجد تنوي بالركعتين ركعتي الفجر وتغنيك عن تحية المسجد، ما هو بالعكس، لأن من القواعد أن الأدنى لا ينقلب إلى أعلى، ولكن الأعلى ممكن أن ينقلب إلى أدنى، فأنت الآن تريد أن تقلب الأدنى إلى أعلى تريد أن تقلب تحية المسجد إلى الراتبة، وهذا لا يجوز، لكن إذا دخلت تصلها إذا ما تمكنت وصليت الفجر تصليها بعد صلاة الفجر.


      (السؤال)

      السائل: ما حكم لعب الأطفال بالدمى على شكل حيوان أو إنسان؟ ... أن رسول الله  رأى عائشة رضي الله عنها تلعب بدمية ولم ينهها عن ذلك؟

      (الجواب)

      الشيخ: الجواب، التربية لها أثر عظيم في حياة الفرد، وحياة الأسرة، وحياة المجتمع، وسوء التربية نفس الشيء له أثر على الفرد، وعلى الأسرة، ورب الأسرة مسئول عن توجيه أسرته بما يرضي الله جل وعلا، فهذه قاعدة طبقها أنت على أسرتك.


      (السؤال)

      السائل: منذ عامين وأنا متزوجة مع ابن عمي زواجًا أبيضًا أي زواج مصلحة، وأنا غير راضية بل مجبرة من والدي وتم عقد بحضور شاهدين وأبي أخذ المهر ولم يعطني منه شيئًا، والآن أبي يريد تطليقي منه هذا الصيف، لكن ابن عمي لا يريد استجابه هذا يعيقني أمام الخطاب الذين يتقدمون لي، فما حكم هذا الزواج شرعًا؟

      (الجواب)

      الشيــخ: بالنسبة للزواج الأول مادام أنك أنت سلمت نفسك للزوج وعشت معه هذا ما يسأل عنه، أما بالنظر لما يتعلق بالطلاق فيما بينك وبين ابن عمك وكون أبوك يرغب في طلاقك من أجل يزوجك مرة ثانية قد يكون مثلًا لرغبة في المهر أو غير ذلك، فأنت أمانة في عنقه والرسول قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين»، وقال: «إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه»، وقال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر» والمقصود بالأيمة هذه يعني التي بعد زوج.
      وبالنسبة للبكر إذنها صماتها، إذا صمتت أو ضحكت أو بكت، لكن لو قالت: لا أو ظهر منها الكراهة لا يجوز لوالدها أن يكرهها.


      (السؤال)

      السائل: تزوجت مع أخ كان مع جماعة التبليغ، ويقول: إنه تاب من ذلك فكان من بين شروط الزواج عدم العودة إليهم وإلى صحبتهم فوافق لكن كان بعد الزواج أصبح يمشي معهم، فإذا نصحته كلمني بكلام يوردني شبهات فبماذا تنصحني؟
      (الجواب)

      الشيــخ: هذه مسألة خصومة، مسألة قضائية.


      (السؤال)

      السائل: إذا ترك أحد الزوجين الصلاة كسلًا فهل هذا يبطل زواجهما؟ أم يفرق بينهما؟
      (الجواب)

      الشيــخ: لابد من التفريق بينهما.


      (السؤال)

      السائل: اعتنقت الإسلام والحمد لله لكن أمي لازالت على الكفر، وأبي مات كافرًا، وترك لنا ورثًا لي ولأمي ولأخي، فهل أرد المال لأمي علمًا أني ...؟
      (الجواب)

      الشيــخ: المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.


      (السؤال)

      السائل: أنا موظف بأحد الوزارات ويوجد لدينا مصليات متعددة، كما يوجد مسجد داخل الوزارة وسمعنا خبرًا يفيد بأن القبلة في هذا المسجد ليست في الاتجاه الصحيح، فإذا كان الأمر صحيحًا فماذا علينا أن نفعل؟ هل نصلي فيه؟
      (الجواب)

      الشيــخ: لابد أن يتأكد الإنسان من القبلة قبل الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة فلابد أن يتأكد قبل أن يصلي.


      (السؤال)

      السائل: ما رأيكم في هذه القاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه؟
      (الجواب)

      الشيــخ: هذه القاعدة قاعدة من الوضع الجديد، يعني ما هي من القواعد العلمية الأولى، لأن هذه يمكن يستخدمها اليهود، والنصارى، والمسلمون، يقولوا: نحن نتفق على وجود الله، خلينا نتفق على وجود الله وكل واحد له دينه، بمعنى إن إحنا نعترف بالأديان الباطلة وهذا ليس بصحيح، لأن الله جل وعلا يقول: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}[آل عمران:85]^، ويقول: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ}[آل عمران:19]^، ويقول للرسول : {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[النساء:65]^، فهذه القاعدة يعني يمكن تطبيقها على ما ذكرت لكم، يعني جميع الأديان الموجودة على وجه الأرض يتفقون على وجود الله، يقولون: نحن نتفق على وجود الله، لكن كل على دينه، يسمون هذه إباحية الأديان، لأن فيه إباحية الأديان، وإباحية العقول، وإباحية الأعراض، وإباحية النفوس، إباحية النفوس مثل ما يجري الآن من القتل، وإباحية الأعراض مثل اللواط، ومثل الزنا، مثل رئيس دولة فيه دكتور أو بروفيسور، وفيه عضوًا في مجلس الشورى بينهم في بلدهم، العضو الذي في مجلس الشورة تزوج البروفيسور الذي يدرس في الجامعة، ورئيس الدولة يقول: أن هذا دليل على أن هذه الدولة تطبق الديمقراطية، هذه الديمقراطية اللي يدعون لها الآن هي عبارة عن إباحية العقول من ناحية المسكرات وإباحية الأعراض، أنا قرأت في قرار صادر من مؤتمر عقد في الصين ومما جاء فيه مسألة الإباحية مسألة الديمقراطية ومما جاء فيه أنه يجوز للرجل أن يتزوج الرجل، ويجوز للمرأة أن تتزوج المرأة، فهل هذه مقاييس وضعها الله جل وعلا أم أن هذه المقاييس وضعها أعداء الله جل وعلا؟ فنترك شرع الله في جهة ونأخذ بقوانين الخلق في جهة أخرى! هذا ما يجوز، فهذه القاعدة هي مدخل لهذا الكلام الذي ذكرت لكم، أما بالنظر لاختلاف الفروع الفقهية التي تتجالب وتتجالب، وهذه الأدلة فيختلف فيها العلماء على مستوى العلم، هذا ما فيه مانع، لكن هذه يطبقونها على ما ذكرت لكم.


      (السؤال)

      السائل: كثر المتحدثون والمفتون في وسائل الإعلام حول التعامل بالأسهم وصناديق الاستثمار بين مجيز ومحرم، فما نصيحة فضيلتكم لهؤلاء؟
      (الجواب)

      الشيــخ: الجواب، الله تعالى يقول لنبيه : {ولا تقف ما ليس لك به علم} ويقول: {لو تقول علينا بعض الأقاويل * لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين} ولاشك أن الإنسان عندما يصدر حكمًا بالتحليل أو التحريم عليه أن يراقب الله جل وعلا وأن يعلم أن هذا الكلام الذي يقوله أنه مكتوب وأن الله جل وعلا وكل على الإنسان ثمانية ملائكة بالليلة والنهار: أربعة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وأربعة من صلاة العصر إلى الفجر، أما اثنان فهما من الكتبة واحد عن اليمين وواحد عن اليسار، وأما اثنان فهما من الحفظة واحد أمام الإنسان والثاني خلفه يحفظونه من أمر الله {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ}[الرعد:11]^، فالكتبة يكتبون ما تقول، وما تفعل، وإذا جاء يوم القيامة يقال لك: {اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبيًا}، {ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتبد}، {ما فرطنا في الكتاب من شيء}، {وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا * اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسبيًا}، {وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا}[الكهف:49]^، {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه} [الزلزلة:7-8]^.


      (السؤال)

      السائل: كيفية زكاة الأسهم مع أني أبيع وأشتري في نفس اليوم؟
      (الجواب)

      الشيــخ: الأسهم كلمة عامة، والأسهم الموجودة على الساحة المتداولة لا يمكن أن يصدر الإنسان فيها فتوى بالجواز أو بالمنع، لأن الشخص عندما يريد أن يصدر فتوًى في الجواز أو المنع لا يمكن أن يصدر إلا على صورة محددة فأنا لا أستطيع أن أفتي بجواز التعامل بالأسهم أو بعدم التعامل، وبناء على ذلك فإن الكلام على الزكاة مبني على أصل التعامل، أما بالنظر إلى أصل المبلغ الذي يملكه الإنسان ابتداء هذا يخرج زكاته.

      .
      .
      .
      .
      .

      يليه إن شاء الله بداية الدرس الثاني وفيه يبدأ الشيخ بشرح القاعدة الاولى

      تعليق


      • #4
        رد: شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقة للعلامة الاصولي العالم عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى

        بداية الدرس الثاني

        .
        .
        .
        (المقدم)

        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
        يسر مؤسسة الدعوة الخيرية في هذا اليوم المبارك :
        الاثنين السابع والعشرين من جمادى الأولى لعام ستة وعشرين وأربعمائة وألف للهجرة،
        وضمن سلسلة الدروس العلمية الصيفية بنخبة من كبار العلماء أن تستضيف معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء
        في الكتاب المعلن شرحه وهو القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام،
        وبعد انتهاء هذا الدرس سيتولى معاليه الإجابة على أسئلة الحضور،
        وكذلك أسئلة المناطق أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم شيخنا وأن يمتعه بالصحة والعافية،
        وأن يجعل ما يقدمه في ميزان حسناته وينفع به الإسلام والمسلمين، وإلى درس معاليه.



        (قال الشيخ عبدالله الغديان رحمة الله )

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
        بسم الله الرحمن الرحيم،
        الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

        اختيار الكتاب هذا هو
        مبني على أن هذا الكتاب وضع لتخريج الفروع على الأصول، بمعنى أنه يضع قاعدة ثم بعد ذلك يذكر خلاف العلماء فيها، ويذكر جملة من الفروع الفقهية التي تتخرج على هذه القاعدة، وقد جرى في تركيب الفروع حسب ترتيب الفقه، يعني حسب ترتيب أبواب الفقه.
        [ القاعدة الاولى]

        القاعدة الأولى يقول فيها رحمه الله: (الفقه له حدود) وذكر خلاف العلماء في حد الفقه، وقد جرت عادة كثير من العلماء إذا ألفوا وذكروا خلافًا فمنهم من يذكر القول الصحيح في المقدمة، ثم يأتي بالأقوال الأخرى،

        المؤلف رحمه الله سلك هذا المسلك يعني يأتي بالقول الراجح في مسائل الخلاف ثم يأتي لما بعده
        القول الذي اختاره هو ما ذكره بقوله: (هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية للاستدلال).
        جرت أيضًا عادة العلماء عندما يتكلمون عن الحدود، الحد يكون يشتمل على كلمات كل كلمة ينظرون إليها من جهتين :
        يفسرونها من جهة منطوقها.
        ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة لها.

        يعني يفسرونها من جهة المنطوق ويفسرونها من جهة مفهوم المخالفة وقد يكون هذا مطردًا في جميع كلمات الحد.
        وقد يتركون تفسير بعض الكلمات وذلك لظهور معناها سواء كان من جهة مفهوم المخالفة أو كان من جهة المنطوق.

        هو هنا ذكر أن الحد يشتمل على الكلمات الآتية: (العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية للاستدلال).
        أخذ كلمة العلم، وأنا أحب أنبهكم على شيء من أجل أن هذا بعض جزئيات الحد تتعلق به :
        العلماء رحمهم الله يذكرون أن المدارك هي ما يأتي :
        1. العلم
        2. الاعتقاد
        3. غلبة الظن
        4. الظن
        5. الشك
        6. الوهم
        هذه ستة.

        [الاول] العلم
        يشترطون له شرطين:
        الشرط الأول: ألا يحتمل النقيض لا عند المتكلم ولا عند السمع، يعني لا في نفس المتكلم ولا في نفس السامع.
        والشرط الثاني: ألا يحتمل النقيض في واقع الأمر
        فإذا تحقق هذان الشرطان تحققت صفة العلم يعني الإدراك بطريق العلم.

        الثاني: الاعتقاد : والاعتقاد له شرط واحد، هذا الشرط هو أنه لا يحتمل النقيض في نفس المتكلم ولا في نفس السامع، لكنه يحتمل النقيض في واقع الأمر، وعندما ننظر إليه في واقع الأمر إن كان لا يحتمل النقيض في واقع الأمر أعطوه صفة وهو أنه اعتقاد صحيح، وإن كان يحتمل النقيض في واقع الأمر فإنهم أعطوه صفة أنه اعتقاد فاسد، الاعتقاد إن طابق الواقع فهو صحيح، وإن خالف الواقع فهو فاسد، أما بالنظر للمتكلم والسامع فإنه لا يحتمل النقيض في نفسه.

        المرتبة الثالثة: غلبة الظن، يعني يحتمل النقيض في واقع الأمر، ويحتمل النقيض في نفس السامع، يعني يحتمل النقيض في نفس السامع والمتكلم ويحتمل النقيض في واقع الأمر، لكن هذا النقيض تكون يعني منزلته في الفكر ضعيفة جدًا أو متوسطة، أو متساوية، أو راجحة، فإذا كانت المرتبة مرتبة تقرب من الاعتقاد صار غلبة ظن، وإذا كان عندنا الآن يعني يغلب على ظننا أن هذا الأمر صحيح هذا قريب من الاعتقاد لكن نقيضه يكون ضعيفًا، يعني احتماله للكذب هذا ضعيف جدًا فيكون غلبة ظن، إذا نزل عن هذه الدرجة صار ظنًا، إذا تساوى احتمال النقيض مع عدم النقيض صار شكًا، إذا كان النقيض هو الراجح صار وهمًا يعني الإدراك على أساس أنه وهم
        بناء على ذلك هو ذكر هنا كلمة العلم، وهو رحمه الله ذكر العلم هنا من باب التجوز، لأنه أدخل فيه ثلاثة:
        أدخل فيه العلم الصحيح بشرطيه
        وأدخل الاعتقاد،
        وأدخل فيه غلبة الظن،
        وأدخل فيه الظن،
        وعبر عن الجميع بالعلم، فقال: (العلم بالأحكام) يعني أخرج هذا العلم بالذوات، فإن العلم بالذوات ليس بفقه،
        وهكذا العلم بالصفات كالسواد والبياض هذا ليس بعلم،
        وبالأفعال أيضًا كقيام ليل وما إلى ذلك هذا ليس بعلم،
        هذا بالنظر إلى كلمة العلم.
        وكلمة (بالأحكام الشرعية) يعني يقول هنا: أخرج ذلك العقلية، لأن فيه أحكام شرعية، وأحكام عقلية، وأحكام عادية.

        هنا بالنظر إلى الشرعية :
        أخرج منها الأحكام العقلية
        وأخرج منها الأحكام العادية، فلا تدخل في العلم المقصود هنا يعني العلم بالأحكام،
        وذكر هنا أيضًا الأحكام اللغوية لا تدخل أيضًا مثل رفع الفاعل، ونصب المفعول وما إلى ذلك.

        وبعد ذلك قال الكلمة التي بعدها: (الفرعية) يقول: أن كلمة الفرعية أخرج بها الأصولية كأصول الدين يعني أصول العقائد، وأصول في الفقه،

        وقوله: (أدلتها التفصيلية) الأحكام الحاصلة عن الأدلة الإجمالية، وذكر مثالين ثبت الحكم بالمقتضي وامتنع [ كلمة غير واضحة .....]،

        وذكر هنا بالاستدلال يعني علم المقلد.
        قصده من هذا: أن المقلد يأخذ الحكم من غير معرفة دليله

        بناء على هذا أورد سؤالًا قال: أن غالب الفقه مظنون لكونه مبني على العمومات، وأخبار الآحاد، والأقيسة وغيرها من المظنونات، فكيف يعبرون عنه بالعلم؟
        وأجيب عنه : بأنه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل
        وأنا ذكرت لكم أن كلمة العلم أنها تدخل فيها الأمور الأربعة
        لكن هو أورد هذا السؤال وأجاب عنه

        بناء على هذا نأتي إلى أن الشريعة يوجد فيها نظرية، هذه النظرية هي : نظرية العمل بالظنون،
        ونظرية العمل بالظنون هذه تأتي في الأدلة الشرعية وقد ذكر الأصوليون قاعدة الاستصحاب، والمقصود بالاستصحاب في علم الأصول هو استصحاب الأمور المعلومة حتى يرد دليلًا يدل على وجودها
        مثل : التكاليف، التكاليف نقول مثلًا: الأصل عدم مشروعية صلاة سادسة، لو قال شخص: فيه صلاة سادسة مشروعة نطالبه بالدليل هذا يسمى الاستصحاب العدمي، الاستصحاب العدمي هذا مستخدم في أدلة التشريع.

        نأتي إلى العام نقول: الأصل في العموم هذان التخصيص، فنعمل بالعام حتى يرد دليل التخصيص
        المطلق يأتي ويحتمل معارضة دليل يقيده فنقول: يعمل بالمطلق حتى يرد دليل يدل على العمل به

        النسخ نقول:
        نعمل بالدليل حتى يرد دليل يدل على النسخ

        لكن نقول: الآن استصحبنا العموم، العموم موجود، فعندنا استصحاب عدمي فنستحصب الأمور العدمية على عدمها حتى يرد دليل يدل على الإثبات.

        فيه أيضًا الاستصحاب الوجودي وهو استصحاب الأدلة
        مثل: ما تستصحب الأمر للوجود حتى يرد ما يصرفه
        وتستصحب الدليل الدال على التحريم حتى يرد ما يصرفه،
        وتستصحب لفظ الدليل من عموم أو إطلاق أو نص أو ظاهر كلها تستصحبها وتعتبر هذا من الاستصحاب الوجودي، لأنك استصحبت الدليل كما هو موجود، ثم بعد ذلك إذا وجدت ما يصرفك عن الأخذ بهذا الأًصل فإنك تأخذ به

        فتبين لنا من هذا أن هذه النظرية تستخدم في علم الأصول سواء كان استخدامها استصحابها وجوديًا أو كان استصحابًا عدميًا

        وأيضًا تستخدم في قواعد الفقه، وتفصيل الكلام عليها على هذا الموضوع بالنسبة لقواعد الفقه فيه قاعدة من القواعد وهذه القاعدة نصها "اليقين لا يزول بالشك" فمن أراد التفصيل في الكلام على هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع من جهة القواعد الفقهية يرجع إلى هذه القاعدة

        لكنني أذكر لكم أمرين جامعين
        يسهلان عليكم كثير من الأمور، الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي اللي في الأدلة خذهما وضعهما هنا لكن بالنسبة لبني آدم، فبالنسبة لبني آدم هل الأصل أن ذممهم مشغولة أو الأصل أن ذممهم مفرغة؟
        يعني هل الأصل أن ذمم الناس مشغولة بحقوق الناس ولا الأصل أنها مفرغة؟ يعني ممكن واحد يمسك لي واحد في الطريق ويقول: أديلك .... مثلًا ألف ريال ويقول لي: صحيح، فهل الأصل في ذمته أنها مشغولة بالألف ولا نقول: البينة على المدعي واليمين على من أنكر؟
        فبناء على ذلك يستصحب الاستصحاب العدمي في ذمم بني آدم، فنقول: الأصل في ذمم بني آدم أنها مفرغة،
        يأتي هذا في علاقة الإنسان بالشريعة،
        ويأتي أيضًا في علاقة الإنسان بالناس،
        فبالنظر إلى علاقته بالشريعة نقول: الأصل في ذمة الإنسان مفرغة، لكن جاءت التكاليف، الأصل أنها مفرغة لكن جاءت التكاليف وأشغلت هذه الذمم، هذه الأمور التي شغلت الذمة نقول: أن الأصل تبين لنا أن الذمة مشغولة، مشغولة مثلًا في الطهارة حتى يتطهر، مشغولة في الصلاة حتى يصلي، مشغولة في الصيام حتى يؤديه، مشغولة في العمرة، في الحج في جميع التكاليف كل حسب تكليفه

        لكن لتضيف شيء جديد هذا نقول: الأصل فيه العدم، لتضيف صلاة سادسة، تضيف مثلًا صيام شهر آخر، تقول: الحج يجب في العمر مرتين، ثلاث مرات لا، نقول: الأصل في الذمم أنها مفرغة من حق الله إلا ما دل الدليل عليه
        لكن باب التطوع باب واسع
        لكن الكلام في الإشغال على سبيل الوجوب، ولهذا تجدون أن الإنسان مثلًا ينذر نذر فهل نقول: أن الأصل سلامته من النذر ولا نقول: الأصل أن ذمته مشغولة من النذر؟
        نقول: أن الأصل سلامة ذمته من النذر، لكن هو اللي ورطوها، وهكذا بالنظر للحوادث الحوادث التي توجب مثل حادثة القتل العمد، أو مثلًا القتل الخطأ، وهكذا سائر الأمور لهذا فتجد أن الأصل أن الذمة مفرغة من حق الله إلا ما دل الدليل عليها

        كذلك بالنظر لحقوق الآدميين، الآدميون ذممهم الأصل فيها أنها مفرغة، لكن إذا شغلت فالأصل أنها مشغولة، يعني الأصل الأول التغى بوجود الأصل الثاني

        فعلى سبيل المثال إذا قلنا: أن فلان اقترض منه الآن ألف ريال، قال: نعم صحيح، لكن أنا سلمتها له ففي هذه الحال هل نقول: الأصل في الذمة أنها مشغولة ولا نقول: الأصل في الذمة أنها سالمة؟ هو يقول: نعم أنا أخذته منه ألف ريال لكن سلمتها له، يقول: يكذب ما سلمني شيء، فهل نقول: أن الأصل في ذمته أنها مشغولة ولا نقول: أنها بريئة؟
        الطالب: ....
        الشيخ: مضبوط هذا هو، فعندك الأمور العدمية الأصل فيها العدم، الأمور الوجودية الأصل فيها الوجود حتى يرد ما يريدها
        فإذًا تبين لنا أن الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي :
        يمكن استخدامها في أدلة التشريع
        ويمكن استخدامها في علاقة الناس بعضهم مع بعض،
        لكن إذا استخدمتهما في علم الأصول تستخدمهما في أدلة التشريع فقط، وإذا استخدمتهما في قواعد الفقه كما ذكرت لكم قاعدة "اليقين لا يزول بالشك" إذا استخدمتهما فإنك تستخدمهما في ذمم الناس يعني من جانب العدم يبقى حتى يثبت خلافه، ومن جانب الوجود يثبت الوجود حتى يثبت خلافه، وعلى هذين المسارين في أدلة التشريع

        وعلى هذين المسارين في قواعد الفقه يجري الأمر من جهة الفهم، ومن جهة التطبيق،
        بناء على هذا الكلام هو الله يغفر له ذكر فروع كثيرة، نذكر لكم جملة، منها:

        إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب، يعني عندنا الآن هل الأصل في الثياب الطهارة ولا النجاسة؟
        الطهارة،

        وهل الأصل في الأرض الطهارة ولا النجاسة؟
        الطهارة،

        وهل الأصل في المياه الطهارة ولا النجاسة؟
        الطهارة،
        هذا ما فيه إشكال

        لكن المحل عندما يحصل اشتباه : إذا اشتبه ماء طهور مثلًا هو ذكر هنا قال: إذا أجزنا له التحري في الماء والثياب. يعني ماء نجس وماء طهور، وماء طاهر وماء طهور،
        إذا كان الماء نجس، إذا وجد قرينة تدل على تعيين النجس وتعيين الطاهر ما في إشكال،
        لكن إذا لم يتبين فإنه يجتنبهما
        أما إذا اشتبه طاهر بطهور فإنه يتوضأ منهما جميعًا،

        وذكر أيضًا قال: (إذا غلب على ظن المصلي دخول الوقت) وقت الظهر، وقت العصر مثلًا، وقت العشاء لأن فيه علامات الله جعلها،
        لكن قد يكون مثلًا هناك غيم فيستخدم الوسائل التي تدله على دخول الوقت،
        فهل نقول له: لا تصلي إلا وقد حصل عندك يقين ؟
        أو نقول له: تصلي إن حصل عندك يقين أو غلبة ظن، حصل عندك علم، أو حصل عندك اعتقاد، أو حصل عندك غلبة ظن، أو حصل عندك ظن؟
        لكن إذا حصل عندك شك في القبلة أو حصل عندك وهم في القبلة فإنه لا يجوز لك أن تصلي،

        وذكر أيضًا منها الأسير، يعني الإنسان قد يأسره العدو ولا يدري لا عن الليل ولا عن النهار، ولا عن الشهور فمثلًا يأتي رمضان ويحتاج إلى، لأن عنده التحري في الأوقات، وعنده التحري في مسألة الصيام وما إلى ذلك، فإذا اشتبهت عليه الأشهر تحرى فصام على غالب ظنه،

        وذكر أيضًا إذا شك في طهارة الماء أو نجاسته، نقول: الأصل في الماء الطهارة، والنجاسة طارئة فهل يبني على الأصل ويتطهر؟ ولا يقول: والله هذا ماء يحتمل أنه نجس وتركه فأتيمم، ماذا نقول له؟
        هل نقول له في الأول وإلا نقول له في الثاني؟
        لأن عندنا أصل وهو الأصل في الأشياء الطهارة، فإذا كان الأصل في الأشياء الطهارة فالنجاسة يعتبرونها صفة عارضة،

        ومن القواعد العلمية في هذا الموضوع أن جميع الصفات عارضة الأصل فيها العدم، فالنجاسة صفة عارضة فالأصل فيها العدم فنأخذ بالأصل وهو أن الأصل في المياه الطهارة.

        وذكر إذا تطهر الإنسان وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن اليقين لا يزول بالشك، وإذا تيقن وقال: والله ما أدري هل توضأت ولا ما توضأت هل نقول له: توضأ وإلا نقول: يبني على هذا؟ يتوضأ،

        وذكر هنا الغسل من الجنابة، أو الحيض وغيره إلى آخره،

        المقصود أن هذه الفروع كثيرة ذكرها بإمكانكم أنكم ترجعون إليها،

        لكن التقعيد الذي ذكرته لكم ترجعون هذه الأمور إليه:
        لأن منها ما هو من الاستصحاب الوجودي
        ومنها ما هو من الاستصحاب العدمي،
        ودخل فيها الله يغفر له دخل فيها شيء مما يتعلق بالأدلة،
        لكنكم ترجعون إليها وما فيه إشكال،
        لأن المهم هو معرفة الأصل وما يوضحه من الأمثلة.
        نهاية الدرس الثاني
        .
        .
        .
        .
        .
        يليه ان اء الله اسئلة الدرس الثاني

        تعليق


        • #5
          رد: شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقة للعلامة الاصولي العالم عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى

          بداية اسئلة الدرس الثاني
          .
          .
          .
          .
          السؤال

          السائل:
          القاعدة التي معناها أنه ما لا يقوم الواجب به إلا به فهو واجب، فما معنى هذا القاعدة؟ وما الأمثلة على ذلك؟


          الجواب
          الشيخ:
          الجواب هذه العبارة التي ذكرتها أنت هذه يعني تعبير عن القاعدة لكن تعبير ما هو مضبوط، والمضبوط هذا هو أن القاعدة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات
          ومن فروع هذه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
          وفيه قاعدة تشتبه بهذه وهي قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به،
          فبعض الناس يعني يأتي بكلمة ما لا يتم الوجوب إلا به ويجعله واجب، وهذا ما هو صحيح،
          لأن كل قاعدة من القاعدتين لها فروعها في الشريعة،

          لأن القاعدة الأولى فهي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب مثل الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة، ومثل الذهاب إلى مكة لأداء العمرة الواجبة ولأداء الحج الواجب، هذا بالنظر إلى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،
          ومثله الطهارة للصلاة فإنه لا يتم الواجب وهو الصلاة إلا بها، ومثل الاستقلال، كثير في الشريعة،

          ما لا يتم الوجوب إلا به هو الذي يحتاج إلى تنبه :فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب،
          ومن أمثلة ذلك أنه لا يجوز إلزام الإنسان بأن يذهب للاشتغال بالتجارة من أجل أن تجب عليه الزكاة، لا يجوز إلزام الشخص بالاكتساب من أجل أن تجب عليه الزكاة،
          ولا يجوز للإنسان أن يجبر على الاكتساب من أجل أن يجب عليه الحج، لأن الله تعالى قال: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران:97]^،
          ولا يجوز أن يقال للإنسان: احمل معك ماء حتى إذا جاء وقت الصلاة يكون عندك ماء تتوضأ به،
          فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما لا يتم الوجوب إلا به فهذا ليس بواجب،
          فهنا قاعدتان متضادتان.
          السؤال

          السائل: ما هو ضابط الفرق بين كلمة الواجب والوجوب؟

          الجواب

          اجاب الشيخ رحمة الله : ضابط الفرق:
          الأحكام التكليفية الخمسة: وهي الوجوب، والتحريم، والكراهة، والندب، والإباحة، هذه خمسة،

          فهذه لها علاقة في باب الأمر وفي باب النهي،
          فعلاقة الحرام وعلاقة التحريم والكراهة علاقتهما باب النهي،
          وعلاقة الوجوب والندب والإباحة هذه علاقتها في باب الأمر،

          وإذا نظرنا إلى الأمر وجدنا أن فيه :
          صيغة،
          وفيه مدلول الصيغة،
          وفيه مأمور به،
          فهذه ثلاثة: الصيغة، ومقتضى الصيغة، والمأمور به،

          وإذا نظرنا إلى النهي وجدنا :
          الصيغة
          ومقتضى الصيغة
          والمنهي عنه

          ففي قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة} هذا نقول: أمر،
          ومقتضى الصيغة الوجوب،
          والمأمور به هو الصلاة،

          وعندما نأتي إلى قوله تعالى: {ولا تقربوا الزنا} نجد النهي
          ومقتضى النهي التحريم،
          والمحرم هو الزنا،

          فباب النهي في هذه المراحل الثلاث: الصيغة، ومقتضى الصيغة، والمنهي عنه،
          وباب الأمر في هذه المراحل الثلاث: الصيغة، ومقتضى الصيغة، والمأمور به،

          بهذا يتبين أن كل واحد من الأحكام الخمسة نقول: الوجوب، والتحريم، والكراهة، والندب، والإباحة هذا بالنظر إلى مقتضى الصيغ صيغة الأمر كما بينت لكم قبل قليل، وصيغة النهي،

          فصيغة الأمر مقتضاها تكون للوجوب وتكون للندب وتكون للإباحة،
          ومقتضى صيغة النهي تكون للتحريم وتكون للكراهة، هذا المقتضى،

          لكن الواجب هو المأمور به، المندوب هو المأمور به، المباح هو المأمور به، المحرم هو المنهي عنه، المكروه هو المنهي عنه،

          بناء على ذلك يمكن أن تأخذ الفرق من هذا الكلام بعبارة أن الوجوب هو مقتضى الأمر، وأن الواجب هو المأمور به، وهكذا بالنظر للنهي بإمكانك أن تقول: المحرم هو المنهي عنه، والتحريم هو مقتضى صيغة النهي.
          السؤال

          السائل: هل الأصل الآن في التعاملات البنكية السلامة من المخالفات الشرعية أم لا؟

          الجواب
          قال الشيخ رحمة الله : الجواب الإنسان مأمور بالبحث عن الحلال وهو بين،
          ومأمور بالبحث عن الحرام وهو بين،
          كما قال : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحِمى يوشك أن يرتع فيه» إلى آخر الحديث،
          فبين الرسول هنا أن الحلال بين وأن الحرام بين وأن الأمور المشتبهة الدائرة بين، يعني أنا أذكر ثلاث قواعد في الموضوع هذا:

          القاعدة الأولى: إذا اشتبه المكروه بالحرام فإنك تتجنبه، ولا تقول: هذا مكروه، المكروه أمره سهل،


          [القاعدة الثانية:] وإذا دار الأمر بين الحرام والمباح فإنك تتجنبه أيضًا ولا تقول: أنا آخذ بقول القائلين بالإباحة،

          [القاعدة الثالثة:] وإذا دار الأمر بين الوجوب والندب فإنك تأخذ بجانب الوجوب،

          فهذه ثلاث قواعد هي التي تحكم هذا الموضوع،

          عندما نأتي إلى التعامل الآن الموجود نقول: إن المعاملات الربوية نقول: إنها نادرة لأن لها أمر مستفيض عند الناس،
          فلا يصح أن نقول: إن الأصل في معاملات البنوك الحل، لماذا؟
          لأن الآن أصبحت ظاهرة التعامل بالربا واضحة ما فيه إشكال أبدًا،
          ولهذا ما ينبغي للإنسان أن يدخل في هذه المعاملات ويقول: أنا واقع، كثير من الناس يقول: أنا أعطيهم فلوس يشغلوهم وعلى ذمتهم، وهو يدري أنهم يشتغلون فيها بربا، يدري هذا لا يجوز،

          وبعدين الكسب الحلال هذا له تأثير على نفس الإنسان من ناحية صحته،
          ومن ناحية دينه،
          ومن ناحية أمور حياته، مشارك حياته «احفظ الله يحفظك»
          ومن ناحية أسرته أيضًا من جميع الأمور
          لكن سبحان الله حب المال يعمي.
          السؤال

          السائل: يقول بعضهم: أن علوم الآلة في الأصول الفقهية والقواعد الفقهية وغيرها قليلة النفع خصوصًا في هذا الوقت فالأولى إشغال الوقت في الأصول والغايات. فما رأي فضيلتكم؟

          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : والله اللي وضع السؤال ما يفهم أبدًا
          يلغي الأصول ويبغي العناية بالأصول، كيف يجتمع هذا مع هذا؟

          إذا نظرنا إلى الشريعة أنا شرحت لكم في الدرس الماضي الغاية والوسيلة على حديث «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين»
          وذكرت لكم الوسائل المستخدمة لفهم القرآن والسنة،
          وذكرت منها علم الحديث يعني مصطلح الحديث أو تقول: علوم الحديث،
          وذكرت لكم علوم القرآن
          وذكرت لكم أصول الفقه، وإذا كان الشخص جاهل في أصول العلم كيف يتعلم العلم؟ يعني مهندس يجهل أصول الهندسة وتجيبه يخطط لك بيت، هو جاهل في الهندسة يخطط لك بيت ممتاز هل يمكن هذا؟ لا، فكل علم له أصوله.
          فإذا نظرنا إلى أصول الفقه وجدنا أنها هي ميزان الاستنباط من القرآن والسنة،
          ولا يمكن أي شخص الذي يستنبط من القرآن والسنة إلا وهو عالم بهذا العلم،
          لأن هذا العلم له أيضًا علاقة في علم اللغة، لأن كثير من مباحث الأصول موجود أيضًا في علم اللغة،
          فيكون الإنسان عنده علمًا باللغة
          ويكون عنده أيضًا بمقاصد الشريعة، موجود في أصول الفقه مواضع كثيرة في مقاصد الشريعة لأن الكلام في مقاصد الشريعة عبارة عن حكمة التشريع، وموجود هذا في عدة من المواضع فيه،
          فإذًا الإنسان إذا كان جاهلًا في ميزان الاستنباط كيف يستنبط من القرآن والسنة؟
          وإذا كان جاهل في علم الحديث دراية من ناحية علم الأسانيد ومن ناحية علم المتون، ومن ناحية علم بقاء الدليل،

          هذه الأصول الثلاثة إذا كان جاهل بهذه الأمور كيف يستفيد من الحديث؟
          وإذا كان جاهل في قواعد فهم القرآن أصول التفسير إذا كان جاهل فيها ماذا يريد أن يعمل؟

          فالإنسان يرقى من الأصول إلى الفروع،
          ولا يرقى إلى الفروع عن طرق وهمية.
          السؤال

          السائل: هل التقصير في باب النهي أشد أم في باب الأمر علمًا بأن ابن القيم رحمه الله يرى أن الأمر أقوى لزومًا من النهي؟

          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله :
          الشيخ: الرسول هو الذي فصل بهذا فقال: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم»
          ولهذا الرسول قال: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا»،
          الواحد اللي قال له: أنا ما أصبر على الزنا.
          نقول له: ما في مانع أنك تمسك المرأة وتقبلها وتعمل كذا وكذا ما فيه مانع هذا؟ لا ما يجوز،
          لأن باب النهي مسدود من أصله،

          أما باب الأمر فــ«صل قائمًا، فإن تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب»،
          وجاءت الرخص في هذا،

          لكن فيه تنبيه على أن مثلًا المنكر إذا وقع إذا ما أمكن تغيير المنكر بأكمله وأمكن تقليله يجب أن يغير هذا الذي يقلله.


          السؤال

          السائل: هل هناك قاعدة تقول: بأن الأصل في اللحوم التحريم؟


          الجواب

          أجاب الشيخ رحمة الله : الجواب نعم، الأصل في اللحوم التحريم حتى تثبت التذكية
          والأصل في الفروج أيضًا التحريم حتى يثبت الحل بطريق الشرع،

          وفيه علشان يتضح لكم فيه قاعدة يقول فيها الناس: الأصل في الأشياء الإباحة. كذا على العموم وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه،

          والكلام الصحيح في هذا هو أن الأصل في المنافع الإباحة،
          والأصل في المضار هو التحريم، هذا من جهة،

          من جهة ثانية الأصل في الفروج التحريم، والأصل في اللحوم أيضًا هو التحريم حتى تثبت التذكية الشرعية.
          السؤال

          السائل: إذا لم يكن للإمام سترة ومر أمامه ما يقطع صلاته هل تنقطع الصلاة؟

          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : أنت تسأل عن إمام ماضي ولا عن إمام مستقبل؟ الإمام المستقبل لابد أن تكون عنده سترة وتستريح من هذا.


          السؤال

          السائل: هل تكرار الآية مرتين في سورة الفاتحة تبطل الصلاة؟
          مثلًا يقرأ {اهدنا الصراط المستقيم} ثم يعيدها ويكمل بقية الآيات
          ؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله :الجواب إذا أعادها لأي سبب، لأن الإعادة يكون لها أسباب كثيرة فما هو سبب الإعادة في السؤال؟
          لأن فيه نوع من الأسئلة تتنوع أنواعًا كثيرة لكن فيه نوع يسمونه السؤال الافتراض أرأيت إن حصل كذا فماذا يكون الحكم؟
          ومفروض أن هذه الأسئلة ما ينبغي أن يسأل عنها إنما يسأل عن أمور واقعة فقط،
          فهذا النوع من الأسئلة الافتراضية وعندنا يقع في المستقبل تسألون عنه.



          السؤال

          السائل: بفرنسا ظهرت مؤخرًا ملابس داخلية ترتديها الكافرات والمسلمات الفاجرات، والذي أشكل عندي هل يجوز للنساء الملتزمات ارتدائه أو قصد التجمل لزوجها علمًا أنها ملابس داخلية أم أنه يدخل في الحديث «نساء كاسيات عاريات»؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : إذا لبست هذا في البيت و... لتلبسه بره ويرى عليها ويشار إليها بالبنان كما يشار غلى الكافرات والمسلمات الفاجرات، ومن قواعد الشريعة قاعدة "سد الذرائع".



          السؤال
          السائل: ثبت في الحديث القدسي «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي بل يخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة» هل يدخل في الحديث من يصنع الزهور من البلاستيك؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله :لا، ما يدخل في هذا.



          السؤال

          السائل: هل إخبار المرأة أنها طالق برسالة في الهاتف، والهاتف يقع عليها؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : نعم.



          السؤال

          السائل: هل يجوز بيع مشروبات يوجد على وجهها صورة إنسان أو إشارة للألعاب والمسابقات؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : مسألة وجود الصورة على الأشياء ما يمنع من كون الإنسان يشربه،
          وأما بالنظر للألعاب والمسابقات فلا أدري عنها لأن هذه تكون إعلانات قد تكون إعلانات عن أمور محرمة، ويكون هذا في تشجيع لهم.



          السؤال

          السائل: تزوجت من رجل واكتشفت ليلة الدخلة أنه وضع لزوجي شيء من السحر حتى لا يتمكن من الدخول بي، بعد شهرين من الزواج أصحبنا نعيش في خلافات غير متناهية والسبب في ذلك السحر، ووصل بي الحد إلى تطليقي وأنا ما رضيت بطلاقي وصابرة حتى يشفى، فأسأل هذا هل يعد هذا سبب لتطليقي وهل طلاقنا هذا صحيح؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : هذا يرجع فيه إلى المحكمة من ناحية صحة الطلاق، أما المريض هذا فنسأل الله له الشفاء.



          السؤال

          الأسئلة من بلجيكا السائل: هذا سؤال نعرف أمر تكفير معين أمر دقيق لا يستحقه كل أحد بل يرجع فيه للعلم بذلك ونعرف أيضًا أنه من لم يكفر الكافر أو شك في كفره أو صحح مذهبهم كفر، فهل تكفير المعين لابد من استفتاء؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : لا، الإنسان عندما يريد أن يكفر هو يكفر باعتبار الصفة،
          ولهذا تجدون أن التكفير الذي جاء في القرآن جاء باعتبار الصفات،
          أنا ما أذكر إلا موضع واحد وهو قوله جل وعلا: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ}[المسد:1-2]^ إلى آخره،
          ولهذا جاء في سورة المائدة {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[المائدة:44]^، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[المائدة:45]^،
          {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[المائدة:47]^،
          فتجدون أن الأحكام مضافة إلى الصفات،
          مثل {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة:38]^،
          {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور:2]^، إلى غير ذلك،
          فأنت عندما تتبع القرآن ما تجد أن الحكم أضيف إلى شخص معين، وإنما أضيف إلى من اتصف بهذه الصفة، وعلى هذا الأساس تأتي مسألة التكفير،
          والإنسان ما هو ملزوم بأن يكفر بني آدم، والرسول أنكر على الرجل حينما قتل واحد من الصحابة قتل شخصًا بعدما قال: لا إله إلا الله. فقال له : «أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قال: يا رسول الله إنما قالها تقية. قال: «هل شققت عن قلبه؟»
          فالقلوب شيء والظاهر شيء آخر،
          ولا ينبغي للإنسان أن تكون عنده جرأة في مسألة التكفير.



          السؤال

          السائل: ما الفرق بين التقييد والتخصيص؟
          الجواب

          أجاب الشيخ رحمه الله : التخصيص هذا هو عبارة عن تعيين الأفراد لأن التخصيص يرد عن العموم الشمولي،
          والتقييد هذا باعتبار تقليل الصفات، ويرد على العموم البدلي لأن المطلق يقولون له: عموم بدلي،

          والعام يقولون: له عموم شمولي،
          فحينئذ التخصيص يرد على العموم الشمولي،
          والتقييد يرد على العموم البدلي،
          وفيه كلام كثير لكن أنتم ما في حاجة إليه،
          والمراد بالعموم العموم يأتي في أمور كثيرة، العموم يأتي في عموم الأزمنة، وعموم الأمكنة، وعموم الأحوال، وعموم الأشخاص، وعموم الأفعال، إلى غير ذلك من وجوه العموم.

          .
          .
          .

          .
          .
          يليه الدرس الثالث وأوله شرح القاعدة الثالثة

          تعليق


          • #6
            رد: شرح متن جمع الجوامع في اصول الفقه للعلامة الاصولي العالم عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى

            بداية الدرس الثالث


            (قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله )

            السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
            بسم الله الرحمن الرحيم،
            الحمد لله رب العالمين
            والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.


            القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب.
            هذه القاعدة هي في ركن من أركان التكليف،
            لأن أركان التكليف أربعة:

            الركن الأول: المكلف، وهذه القاعدة هي موضوعة لهذا الركن.
            الركن الثاني: المكلف به وهو الفعل.
            والركن الثالث: المكلف وهو الله جل وعلا.
            والركن الرابع: التكليف

            والتكليف تدخل فيه الأحكام التكليفية، وتدخل فيه أيضًا الأحكام الوضعية

            وإن كان فيه فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي : وهو أن الحكم الوضعي لا يشترط له علم ولا قدرة . وسيأتي كلام كثير على مهل

            لكن يعني فيه فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
            أن الحكم الوضعي لا يشترط له علم ولا قدرة،
            بخلاف الحكم التكليفي فإنه يشترط له العلم والقدرة، وبتعبير آخر يعبرون عن هذا بالأهلية

            ولهذا تجدون أن هذا الموضوع يوجد في أصول الفقه ويوجد في قواعد الفقه

            فالذي يوجد في قواعد الفقه : هو الأمور التي تعرض لهذه الأهلية، وسيأتي أربط بعضها ببعض أنبهكم عليها في مواضعها
            لأنها عوارض سماوية وعوارض ليست سماوية، ويأتي تفصيلها
            لكن الغرض هنا أنا ذكرت هذا الكلام كله من أجل أن أنبه على أن هذه القاعدة في ركن من أركان التكليف وهذا الركن هو المكلَّف.

            وذكر هنا شرطين من شروط التكليف، يعني لابد من وجودهما في المكلف:
            الشرط الأول: هو العقل.
            والشرط الثاني: هو الفهم : والمقصود بالفهم هنا :
            يكون عند الإنسان آلة يفهم بها
            ويكون فاهمًا أيضًا لما أمر به لعموم قوله جل وعلا: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[الإسراء:15]^،
            ولقوله تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة:122]^،
            وكون أن الشخص يكون فاهم للشيء الذي كلف به، هذا شرط.

            بعد هذا تكلم وذكر اتفاق العقل ولابد من فهم الخطاب، يعني هذا الشرطان متفق عليهما،

            بعد هذا سيفرع فروعًا وهذه الفروع ليست فروع فقهية وإنما هي عبارة عن عوارض يعني يبدأ في ذكر العوارض،

            وبدأ بذكر العوارض السماوية وذكر عارضين في هذه القاعدة من العوارض:

            العارض الأول: الجنون، الجنون عارض من العوارض وليس للعبد فيه قدرة.
            والعارض الثاني: الصبا، يعني الصغر،

            وعندما تكلم في كلام كثير من ناحية خلاف العلماء في مسألة الصبي فقط، لأن المجنون ما تطرق له إلى بشيء يسير جدًا،

            ذكر أن فيه خلاف هل الصبي مكلف ولا ما هو مكلف، وذكر ثلاثة آراء:
            يعني رأي أنه مكلف مطلقًا.
            الرأي الثاني: أنه غير مكلف مطلقًا.
            الرأي الثالث: أنه مكلف بالأوامر دون النواهي.

            لكن الحقيقة التي تأخذونها من هذا الكلام هي أن الصبي ليس بمكلف من جهة أنه لا يترتب عليه إثم، ولا يطالب بقضاء الواجبات مثل مثلًا قضاء الصلاة، والحديث «مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» لكن لو تركها مثلًا لا يعاقب عليها، ولكنه يؤمر من جهة التربية الدينية،
            لكن من جهة خطاب الوضع تترتب على الصبي أحكامه، وتترتب على المجنون أحكامه

            فالذين قالوا: أنه غير مكلف نظروا إلى الحكم التكليفي،
            والذين قالوا: أنه مكلف نظروا إلى الحكم الوضعي،
            والذين قالوا: أنه يكلف بالأوامر والنواهي هذا مجرد اجتهاد فقط لكن الحقيقة هي ما ذكرت لكم أنه يعني غير معاقب، ولكن تترتب عليه الأحكام الوضعية، فعندنا يتلف مال يترتب عليه الحكم وهو الضمان، ولا فرق في ذلك بين الصبي كذلك المجنون.

            بعدما عرفنا أن الصبي لا يترتب على عمله إثم ولكن يترتب عليه ما يحصل منه من الحكم الوضعي، وذكرت لكم مثال الإتلاف إذا أتلف مالًا ترتب عليه الحكم،

            صاحب الكتاب رحمه الله ذكر جملة من الفروع الفقهية لكن جميع الفروع التي ذكرها هي في عارض من العارضين المجنون لم يفرع عليه فروع إطلاقًا وإنما فرع فروعًا على الصبي،

            فمن الفروع التي ذكرها قال: (إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها) هو معروف أن البلوغ بالنسبة بواحد من ثلاثة:
            1. بلوغ خمسة عشر سنة
            2. احتلام
            3. نبات شعر خشن في القبل،
            فإذا وجدت علامة من هذه العلامات جرى عليه قلم التكليف،
            وبالنسبة للمرأة توجد فيها هذه العلامات الثلاث، إذا وجد فيها علامة من هذه العلامات الثلاث صارت مكلفة، وتزيد على الرجل بالحيض.
            فالمرأة عندها ثلاثة علامات مشتركة مع الرجل وتنفرد بعلامة وهي الحيض، فإذا وجد علامة من هذه العلامات في الرجل أو في المرأة أو وجد الحيض في المرأة فحينئذ يجري قلم التكليف.

            أنا ذكرت هذا الكلام من أجل أنه أتى بكلمة مميزة، والمميز هو من بلغ سبع سنين، لأن ما قبل السبع ما فيه تمييز، ولهذا الرسول قال: «مروا أبنائكم في الصلاة لسبع» فيبدأ التمييز إذا تمت السنة السابعة، مروا أبنائكم بالصلاة لسبع

            فذكر هنا (إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها) هذا الفرع اختاره من أجل أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة إذا خلت به يعني إذا خلت بالماء لطهارة كاملة هذا في المرأة التي وجد فيها علامة من علامات البلوغ،
            لكن إذا لم يوجد علامة من علامات البلوغ صارت مميزة، هذه المميزة إذا خلت بالماء هل تأخذ حكم المرأة التي وجدت فيها علامة البلوغ أو لا تأخذ الحكم؟
            هذا هو السبب في المجيء بهذا المثال

            فيقول: (إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها) يعني أنها أخذت ماء وخلت به وتوضأت منه وبقي منه شيء وجاء رجل هل يتوضأ من هذا الماء أم أن حكم هذا الماء حكم الماء الفاضل من المرأة، وقلنا: لا يجوز للرجل التطهر لما خلت به المرأة فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟
            وذكر هنا رأيين في الموضوع لكن المهم هو معرفة المثال.


            المثال الثاني: قال:
            (ومنها إذا جامع وكان مثله يطأ أو يوطأُ لزمه الغسل على المنصوص وفيه وجه يستحب اختاره القاضي) :
            يعني قصده لو أن إنسان مثلًا يعني حصل جماع لكن قبل يعني جماع المميزة هل تغتسل أو لا تغتسل؟
            إذا كانت بالغة ما فيه إشكال من ناحية الاغتسال وهكذا بالنظر للذكر، يعني ما في فرق بين هذا وبين هذا،
            لكن القول بأنه يعني لعموم الأدلة لعموم أدلة وجوب الاغتسال والأخذ بالاحتياط لأنه فيه قاعدة وهي إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فإنه يؤخذ بالوجوب يعني يعمل به للوجوب وذلك من أجل الاحتياط.


            وذكر هنا المثال الثالث منها وجوب الصلاة عليه، هل تجب عليه الصلاة بمعنى أنه إذا تركها يكون آثمًا؟
            وهذا سبق الكلام عليه أنه لا تجب عليه

            ومنها أذانه، يعني إذا أذن هل أذانه كأذان البالغ أو لا؟

            ومنها أيضًا عورة الحرة المراهقة

            ومنها وجوب الصوم عليه، إلى آخره

            فالمقصود أنه ذكر جملة من الفروع كلها خاصة بالصبي، فترجعون إليها وتقرءونها، لأن المهم هو فهم القاعدة.
            القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثالثة :

            [القاعدة الثالثة: لا تكليف على الناسى حال نسيانه] .

            القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثالثة : ذكر أيضًا عارض من العوارض، لأنه سبق عارضان:

            العارض الأول: عارض الجنون.
            والثاني: الصغر.
            وهذا من العوارض السماوية

            وهذا عارض آخر ذكره هنا : لا تكليف على الناسي حال نسيانه
            النسيان نسيان بسيط،
            ونسيان مركب.
            النسيان البسيط هو النسيان الابتدائي.
            والنسيان المركب مثلًا إنسان سافر مثلًا عليه نجاسة ونسي أن يغسلها ثم شافها ونسي أن يغسلها.

            في قاعدة تنفع في موضوع النسيان وهي مهمة جدًا ينبغي للإنسان أن يجعلها على باله، هذه القاعدة هي:
            }أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجو د
            وهذا في جميع الشريعة ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود :
            الشخص عندما يصلي الظهر ويزيد ركعة خامسة نسيانًا هذا الموجود هو منهي عنه، لأنه لو أتى بهذا الموجود عمدًا بطلت الصلاة، فهو منهي عنه، فننزل هذا الموجود منزلة المعدوم يعني كأنه لم يكن، ولكنه يسجد للسهو.

            من أكل أو شرب وهو صائم ماذا يعمل؟
            «فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه»، الصائم منهي عن الأكل والشرب عمدًا، لكن هذا المنهي عنه وجد، فلما وجد نسيانًا نزلناه منزلة المعدوم،
            فقلنا: يتم صومه وصيامه صحيح وليس عليه إثم.

            لكن لو صلى الظهر ثلاثًا نسيانًا وسلم، في الجماعة قالوا له: صليت ثلاثًا فتأكد هو والجماعة أنه صلى ثلاثًا يقوم ويأتي بركعة ويسجد للسهو، هو منهي عن صلاة الظهر ثلاثًا، الرابعة معدومة في صلاته فلا ننزل هذه الركعة المعدومة لا ننزلها منزلة الموجودة ونقول له: إن صلاتك صحيحة، بل نقول له: هذه الركعة المعدومة لا ننزلها منزلة الموجودة، وإنما تأتي بركعة وتسجد للسهو،

            ولو أنه نسي سجدة من ركعة وقام، يعني سجد سجدة واحد في الركعة وبعدها قام وبدأ في الفاتحة نقول: إن هذا الركعة هي معدومة كلها، فننزل هذه الركعة منزلة المعدوم،

            وبناء على ذلك عندما تريد أن تتصور الشيء الذي لا ينزل منزلة المعدوم هذا تجده في باب الأوامر
            وإذا أردت أن تنظر إلى الشيء الذي ينزل منزلة المعدوم هذا تجده في باب النواهي، تجده في باب الأمور المنهي عنها،
            فالشخص الذي يعني يتقن هاتين القاعدتين القاعدة في باب الأوامر وقاعد في باب النواهي
            وإن شئت أن تجعلها قاعدة واحدة في عبارتين فالأمر في هذا واسع،
            ولكن المهم هو فهم هذه القاعدة وبيان تطبيقاتها، هذا من جهة.

            من جهة أخرى أن النسيان ليس عليه إثم.

            الجهة الثالثة: أن النسيان في باب الإتلاف، في باب الإتلاف هذا لا يعذر فيه الإنسان، يعني إذا أتلف شيئًا هو ناسي فإن هذا الإتلاف يلزم منه الضمان، فلابد من معرفة هذه الأمور
            وفيه كلام كثير في بحوث وفيه كتابات للعلماء في موضوع النسيان
            لكن المقام هذا مقام اختصار،
            ذكر رحمه الله فروع قال: منها إذا نسي الإمام وتيمم فإنه يلزمه الإعادة،

            وإذا جامع زوجته الحائض ناسيًا فقلنا: يلزم إذ ذاك الكفارة فهل تلزم الناسي؟
            هذا يجعلونه من باب الإتلاف،
            الجماع هذا يجعلونه من باب الإتلاف
            ولهذا إذا أوجبنا الترتيب والموالاة في الوضوء كما هو الصحيح فهل يسقط بالنسيان؟ إلى آخره،

            المقصود هو أنكم بالنظر إلى باب الإتلاف هذا ما فيه تفصيل، باب الإتلاف هذا لازم على الإنسان يعني ما يعذر بالنسيان،
            ومن ناحية الإثم ما يلزم،

            لكن في غير باب الإتلاف هو ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود وهكذا.
            القاعدة الرابعة التي بعدها :

            [القاعدة الرابعة : فى المغمى عليه هل هو مكلف أم لا ].
            القاعدة الرابعة التي بعدها في أيضًا عارض من العوارض،
            وهذا العارض هو المغمى عليه.

            فهل المغمى عليه يكون مكلفًا؟

            المغمى عليه بالنظر للإثم ما يأثم، هذا ما فيه إشكال،

            وبالنظر لخطاب الوضع يعني مثلًا ما كان من باب الإتلاف لو أتلف شيئًا وهو مغمًى عليه، مغمىً وانقلب على شخص فمات ذلك الشخص المنقلب عليه فإن هذا يضمن، يكون هذا من باب الضمان.

            لأنه قال هنا: القاعدة الرابعة في المغمى عليه هل هو مكلف أم لا؟
            قال أحمد: وقد سئل عن المجنون يفيق يقضي ما فاته من الصوم؟
            فقال: المجنون غير المغمى عليه
            فقيل: لأن المجنون رفع عنه القلم؟
            قال: نعم
            قال القاضي: فأسقط عن المجنون، وجعل العلة فيه رفع القلم، فاقتضى أنه، يعني المغمى عليه إذا أغمي عليه فإنه يقضي بالنظر إلى ما فاته مثلًا من صلاة أو ما فاته من قيام أو ما إلى ذلك، لماذا؟
            لأنه لم يفقد عقله، ما فقد عقله، وذكرها من جملة الفروع
            قال: منها قضاء الصلاة،
            ومنها إذا نوى الصيام ليلًا ثم أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه، إلى آخره،
            المقصود هو هذا.

            ذكر جملة من الفروع فترجعون إليها.

            القاعدة التي بعدها وهي ...
            [القاعدة الخامسة : فى السكران هل هو مكلف أم لا ؟ ].

            القاعدة الخامسة: السكران، أيضًا هذا عارض من العوارض

            وهذه من المسائل المشكلة بالنظر إلى تصرفات السكران :

            السكران إذا كان بغير اختياره فلا يكون آثمًا هذا من ناحية الإثم،
            أما من ناحية خطاب الوضع فأيضًا لا يكون معذورًا يعني لو أتلف شيء وهو سكران فإنه يترتب عليه الحكم.

            لكن إذا كان السكر باختياره لأن فيه سكر بغير اختياره وفيه سكر باختياره، فإذا كان السكر باختياره فلاشك أنه يكون آثمًا.

            لكن يبقى بعد ذلك في باب الأوامر هل يبقى ما فاته في وقت سكره؟
            هل يقال: أنه يقضي ما فاته في وقت سكره؟
            يعني ما فاته من الصلوات مثلًا وما فاته من الصيام، أو يقال: أنه لا يقضيه؟
            والجواب: أنه يقضي جميع ما فاته سواء كان مثلًا السكر باختياره أو بغير اختياره.

            يبقى بعد ذلك مسألة من المسائل المهمة للسكران وهي طلاق السكران؟
            هل مثلًا يقال: أنه يقع؟ أو يقال: أنه لا يقع؟
            فإذا كان باختياره ففيه من أهل العلم من يوقعه من باب معاملته بنقيض قصده، يعني يوقعون عليه الطلاق وكأنه من باب العقوبة عليه
            أما إذا كان بغير اختياره فهو أيضًا محل خلاف

            وذكر هنا جملة من الفروع المتعلقة بهذا الموضوع قال: منها السكران ليس بمرفوع عنه القلم

            ومنها في رواية أبي بكر [....] : السكران ليس بمرفوع عنه القلم، فيسقط عنه ما صنع.

            ومنها ليس هو السكران بمنزلة المجنون المرفوع يعني المقصود أن السكران لم يرفع عنه القلم سواء كان باختياره أو كان بغير اختياره، وذكر هنا كلام كثير.

            ومسألة كون أننا نعرف أن السكران ما هو بسكران هذا يرجع إلى أهل الاختصاص.

            القاعدة التي بعدها هي قاعدة المكره والإكراه تارة يكون إكراهًا ليس للعبد اختيار فيه،
            والكلام على المكروه هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس قد يكون هو مبدأ الدرس القادم إن شاء الله،
            والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
            والآن نشوف إذا كان فيه شيء من الأسئلة....

            تعليق


            • #7
              رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله


              اسئلة الدرس الثالث
              .
              .
              .
              .
              السؤال

              السائل: هل هناك ضوابط بمقولة أن .... تتغير بتغيير الزمان والمكان؟ وإذا ختم بحادثة معينة استنادًا لنص شرعي فكيف نقول بتغيره في زمن آخر؟
              وما هي مظان .... من الخلف؟؟


              الجواب

              أجاب الشيخ رحمه الله : الجواب: من المعلوم أن أمور التوحيد وأمور الإيمان، وأمور العبادات، والمقدرات في الشريعة، وكذلك الفروج، وكذلك الذبائح، وكذلك في أصول الشريعة ككل، جميع هذه الأمور الأصل فيها التوقيف.

              ومعنى أن الأصل فيها التوقيف أنه لا يجوز تغيير شيء منها :
              لا من جهة الأصل
              ولا من جهة الكم،
              ولا من جهة الكيف
              ولا من جهة الزمان،
              ولا من جهة المكان.

              بمعنى أنه إذا حدد لها زمان مثل تحديد زمن الحج وزمن صيام رمضان يعني ممكن بعض الناس يقول: إذا جاء الحر ننقل الصيام إلى الشتاء لأن هذا أرفق بالناس، فلا يجوز الدخول في هذه الأمور من هذه الوجوه الخمسة من جهة أصلها وكميتها وكيفيتها ومكانها وزمانها.

              الجانب الثاني: العادات، الأصل فيها الجواز، وعندما يمنع الشيء يكون فيه دليل يدل على منعه.

              وفيه من أهل العلم من يعبر عن الأول يقولون: الأصل فيه التعبد،
              والثاني يقولون: الأصل فيه التعليم .

              هذا السؤال الذي سئل عنه هذا يرجع إلى قاعدة العرف فهو قاعدة من القواعد المتفرعة عن قاعدة العادة مُحَكَّمة .

              لكن الشخص الذي يتكلم في هذه القاعدة لا من الناحية النظرية ولا من ناحية مجال تطبيقها من الفقه ولا في مجال صدق القاعدة على محل التطبيق،
              يعني يحدد فهم القاعدة ويحدد المجال الذي تطبق عليه هذه القاعدة ويكون فيه مصادقة بين الجانب النظري والجانب التطبيقي، من هو الذي يتولى هذا الأمر؟

              الآن تجد أشخاص يتكلمون في الشريعة وفي الأدلة ويتكلمون في العلماء وإذا جئت عمل مهندس زراعي ولا مهندس بناء غرضي أنه جاهل في الشريعة ويتكلم فيها،

              ومن المعلوم أن الله جل وعلا أعطى الإنسان صفة عظيمة هذه الصفة هي ما ذكره جل وعلا في قوله: {ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ} [القلم:1]^،
              وفي قوله جل وعلا: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [العلق:1]^، إلى أن قال: {عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ}[العلق:5]^،
              فأعطى الله الإنسان صفة التعلم،
              الإنسان يمشي في حياته عنده عمر عقلي فطري، وعمر عقلي اكتسابي، وعنده عمر زمني، وعنده عمر علمي، وعنده عمر عملي، يأتي الإنسان عمره خمسة عشر سنة ولا عمره عشرين سنة ويتكلم بما ينبغي ألا يتكلم به إلا من بلغ من العمر ستين سنة أو سبعين سنة في هذا المجال، هذا من جانب.

              الجانب الثاني: هذا الخط الذي يسير عليه الإنسان في التعلم هو البنية التحتية المستودعة في فكره، المفروض أنه لا يتكلم إلا من هذه البنية،
              يعني مهندس يتكلم في الهندسة لكن جاهل في الشريعة وحاذق في الهندسة يروح يتكلم في الشريعة ما عنده بنية تحتية في رأسه، يعني ما تعلم،

              وهذه مشكلتنا الآن يمكن ثمان وتسعين في المائة الذين يتكلمون في وسائل الإعلام وخاصة وسائل الإعلام الخارجية إذا نظرت إليه ما تجد عنده بنية علمية شرعية تحتية تؤهله أن يتكلم بما يقول.

              لكن بعض الناس يصير عنده جرأة، يصير عنده ملكة الكلام كثيرة، لكن ليس عنده بنية تحتية وليس عنده بصيرة، لأنه لو كان عنده بصيرة كان يتقي الله، الله جل وعلا يقول للرسول : {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ}[الإسراء:36]^،
              وكان إذا سئل انتظر نزول الوحي،
              لكن يجيك حالق لحيته، وربما إنه يشرب دخان وبعيد كل البعد عن الشريعة ومع ذلك يقعد يتخبط بالنسبة للشريعة ويتخبط بالنسبة للعلماء الأحياء والعلماء الأموات.

              أظن ذكرته لكم مرة واحد يسألني يقول: إيش رأيك في شيخ الإسلام ابن تيمية؟
              قلت له: أنت إيش قدمت للإسلام حتى تسأل عن هذا الرجل؟
              قال: ها
              المهم أنا وإياه إلى أن قال: وإيش رأيك في الشيخ ابن باز؟

              يعني غرضي أنا في الحقيقة أن هذه نقطة
              يجب أن يتنبه لها بالنسبة للذين يتكلمون
              الآن لو أن إنسان صاحب بقالة استقبل الناس لعلاج المرضى، إيش يقال؟ هذا مجنون، يعني صاحب بقالة يبغي يصير طبيب وإلا صاحب بقالة مثلًا يصير صيدلي، يعني يصف الأدوية للناس ويعطيهم إياها يتعالجون بها، قال: هذا مجنون هذا ليس عنده عقل، كيف يتكلم هذا الكلام؟
              لكن الجانب الشرعي يجيك مهندس زراعي يحلل ويحرم، وكان الأمر عنده عادي !!
              هذه مشكلتنا الآن يعني يتكلم في الشريعة من ليس بأهلها

              فبناء على ذلك هذه القاعدة وهي قاعدة تغير الأحكام وتغير الزمان هيه قاعدة عظيمة وخدمها العلماء قديمًا ومن أحسن من خدمها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين، وذكر سبعة أسباب من أسباب تغير الفتوى ويمكن الرجوع إليها

              وفيه قاعدة أي نفس القاعدة موجودة في قاعدة العرف وأثره، المقصود أن فيها كتابات قديمة وكتابات حديثة،
              والمقام هذا لا يتسع للتوسع في الكلام فيها
              لكن المهم هو أن الشخص إذا أراد أن يتحقق عن هذه القاعدة فبإمكانه أن يرجع إلى مراجعها القديمة والحديثة.
              السؤال

              السائل: هل الأصل فيمن يطرح في مواضيع وأفكار طالب الأحكام الشرعية كشرح مواضيع تحرير المرأة وغيرها من مواضيع تنتقد أهل الحسبة وغيرها
              هل الأصل فيه السلامة ؟
              أم الأصل فيه أنه من المفسدين؟

              الجواب

              أجاب الشيخ رحمه الله : الشخص عندما يتكلم بكلام قد يكون جاهلًا وقد يكون له هوى، وإذا تُحقق من شخص أنه يتكلم كلامًا يعارض الشرع ويدعو إليه ويدافع عنه فيجب رفع أمره إلى جهة الاختصاص وهي التي تتولى النظر في أمره وإجراء ما يلزم شرعًا.


              السؤال

              السائل: هل تغيير اللحية بغير السواد سنة وذلك لأمر النبي  بتغيير البياض وما الفرق بين تغير لون اللحية البيضاء بالحنة والكتم والأصباغ غير السوداء؟
              الجواب

              أجاب الشيخ رحمه الله : هذا فيه بعض الأسئلة يكون السؤال مركب من السؤال والجواب:، فهذا من هذا النوع، أنت سألت وأجبت لأن الرسول  نهى عن صبغها بالسواد لكن ما في مانع لما قال: «وجنبوه السواد» دل ذلك على الأمر عامًا في الأصباغ الأخرى.

              السؤال

              السائل: أنا مدرس خصوص يدرس لمجموعة من الأطفال بأجر هل يجوز قبول هداياهم إذا أرسلوها ....؟
              الجواب

              أجاب الشيخ رحمه الله : بعض المدرسين يصير عنده طريقة استغلال يعني يحصل الفلوس بأي وسيلة، وفي الفصل إذا صار يدرس للطلاب يقول لهم مثلًا: اللي يبغي يطلع الأول، ولا يطلع شاطر، ولا ييجي ندرس له في البيت، ولا يدرس في المدرسة زين، يدرس تدريس يمشي حاله، ويدرس في البيت في أوقات الفراغ، والطلاب اللي ييجوا له في البيت يميزهم في الدرجات في الفصل عن اللي ما يجون، لماذا؟
              من أجل أن هذه التفرقة يجعل اللي ييجوا عنده في البيت يكونون رسل دعوة للآخرين من أجل أن يأتوا إلى هذا المدرس لأنه مدرس طيب وناصح وكذا وكذا، احتجنا مرة واحد من أولادي أنا على أساس أن يدرس ساعة واحدة بس في امتحان من الامتحانات قال: الساعة بأربعمائة ريال. أنا جايب هذا الكلام لأن عندنا ظاهرة من أسوأ الأمور لكن فيه غفلة من الجهات التي تملك المراقبة وتملك التنفيذ، يصير فيه تساهل لا من الطلاب ولا من الإدارة ولا من ولي الأمر، ولي الأمر بما أمر به .... كيفه، لكن وجود هذه الظاهرة هذه تجعل الإنسان اللي ما يستطيع يدفع رسوم للمدرس اللي يدرس خصوصي هذا عرضة للسقوط، لأنه ما يهتم به المدرس أبدًا، وفيه ظاهرة ثانية الأشخاص اللي يدرس لهم في البيت يعطونهم الأسئلة اللي تأتي في الامتحان ويعطيهم إياها وخليهم يجاوبون ويصحح لهم في البيت، هم يلقوا الأسئلة في المدرسة، أنا ما حضرت في البيت وجاءتني الأسئلة وهذا حاضر في البيت وأعطاني الأسئلة وجاوبت عليها وعارف الخطأ والصواب، وما أعطاني الأسئلة وإيش موقفي أنا؟ فهذه الظاهرة في الحقيقة اللي يسمونها الدروس الخصوصية هذه ظاهرة من أسوأ الظواهر عندنا في الحقيقة تحتاج إلى علاج، في أحد جوانب أخرى ما تعرفون أني أعرف عنها من قديم أكثر من أربعين سنة أو خمسين سنة لكن أنها تحتاج إلى أن الناس يتنبهون لها ولا يكون في استغلال بهذه الدرجة وإبراز أيضًا للآخرين.


              السؤال

              السائل: هل يوجد حد معين لنسبة الإغماء وفيها يسقط عن المغمى عليه إعادة الصلاة؟
              الجواب

              أجاب الشيخ رحمه الله : الإغماء يختلف، فيه بعض الأشخاص يكون مغمىً إلى عشر سنوات، إلى خمسة عشر سنة لكن التحديد الدقيق هذا يحتاج إلى تقرير طبي وبعد ذلك يبنى الحكم على ما يقتضيه التقرير وذلك بحسب اختلاف الصور.


              السؤال

              السائل: أنا أحرمت بالطائرة وأنا ذاهبة من عرعر إلى مكة لأداء العمرة ومعي زوجي ولم يحرم من الميقات، وكنت أننا نظن أنني سأذهب إلى مكة مباشرة ولكن بقينا في جدة أربعة أيام لعمل زوجي وفي تلك المدة وقع علي جماع من زوجي وأنا محرمة ولا أعلم أن ذلك يفسد العمرة ثم أديت العمرة كاملة، وأنا أريد أن أذهب إلى العمرة مرة أخرى ماذا يجب عليك قبل أن أؤدي العمرة الجديدة؟
              الجواب

              أجاب الشيخ رحمه الله : العمرة الأولى هذه فسدت بسبب الجماع، ويلزمك فدية شاة تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويلزمك المجيء إلى مكة لأنك لا تزالين محرمة، قد تأتين إلى مكة وتطوفين وتسعين، وتقصرين، تتحللين من العمرة الأولى وهي فاسدة، هناك عمرة أخرى تخرجين إلى الميقات الذي أحرمت منه للعمرة الفاسدة وتحرمين لعمرة وتأتين إلى مكة وتطوفين وتسعين وتقصرين وتكون هذه قضاء عن العمرة الفاسدة، هذا هو الذي يجب عليك، وهكذا بالنظر إلى ما كان من المحظورات التي فيها مثل أخذ شيء من الشعر أو تقليم الأظافر وما إلى ذلك، وكذلك يجب على زوجك أن يتجنبك حتى الانتهاء من الإتيان بالعمرة الفاسدة.


              السؤال

              السائل: إنني أذهب من عرعر إلى جدة لمهمة عمل وأكون ناويًا لأداء العمرة ولكن بسبب ارتباطي للعمل لا يتيسر لي الإحرام من الميقات بعد الانتهاء من العمل هل يجوز لي أن أحرم من أقرب ميقات لجدة أم يجب علي الرجوع إلى ميقات أبيار علي رغم أنه بعيد جدًا ويشق علي ذلك أفيدوني أحسن الله إليكم؟
              الجواب

              أجاب الشيخ رحمه الله : الحكم يختلف باختلاف القصد القائم عندك حين مرورك للميقات فإذا كان قصدك أنك تأتي بعمرة بعد الانتهاء من العمل وجب عليك الرجوع إلى الميقات الذي مررت عليه وتحرم بعمرة، أما إذا كان قصدك حينما مررت بالميقات أنك ستنجز عملك فإن تيسر لك أنك تأتي لعمر أتيت بها وإن لم يتيسر فإنك تتركها فحينئذ ما يكون عندك قصد تام حينما مررت بالميقات، وإنما حسب .... فإذا كان كذلك فإنك تحرم من جدة، إذا كنت عملك في جدة تحرم من جدة إذا تيقنت أنك ستأتي للعمرة.
              (السؤال)
              السائل: إذا ذكر اسم النبي  في خطبة الجمعة هل يجوز لي أن أصلي وأسلم عليه ؟
              الجواب
              الشيخ: إذا ذكر اسمه فإنك تصلي عليه نعم.


              (السؤال)
              السائل: لي إخوة أصغر مني ووالدي متوفى وأنا أكبرهم وعندما آمرهم بالصلاة يمتنعون مع أن بعضهم قد بلغ سن البلوغ هل يجوز أن أنتقل من النصيحة إلى الضرب؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: الرسول  قال: «مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر» لكن ما يكون ضربًا شديد يكون كل واحد يضرب على حسب واقعه، هذا من جهة، ومن جهة ثانية على حسب تكرر تأخره، لأن بعض الأولاد قد لا يتحرك إلا مرة مثلًا أو مرتين وبعضهم يتأخر أسبوع ولا شهر وكل شخص يعامل على حسب وضعه.


              (السؤال)
              السائل: كيف يعرف الإنسان نفسه أنه مؤهل للدعوة إلى الله؟ هل هناك ضابط يستطيع طالب العلم أن ينطلق به إلى الدعوة إلى الله ؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: الله جل وعلا قال: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ}[التوبة:122]^، هذا هو الزاد، بعدما يتحصل على هذا الزاد، تأتي المرحلة الثانية وهي القيام بالدعوة إلى الله جل وعلا، لكن يكون عنده رغبة في الدعوة إلى الله وهو جاهل بالشريعة لا، لا يجوز له أن ينقاد إلى شجاعته وقدرته على الكلام ولكن جهله بالشريعة، «من قال في القرآن برأيه أو بما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار»، وعمر  يقول: (تفقهوا قبل أن تسودوا) لكن نحن الحين نتسود قبل أن نتفقه، واحد يقنع نفسه على أنه عالم لكن هو في حقيقة الأمر جاهل.


              (السؤال)
              السائل: لي أخ أكبر مني قام بجمع أموال الوالد بعد وفاته وبتوزيعها إلا بعد أشهر وبعد استكمالها، وبعد ذلك قسم علينا الميراث وخص نفسه بما نتج عن استثمار هذه الأموال هل يجوز لنا مطالبته بهذا الاستثمار؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: هذا مال مغصوب، هذا مال يعني غصبه لأن الواقع أنه خائن، هذا مغصوب وهذا نماء مغصوب ومرجع هذه المسألة إلى محكمة البلد التي أنتم فيها.


              (السؤال)
              السائل: عندما أنتهي من الاستنجاء أحس أن هناك تقطير من الذكر مع أن هذا يتكرر معي كثيرًا ماذا أفعل حفظكم الله؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: أن الشخص ينقض الوضوء قبل الصلاة بثلث ساعة، بنصف ساعة، بساعة، كل حسب ظروفه، لكن مما يؤسف له أن بعض الناس تكون الصلاة مقامة ويدخل وينقص الوضوء ويتوضأ في نفس الحال قبل أن يستبرئ، وهذا لا يجوز، لابد أن يتأكد الإنسان من الاستبراء ولهذا مر الرسول  مر بقبرين وقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» يعني في كبير في نفوس الناس، وذكر «أن أحدهما كان لا يستبرئ من البول» فالواجب على الإنسان أن يتأكد لأن الصلاة ما تصح إلا بطهارة.


              (السؤال)
              السائل: قاعدة إذا دار الأمر بين الوجوب والاستحباب فإنه يعمل بالوجوب من أجل الاحتياط ما هو الأصل في هذه القاعدة؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: الأصل في هذا كله هي قاعدة الاحتياط في الشريعة، وقاعدة الاحتياط هذه في الشريعة قاعدة عظيمة وفيها مثال الدكتوراه في مسألة الاحتياط إذا كان الشخص يريد أن يتوسع في هذا الموضوع فبإمكانه أن يرجع إلى هذه الرسالة.


              (السؤال)
              السائل: صليت أحد الفرائض ثم بعد الصلاة وجدت في ملابسي شيئًا يسيرًا من المذي فهل تجزئ صلاتي أم علي أن أعيدها؟
              الجواب
              الشيخ: لا، تغسله ولا تعيد الصلاة.


              (السؤال)
              السائل: ما حكم الصلاة في ملابس فيها شيء يسير جدًا من البول؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: إذا كان جاهلًا بهذا الشيء ولم يعلم إلا بعد الصلاة فإنها تصح الصلاة، لكن إذا كان عالم فلابد أن يغسل هذه النجاسة قلت أو كثرت.


              (السؤال)
              السائل: هل نفهم من هذه القاعدة أنه يشترط في فهم الحجة بعد بلوغها فهم الخطاب؟ وإذا كان ذلك كذلك فكيف الجواب على ما قرره أئمة الدعوة أنه يشترط بلوغ الحجة دون فهمها؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: بلوغ الحجة مثل الآن بلوغ القرآن فيؤمن بالقرآن لكن من ناحية الصلاة يريد أن يصلي لكنه لا يفهم كيف يصلي ماذا يقال فيه؟ يقال له: يجب عليك أن تتعلم ثم بعد ذلك تصلي، لأن الله تعالى قال: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}[الإسراء:15]^، ولهذا تجدون جميع الرسل الذين أرسلهم الله كانوا معلمين لأممهم ولا يطلب من الأمم ولا يرتب عقوبة قبل التعليم.


              (السؤال)
              السائل: فضيلة الشيخ قلتم: أن النسيان لا ينزل معدومًا منزلة الموجود ولكننا نجد أن جمهور العلماء يحلون الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها نسيانًا والتسمية من المأمورات ومع ذلك نزل ذلك المعدوم منزلة الموجود فأحلت الذبيحة بذلك فهل هذا يخالف القاعدة؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: من أسباب الخلاف بين أهل العلم المعتبرين الاختلاف في مناط الحكم، وهذه المسألة التي سئل عنها هي من هذا الباب، بمعنى أن المسألة الفرع الواحد تارة يكون له مناط واحد، وتارة يكون له مناطان أو أكثر، وعندما يتعدد المناط في الفرع يأتي خلاف العلماء من ناحية القاعدة التي يرجع إليها هذا الفرع، فتجد عالمًا يرجعه إلى قاعدة وعالم آخر يرجعه إلى قاعدة أخرى، فهذا السؤال هو من هذا النوع.



              (السؤال)
              السائل: ما الحكمة في أن الرجل لا يتوضأ في طهور المرأة البالغة؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: هذا أمر تعبدي، والأمور التعبدية لا يدخل فيها، يعني هذا اللي يحضرني الآن من الجواب أن هذا من الأمور التعبدية والأمور التعبدية لا تعلل.


              (السؤال)
              السائل: إذا عمل الصبي أعمالًا صالحة مثل حفظ القرآن وحج وعمر هل إذا بلغ وصار مكلفًا وعمل السيئات هل تكفر الأعمال السابقة قبل البلوغ هذه السيئات؟
              الجواب
              الشيخ: تكفير السيئات له أسباب كثيرة، ومنها الأعمال الصالحة من الشخص لأن الأسباب عشرة، وما في وقت متسع عشان أسرد لكم العشرة وأجيب أمثلة منها، لكن هذا سبب من الأسباب ولهذا الله تعالى يقول: {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ}[الأنبياء:47]^، فالسيئات توضع في كفة والحسنات في كفة، فإذا رجحت كفة الحسنات أصبحت السيئات بمنزلة المعدوم كما في قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}[البقرة:219]^، فإذا كانت كفة السيئات مرجوحة وكفة الحسنات هي الراجحة جعلت السيئات بمنزلة المعدوم وإذا كان العكس كانت كفة السيئات هي الراجحة، وكفة الحسنات هي المرجوحة أصحبت الحسنات بمنزلة المعدوم {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ}[المؤمنون:102-103]^.


              (السؤال)
              السائل: هل تجوز الاستعانة بشخص آخر في قضاء مصلحة وهو ما يسمى بالواسطة؟
              الجواب
              الشيخ: الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة:2]^، ويقول : «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى»، ويقول : «أحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه»، ويقول: «اشفعوا تؤجروا» فما في مانع أن الإنسان يكون سبب خير لأخيه المسلم، لكن فيه وساطة تكون وسيلتها رشوة، فإذا كانت الوسيلة رشوة لا يجوز هذا من جهة، ومن جهة ثانية إذا كانت الوساطة كأن تحل حرام ولا تحرم حلال وإلا تقدم محروم وتؤخر مستحق، يعني غرضي إذا كانت الواسطة اللي تكون فيها مخالفة في الشرع بأي وجه من وجوه المخالفة هذه لا تجوز، أما إذا كان الهدف منها كف أذى ولا إيصال نفع ولكنها لا تكون مخالفة للشرع فهذا لكن أكثر الوساطات اللي يسألون عنها الناس يعني فيها الرشاوى بس يسمونها هدية مثل الآن اللي يبغي ... من مكان إلى مكان كثير من واقع أسئلة الناس لكن كلها اللي يبغي خمسين، أربعين ألف، وثلاثين ألف، وماشين على هذا الشيء، هذا نوع.


              .
              .
              .
              .
              .
              .
              .
              يليه إن شاء الله الدرس الرابع
              وأوله شرح القاعدة السادسة من كتاب القواعد الاصولية لإبن اللحام رحمه الله
              وهي قاعدة ( المكره المحمول كالآلة غير مكلف )

              رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

              تعليق


              • #8
                رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                الدرس الرابع


                (قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله )


                السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعل آله وأصحابه أجمعين.

                [القاعدة السادسة : المكره المحمول كالآلة غير مكلف ].


                قال رحمه الله:
                القاعدة السادسة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق، ولو أكره فباشر بنفسه فهو مكلف عندنا، وعند الشافعية بصحة الفعل منه وتركه، ولهذا يأثم المكرَه على الفعل بلا خلاف قاله صاحب المغني وغيره.

                هذه القاعدة في عارض من عوارض الأهلية
                وسبق أن ذكرت لكم أن العوارض من حيث الأصل قسمان:
                عوارض سماوية
                وعوارض غير سماوية
                فما كان من فعل البشر هذا يقال عنه: أنه غير سماوي.
                وما لم يكن لهم فيه فعل فهذا يكون سماوي.
                فمثلًا الموت والنوم، والمرض، والحيض، والنفاس وإلى آخره هذه ليس للبشر فيها سبب.

                والمكره ذكر هنا أنه قسمان:
                القسم الأول: المكره الذي يكون الإكراه فيه إلجاء، وهذا النوع من الإكراه يفقد فيه الشخص الذي هو المكره يفقد فيه شيئين:
                الشيء الأول: الرضا يعني أنه لا يكون راضيًا بهذا الفعل.
                والثاني: الاختيار.
                فإذا اجتمع هذان الوصفان في الشخص عدم الرضا وعدم الاختيار يكون الإكراه فيه إكراه إرجاء
                مثل : إنسان يلقى من مكان عال ويسقط على شخص فيموت، يعني ألقاه شخص من مكان عال فسقط على شخص فمات، هذا الساقط هو لا يرضى أن يقتل هذا الشخص، وليس له قدرة في التصرف في نفسه من جهة أنه لا يتمكن من الوقوع إلا على هذا الشخص .
                فإذا اجتمع هذان العنصران صار الإكراه إكراه إلجاء .
                وهو لا يكون أيضًا آثم .
                ويكون العمل يعني الآثار والأحكام تترتب على من أكرهه، يعني الأحكام في الدية أو القصاص، الأحكام تترتب عليه، هذا هو القسم الأول وهو الذي ذكره بقوله: المكره المحمول كالآلة غير مكلف وهو تكليف بما لا يطاق.

                فيه تكليف بما لا يطاق.
                وفيه تكليف ما لا يطاق.
                يعني هما صورتان :
                تكليف بما لا يطاق هذا يرجع إلى الشخص مثل : الشخص الذي حمل وألقي هذا يقال عنه: تكليف بما لا يطاق.

                أما إذا كان الأمر يرجع إلى المكره فيه فهذا يقال عنه: تكليف ما لا يطاق مثل : التكليف بالجمع بين النقيضين فإن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل يرتفع أحدهما ويبقى الآخر فإذا كلف شخص في الجمع بينهما قيل عن ذلك: إنه تكليف ما لا يطاق.

                فلابد من معرفة الفرق بينهما :
                فالتكليف بما لا يطاق هذا يرجع إلى المكلف
                وتكليف ما لا يطاق هذا يرجع إلى المكلف به.

                ثم قال: ولو أكره وباشر بنفسه. هذا هو القسم الثاني
                هذا إكراه غير ملجئ،
                وهذا وجد فيه صفة من الصفتين السابقتين وانعدم فيه كمال الصفة الثانية.

                فذكرت لكم الإكراه الملجئ أنه لابد من توفر صفتين: فقد الاختيار وعدم الرضا.

                في هذا القسم الثاني فيه عدم الرضا، ولكن فيه اختيار فيكون قد فقد صفة وتوفرت فيه صفة ولو فقد الصفة فقدًا كامل لا، يعني له اختيار له أن يقدم، وله أن يترك
                فإذا قيل له: اقتل فلانًا وإلا قتلناك فقتله فهذا اختار بقاء نفسه على بقاء غيره، فهذا يعبرون عنه بأنه إكراه ناقص،
                والأول يعبرون عنه بأنه إكراه تام، فإذا توفرت فيه الصفتان عبر عنه بأنه إكراه تام وإذا وجد فيه الاختيار وانعدم فيه الرضا فهذا يعبر عنه بأنه إكراه ناقص.

                إذا نظرنا إلى المساحة لأن فيه كل قاعدة سواء كانت قاعدة من قواعد الأصول ولا قاعدة من قواعد الفقه، ولا ضابط من الضوابط الفقهية، ولا قاعدة من قواعد المقاصد : كل قاعدة تجدون لها مساحة في الشريعة يعني مواضع الشريعة تكون مجال تطبيق، بمعنى أن الفروع توجد،

                فإذا نظرنا إلى الإكراه وجدنا أنه يدخل في : باب التوحيد،
                يدخل في باب الإيمان،
                ويدخل في باب ..، يعني الأشياء العملية
                ويدخل في باب العبادات،
                ويدخل في الطهارة،
                ويدخل في الصلاة،
                ويدخل في الزكاة،
                ويدخل في العمرة،
                وفي الحج،
                وفي الجهاد،
                في جميع أبواب الفقه.

                إذا نظرنا إلى الفقه وجدنا أنه يأتي إلى أقسام: قسم العبادات، وقسم المعاملات، وقسم الأحوال الشخصية، وقسم الجنح والتعاذير، وقسم السياسة الشرعية، هذه هي أقسام الفقه خمسة .

                إذا نظرنا إلى الإكراه وجدنا أنه يدخل في جميع هذه الأبواب

                ففي إمكانك أنك تفرض الإكراه في باب الطهارة : مثل: إنسان أكره على الطهارة وتطهر امتثالًا للإكراه فإن طهارته لا تكون صحيحة،
                ولو أجبر أيضًا على الصلاة وصلى امتثالًا للإجبار فإن صلاته لا تكون صحيحة.

                وتمشي أنت في الفروع تبدأ من أول الفقه وتفرض كل مسألة من المسائل الفقهية في أي باب من الأبواب افرض فيها الإكراه هذا بالنظر إلى الإكراه في باب الأوامر.

                وقد يكون الإكراه أيضًا في باب النواهي مثل : إنسان أكره على الزنا وأقد عليه، وإلا أكره على إحراق مال لشخص وإلا كما ذكرت لكم قبل قليل أكره على قتل شخص فكما أن الإكراه يأتي في باب الأوامر فكذلك يأتي في باب النواهي.

                وفيه كتب مؤلفة في الإكراه،
                ويوجد الإكراه في أصول الفقه في مبحث التكليف.
                ويوجد أيضًا في قواعد الفقه يذكرونه في قاعدة المشقة تجلب التيسير ويذكرون سببًا من أسباب التخفيف،

                فالمقصود أن الإكراه هذا يعتبر من الأمور أو تعتبر معرفته من الأمور الهامة لطالب العلم،

                هذا جزء قليل من الكلام على هذا الموضوع وفيه الكفاية لكن ترجعون أنتم إلى الفروع، وإلا فيه تفاصيل كثيرة لكن تصلح لكم.
                [القاعدة السابعة : الكفار مخاطبون بالإيمان وفروع الاسلام ].


                والقاعدة السابعة: الكفار مخاطبون بالإيمان إجماعًا .
                هذا عارض من عوارض الأهلية أيضًا,
                والله سبحانه وتعالى قال: {لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ} [التكوير:28]^،
                وقال: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}[ الشمس:9-10]^،
                وقال: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} [الإنسان:3]^،

                فالإنسان يختار الكفر
                وبناء على ذلك فالكفر ليس من العوارض السماوية لا الأهلية وإنما هو من العوارض غير السماوية.

                والقصص الذي ذكرها الله جل وعلا في بيان اختيار كثير من الناس للكفر بعد وضوح الدليل، كل الدعوة الرسل،
                لكن على سبيل المثال في قصة إبراهيم مع أبيه {يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا}[مريم:43-46]^،

                أنا ذكرت الأدلة هذه على أساس أن الإنسان يختار الكفر بنفسه،

                ولهذا الله سبحانه وتعالى في عقوباته للناس يوم القيامة ما يعاقبهم إلى بعد أن بلغتهم الحجة في الدنيا،

                وفي سورة تبارك {كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ * قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ * وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ * فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ}[الملك:8-11]^،
                وفيه مواضع كثيرة في القرآن في هذا الموضوع هذا.

                أنا ذكرت هذا بالنظر إلى بيان أن الكفر ليس من العوارض السماوية.

                أنا ذكرت هذا لأن فيه بعض الناس يقول: أن الله سبحانه وتعالى مجبر الإنسان على الكفر، كيف يجبره ويعاقبه؟

                فالله سبحانه وتعالى عالم أن هذا الشخص يولد في هذا الزمان وأنه يختار الكفر على الإسلام.

                يبقى بعد ذلك الكفار هل هم مخاطبون بهذه الشريعة؟

                الشريعة مشتملة على أصول وعلى فروع
                فمخاطبتهم بأصل الأصول الذي هو الإيمان هذا ليس موضع خلاف بين أهل العلم، لأن الإيمان شرط في صحة الأعمال،
                ولهذا المنافقون سواء كان النفاق نقاقًا أكبر وهذا انعدم فيه شرط الإيمان كاملًا، يصلون ويصومون، ويحجون، ويعتمرون، ويتصدقون ولكنهم غير مؤمنين بقلوبهم، فالإيمان شرط في صحة جميع الأعمال.
                فأجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون في أصل الإيمان،

                لكنهم اختلفوا في خطابهم في الفروع ؟
                واعلموا أن المقصود بخطابهم في الفروع ما يتعلق بحق الله

                أما ما يتعلق بحق المخلوقين كاعتدائهم بعضهم على بعض أو ما إلى ذلك فهذا ليس محلًا للكلام.

                وكذلك من ناحية الإتلاف وما إلى ذلك.

                لكن اختلف العلماء على أقوال في مسألة خطابهم:
                فمنهم من يقول: إنهم غير مخاطبين بالفروع لا في الأوامر ولا في النواهي.
                ومنهم من قال: إنهم مخاطبون في الأوامر والنواهي جميعًا.
                ومنهم من قال: إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر.

                وعلى كل حال الموضوع هذا موضوع واسع لكن أعطيكم يعني زبدة بسيطة،
                وإلا الموضوع واسع وليس هذا محلًا للكلام فيه على التفصيل.

                الكافر في هذه الحياة بالنسبة لحق الله جل وعلا إن أسلم فإن الإسلام يجب ما قبله من جهة حق الله.
                وأما من جهة حقوق الآدميين فإنها باقية، فإن تخلص منها في الدنيا وإلا أخذت من أعماله يوم القيامة.

                عندما يسلم الكافر في هذه الحياة ما كان له من أعمال صالحة عملها في كفره فإن الله سبحانه وتعالى يعتبرها له، فيغفر سيئاته من جهة ويكتب له ما عمله من أعمال صالحة في كفره.
                وإذا علم أنه يموت على الكفر فإن الله يعجل له في حياته من رفاهية الحياة ما يكون في مقابلة الأعمال الصالحة التي عملها في حياته فيقدم على الله يوم القيامة وليست له حسنة، كما قال جل وعلا: {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا}[الفرقان:23]^، وكما قال جل وعلا: {إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}[النساء:40]^،
                بل من فضله أنه اعتبر أعماله الصالحة إذا أسلم ومات على الإسلام.
                ومن عدله أنه سبحانه وتعالى هيأ له في حياته من الأمور ما يكون في مقابل الحسنات التي عملها

                والدليل على أنهم يحاسبون على الفروع كما يحاسبون يوم القيامة على الأصول في حق الله جل وعلا هو قوله تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المدثر:42-46]^،
                ذكر هنا بالإضافة إلى الأصول ذكر الفروع، هذا هو حاصل الكلام في هذا المسألة،
                وفيه فروع كثيرة ترجعون إليها أنتم.
                القاعدة التي بعدها وهي :

                [القاعدة الثامنة : يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالمًا بما كلف به ].


                القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الثامنة يقول رحمه الله: يشترط لصحة التكليف أن يكون المكلف عالمًا بما كلف به، ويعبر عنه بتكليف الغافل .
                وفيه خلاف مبني على التكليف بالمحال، فإن معنى ذاك منعنا هذا بطريق الأولى وإن جوزناه فللأشعري هنا قولان نقلهما. إلى آخره.

                فالمقصود من هذه القاعدة
                هو أن المكلف لا يؤاخذه الله إلا إذا ترك أو فعل ما كلف بفعله أو كلف بتركه.
                وأنا جبت الفعل والترك من أجل أن يشمل الأوامر والنواهي،
                فيكون عالمًا بأنه مأمور بطهارته للصلاة، يكون عالمًا بأنه مكلف في الصلاة وهكذا في سائر الأوامر يكون عالمًا بأنه مكلف بهذا الأمر منهي عنه، يقول: لا تفعل هذا، فبعدما يبلغه العلم تحصل منه المخالفة في باب الأمر أو تحصل منه المخالفة في باب النهي، حينئذ يكون قد تحقق هذا الشرط وهو العلم، وتحقق التكليف.

                لكن الشخص يعرض له في هذا الجهل : والجهل جهل مركب وجهل بسيط.

                فالجهل البسيط يقول فيه الشخص: لا أدري، هذا ما بلغه العلم أصلًا فيقول: لا أدري.

                والجهل المركب هو أنه يأتي للشيء سواء كان من جهة القول أو من جهة الفعل ويعتقده صوابًا وهو غير صواب فهذا يسمونه جهل مركب.

                فالأول يقول: لا أدري، وهو يدري أنه لا يدري فيكون جاهل جهل بسيط يحتاج إلى تعليم.
                الثاني: لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، فيحكم مثل هالحين بعض الناس يفتون بفتاوى ما لها أصل، ويجزم أن هذه الفتوى صحيحة فهذا جهل مركب
                لأن الإنسان عندما يسأل عن شيء ويعلم الحكم فيه يقول: والله الشيء الذي أعلمه هو هذا ودليله كذا،
                لكن عندما يسأل وليس عنده دليل وبعد ذلك يعطي حكم هذا يكون جهله جهلًا مركب.

                وكذلك بالنسبة للنسيان : الإنسان مثلًا ينسى
                والنسيان كذلك يكون نسيان بسيط ويكون نسيانًا مركب.
                النسيان البسيط هذا تجدون أنه أيضًا يعني ينسى الشيء في المرحلة الأولى يعرف أن في ثوبه نجاسة ويدري أنها حرام لكن نسيها وصلى فهذا نسيان بسيط لأنه في المرحلة الأولى.
                لكن النسيان المركب صلى وعلم بها قبل الصلاة ونسي وصلى، علم بها الصلاة وتركها نسيها ثم صلاها صلاة ثانية، هذا يسمونه نسيان مركب فهذا أيضًا

                وفاقد في جانب العلم،

                وفيه أيضًا في الغفلة غفلة الإنسان،

                الغرض من هذا هو التنبيه على
                أن علم الشخص بما كلف به من قول أو فعل سواء كان من جهة الأمر أو من جهة النهي أنه يكون مكلفًا

                والفروع يعني تقرءونها،

                لكن الكلام على توضيح القاعدة.
                القاعدة التي بعد هذا وهي

                [القاعدة التاسعة : الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟].

                القاعدة التي بعد هذا وهي القاعدة التاسعة:
                قال رحمه الله: الترك هل هو من قسم الأفعال أم لا؟

                هذه القاعدة تذكر في أصول الفقه على أنها قسم، يجعلونها قسم من الأفعال،

                وتذكر في قواعد الفقه ذكرها ابن رجب رحمه الله في قواعده على أنها قاعدة.

                الترك هنا يقصد منه أولًا: لابد أن تعرفوا أن الترك فعل، هذا ما في إشكال.
                لكن المقصود بالترك هنا أن الإنسان يكف عما يجب عليه فعله.
                إنسان شاهد له غريق ويستطيع إنقاذه ولكنه لم ينقذه فتركه يموت فهذا كف عما يجب عليه فعله.

                إنسان شاهد إنسان جائع وإلا ظمآن فمعه أكل ومعه ماء ولكنه تركه حتى مات ما أعطاه ولا أعطاه من الماء حتى يشرب فهذا كف عما يجب عليه فعله.

                وهكذا لو شاهد إنسان حريق ويتمكن ويتوفر عنده الوسائل لإطفاء هذا الحريق سواء كان حريق في شخص ولا بمحل لكنه يستطيع وكان متوفر عنده فهذا كف عما يجب عليه فعله.

                فالمقصود أن فروع هذه القاعدة هي فيما ذكرت لكم من جهة كف الإنسان عما يجب عليه فعله.

                ومثل الإنسان إذا كف عن أداء الشهادة عند القاضي.

                كثير فروعها.
                القاعدة العاشرة وهي الأخيرة من هذا الدرس:

                [القاعدة العاشرة : الفرض والواجب مترادفان شرعًا ].

                القاعدة العاشرة وهي الأخيرة من هذا الدرس:
                الفرض والواجب مترادفان شرعًا، في أصح الروايتين عن أحمد اختاره جماعة عن ابن عقيل وقاله الشافعي عن الإمام أحمد الفرض آكد، اختاره الجماعة:

                على كل حال هذه المسألة وهي مسألة الفرض والواجب من الأمور الاصطلاحية
                ولهذا بعض العلماء يقول وهم الحنفية يقولون: إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني

                لكن عندما نأتي إلى التطبيق الفقهي نجد مثلًا الصلاة أنها مشتملة على أركان، والأركان هذه تسمى فرائض مثل قراءة الفاتحة، ما نقول: إن قراءة الفاتحة واجبة وتجبر بسجود السهو إذا سها عنها الإنسان، فالرسول يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»
                وهكذا بالنظر إلى الركوع والرفع منه، كل هذه من الأركان،

                لكن سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمده، هذه يعبرون عنها بأنها واجبات،
                والواجب معروف عنه أنه إذا تارك عمدًا بطلت الصلاة، وإذا ترك سهوًا فإنه يجبر لسجود السهو هذا في جميع المذاهب .

                فالمقصود أن فيه من يفرق بين الفرض والواجب من الناحية الاصطلاحية .

                وفيه من يقول: إنهما مترادفان .

                أما من حيث الواقع العملي فكما ذكرت لكم إذا نظرنا إلى الصلاة وجدنا لها أركان وواجبات، إذا نظرنا إلى الحج وجدنا له أركان وواجبات، وهكذا .

                هذه القاعدة هي آخر هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

                الآن نأتي إلى الإجابة على الأسئلة.

                تعليق


                • #9
                  رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                  بداية أٍسئلة الدرس الرابع

                  .
                  .

                  (السؤال)
                  السائل: إن بعض الشباب خاصة وهو في سن الخامسة عشرة وما دون لا يؤدون الصلاة إلا إجبارًا من أهلهم وكذلك بعض طلاب المدارس لا يؤدون الصلاة إلا خوفًا من المعلمين فهل يدخل ذلك في باب الإكراه وما حكم صلاتهم؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: أنا ذكرت في أثناء الكلام أن الشخص إذا صلى استجابة للإكراه بدون امتثال لأمر الله فإن صلاته لا تصح ولو توضأ امتثالًا للإكراه بدون نية رفع الحدث فإن طهارته لا تكون صحيحة.


                  (السؤال)
                  السائل: هل من يجبر على حلق لحيته في بعض البلدان هل يدخل في قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}[النحل:106]؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: هذه الأمور كل واقعة لها حكمها باعتبار ما يحيط بها، وبخاصة مناط الحكم من جهة المنع أو الجواز
                  وعلى هذا الأساس لا يصح إعطاء حكم عام،
                  وهذه طريقة ينبغي أن يتنبه لها الشخص الذي يريد أن يجيب فلا يجيب إلا على مسألة واقعية عينية لا يجيب على أمر عام مثل شخص يقول: إيش حكم التعامل مع البنك الأهلي؟
                  ولا إيش حكم التعامل مع بنك الرياض؟
                  يجيب لك سؤال لأنه عام فروعه كثيرة جدًا،
                  فلا يصح السؤال.


                  (السؤال)
                  السائل: هل هناك تلازم بين قاعدة سد الذرائع وإزالة الضرر؟
                  ومن هو الذي يحدد فساد الذريعة من عدمها خاصة فيما يتعلق بعموم الأمة
                  ؟

                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: الولايات منها :
                  ولاية الحسبة،
                  وولاية الدعوة،
                  وولاية القضاء،
                  وولاية الإفتاء،
                  والولاية العامة وهو الشخص الذي يتولى أمر الأمة،
                  وفيه أيضًا الولاية الخاصة وهي ولاية الشخص لأسرته، «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»

                  وعندما تحصل مسألة قضائية ترجع إلى المتخصصين في القضاء،
                  وفي الدعوة ترجع إلى المتخصصين في الدعوة،
                  وفي الحسبة ترجع إلى أهل الحسبة،
                  وفي الإفتاء ترجع إلى نفس المتخصصين في هذا المجال،
                  وإذا كن في السياسة العامة فهذا يرجع فيه إلى من ولاه الله أمر المسلمين،

                  فإن الذرائع يمكن تطبيقها في سياسة الأسرة، وفي سياسة القضاء، وفي سياسة الإفتاء، وفي سياسة الدعوة يعني بحكم طبيعة الصورة الواقعة،
                  وفيه كتب مؤلفة في الذرائع،
                  فيه كتب مؤلفة في قاعدة سد الذرائع.
                  (السؤال)
                  السائل: إذا أكره الصائم على الإفطار كأن تكره المرأة على الإفطار من قبل زوجها وما حكم ذلك؟

                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  المرأة إذا قيدها زوجها ولم يجعل لها شيئًا من الاختيار مطلقًا يعني جعلها بمنزلة أنها مجبرة فهذه لها حال، أما إذا كان إكراه بسيط فهذا لا تعذر فيه.


                  (السؤال)
                  السائل: هل يلزم القاضي من امتنع عن الشهادة خاصة إذا لم يوجد غيره؟

                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الله جل وعلا قال: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}[البقرة:283]^، فإذا علم أن شخصًا فامتنع فإنه يكون آثمًا، وأما مسألة الإجبار فهذه ترجع إلى القاضي الذي عنده القضية وعنده الشاهد ولا ترجع إليه أنا.


                  (السؤال)
                  السائل: كيف نوفق بين ما جاء في الآيات الكريمات التي تبين أن وجود الظلم والفساد اتفقوا .... وبين الآيات التي تبين أنه متى ما وجد المصلحون فإن الله يمنع عنهم العذاب والبلاء في الدنيا؟

                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: الله سبحانه وتعالى قرر هذه القاعدة في القرآن فقال جل وعلا: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ} [الشورى:30]^،
                  ويقول: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ}[الروم:41]^، هذا جانب من العقوبات التي تحصل،
                  لأن العقوبات مسببات
                  وأسبابها معصية الله،
                  ومعصية الله تكون في ترك واجب أو في فعل محرم،
                  لكن ليس معنى هذا أن الأمور التي تقع على الإنسان ويكون فيها ضرر عليه أنها من باب العقوبة لا، يقول النبي : «إن العبد تكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلى على بلوًا تصيبه»
                  فيصاب ببلية ويصبر لكن ليست هذه البلية ولكنها سبب لإكرامه في الآخرة، {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}[البقرة:155-156]^،
                  والمواقف التي حصلت للناس لأممهم والأذى الذي حصل إليهم هل هذا في مقابل ذنوب لهم؟
                  لا،
                  وما حصل للرسول في حروبه من الأذى هل هذا بالنظر أن هذا عقوبات من الله عليه؟
                  كلا،
                  لكن كما ذكرت لكم عندنا طريقان:
                  عقوبات هذه أسبابها المعاصي وهذا هو الكثير،
                  وأمور تقع على الإنسان من أجل أن يثيبه الله جل وعلا،

                  حينما ابتلى الله إبراهيم بذبح ولده هل هذا عقوبة من الله في مقابل معصية فعلها إبراهيم أو فعلها ولده؟
                  لا،
                  ليس في مقابلة معصية فعلها إبراهيم ولا في مقابل معصية فعلها ولده،
                  فالله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل.


                  (السؤال)
                  السائل: هل من جزم على فعل معصية ولم يفعلها هل تكتب عليه معصية مع أنه كان عازمًا على فعلها؟

                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: نعم، إذا بذل جميع الوسائل الممكنة من أجل أن يعمل المعصية ولكن لم يتمكن منها وتركها عدلًا عنها فإنها تكتب عليه.
                  (السؤال)
                  السائل: بعض النساء تمتنع من حضور بعض حفلات الزواج لأن فيها منكرات كالأغاني، ولكن يحصل من عدم الحضور قطيعة رحم وخصومات كثيرة فكيف ندفع أحد المفسدتين؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  هذا لا يحتاج إلى سؤال لأن الرسول يقول: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»
                  فشخص يريد أن تأتي إليه وهذا المكان الذي ستأتي إليه تعمل فيه المعاصي ويقرها الشخص أو يكون هو الذي أتى بها، ويأتي بها ويقرها لا يجوز لك أن تحضر لأن الله سبحانه وتعالى يقول: {وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ}[الأنعام:68]^،
                  وإذًا ما الفرق بين مجالس الذكر ومجالس اللهو؟
                  هذا إذا تركتها تركتها بالله ما تركتها لنفسك،
                  وكون أن الإنسان فيه قطيعة رحم هذا يكون ظلم منهم هم، ما هو منك أنت.


                  (السؤال)
                  السائل: هل للإمام ذكر بعد قول: سمع الله لمن حمده غير قول المأموم؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الإمام عندما يقول: سمع الله لمن حمده يدعو ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا، هذه سهلة،
                  لما الواحد يبلغ خمسين ستين سنة ما يعرف يصلي، نقول: كيف تسأل هذا السؤال؟


                  (السؤال)
                  السائل: هل يعلم الميت أني تصدقت عنه وهو في قبره؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  من المعلوم أن الإنسان عندما يتصدق عن ميت وتكون الصدقة من كسب حلال لا شك أنها تصله وأنه يعلم بها، لأنه يصله هذا الثواب،
                  فيه قصص كثيرة جدًا في الموضوع هذا تدل على وصول الثواب، لأن فيه، والمقام ما يتسع له، لأن فيه أرواح الأحياء واتصال بعضها ببعض
                  وفيه أرواح الأموات فقط واتصل بعضها ببعض،
                  وفيه أرواح الأحياء وأرواح الأموات من جهة اتصال بعضها ببعض، وحصول الحديث بين الميت وبين الحي،
                  أذكر لكم مثال واحد عشان يسهل: فيه شخص توفي وبعد فترة يقول شخص: رأيته وقلت له: كيف حالك يا فلان؟
                  قال: أنا طيب،
                  يقول: فرفع أصبعه محزومًا خرقة قال: بس في ذمتي ريال لفلانة،
                  يقول: فلما أصبحت ذهبت إلى تلك المرأة وكانت زوجة له يقول: فسألتها هل في ذمة فلان لك شيء؟
                  قالت: نعم، باق لي ريال من المهر،
                  ففي قصص كثيرة جدًا من ناحية علاقة الأرواح الأحياء بالأموات، وعلاقة أرواح الأموات بعضها ببعض، وعلاقة أرواح الأحياء بعضها ببعض.
                  (السؤال)

                  السائل: ما هي المنهجية العلمية في دراسة القواعد الفقهية والأصولية؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: المنهجية هذه تحتاج إلى شخص يعتمد عليه من جهة قدرته على تفهيم القواعد سواء كانت هذه القواعد فقهية ولا قواعد أصولية ولا قواعد المقاصد ولا ضوابط فقهية
                  لأن من أصعب الأمور على طالب العلم أن تكون التصورات التي وصلت إلى ذهنه أنها مشوشة
                  لأن الإنسان عندما يصور له الشيء يحسبه بهذه الصورة في ذهنه ثم يعيدها عند الحاجة إليها،
                  فإذا وضعت على شكل غير صحيح في ذهنه نقلها نقلًا غير صحيح،
                  فالعمدة الشخص،

                  أما بالنظر للتدرج في دراسة الأصول التدرج في دراسة القواعد مثلًا
                  فهذا يحتاج إلى أن الشخص يكون مسئولًا عن توجيه الطلاب هو الذي يرتب لهم الكتب التي يدرسونها في كل فن من هذه الفنون،

                  أما دراسة الإنسان لنفسه فأنا لا أنصح بها لأنه قد يتصور تصورات كثيرة وتكون غير صحيحة وبعد ذلك يعلمها وينقلها للناس وتكون غير صحيحة،

                  وكذلك لا يأخذ عن أشخاص ليست لديهم قدرة في توضيح القواعد.


                  (السؤال)
                  السائل: ما رأي فضيلتكم في قول البعض: تقرب إلى الله واحد سنتيمتر يتقرب إليك مترًا؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الله سبحانه وتعالى في الحديث «وما تقرب إلي عبدي بشي أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته»
                  هذا حديث قدسي ثابت بإمكانك الرجوع إليه
                  «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها» إلى آخره الحديث،
                  ارجع إلى هذا الحديث وشرح العلماء له.


                  (السؤال)
                  السائل: نرجو من فضيلتكم تبيين حكم تعليق الصور؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: من المعلوم أن من حيث العقل أن التصوير حرام تصوير ذوات الأرواح فإذا علقها تعظيمًا لها فلاشك أن هذا من الأمور التي لا تجوز.



                  (السؤال)
                  السائل: هل هناك صلاة تسمى صلاة التوبة؟ وما حكمها؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  الجواب: أنا لا أعلم دليلًا يدل على أن الشخص عندما يتوب يصلي ركعتين ويتوب بعد الصلاة،
                  الأدلة التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة دالة على مشروعية التوبة
                  ولكن لم يذكر، أنا لا أعلم الآن يعني لم يذكر أن من شروط صحة التوبة أن تكون بعد صلاة،
                  ومن المعلوم أن الإنسان في مسألة التوبة يحتاج إلى أن يرجع إلى نفسه،
                  ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون للرسول في المجلس الواحد أكثر من مائة مرة يقول: «اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» أكثر من مائة مرة في المجلس الواحد،
                  فالإنسان يحتاج إلى أن يعود لسانه على كثرة الاستغفار وكثرة التوبة لأنه في الحديث القدسي «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار»
                  تخطئ في سمعك، وفي بصرك، وفي لسانك، وفي يدك، وفي قدمك، كثير،
                  والملائكة هي التي تحصي هذه الأمور
                  «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم».


                  (السؤال)
                  السائل: أسأل عن أحد الكتب المصنفة في القواعد الفقهية؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  يا أخي القواعد الفقهية كل مذهب له قواعده، بإمكانك فيه مثلًا قواعد ابن رجب، وفيه مثلًا قواعد الأشباه والنظائر للسيوطي، والأشباه والنظائر لابن نجيم، وفيه قواعد المقلي في قواعد المالكية.


                  (السؤال)
                  السائل: ذكرتم أنواع الفقه فهل هي فقط محصورة في هذه الخمسة؟ وهل يدخل مع هذا أحكام السلطانية؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  يا أخي هذه تبع السياسة الشرعية.


                  (السؤال)
                  السائل: أنا طالب من طلاب حلقة تحفيظ القرآن، بعد الانتهاء من الحلقة يقوم بعد طلاب الحلقة بإجراء سباق كالجري ونحوه داخل المسجد؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  لا يتسابقون داخل المسجد، يتسابقوا خارجه.


                  (السؤال)
                  السائل: هل الشكر يكون بالقول فقط؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، ويكون بالمال أيضًا.


                  (السؤال)
                  السائل: أنا حافظ لكتاب الله ولله الحمد، ولكن بعد مراجعته قد أنسى بعض الآيات فأعود للحفظ؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  يمكن حفظك ضعيف، أول حفظ يعني ردد الآيات التي تريد حفظها ما لا يقل عن خمسين مرة، لكن بعضكم إذا ردها مرتين قد يكفي.


                  (السؤال)
                  السائل: قبل أيام دخل أيام صلاة المغرب صلينا المغرب مع العشاء جمعًا وقصرًا فلما وصلت الرياض وجدت الناس يصلون العشاء؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  إذا دخلت البلد قبل الآذان تصلي مع الناس العشاء وإذا دخلتها بعد الأذان يعني أذن وأنت في الطريق فصلاتك تكفي.


                  (السؤال)
                  السائل: أريد أن أطلب العلم ماذا تنصحوني؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  يا أخي الحمد لله الدولة جزاها الله خير جعلت مدارس لطلب العلم الشرعي، ومدارس لطلب العلم الدنيوي، فادخل في المدرسة التي تناسبك.


                  (السؤال)
                  السائل: .......
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  .... وفيه ظاهرة وهي مسألة الإنسان ينقض الوضوء ويتوضأ ويروح يدخل المسجد على طول، وتجد أن الماء يخرج من ذكره لا، الإنسان قبل الأذان مثلًا يستبرئ، يعني مرة يستبرئ من البول نهائيًا، يعني يكون بينه وبين إقامة الصلاة ما لا يقل عن نصف ساعة، وبعضهم أشوفهم في المحلات هذه يدخل وينقض الوضوء ويتوضأ على طول ويروح يصلي هذا ....، ولهذا الرسول ما مر بقبرين قال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» وذكر «أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» فما يجوز للإنسان.


                  (السؤال)
                  السائل: هل يمكنني أن أدفع مالًا لشركة تبحث لي عن سكن حيث إن وجدت لي ما أريده أخذت المال وفي حالة ما لم تجد لي خلافه ... أثر احتفظت بنصف المبلغ لما قامت به من عمل البحث؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  على كل حال هي أجيرة تبحث لك عن السكن، لكن كون أنها تأخذ نصف المال إذا كنت اتفقت أنت وإياها فالمسلمون على شروطهم.


                  (السؤال)
                  السائل: رجل اعتدى على ابنته فزنا بها كرهًا، فالآن هي حامل وتسأل هل تسقط الطفل أم تحتفظ به؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  إذا كان الطفل ما خلق يعني ما بعد نفخ فيه الروح ما في مانع من إسقاطه.


                  (السؤال)
                  السائل: هل يمكن لمن يصوم صيام داود أن ينوي في نفس الوقت صيامًا آخر مثل أيام لي؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  ما في مانع من هذا.


                  (السؤال)
                  السائل: رجل سافر مع زوجته وسافرت معه امرأة هي ليست من محارمه وليس معها محرم فهل عليه إثم في ركوبه معه؟
                  الجواب
                  قال الشيخ رحمة الله :
                  ما يجوز أن يسافر بها أصلًا، ما في شك أن يكون آثم.

                  .
                  .
                  .
                  .يليه إن شاء الله الدرس الخامس
                  وأوله شرح القاعدة الحادية عشر من كتاب القواعد الاصولية لإبن اللحام رحمه الله
                  وهي قاعدة ( الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا .... )

                  رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

                  تعليق


                  • #10
                    رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                    الدرس الخامس

                    .
                    .
                    .
                    .
                    .
                    (قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله )



                    [القاعدة الحادية عشر : الوجوب قد يتعلق بمعنى كالصلاة والحج وغيرهما ويسمى واجبا معينا ].


                    [ بداية الدرس غير موجودة ] ... تقسيمات الواجب، لأن الواجب ينقسم باعتبارات متعددة، وهذا نوع من هذه التقسيمات.

                    وهذا التقسيم يسمى تقسيم الواجب باعتبار كونه معينًا أو مبهمًا.
                    أو تقول: تقسيم الواجب باعتبار ذاته،
                    إن قلت هذا أو قلت هذا فالأمر واسع.
                    يعني تقسيم الواجب باعتبار ذاته.

                    والمقصود هنا أن القسم الأول في المعين لا يجزئ غيره عنه، فالصلاة والزكاة، والصيام، والعمرة، والحج، وكثير من أمور الشريعة وأمور التوحيد وأمور الإيمان كل هذه من الواجب المعين.

                    والواجب المبهم هو القسم الثاني هذا يكون واجب واحد لكن يكون المكلف مخير بين عدة أمور يكون الواجب أي واحد منها،
                    ففي قوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة:89]^، يعني أنك إذا كسوت المساكين أو أطعمتهم أو أعتقت رقبة أي واحد من هذه الثلاثة يكون كفارة ليمينك إذا حنثت.
                    وكفارة الأداء هذه يقصد منها أن الإنسان في الحج يعرض له فعل بعض المحظورات مثل تغطية الرأس، أو لبس المخيط، أو استعمال الطيب، كل هذه الأمور تكون الفدية فيها يكون المكلف مخير فيها وهكذا بالنسبة لجزاء الصيد،

                    فالمقصود أن الواجب ينقسم باعتبار ذاته :
                    إلى واجب معين
                    وإلى واجب مبهم بين أمور متعددة، المكلف بالخيار في أن يفعل أي واحد منها

                    وتقرءون الأمثلة التي ذكرها المؤلف،

                    لأن المهم هو وضوح القاعدة، وذكر بعض الأمثلة.
                    [القاعدة الثانية عشر : يجوز تحريم واحد لا بعينه ].


                    القاعدة الثانية عشر يقول: (يجوز تحريم واحد لا بعينه ) : هذا هو المحرم في المبهم،
                    لكن الواجب معين ومبهم،
                    وهذا حرام مبهم.
                    لكن الحرام المبهم أو كما ذكر هنا يقول: كقوله: ( لا تكلم زيدًا أو بكرًا ) فهو منع من أحدهما لا بعينه.
                    والكلام فيه كالكلام في الواجب المخير.
                    يعني أنك أنت بالخيار تكلم من تشاء وتترك من تشاء،
                    هذا في الحرام لأن فيه حرام معين مثل : {وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى} [الإسراء:32]^، {ولا تقربوا مال اليتيم}، {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} إلى آخره.

                    لكن فيه نوع آخر وهو محرم مبهم بين أمرين، أو ثلاثة، أو أربعة، فحينئذ يسلك فيه كما سلك في الواجب المخير.
                    [القاعدة الثالثة عشر : وقت الواجب إما بقدر فعله وهو الواجب المضيق أو أقل منه والتكليف به خارج عن تكليف المحال أو أكثر منه وهو الواجب الموسع ].


                    القاعدة الثالثة عشرة:
                    وقت الواجب إما بقدر فعله, وهو الواجب المضيق أو أخذ منه، إلى آخره .

                    المقصود من هذه القاعدة تقسيم آخر للواجب،

                    لأن التقسيم السابق تقسيم الواجب باعتبار ذاته،

                    وهذا تقسيم الواجب باعتبار وقته.

                    فهو ينقسم إلى وقت مضيق مثل : رمضان فهذا وقت مضيق، فإذا كان الوقت لا يتسع إلا إلى الفعل فقط أطلقوا عليه بأنه واجب مضيق.

                    وإذا كان الوقت يتسع للفعل وزيادة فإنهم يقولون: إن هذا الوقت موسع.

                    وفيه قسم ثالث ما ذكره هنا وهو ما يكون مضيقًا من وجه وموسعًا من وجه مثل: الحج، الحج تجدون أنه مضيق من جهة أنه لا يمكن أن يعمل أكثر من حج في سنة، فصار مضيقًا من هذا الوجه.

                    وإذا نظرنا إلى الأوقات مثل الوقوف بعرفة فيكون موسعًا، فهو موسعًا من وجه، ومضيقًا من وجه.

                    فيتبين لنا من هذا : أن الواجب :
                    يكون مضيقًا فقط
                    ويكون موسعًا فقط،
                    ويكون مضيقًا من وجه وموسع من وجه آخر.

                    وتقرءون الأمثلة لأن أمرها سهل.
                    [القاعدة الرابعة عشر : يستقر الوجوب فى العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت ولا يشترط إمكان الأداء على الصحيح ].


                    القاعدة الرابعة عشرة:
                    يستقر الوجوب في العبادة الموسعة بمجرد دخول الوقت،

                    هذه القاعدة يعبر عنها أهل العلم:
                    إمكان الأداء هل هو شرط في وجوب العبادة في ذمة المكلف أم لا؟

                    إذا نظرنا إلى هذه القاعدة وجدنا أن من أمثلتها :
                    أن الشخص إذا لم يبق من الوقت إلا ما يكفي للعبادة ولكنه يريد أن يتوضأ ووضوئه يستغرق ما بقي من الوقت،
                    فهل نقول: إنه يتوضأ ؟ ولا نقول: ثبتت العبادة في ذمته يتوضأ ولو صلى خارج الوقت لأن وجوبها باق في ذمته وإن كان الأداء ليس بشرط؟

                    المرأة إذا طهرت قبل طلوع الفجر أو طهرت قبل غروب الشمس ولم يبق إلا بمقدار مثلًا جزء يسير لا يكفي لأداء صلاة الظهر والعصر ولا يكفي لأداء صلاة المغرب والعشاء،

                    فهل نقول بناء على هذه القاعدة: إنها تغتسل ولو خرج الوقت وتصلي المغرب والعشاء في حالة وتصلي الظهر والعصر في حالة ثانية؟

                    فإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء،
                    وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي العصر والظهر

                    ولو أنها حاضت بعد دخول وقت الظهر بقليل، أو حاضت بعد غروب الشمس بقليل، هذا القليل لا يكفي لأداء الصلاة أي صلاة الظهر ولا يكفي لأداء صلاة المغرب ثم طهرت؟
                    فإننا نقول لها: تغتسلين وتصلين الظهر والعصر إذا حضت بعد زوال الشمس.
                    وتصلين المغرب والعشاء إذا حضت بعد غروب الشمس.

                    فعلى هذا الأساس إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات في الذمة.

                    والأمثلة كثيرة ترجعون إليها
                    لكن المهم هو توضيح القاعدة وتوضيح بعض الأمثلة.
                    وذكر أمثلة توضح القاعدة وليس الغرض هو استقراء جميع الأمثلة التي ذكرها، لأن بعض القواعد يذكر عليها ما يزيد عن خمسين مثال، فأنتم ترجعون إليها.
                    [القاعدة الخامسة عشر : الأمر الذى أريد به جواز التراخى بدليل أو بمقتضاه عند من يراه إذا مات المأمور به بعد تمكنه منه وقبل الفعل لم يمت عاصيا ].


                    القاعدة الخامسة عشرة:
                    الأمر الذي أريد به جواز التراخي.
                    هذا تقسيم ثالث للواجب، وهو تقسيمه باعتبار الفورية وعدمها.

                    يعني هم يعبرون عن هذه القاعدة في الأصول :
                    • هل الأمر يقتضي الفورية أم لا؟

                    بمعنى أن الشخص إذا أمرك أن تفعل كذا فهل تفعله في الحال أو تؤخره ؟

                    هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، يعني فروعه في الشريعة، ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

                    القسم الأول: أن يقترن به قرينة تدل على الفورية، وهذا لا إشكال فيه.

                    والثاني: أن يقترن بقرينة تدل على التراخي، يعني افعل هذا متى شئت، فكلمة متى شئت هذه قرينة تدل على التراخي، فإذا اقترن بقرينة تدل على الفورية فهو على الفورية، وإذا اقترن بقرينة تدل على التراخي فهو للتراخي.

                    القسم الثالث: إذا جاء مجردًا عن التراخي وعن الفورية فهل يقتضي الفورية أم أن المطلوب هو الفعل حسب إمكان المكلف ؟

                    والقاعدة هي موضوعة لهذا النوع

                    وترجعون إلى الأمثلة.
                    [القاعدة السادسة عشر : إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذى غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده لأن الظن مناط التعبد ].


                    القاعدة السادسة عشرة:
                    إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر وقت العبادة الموسعة، تضيقت العبادة عليه ولا يجوز تأخيرها على الوقت الذي غلب على ظنه أنه لا يبقى بعده لأن الظن مناط التعبد.

                    المقصود من هذه القاعدة
                    هو أن الشخص إذا غلب على ظنه أنه يكون في حالة في نهاية الوقت يعني لا يتمكن من أداء العبادة لمانع من الموانع،

                    ــــ من الموانع الحيض بالنسبة للمرأة، فإذا كانت المرأة تعلم أن حيضها يأتيها قبل دخول وقت العصر بساعة،
                    أو إنسان مريض غلب على ظنه أنه يموت قبل نهاية الوقت وقت الظهر، أو العصر، أو وقت المغرب، أو وقت العشاء، أو وقت الفجر ــــ ،

                    في هذه الحالة هل يجب عليه أن يصلي صلاة أم أنه يؤخرها؟

                    وإذا أخرها وحاضت المرأة أو نفست يعني ولدت أو مثل الآن في بعض الدول التي يسجن فيها الإنسان ويمنع ويغلب على ظنه أنه إذا دخل السجن فإنه يمنع من الصلاة،

                    المهم أنه يغلب على ظنه أنه وجد مانع يمنعه من أداء الصلاة في آخر وقتها، هل يجب عليه أن يفعلها قبل هذا الوقت الذي يغلب على ظنه أنه لا يتمكن أداؤها فيه؟

                    فإذا لم يصلي فإنه يكون آثمًا،

                    فهذه القاعدة هي موضوعة لهذا النوع من الفروع في الشريعة.
                    [القاعدة السابعة عشر : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب و ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب ].

                    القاعدة السابعة عشرة:
                    ما لا يتم الواجب إلا به
                    يقول رحمه الله: للناس في ضبطه طريقان :
                    القاعدة هذه في الحقيقة باعتبار فروعها في الشريعة ما تكون قاعدة واحدة :

                    فالقاعدة الأولى نصها: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا نص قاعدة.

                    القاعدة الثانية: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
                    • [*]فكلمة ما لا يتم الواجب هل الواجب هنا هو الفعل ولا الحكم؟

                    هو الفعل.

                    • [*]ما لا يتم الوجوب إلا به هل هذا هو الفعل أو الحكم؟

                    الحكم.

                    إذا نظرنا إلى : ( ما لا يتم الواجب إلا به ) وجدنا أن الواجب مستقر في الذمة، لكن الوسيلة المستخدمة لأداء هذا الواجب هي التي طلب من المكلف أن يأتي بها .
                    مثل: مجيء الإنسان للمسجد لأداء الصلاة، فمشيه من بيته إلى المسجد هذا واجب لأن الصلاة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

                    ولهذا يكون مأجورًا على الوسيلة من المكان الذي بدأ فيه المشي إلى الصلاة، ويكون مأجورًا بعد انتهائه من الصلاة إلى رجوعه إلى المكان الذي خرج منه، وهذه يسمونها التوابع.
                    ومثل: الإنسان إذا سافر إلى الحج هو مأجور في سفره من بيته أو من المكان الذي سافر منه إلى الحج، وإذا انتهى من الحج وأراد الرجوع إلى أهله فهو مأجور من سيره من مكة إلى أن يصل إلى بيته،
                    فهذه التي تكون بعد الفعل يسمونها التوابع.

                    فهو مأجور على الوسائل من جهة
                    ومأجور على التوابع من جهة أخرى.

                    فالمقصود أن هذه القاعدة يعبر عنها بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
                    وهي داخلة في قاعدة الوسائل، والوسائل يقولون فيها: الوسائل لها حكم الغايات .
                    فهي قسم من أقسام قاعدة الوسائل،
                    لأن قاعدة الوسائل تنقسم باعتبارات كثيرة لكن التقسيم الأول اعتبارها من جهة الحكم فإن الوسيلة تكون واجبة، ومحرمة، ومكروهة، ومندوبة، ومباحة، وتكون أيضًا شرطًا وتكون سببًا إلى آخره،
                    فالمقصود أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.


                    أما القاعدة الثانية: وهي ما لا يتم الوجوب فليس بواجب. وهذا باتفاق أهل العلم،
                    كلا القاعدتين ما فيهما إشكال.
                    هل مثلًا الشخص الذي لا يستطيع الحج فقير هل يكلف بأن يكتسب من أجل أن يحج وإذا ما اكتسب من أجل أن يحج يكون آثمًا؟
                    هل يكون آثمًا؟
                    لا يكون آثمًا

                    طيب هل في الإمكان تكليف الإنسان يكتسب مال من أجل أنها تجب عليه الزكاة؟
                    يعني لو أمير من أمراء اللي هذا قام على اللي تبعه من الأشخاص وألزمهم قال: لا تتم السنة إلا وكل واحد منكم عنده مال تجب فيه الزكاة ؟
                    لا يجوز ولا يعطي، هذا هو.

                    فما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.
                    أما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
                    • فما لا يتم الحكم إلا به فليس بواجب،

                    • وما لا يتم المحكوم فيه سواء كان قولًا أو فعلًا إلا به فإنه يكون واجبًا،


                    وتقرءون الأمثلة عليه.
                    [القاعدة الثامنة عشر : الزيادة على الواجب إن تميزت كصلاة التطوع بالنسبة إلى المكتوبات فهى ندب بالاتفاق وإن لم تتميز فهل هى واجبة أم لا ؟؟ ].

                    القاعدة الثامنة عشرة: وهذه قاعدة أيضًا موجودة في قواعد ابن رجب وهي:
                    الزيادة على الواجب،
                    والزيادة هذه تيجي في علم الأصول.
                    لكن هي هنا مذكورة في الحقيقة كقاعدة فقهية.

                    الإنسان يجب عليه سواء كان بإيجاب الله أو كان بإيجاب العبد على نفسه.
                    لأن إيجاب الله مثل: هدي التمتع وهدي القران في الحج.
                    وإيجابه على نفسه مثل : النذر إذا نذر مثلًا بقرة ولا بدنة، ولا خروف يذبحه، هذا الواجب عندما أراد أن يؤديه أداه وزاد عليه.

                    لننظر في العلاقة بين الزيادة والمزيد عليه نجد أنها ما تخرج من حالات ثلاث :
                    يعني الحالات الثلاث كلها واردة، يعني فروع كل نوع منها له فروع في الشريعة:
                    النوع الأول من الزيادة: أن تكون الزيادة منفصلة، يعني ليس لها علاقة بالمزيد عليها .
                    إنسان عليه كفارة يمين وأراد الإطعام، كم يطعم مسكين؟
                    عشرة،
                    لكن أطعم ثلاثين، لأن كل مسكين له خمسة عشر كيلو هو أخرج خمس وأربعمائة كيلو، إذا نظرنا إلى هذه الزيادة وجدنا أنها منفصلة تمامًا على المزيد عليه.
                    ينظر في هذه الزيادة من جهتين:
                    الجهة الأولى: من جهة الثواب هل يثاب على الزيادة كما يثاب على الواجب أم أنه يثاب على الواجب ثواب الواجب ويثاب على الزيادة ثواب التطوع؟
                    ومعروف الفرق بين ثواب الواجب وبين ثواب التطوع، هذا واحد.
                    والجواب أنه يثاب على زيادة ثواب التطوع ولا يثاب عليها ثواب الواجب.
                    الجهة الثانية: لو حصل خلل فيما أخرجه يعني وجد فيه عيب، مثل: من يذبح كبش يذبح كبشين، أو ثلاثة، نفس الشيء، ولا بعير وذبح بعيرين أو ثلاثة، ولا نذر ذبح بقرة ...،
                    المهم أن الزيادة منفصلة عن المزيد عليه تمامًا فأنت تنظر إليها من جهة الثواب يثاب عليها ثواب النفل.
                    وتنظر إليها من جهة ما لو وجد عيب وأراد أن يستبدلها بغيرها فهل يقتصر على المزيد عليه وإلا يأتي بالمزيد عليه وبالزيادة؟
                    والجواب: أنه إذا اكتفى بالمزيد عليه فإنه يكفيه وليست الزيادة واجبة عليه بالنظر إلى أنها منفصلة على المزيد عليه تمامًا.
                    جميع الفروع اللي تتعلق بهذه القاعدة كلها، مثل : لو نذر أن يصلي مثلًا عشر ركعات لكن صلى ثلاثين ولا أربعين ركعة، ولا خمسين ركعة، المهم أنك تنظر إلى الزيادة والمزيد عليه تجده أن الزيادة منفصلة انفصالًا تامًا على المزيد عليه، هذه واحدة.

                    القسم الثاني: أن تكون الزيادة ممتزجة امتزاجًا تامًا في المزيد عليه، نذر أن يذبح كبش عمره ستة أشهر، لكن ذبح كبشًا عمره ثلاث سنوات، اللي عمره ستة أشهر ممكن يجي عشرة كيلو، واللي عمره ثلاث سنوات يمكن ييجي ثلاثين كيلو .
                    في هذه الحالة إذا كان في حال الزيادة هل يثاب ثواب الواجب؟ هذه نقطة.
                    والنقطة الثانية إذا حصل خلل هل يأتي للزيادة والمزيد عليه في هذه الحال أم أنه يقتصر على الأول؟ لأنه عينه ؟
                    في هذه الحال هو يثاب ثواب الواجب على الجميع، ولو حصل خلل فإنه يأتي بالزيادة وبالمزيد عليه، لأنه عين هذا بدلًا من الواجب عليه.

                    القسم الثالث: أن تكون الزيادة متصلة بالمزيد عليه من وجه ومنفصلة من وجه آخر.

                    فإذا نظرنا إلى الركوع في الصلاة والسجود وجدنا الواجب على الإنسان في الركوع أن يقول: سبحان ربي العظيم. مرة واحدة،
                    وأدنى الكمال في حق الإمام ثلاث،
                    وأعلاه في حق الإمام عشر،
                    فإذا قال الإمام والمأموم: سبحان ربي العظيم. عشر مرات.
                    وهكذا بالنظر في السجود فالواجب مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، وأعلاه في حق الإمام عشر.

                    لكن إذا عندنا يصلي الإنسان ويأتي بأعلى الكمال عشر ينظر إليه في حالة الزيادة هل الزيادة هذه يثاب عليها ثواب الواجب أم أنه يثاب ثواب الواجب على الأصل ويثاب على الزيادة ثواب النفل؟ هذا من جهة،
                    ومن جهة أخرى لو أن هذا المصلي صلى تطوعًا لكن صلى ركعتين في ساعة، ويمكنه أن يصلي ثلاثين ركعة في ساعة لما انتهى من صلاته الركعتين ذكر أنه على غير وضوء،
                    هل يقال: إنه يأتي بركعتين في خلال ساعة؟
                    أو يقال: أنه يأتي بركعتين بقدر الواجب فقط؟
                    يعني تتوفر الأركان والشروط والواجبات وتنتفي الموانع هذا هو الجواب
                    يعني أنه يقتصر على الواجب،

                    فتبين لنا من هذا أن هذه القاعدة منقسمة إلى ثلاثة أقسام:
                    القسم الأول: أن تكون الزيادة منفصلة تمامًا.
                    والثاني: أن تكون الزيادة ممتزجة تمامًا.
                    والثالث: أن تكون الزيادة متصلة من وجه ومنفصلة من وجه آخر،

                    وذكرت لكم جملة من الأمثلة،

                    وهذا هو آخر درس هذا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

                    .
                    .

                    يليه إن شاء الله الاسئلة

                    رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

                    تعليق


                    • #11
                      رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                      أسئلة الدرس الخامس

                      .
                      .


                      (السؤال)
                      السائل: دائمًا أشعر بأنني منافق في أداء الصلاة أو غيره من العبادات حتى لو صليت وحدي فإن هذا الشعور يروادني بماذا تنصحونني؟
                      وجزاكم الله خيرًا وادعوا لي بالإخلاص أثابكم الله
                      .

                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الجواب: يقول الرسول : «ما منكم من أحد إلا ومعه شيطان»
                      قالوا: حتى أنت يا رسول الله؟
                      قال: «حتى أنا إلا أن الله أعانني فلا يأمرني إلا بخير»
                      فكل واحد منا معه واحد من أولاد إبليس، وموظفه إبليس عندنا، ومداوم ما هو مثل دوام الموظفين اللي إيش اسمه؟ اللي يوقع ويطلع أعلاهما ملازم مرة في الليل والنهار، ووظيفته ما دام أنك حصل منك ترك واجب أو تقصير في واجب أو فعل محرم أو فعل وسيلة محرم أبدًا اعلم أن هذا من الشيطان مائة في المائة،
                      تصلي وتخفف الصلاة شوي هذا منه، وعامل لك عوائق ما تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام فهذا منه، ممكن تمشي أنت وصديقك وتقعدون تسوون وتقولون: إحنا بندرك بالإمام قبل أن يركع، الأمر سهل فيه يسر، لأن إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام خير من الدنيا وما فيها، وهو يكفيه أنك مثلًا ما تدرك تكبيرة الإحرام، ولا تفوتك ركعة،
                      أنا غرضي إن شوف أي تقصير اللي حصل منك سواء كان في باب الأمر ولا في باب النهي فهذا من الشيطان،
                      والشيطان يقرب من الإنسان ويبعد عنه بحسب حالة الإنسان،
                      ولهذا في سورة يقول الله جل وعلا: {قل أعوذ برب الناس * ملك الناس * إله الناس * من شر الوسواس} اللي هو الشيطان {الخناس} لأنه يخنس إذا ذكرت الله،
                      وكلما حرصت على فعل الواجب وترك المحرم يبعد عنك،
                      لكن إذا منك صار عندك ترك واجب أو فعل محرم تجد إنه يقرب منك، وهكذا.
                      السؤال الذي سأله عنه السائل هو داخل في هذا لماذا؟
                      أنا سألني مرة واحد مبطئ وقال: أنا حصل عندي وساوس في الصلاة ووصلت الآن إلى درجة أني أمر المسجد والناس يصلون ويقول لي الشيطان: ما دامت صلاتك على هذه الصفة ما يكون فيها فائدة اترك الصلاة، فتركت الصلاة،

                      فنصيحتي أن جميع العوارض التي تعرض للإنسان سواء كان العارض من جهة ترك واجب أو ترك مندوب أيضًا أو فعل محرم أو فعل أمر مكروه فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا من نزغات الشيطان،
                      ولهذا جميع الضلال الموجود في العالم من كفر، ومن شرك، ومن كذا، كله بسبب إبليس، ولهذا في سورة الإسراء يقول الله جل وعلا عن إبليس يحكي عنه: {لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا}[الإسراء:62]^، يعني يحطهم فوق الحنك الأسفل وتحت الحنك الأعلى ويلوكهم كما يلوك الطعام.


                      (السؤال)
                      السائل: هل المشي إلى المسجد أجره أعظم من المشي على السيارة؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      هذا يختلف باختلاف أحوال الناس، قد يكون الإنسان بعيدًا ولو جاء يمشي لفاتته مثلًا تكبيرة الإحرام أو فاته ركعة لأن مساكن الناس عن المساجد تختلف، هذا من جهة،
                      ومن جهة ثانية أن الشخص قد يكون مثلًا مريض فتختلف أحوال الناس،
                      لكن الإنسان اللي يجي للمسجد راكب بالسيارة يعني من باب الرفاهية له أجره من ناحية مجيئه بالسيارة،
                      أما أجر المشي فكل خطوة يرفع بها درجة ويكفر بها عنه سيئة، كل خطوة من الخطوات من عند ما يطلع من بيته إلى المسجد ومن طلوعه إلى المسجد إلى أن يصل بيته راجعًا كما ذكرت لكم قبل قليل بالنسبة للتوابع أن لها حكم الوسائل، لكن بعض الناس يحب يروح كثير،
                      مثل فيه بعض الناس يقولون: أن صلاة الجماعة سنة، وصلاة الجماعة سنة يعني إذا صلى بيته ما فيه إثم، وفيه يعني شيء أنا أقول لكم: فيه واحد رأى جماعة وهو راكب في الرؤية على خيل وهو ورائهم على فرسه يبغي يلحقهم عز عنهم، عايز يلحقهم ثم ... عليه واحد قال: لا تتعب فرسك نحن صلينا العصر في جماعة وأنت صليت وحدك.
                      فالأعمال اللي يعملها الإنسان هي محصاة وتتفاوت لكن الإنسان يحرص بقدر استطاعته، الكمال ما هو بيحصل، لكن يحرص بقدر استطاعته يعني يفعل الشيء على أكمل وجه.
                      (السؤال)
                      السائل: هل المشي مع الجنازة أجرها كالمسجد إلى المسجد؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      على كل حال النص «إذا صلى عليها فله قيراط، وإذا تبعها فله قيراط» إلى آخره. يا أخي اعمل والأجر محفوظ لك، ما تقدر تحسبه، {وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا}[النساء:83]^، ففضل الله واسع.


                      (السؤال)
                      السائل: هل صح عن شيخ الإسلام أنه أخرج السراويل عن حكم الإسبال؟
                      أي أن حكم الإسبال خاص بما جاء به
                      .
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      والله يا أخي أنت اللي يبحث،
                      الإسبال عام «ما أسفل من الكعبين فهو في النار» أو فهو حرام، وهو عام السروال وعام للثوب، وعام للبشت أيضًا كلها،
                      وبعدين ما في شيء يحدك أنك تنزل سروالك إلى أن تسحبه في الأرض وثوبك فوق الكعب، إيش المظهر هذا؟
                      يعني ذوق تعبان هذا.


                      (السؤال)
                      السائل: امرأة أتمت أربعين يومًا بعد الولادة ولها الآن ثلاثة وأربعين يومًا وينزل معها الدم ماذا يعتبر هذا الدم؟
                      وهل تصلي أم لا؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      علامة الطهر عند المرأة في الحيض أو في النفاس إما أن تكون هذه العلامة ماء أبيض ينزل في نهاية العادة أو في نهاية النفاس،
                      فإذا نزل الماء الأبيض فما نزل بعده من سفر أو كدرة لا تعتبر من الحيض ولا من النفاس.
                      والحالة الثانية: النشاف، بعض النساء تكون العادة عندها النشاف ما ينزل ماء أبيض لكن يحصل عندها يبوسة فإذا حصلت عندها يبوسة ونزل بعدها كدرة أو صفرة ما تعتبر هذه من الحيض، وكل امرأة أعلم بنفسها.


                      (السؤال)
                      السائل: هل يجوز فعل سنن النوافل كنوافل ركعات الضحى أو ما بعد صلاة الظهر وبعدها كأربع ركعات أو ست بسلام واحد؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الرسول قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» لكنه لو صلى أربع ركعات بسلام واحد يجلس في الآخر، أو صلى مثلًا في الليل أوتر بركعة أو أوتر بثلاثة بسلام واحد أو بخمس بسلام واحد أو بسبع بسلام واحد أو بتسع بسلام واحد، فالأمر واسع نعم،
                      لكن الشيء اللي نحتاج إلى التنبيه عليه هو الرجوع لقوله جل وعلا: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه}[الزلزلة:7-8]^، يعني أنك إذا صليت كل ركعتين بسلام فهذا أكثر أجرًا،
                      لكن بعض الناس بده يخفف ويمشي.


                      (السؤال)
                      السائل: إذا صليت في قيام الليل فإني أشعر أن أحدًا يتحرك خلفي وليس هناك أحد، فماذا أفعل حتى أبتعد عن هذا الشعور والوسواس؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الإنسان إذا كان يصلي وكان حسن الصوت يمكن الملائكة تأتي من أجل أن تستمع إلى صوته، لأن حسن الصوت هذا له تأثير
                      ولهذا الرسول كان يمشي في سوق من أسواق المدينة في الليل فمر على بيت واحد من الصحابة وكان يصلي في الليل وكان صوته زين فلما أصبح وجاء إلى الرسول قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» فقال له: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرًا.
                      وفيها يعني مواقف من جهة حضور الملائكة لاستماع قراءة القارئ إذا كان صوته حسن، هذا من جهة،
                      ومن جهة ثانية: أهل الأرض الآن مثلًا حلق الذكر في المساجد يحضرونها لكننا لا نراهم ويحضرون مجالس العلم، ومجالس التعليم يحضرونها بس ما نراهم يرونكم من حيث لا ترونهم، فقد يكون هذا من سكان الأرض، وقد يكون من الملائكة
                      وعلى الأساس ما ينبغي للشخص أن يتأثر بهذه الأمور،
                      لكن عليه أن يستعمل الورد في أول الليل والورد في أول النهار
                      وكذلك يكثر من ذكر اسم الله عز وجل .
                      (السؤال)
                      السائل: هل الصلاة في المسجد بالنسبة للعاجز عن الحركة تدخل في قاعدة ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب بحيث يصليها في بيته، وكذلك الطهارة بل يتيمم إن عجز عن استخدام الماء؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الجواب: أما بالنسبة لمجيئه إلى المسجد فإذا كان يشق عليه المجيء إلى المسجد مشقة خارجة عن المعتاد يشق يصعب عليه أن يتحملها فإنه يصلي في بيته وله في صلاته أجر كأجره إذا صلى مع الجماعة لأن المريض يكتب له ما كان يعمله صحيحًا، والمسافر يكتب له ما كان يعمله مقيمًا، فهذا يكتب له عمله أنه حضر المسجد وأنه صلى مع الجماعة،
                      أما بالنظر للتيمم بدل الماء فهذا يحتاج إلى معرفة حاله، فإذا كان ليس عنده ماء مطلقًا فلا يتمكن من الحصول عليه في الوقت فإنه يتيمم ويصلي، أما إذا كان يتمكن من استعماله فإنه يتوضأ ويصلي،
                      وكل مكلف في ذمة نفسه يعني هو المسئول لأن فيه بعض الناس يحب أن يسأل حتى يكون في ذمة المسئول، وهذا ما هو صحيح، لأن فيه بعض الناس يتساهل مثل الذين يقولون: اجعل بينك وبين النار مطوع. يعني سبحان الله أفكار مختلفة.



                      (السؤال)
                      السائل: هل يجوز التصدق بأغراض المتوفى الشخصية أو التبرع بها؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الجواب: أغراض المتوفى الشخصية هذه تابعة لتركته، وتركته تابعة لورثته، فإذا كانوا مرشدين يستأذنون وإذا كان قد أوصى بثلث ماله فيخرج ثلثها تباع يعني أو يتصدق بثلثها، فلابد من النظر في الوصية من جهة وفي الورثة من جهة أخرى، وإذا كان فيهم قصار فإن نصيب القصار لا يتصدق به، ولكنه يعني يقدر وتحسب قيمته له، لأن فيه بعض الأشياء الأمور الشخصية التي في الشخص بعضها يكون ثمين.



                      (السؤال)
                      السائل: هل الذي يعلم على فعل السنن وفضلها ويتركها تكاسلًا أو متعمدًا يأثم مثل قيام الليل وغير ذلك؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الجواب: الشخص إذا كان يعمل سننًا ومرض وشق عليه فعلها يكتب له أجر ما كان يعمله صحيحًا، وإذا كان مسافرًا كتب له ما كان يعمله من السنن وهو مقيم، أما إذا تركها مع القدرة عليها فإنه لا يكون آثمًا ولكن فاته الأجر،
                      لكن مما ينبغي التنبه له وهو أمر مهم جدًا أن الفرائض قد يحصل فيها خلل، قد يشعر به الإنسان وقد لا يشعر، فإذا جاء يوم القيامة وحوسب هذا الشخص عن صلاته يقول الله جل وعلا: «انظروا هل لعبدي من تطوع؟» يعني إذ وجد نقص في الفريضة قال الله: «انظروا» وهو أعلم «انظروا هل لعبدي من تطوع؟» فإذا كان عنده تطوع من الصلاة فإنه يؤخذ من هذا التطوع ما يبر به الفرض، وإذا كان ما عنده تطوع فإن الفرض يكون ناقصًا ويحاسب عليه على أنه ناقص، هذا فائدة، ومن ناحية الثواب لكن هذه ناحية مهمة، فنقص الصيام يجبر بفضل الصيام، ونقص الزكاة يجبر بفضل الصدقة، والعمرة إذا كان فيها نافلة وحصل خلل في الواجب تجبر، والحج إذا كان فيه خلل وحصل حج نفل يجبر منه، وهكذا فكل عبادة يجبر فرضها بمثل نفلها.



                      (السؤال)
                      السائل: هل إذا أقر السارق في مقر الشرطة ولم يصل إلى القاضي هل يجوز أن ... إذا أرجع المسروق أو بدله؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الجواب: هذه مسألة ما يسأل عنها لأن الشرطة هم نواب عن ولي الأمر، فإذا تحقق أن هذا سرق وأقر بهذا فإنه يحال إلى القاضي.



                      (السؤال)
                      السائل: بعض الشباب يتشددون في مسألة المقاطعة من المنتجات الأمريكية من السيارات ونحوها، ما الحكم بذلك؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الجواب: على كل حال اجتهادات الشباب ما يغتر بها الشخص لا في المقاطعات ولا اجتهاداتهم أيضًا في المسائل العلمية
                      مثل : واحد عمره خمسة عشر يقول: هذا الحديث لم يصح عندي، فوضع نفسه إمام في الحديث وهو عمره خمسة عشر سنة، فهكذا كثير من الاجتهادات لهم، يجتهدون لكن ما لهم طريق.
                      (السؤال)
                      السائل: ذكرتم قاعدة في النسيان في دروس سابقة أرجو إعادتها وهل تنطبق على من نسي الوضوء وصلى، ومن نسي النجاسة وصلى؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      القاعدة التي ذكرتها قلت: أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود، والسؤال الذي سألت عنه هو ذو شقين:
                      الشق الأول: فرع من فروع المعدوم.
                      والثاني: من فروع الموجود.
                      الإنسان إذا صلى على غير طهارة فالطهارة معدومة ولا تنزل منزلة الموجود وبناء على ذلك فإنه يعيد الصلاة،
                      أما النجاسة وهي الشق الثاني فإنها فرع من فروع الموجود من فروع الشق الأول من قاعدة النسيان فهو موجود لكنه ينزل منزلة المعدوم، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا صلى وعليه نجاسة وكان ناسيًا لها أو لم يعلم بها أصلًا إلا بعد الصلاة فإن صلاته صحيحة.


                      (السؤال)
                      السائل: هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء فيه داخل دورة المياه؟
                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      لا، الماء المقروء فيه إذا أردت أن تغتسل به فتغتسل به في مكان طاهر.


                      (السؤال)
                      السائل: في خضم الفتن التي تعيشها اليوم يظهر اليوم من يوجه الآيات القرآنية حسب ما يتناسب مع منهجه وطريقته ويأخذون بظاهر الآيات دون معرفة مفهومها وما يلحق بها من أحكام كقوله تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ}[البقرة:193]^، الآية،
                      فهل من إيضاح لمنهجية حقة في مثل هذه الأمور خاصة بما يتعلق بعموم الأمة
                      ؟

                      الجواب
                      قال الشيخ رحمة الله :
                      الجواب: كل علم من العلوم متميز عن العلم الآخر،
                      وهذا العلم له أهله،
                      وأهله هم الذين يتعلمون على وجه صحيح حتى يصلوا إلى درجة التمكن من الاستفادة منه،
                      ولهذا جعل علامات على هذا الشيء مثل الشهادات الآن الموجودة على مستوى العالم كله، سواء كان الإنسان مثلًا يدرس الطب ولا يدرس الهندسة، ولا الصيدلة إلى غير ذلك كل علم من العلوم كما ذكرت لكم قبل قليل،
                      لكن نأتي إلى العلوم الشرعية، العلوم الشرعية هذه مسكينة، لماذا؟
                      لأن كل شخص يدخل فيها
                      لكن هل يمكن إن صاحب بقالة يسوي نفسه طبيب؟
                      يحول بقالته إلى يعني محل استقبال للمرضى يعالجهم، لو مثلًا شخص عمل هذا يحاكم، وهكذا في سائر الأشياء
                      ومثلها اللي يأخذون شهادات مزورة كثير من الذين يأتون من البلدان الخارجية يأتي بشهادة مزورة من بلده علشان يعيش في هذه البلد،
                      وسألني شخص يعني يمكن يبلغ من العمر خمسة وثلاثين سنة في بلد ما وقال: أنا جاي من البلد ومعي شهادة هندسة جامعية مزورة، وراتبي الآن مقداره كذا، وأنا أشتغل لمدة سنة كذا من السنين، هو يسأل عن حل الراتب؟
                      لكن الشاهد أنه جاء من بلده بشهادة مزورة، فكثير من الناس اللي يأتون للبلد هذه لأنها بلاد أولًا أن أهلا فيهم خير وفيهم صلاح، ويحبون الخير للناس، وما فيهم بذاءة يتركون الإنسان يشتغل اللي يأتي مهندس، يأتي طبيب، يأتي صيدلي إلى آخره، قد يكون محسن في بلده ويأتي هنا طبيب، وهذا وقع مرة محسن في بلده وجاء وسوى نفسه طبيب، جاء بشهادة طب لكن عمله الحقيقي في بلده محسن، يحسن الحال، يحسن رؤوس الناس، وهو سوى لشهادته هذه وجابها وعذر عليه عاد وتمت معاقبته،
                      أنا غرضي إن كثير من الذين يتكلمون في أمور الشريعة ليسوا من أهلها، هذا الغرض، لماذا؟
                      لأن الشخص الذي يتكلم قد يكون جاهلًا في وسائل علوم الشريعة، وقد يكون جاهلًا في مقاصد الشريعة، وقد يكون صاحب هوى، هذه ثلاثة أسباب ما يخرج عنها أحد من جميع الذين يتكلمون في الشريعة وليسوا من أهلها،
                      مثل ها الحين طالع الآن طبقة يقولون: الناس يعرفون الفقه، ويعرفون التوحيد، ويعرفون التفسير، ويعرفون اللغة، وإيش الفائدة من هذه الدراسات؟
                      يروح الناس يدرسون هندسة، يدرسون كيمياء، يدرسون فيزياء، الناس الحمد لله يعرفون يصلون ويجيبون لك كلام
                      لكن عندما تنظر إلى أمور الشريعة عندما تنظر إلى الوسائل وتيجي للشخص اللي يتكلم في الشريعة ما تجد عنده معرفة للوسائل أصلًا، يمكن أيضًا ما يراها،
                      وإذا جئت مقاصد الشريعة وجدت النتيجة صفر ما يعرف من مقاصد الشريعة شيء أبدًا،
                      وإذا نظرت من جانب آخر قد يكون عنده معرفة لبعض الشيء لكن يكون صاحب هوى،
                      فالذين يتكلمون في هذه الأمور إما أن يكون عنده نقص في الوسائل أو عنده نقص في المقاصد، أو أنه صاحب هوى،
                      ولهذا عندما يتكلم شخص أنا أنظر إلى البنية التحتية اللي عنده، الآن فيه بعض المهندسين يكتبون عن أمور الشريعة في الصحف هو مهندس، تجده مهندس زراعي، ولا مهندس ميكانيكي ولا أي آلة، ومع ذلك يتكلم في التحريم والتحليل وينتقد فعندما يتكلم شخص أنا أنظر إلى بنيته التحتية يعني صفته العلمية ما هي؟
                      فمن هذه الصفة هو في أي درجة؟
                      عمر استنكر رجلًا في سوق المدينة فسأله أسئلة من جملتها أنه قال له: هل تعرف الربا؟ قال: اخرج عن سوقنا لا تفسد علينا طعامنا.
                      فمشكلتنا أن الشخص يكون هيئته يعني لحيته وبشته وشكله ممتاز لكن بنيته العلمية صفر ومع ذلك تجده أنه يتكلم في الشريعة، في الحديث، في الفقه، لكن يتكلم بدون بنية تحتية، يعني ما عنده خلفية علمية كافية،
                      لو ننظر إلى وقتنا الحاضر الآن من جهة المنتسبين إلى العلم ونقارن بين جواب الإمام أحمد سأله رجل قال: يا أبا عبد الله، الرجل يفتي وقد حفظ مائة ألف حديث؟ قال: لا، قال: الرجل يفتي وقد حفظ مائتي ألف؟ قال: لا. قال: الرجل يفتي وقد حفظ ثلاثمائة ألف؟ قال: لا. قال: الرجل يفتي وقد حفظ أربعمائة ألف؟ قال: لا. قال: الرجل يفتي وقد حفظ خمسمائة ألف؟ قال: أرجو.
                      فمسألة الشريعة ما هي مسألة سهلة لكن صار الناس يتجاوزون فيها لأن ضعف عندهم الوازع الديني وإلا الرسول هو أشرف الخلق على الإطلاق أشرف أهل السماء وأشرف أهل الأرض، ومع ذلك إذا سئل انتظر نزول الوحي، يسأل فإذا سئل سكت حتى ينزل عليه الوحي، والله يقول له: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ}[الحاقة:44-47]^، الوتين هذا عرق، فيه عرق يصعد معه الدم وينزل، من ناحية حركة القلب فيقطع هذا وإذا قطع هذا مات الإنسان في الحال،
                      ويقول الله له: {وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}[الإسراء:36]^
                      ، ويقول جل وعلا: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}[التوبة:122]^،
                      ويقول عمر : (تفقهوا قبل أن تسودوا)،
                      لكن نحن الآن نتكلم قبل أن نتعلم، هذه هي الآفة التي عندنا، فأصحابك الذين سألت عنهم لابد من التأكد من البنية العلمية الموجودة عند كل واحد منهم ثم ينظر في قوله، أما ينظر في قوله قبل معرفة مكانته في العلم فلا.

                      .
                      .
                      .
                      يليه إن شاء الله الدرس السادس
                      وأوله القاعدة التاسعة عشرة من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام يقول رحمه الله: (الأمر المطلق لا يتناول المكروه )
                      رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

                      تعليق


                      • #12
                        رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                        الدرس السادس

                        .
                        .
                        .
                        .
                        .
                        ( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى : )

                        بسم الله الرحمن الرحيم
                        الحمد لله رب العالمين
                        والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

                        [القاعدة التاسعة عشرة : الأمر المطلق لا يتناول المكروه ]


                        القاعدة التاسعة عشرة من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام يقول رحمه الله: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند أصحابنا، والشافعية والجرجاني من الحنفية وقال الرازي الحنفي: يتناوله، وذكر أبو محمد التميمي الأول قول أحمد، وأن أصحابنا قد اختلفوا إلى آخره.

                        هذه القاعدة، فيه قاعدة أخرى وتشتبه إحداهما بالأخرى وأنا أذكر القاعدتين وأبين معنى كل واحدة منهما وأذكر الأمثلة التي توضح كل واحدة منهما.
                        القاعدة الأولى كما هنا: الأمر المطلق.
                        والثانية: مطلق الأمر.

                        فإذا نظرنا إلى نصف القاعدة الأولى وجدنا أن الأمر مقدم،
                        وإذا نظرنا إلى نصف القاعدة الثانية وجدنا أن كلمة مطلق هي المقدمة،

                        وهاتان القاعدتان لا تختصان بالأمر وإنما يجريان في كثير من الحقائق فتقول: الوضوء المطلق، ومطلق الوضوء. وتقول: الصلاة المطلقة ومطلق الصلاة. وتقول: الصيام المطلق ومطلق الصيام، العلم المطلق ومطلق العلم، وهكذا تجدون جميع الحقائق العلمية تأتي على هذا النسق،
                        فتارة يكون المقدم هو الحقيقة العلمية،
                        وتارة يكون المقدم هو كلمة مطلق،
                        هاتان القاعدتان تختلفان من جهة الفروع،
                        فإذا قلنا: الأمر المطلق يدخل فيه أنه يتناول المأمور به الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه،
                        ويشمل الأمر الذي تخلف فيه واجب من الواجبات، أو شرط من الشروط، أو ركن من الأركان،
                        وعلى هذا الأساس صار يشمل الحقيقة الكاملة، ويشمل ما نقص عن هذه الحقيقة،
                        وهكذا في الوضوء المطلق ومطلق الوضوء، لأنه قلنا: الوضوء المطلق شمل الوضوء الذي توفرت جميع فرائضه، وشمل الوضوء الذي يكون فيه نقص،
                        فإذًا هو يشمل الحقيقة الكاملة والناقصة، هذا إذا قلنا: الأمر المطلق، أو الوضوء المطلق، أو الصلاة المطلقة وهكذا،

                        لكن عندما نقول: مطلق الأمر ونجعل كلمة الأمر متأخرة ومطلق هي المتقدمة ونقول: مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق العمرة، مطلق الحج، مطلق البيع وماشي على جميع أبواب الفقه،
                        هذه العبارة لا تشمل إلا الصحيح الذي توفرت أركانه وشروطه وواجباته، وانتفت موانعه، ولا يشمل الناقص إنما يشمل الحقيقة الكاملة فقط،

                        فتبين لنا أن هاتين القاعدتين مختلفتان من جهة التكييف وينبني على اختلافهما من جهة التكييف اختلاف الفروع،

                        فإذا قلنا: مطلق الأمر لا يشمل إلا الصور الصحيحة، مطلق الأمر، مطلق الوضوء، مطلق الصلاة، مطلق الصيام، مطلق الزكاة، مطلق الحج، مطلق العمرة، مطلق الجهاد، مطلق البيع، وماشي هذا ما يشمل إلا صورة واحدة وهي صورة صحيحة فقط، هذا إذا وضعنا كلمة مطلق في المقدمة،

                        أما إذا قلنا: الوضوء المطلق قدمنا كلمة الوضوء، قلنا: الوضوء المطلق هذا .... يشمل الوضوء الصحيح والوضوء الناقص، والصلاة المطلقة هذه تجدون أنها تشمل الصلاة الناقصة والكاملة، الصيام المطلق يشمل الصيام الكامل والناقص،

                        وعلى هذا الأساس تجري جميع فروع هاتين القاعدتين وتقرءون أنتم الأمثلة اللي ذكرت.
                        [القاعدة العشرون : الأعيان المنتفعة بها قبل الشرع مباحة ]


                        القاعدة العشرون:
                        الأعيان المنتفعة بها قبل الشرع مباحة، إلى آخره.

                        البحث في المنافع والمضار قبل ورود الشرع، هذا تحتاجون أنكم تتصورن أصلين:

                        الأصل الأول:
                        أن يقال: الأصل في المنافع قبل ورود الشرع، هل الأصل في المنافع التحريم أو الأصل في المنافع الإباحة؟
                        هو هنا يقول: الأعيان المنتفعة بها قبل ورود الشرع الأصل فيها الإباحة،
                        والأصل في المضار التحريم.

                        الفائدة من هذين الأصلين: هو أنك تطردهما بعد ورود الشرع،
                        إذا كان فيه مسألة من الأعيان المنتفع بها ولكنك لم تجد لها دليلًا
                        يعني ما وجدت دليل معين
                        ولا وجدت دليل عام،
                        ولا وجدت تقعيدًا عامًا ولا تقعيدًا خاصًا،
                        ولا وجدت إجماعًا
                        ولا وجدت قياسًا.
                        يعني حصلت مسألة عندك وتريد إنك تأخذ حكمها تبحث في خمسة أمور، إذا ما وجدت في أمر من هذه الأمور الخمسة حينئذ تلجأ إلى هذا الأصل،

                        وقعت لك مسألة : لم تجد لها دليلًا معينًا يسمونها دليل خاص،
                        ولم تجد لها دليلًا عامًا،
                        ولم تجد لها تقعيدًا عامًا، ما تدخل في تقعيد عام
                        ولا وجدت أنها تدخل في نص قاعدة خاصة،
                        ولا وجدت إجماعًا يمكن أن يستند إليه،
                        ولم تجد أنها ترد إلى أصل معين يعني تقاس عليه،

                        هذه خمسة: دليل خاص، دليل عام، تقعيد عام ويدخل فيه تقعيد خاص، إجماع، قياس،
                        ستة إذا جعلت قاعدة التقعيد في حالتين،

                        إذا لم تجد تلجأ إلى هذا الأصل تنظر إلى هذه الحالة هل فيها نفع؟
                        تبني على هذا الأصل
                        وتقول: الأصل في المنافع الإباحة،
                        تنظر إليها تجد أنها مشتملة على ضرر تقول: الأصل في المضار هو التحريم،

                        وعلى هذا الأساس جميع الفروع اللي لم تجدها ولكنك لا تجد لها مستند من المستندات الستة التي ذكرتها لك ترجع إليها وتدرسها هل هي فيها منفعة أو فيها مضرة؟
                        وعندنا تنظر تحتاج إلى تسع حالات من أجل أنك تتوصل إلى الحكم عليها :
                        حالة أنها تشتمل على منفعة كاملة بدون معارضة مفسدة،
                        وحالة تشتمل على مصلحة راجحة مع وجود مفسدة، يعني وجود رجل، المصلحة أكثر
                        وتارةتتعارض عندك فيها مصلحتان:
                        مصلحة لابد من تركها ومصلحة لابد من الأخذ بها، وفي هذه الحال تكون إحدى المصلحتين أرجح
                        أو تكون المصلحتان متساويتين
                        فإذا كانت مصلحة المحضة أخذت بها
                        وإذا كانت مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة أخذت بها،
                        وإذا كان مصلحة مساوية لمصلحة وهنا مصلحتان متعارضتان ولابد من فوات إحداهما فإنك مخير تأخذ بإحدى المصلحتين، هذه أربع حالات.
                        إذا بحثت فيها ووجدت أنها مفسدة محضة
                        أو وجدت أنها مفسدة راجحة على المصلحة،
                        أو وجدت أنها مساوية للمفسدة، في هذه الحالات الثلاث تغلب جانب المفسدة،
                        مفسدة راجحة على مصلحة مرجوحة،
                        ومفسدة محضة،
                        ومفسدة مساوية للمصلحة،
                        في هذه الحالات تتجنب الشيء،
                        وعندما تسمع كلام أهل العلم يقولون لك: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فهو في هذه الصورة فقط، يعني فيما تساوت مصلحته ومفسدته هذه هي التي يقول فيها العلماء درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

                        فهذه ثلاث صور تقدم فيها، يعني يؤخذ بالمفسدة يعني يجتنب العرض.
                        الصورة الرابعة: تتعارض مفسدتان وتتساويان في النظر، ولابد من ارتكاب إحداهما، وعلى هذا الأساس فأنت مخير في ارتكاب إحداهما.
                        صورة أخرى تكون المفسدة راجحة على المفسدة، على مفسدة مرجوحة، ما في مانع أنك تأخذ بالمفسدة المرجوحة من أجل أن تتجنب المفسدة الراجحة،
                        فصارت الصور التي يؤخذ بها ست، هذه يعمل بها،
                        وصارت الصورة التي تجتنب ثلاث،
                        فهذه تسع صور عندنا تريد أن تطبق هاتين القاعدتين، يعني تطبق الصورة التي ذكرتها وهي أنك إذا لم تجد مستندًا من المستندات الستة:
                        الدليل الخاص،
                        الدليل العام،
                        التقعيد العام،
                        التقعيد الخاص،
                        الإجماع،
                        القياس الأصولي، ما هو بالقياس الشرعي، لأن فيه قياس شرعي لكنه ما هو المقصود، المقصود هنا القياس الأصولي.

                        فإذا تعذر ردها إلى واحد من هذه الأمور الستة ترجع بعد ذلك إلى الصور التسع هذه وتنظر صورة تنطبق على الحال الموجودة، وتنطبق على أي صورة من صور المنع أو صور الجواز،
                        وعلى هذا الأساس تجري في جميع فروع ما في الشريعة.
                        [ القاعدة الواحد والعشرين : البطلان والفساد ]



                        القاعدة الواحد والعشرين: البطلان والفساد مترادفان عندنا، وعند الشافعية وقال أبو حنيفة: أنهما متباينان في الباطل وعنده.

                        هذه القاعدة هي قاعدة اصطلاحية وأنا أذكر لكم مورد النهي على أساس،
                        وأذكر لكم كتاب ممكن ترجعون إليه وهو كتاب اسمه "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد"

                        لكن عندما ننظر إلى موارد الأمر والنهي في الشريعة نجد أن المحل الواحد يرد عليه أمر فقط ولا يرد عليه نهي مطلقًا.
                        والحالة الثانية: محل يرد عليه نهي ولا يرد عليه أمر مطلقًا.
                        يعني محل ورد عليه الأمر فقط ومحل ورد عليه النهي فقط، هاتان حالتان.
                        حالة ثالثة: محل ورد عليه الأمر ولكن ورد عليه النهي. هو محل واحد ورد عليه الأمر وورد عليه النهي.

                        على هذا الأساس متى نحكم على هذا العمل الذي ورد عليه هذا الأمر والنهي متى نحكم بأنه باطل أو نحكم عليه بأنه فاسد؟

                        إذا ورد عليه الأمر والنهي جميعًا هذا ما يدخل في البطلان، ولكنه يدخل في الفساد،

                        أما إذا ورد عليه النهي فقط بدون ورود الأمر فهذا هو الذي يرد عليه البطلان، يعني يوصف بالبطلان، عندما يرد النهي على محل لم يرد عليه أمر مطلقًا هذا يسمونه باطل ما في إشكال عندهم،

                        وإذا ورد الأمر والنهي على محل واحد :
                        ننظر يرد الأمر ويرد النهي، إذا ورد النهي فقد يكون بالنظر إلى تخلف ركن من أركانه مثل : «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب» يعني خذ أركان الصلاة أي ركن من أركان الصلاة اجعله مورد نهي، الصلاة مأمور بها لكن هذا المحل ورد عليه نهي، وهذا النهي وارد باعتبار ركن من أركانه، هذا ما فيه إشكال أنه يحكم عليه بالبطلان والفساد جميعًا.
                        ورد عليه الأمر وورد عليه النهي بالنظر إلى تخلف شرط من شروطه الخاصة به، هذه صورة ثانية.

                        الصورة الأولى:
                        تخلف ركن.

                        الصورة الثانية:
                        تخلف شرط من شروطه، وعندك شروط الصلاة كثيرة ما شاء الله، أي شرط من الشروط «لا صلاة إلا بطهور»، فالصلاة مأمور بها لكن هذا صلى صلاة تخلف فيها شرط من شروطها الخاصة، هذه أيضًا ما فيها إشكال من ناحية إنك إن وصفته بالبطلان أو وصفتها بالفساد ما في إشكال، لأن ما في أحد من أهل العلم يصحح صلاة الإنسان بدون وضوء، أو يصحح صلاة الإنسان بدون فاتحة الكتاب،
                        إلا عاد في خلاف بينهم من ناحية أن الإنسان إذا كان مأموم وإذا كانت الصلاة مثلًا سرية، فيه خلاف بينهم، وهذه تفرعة لكن الكلام على الأصل فقط.

                        الصورة الثالثة: أن يرد الأمر على المحل، ولكن يرد نهي باعتبار شرطه المشترك،
                        الإنسان عندما يريد أن يصلي من شروط الصلاة أن يصلي في محل مباح،
                        لكن إباحة محل الصلاة هل هي مشترطة للصلاة أو أن الإباحة أمر مشترك، حتى السكنى ما يجوز أن يسكن في محل ما هو مباح،
                        على هذا الأساس الإنسان إذا غصب أرضًا وجاء وقت الصلاة هو الغاصب، وجاء وقت الصلاة وأراد أن يصلي في أرضه التي غصبها ؟
                        ننظر إلى هذه الصلاة نجد أنه ورد عليها أمر هو مأمور بالصلاة، لكن هذا المحل ورد عليه نهي، هذا النهي هو إباحة المحل، المحل ما هو مباح،
                        يعني عدم الإباحة هذا مشترك بين الصلاة وبين غيرها،
                        بناء على هذا : فيه من أهل العلم من يقول: إن الصلاة صحيحة مع الإثم،
                        ومنهم من يقول: إن الصلاة لا تصح لأن الحركات التي يعملها كلها غصب فلا تنفك صفة الأمر عن صفة النهي، هذه صورة.

                        الصورة الرابعة: يرد الأمر على المحل ولكن يرد نهي، هذا النهي يسمونه النهي باعتبار وصف مجاور للمأمور به،
                        مثل : إنسان يصلي لكن حمل معه حرير، الحرير منهي عنه سواء لا يلبسه في الصلاة ولا يحمله أيضًا،
                        لأنه لو حمله في الصلاة صار هذا من الشرط المشترك اللي سبق مثل الأرض المغصوبة، فعندما يصلي عندما يحمل هذا الحرير مثلًا يكون مثلًا معه يقولون: إن الصلاة تكون صحيحة ولكنه يكون آثم في حمله ويعبرون عن هذا بالوصف المجاور،

                        فتبين لنا من هذا أن النهي قد يرد على المحل فقط ولا يرد عليه نهي، هذه حالة.

                        الحالة الثانية: يرد النهي على المحل ولا يرد على المحل أمر.

                        الحالة الثالثة: يرد الأمر على المحل ويرد النهي ولكن باعتبار :
                        تخلف ركن من أركانه
                        أو شرط من شروطه الخاصة،
                        أو شرط من شروطه المشتركة بينه وبين غيره
                        أو باعتبار وصف مجاور له،
                        فهذه ستة هي موارد الأمر وموارد النهي،

                        تارة يرد الأمر فقط، وتارة يرد النهي فقط، وهاتان حالتان،
                        وتارة يرد الأمر والنهي ولهما أربع حالات باعتبار تخلف ركن أو شرك خاص، أو شرط مشترك، أو وصف مجاور.

                        ومسألة الخلاف بين كونهم يصفون هذا باطل، يقولون: أن هذا باطل ما لم يشرع أصلًا
                        والفاسد ما شرع بأصله ومنع بأصله مثل ما ذكرت لكم، يعني يرد عليه محل، على كل حال بمجرد اصطلاح، هذا كما سمعتم.
                        [ القاعدة الثانية والعشرين : العزيمة والرخصة ]



                        القاعدة الثانية والعشرون: العزيمة والرخصة

                        العزيمة اصطلاحًا: ما ثبت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح.
                        الرخصة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.

                        عندما نأتي إلى الأمثلة من ناحية الرخص، نأتي في الطهارة مثلًا، والطهارة نجد فيها مثلًا التيمم بدل الماء سواء كان للحدث الأكبر أو للحدث الأصغر،
                        فالوضوء عزيمة، والغسل عزيمة،
                        لكن التيمم هذا رخصة،
                        وهكذا بالنظر إلى لم يجد ماء ولا ترابًا، مثل إنسان يودع في السجن ولا يتمكن أن يتوضأ ولا يتيمم، فيصلي على حسب حاله، يعني ما يترك الصلاة،
                        وكذلك المسح على الجبيرة
                        وكذلك المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، فهذا رخصة في باب الطهارة.

                        تأتي إلى الصلاة تجد فيها القصر، تجد فيها جمع التقديم وجمع التأخير،
                        وتجد فيها صلاة الخوف،
                        وتجد فيها «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنبك»،
                        تأتي في الصيام،
                        وتأتي مثلًا في الحج،

                        يعني تجد إن العزائم في الشريعة تجد أنها كثرة، وفي الرخص أيضًا بكثرة،

                        لكن فيه أيضًا في الرخصة قد تكون واجبة
                        وقد تكون محرمة،
                        وقد تكون مندوبة
                        وهذا على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر
                        فعندما يكون الإنسان في مخمصة وليس عنده طعام وعند ميتة، فهذا يجب عليه أن يأكل منها، فهذه رخصة واجبة،
                        وكذلك لو غص وليس عنده إلا خمر ولا يستطيع أن ينقذ نفسه إلا بالخمر فهذه رخصة واجبة،
                        لكن عندما يسافر من أجل تسويق حبوب المخدرات ولا الخمر مثل اللي يجيبون خمر,
                        ومثل اللي يسافرون ويعملوا تفجيرات في البلدان، هذا حرام منه أن يترخص لرخص السفر، لا يجوز له لا يقصر، ولا يجمع، ولا يجوز له أن يترخص برخص السفر بإطلاقه، لكن له أن يترخص لرخص الإقامة، لو كان مقيمًا لكن رخص السفر لا يجوز أن يترخص ولو برخصة واحدة، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى: {وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ}[المائدة:2]^،
                        وكونه يسهل له الجمع، والقصر، والفطر في رمضان وهو يسعى في الأرض فسادًا هذا من إعانته على الإثم والعدوان،
                        الإنسان عندما يسافر سفر طاعة سواء كان واجبًا أو مثلًا مستحب إذا أراد مثلًا أن يصوم فالصيام هو الأفضل، لكن لو أراد مثلًا أن يفطر فإنه يجوز له،

                        والمقصود أن الرخصة تدخلها الأحكام التكليفية الخمسة تكون واجبة، ومحرمة، ومكروهة، ومندوبة، ومباحة،

                        والأمثلة موجودة عندكم تستكملونها،

                        بس علشان نأخذ أكبر قدر ممكن من القواعد..
                        [ القاعدة الثالثة والعشرون : تثبت اللغة قياسًا ]



                        القاعدة الثالثة والعشرون: تثبت اللغة قياسًا عند أكثر أصحابنا ونفاه أبو الخطاب. إلى آخره.

                        المقصود من هذه القاعدة: هي أن من يثبت القياس في اللغة يبني عليه إثبات أحكام شرعية،
                        لكن القياس في اللغة الذي هنا ما هو القياس في اللغة لأن فيه كتاب عشان اللي بده يتوسع في القياس في اللغة، فيه كتاب اسمه الخصائص لابن جنيذكر فيه أبواب متعددة من جهة القياس في اللغة لكن هذا جزء وهذا الجزء هنا هو المطلوب.

                        والمؤلف رحمه الله قال: ومحل الخلاف في الاسم الموضوع لملتزم لمعنىً في محله وجودًا وعدمًا.
                        يعني يكون المحل الذي يقال عنه يجري فيه القياس في اللغة يكون فيه علة يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا،

                        فإذا نظرنا مثلًا إلى وصف الإسكار، وجدنا أنه علة يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا، ولهذا قال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام»
                        وإذا نظرنا إلى الزنا وجدنا أنه إيلاج فرج في فرج حرام،
                        وإذا نظرنا إلى السرقة وجدنا أن أخذ مال خفية،
                        فوصف الزنا ووصف السكر، ووصف السرقة يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا،
                        بناء على ذلك السارق ألحقوا فيه النباش الذي يأتي إلى القبور ويحفرها ويأخذ الأكفان،
                        والزاني ألحقوا فيه اللائط بجامع إيلاج فرج محرم في فرج محرم،
                        والساكر ألحقوا فيه النبيذ بجامع الإسكار،

                        فالمقصود أنهم يثبتون القياس في اللغة من أجل أن يبنوا عليه ينقلونه إلى الفقه ويبنون عليه أحكامًا فقهية.
                        [ القاعدة الرابعة والعشرون : من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل، وعكسه إطلاق الكل على البعض، وفيه معناه إطلاق الأخص على الأعم وإطلاق الأعم على الأخص ]



                        القاعدة الرابعة والعشرون: من أنواع المجاز إطلاق اسم البعض على الكل
                        وعكسه يعني إطلاق الكل على البعض،
                        وفيه معناه يعني إطلاق الأخص على الأعم
                        وإطلاق الأعم على الأخص،
                        هذه القاعدة هي قاعدة عامة، ما تختص بهذين المثالين مثل إطلاق السبب على المسبب، والمسبب على السبب، والعلة على المعلول، والمعلول على العلة، وماشي فيها أنواع كثيرة في اللغة.

                        هو هنا يريد أن الشخص عندما يعبر بجزء من كل لا يتجزأ، لا يتجزأ من حيث الحقيقة
                        لأن الآن إذا أنت مثلًا قلت: أربعة، هذه ممكن تجزئها ولا ما ممكن؟ يمكن
                        هو هنا يريد أن يستخدم هذا الشيء عندما يتكلم الإنسان بجزء من كل لا يتجزأ، وضرب له مثال قالوا: إذا طلق الرجل زوجته نصف طلقة، ولا ربع طلقة، ولا ثمن طلقة ؟
                        فيقول: إن هذا من باب إطلاق الجزء على الكل
                        وبناء على ذلك فإنها تطلق، يعني تطلق بطلقة واحدة،
                        وعلى هذا المسار تجري الأمثلة، وتقرءونها.
                        القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح


                        القاعدة الخامسة والعشرون: إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح،
                        هذه القاعدة هي موضوعة لتعارض الحقيقة والمجاز،
                        لأن عندنا الآن أحوال:
                        الحالة الأولى: أن يكون الكلام حقيقة، وهذا ما فيه إشكال.
                        الحالة الثانية: أن يكون مجازًا لوجود قرينة صرفت الكلام عن الحقيقة إلى المجاز، هذا أيضًا ما فيه إشكال،

                        لكن إذا دار الكلام بين الحقيقة والمجاز :
                        عندنا الآن إذا وجدنا ما يدل على الحقيقة فلا إشكال، يعني قصدي قرينة لفظية أو قرينة ... إلى آخره، القرائن التي يستخدمونها،

                        لكن عندما نجد عرف الاستعمال، عرف استعمال الناس تجده مرجح للحقيقة نأخذ بهذا،

                        إذا كان استعمال الناس مرجح مثلًا للمجاز فإننا نأخذ بالمجاز بالنظر إلى وجود عرف الاستعمال،
                        هذا هو المقصود من هذه القاعدة،
                        وذكر هنا الأحوال الأربعة تقرءونها.



                        .
                        .
                        .
                        يليه إن شاء الله أسئلة الدرس السادس

                        رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

                        تعليق


                        • #13
                          رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                          أسئلة الدرس السادس

                          .
                          .
                          .
                          .
                          السؤال

                          السائل: كم عدد السكتات في الصلاة؟
                          وما الراجح منها؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ: الإمام ما يعرف يسكت ويتكلم.

                          السؤال

                          السائل: اشتريت سلعة بتسعة وتسعين ريالًا من محل، ومن نظام هذا المحل استرجاع القيمة خلال سبعة أيام، وأتيت لاسترجاع هذه القيمة خلال هذه المدة وحصل أن كان هناك تخفيض على هذه السلعة وصارت بتسعة وستين ريالًا فهل يعيد البائع القيمة تسعة وتسعين ريال أم تسعة وستين ريالاً؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الجواب: العقد انعقد على تسع وتسعين، ولكنها لم تقبل هذا العقد فهي راجعة إليه ورجوعها إليها حل لعقد البيع من جهتها هي فبينها وبينها شرط وما دامت جاءت بالسلعة فالبيع الأول غير صحيح وإذا أرادت أن تشتري سلعة من جديد فإنها تشتريها وإلا تتركها.


                          السؤال

                          السائل: بعد وفاة والدي تزوجت والدتي من عمي وكنت حينئذ صغيرًا لا زلت أرضع من والدتي وتوفيت والدتي بعد ذلك، وتزوج عمي من امرأة أخرى وأنجب منها أولادًا ويريد الآن أن يزوج أحدهم إحدى بناتي فهل يجوز ذلك؟ وهل زواج عمي من والدتي لا يؤثر في هذا الزواج؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الجواب: القاعدة العامة أن الشخص إذا رضع من امرأة خمس رضعات وكان هذا الرضاع في الحولين،
                          والرضعة هي أن يسمك الطفل الثدي ويمتص الطفل منه لبنًا ثم يتركه بتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر،
                          هذه المرأة التي رضع منها قد تكون متزوجة قبل هذا الزوج وقد يطلقها وتتزوج من زوج آخر، وهذا الزوج الذي رضعت منه قد يتزوج زوجة أخرى، وقد يكون متزوجًا زوجة قبلها،
                          فالزوج له ثلاث حالات
                          والمرأة أيضًا لها ثلاث حالات،
                          ذلك أن الإخوة من الرضاع يكونون أشقاء إذا رضعوا من امرأة تحت عصمة زوج فهم أشقاء له،
                          وإذا كانت المرأة تزوجت زوجًا سابقًا أو تزوجت زوجًا لاحقًا بعد زوجها هذا فإن أولادها من الزوج الأول ومن الزوج الثاني يكونون إخوة لهذا الولد من الأم،
                          وإذا كان الزوج قد تزوج زوجة قبلها أو تزوج زوجة بعدها ورزقه الله أولادًا منهما فإن الأولاد من هاتين الزوجتين يكونون إخوة من الأب لهذا الولد،
                          فينظر في هذا الولد الذي عنه السؤال وما علاقته ببنت الشخص الذي يراد التزويج منها، هذه هي القاعدة العامة في الرضاع.
                          السؤال

                          السائل: كثيرًا ما يقال: أن هذا الأمر خلاف للسنة
                          وأحيانًا يقال عن الأمر: أنه بدعة
                          فهل هناك ضابط لهذه المسألة
                          ؟
                          وهل كل أمر يخالف السنة يعد بدعة أو العكس؟

                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الجواب: هذا الأمر تارة يكون في باب العبادات وتارة يكون في باب الأمور المقدرة،
                          وقصدي من هذا الكلام المسائل التي تجري فيها الاجتهاد كأن يكون الأصل فيها التوقيف، فالتوقيف هذا يكون :
                          في أصولها
                          وفي كيفيتها،
                          وفي كميتها،
                          وفي زمانها،
                          وفي مكانها،
                          هذه الأمور الخمسة يقال فيها: الأصل فيها التعبد،
                          وإذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة يعني التي هي في أصولها، وفي كمها، وفي كيفيتها، ومكانها، وزمانها، هذه يقال فيها: الأصل فيها التعبد،
                          ونعطيكم مثالاً يوضح إذا نظرنا الآن إلى الصلوات الخمس :
                          هي محددة من جهة الكم،
                          ومن جهة الكيف،
                          وإذا نظرنا إليها من جهة الوقت وجدنا أن الشارع وقتها وقت لها أوقات، يعني ممكن الواحد يجتهد ويصلي الفجر بعد صلاة العشاء، يقدمه؟ ما يمكن،
                          فهذا من ناحية الأصل من ناحية الكم،
                          ومن ناحية الكيف ففي تشريع من حيث الأصل يعني ما يمكن إنك تجيب صلاة سادسة، تقول: والله الصلاة زينة، وإلا تغير تقول: الناس يقومون الفجر والله نخلي صلاة الفجر نخليه أربعة، والناس يكونون تعبانين من أعمالهم ونخليها صلاة الظهر ركعتين،
                          فلا يمكن الدخول في هذه الأمور اللي في العبادات من هذه الأمور الخمسة، لأن فيه جميع الأمور اللي الأصل فيها التوقيف
                          لا يجوز الدخول في أي أمر من هذه الأمور الخمسة

                          لكن عندما نأتي مثلًا إلى باب المعاملات نقول: الأصل فيها الجواز، ما نقول: الأصل فيها المنع،
                          أما ما كان فيه الأصل فيه التوقيف هذا نقول: الأصل فيه المنع،
                          أما بالنظر إلى العادات فأحد يعبر عنها بالعادات وأحد يعبر عنها بالمعاملات فهذه الأصل فيها هو الجواز،
                          فالأمر اللي أنت ذكرته الآن وسألت عنه لا أدري هل هذا الأمر في باب العبادات
                          وإلا هذا الأمر في باب المعاملات،
                          فإن كان الأمر في باب العبادات ننظر هل دل عليه دليل شرعي يقره أو ينفيه؟
                          ما وجدنا دليلًا شرعيًا يقره ولا ينفيه إذًا يجتهد الإنسان ويزيد من نفسه، هذا لا يجوز له،
                          أو الذي يبغي شيء لأن فيه ابتداع قد يكون في الإلغاء أيضًا مثل شخص ألغى صلاة الجمعة عن شعبه قال: لأنها تؤثر في الاقتصاد،
                          وكذلك منعهم من صوم رمضان وقال: إن هذا يؤثر في الاقتصاد، فالبدعة مدلولها واسع جدًا،
                          وفيها كتابات كثيرة جدًا جدًا،
                          لكن الغرض الشيء اللي ينتبه له طالب العلم هو النظر في محل كلمة مثلًا البدعة ينظر هل الكلام فيها من ناحية العبادات أو الكلام فيها من ناحية العدد، لأن فيه الآن بعض الناس يقول: حتى ركوب السيارات بدعة لأن الرسول ما ركب السيارة، وسفلتة الطرق هذه يقولون: بدعة لأن الطرق ما كانت مسفلتة في عصر الرسول، وماشي، ففيه جهلة يتكلمون في البدعة كلام ما هو صحيح.
                          السؤال

                          السائل: ما حكم صبغ اللحية بالسواد ؟
                          وما رأيكم في من يجيزها ويستدل بأن سعد بن أبي وقاص والحسن والحسين صبغوا بالسواد
                          ؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          هذا يمكن يتزوج وبده يصبغ لحيته، ويبغي دليل،
                          ما يجوز يا أخي، ما دام عندنا أن الرسول ما صبغ وقال : «جنبوه السواد»
                          ووجدنا مثلًا على سبيل الفرض وجدنا صحابي ثبت مثلًا أنه غير، يمكن ما بلغه الحديث،
                          فإذا وجدنا عمل الرسول ونص الرسول ووجدنا قول صحابي نأخذ بقول الصحابي ونترك فعل الرسول وقوله! هذا جهل،
                          أقول: قال الله وقال رسوله وتقولون: قال أبو بكر!



                          السؤال

                          السائل: أنا مقيم في الطائف لمدة شهرين فهل لي أن أقصر الصلاة أم لا؟ وبالنسبة للسنن الرواتب هل أصليها؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          لا تقصر ولا تصلي جميع الرواتب.


                          السؤال

                          السائل: ما رأي معاليكم فيمن يقول عن نفسه أو عن فلان من الناس: أنه خلق الباب أو خلق السيارة؟
                          وما حكم هذا اللفظ؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الجواب: أصل مسألة الخلق هذه من الألفاظ المشتركة،
                          وهي مضافة إلى كل محل بحسبه،
                          فما يضاف إلى الله بحسبه وبحسب ما يليق بالله،
                          وبالنظر إلى إضافتها إلى شخص يعني خلق الباب يعني نقره مثلًا أو خلق السيارة يعني أنه صنعها بهذا الشكل، هذا ما فيه شيء.



                          السؤال

                          السائل: هل الأفضل للصائم المسافر في نهار رمضان الصيام أم الفطر إذا تساوى عنده الأمران؟ وهل تثبت هذه المسألة فيمن كان صائمًا صوم تطوع وسافر؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الجواب: بالنسبة لصيام رمضان إذا أفطر فأجره أكثر من أجر الصائم،
                          ويجوز له الإفطار لكن أجر الإفطار لأنه أخذ بالرخصة فيكون أجر الإفطار أكثر من أجر الصيام،
                          وأما بالنظر للنوافل فإن النوافل التي كان يفعلها في الحضر يكتب له أجرها إذا سافر، ما دام أن الشارع أسقط الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر فقط، أما بقية الرواتب فما كان يفعلها، ويكتب أجرها للشخص،
                          والمسلم ينبغي أن يأخذ بتيسير الله لا يشدد على نفسه مثل الحين اللي يسافرون ولا يقصرون أبدًا ولا يجمعون،
                          يصلون يعني مثل ما تقول: ما يقبل رخصة الله
                          يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها، ويصلي الظهر أربعًا والعصر أربعًا، وربما لأنه أيضًا يسافر ولا يفطر أبدًا، يقول: أنا ما تطيب نفسي للإفطار.
                          السؤال

                          السائل: ما هو الفرق بين المطلق والعام؟

                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الفرق بينهما أن فيه فروق، لكن أهم الفروق :
                          هو أن دلالة العام دلالة شمولية ولا فرق في الشمولية هذه بين شمول المكان والزمان، والأعيان، والمنافع، والأحوال كلها، لأن العموم يأتي على وجوه كثيرة،
                          أما بالنظر إلى المطلق فعمومه بدلي،
                          ففي مثل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[النساء:92] ،
                          فكلمة رقبة هذه مطلقة، يدخل فيه الرجل، ويدخل فيها مثلًا المرأة وهكذا، فهذه يعني فرد شائع في جنسه،
                          ومثل {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}[البقرة:67]^، هذا مطلق أيضًا،
                          فالعام عمومه شمولي،
                          والمطلق عمومه بدلي يصدق على فرد من أفراده،
                          وفيه فروق كثيرة لكن يكفي هذا.
                          السؤال


                          السائل: ما الفرق بين القياس الأصولي والقياس الشرعي؟

                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          القياس الشرعي هذا يرجع إلى الشارع نفسه،
                          وأذكر لكم أمثلة من هذا : إذا نظرنا إلى باب الأمر في الشريعة وجدنا أن القياس مطرد في الأمر أن الله لا يأمر بمفسدة،
                          فعندما تعمل على سبيل المثال تعمل إحصائية لموارد الأمر في الشريعة ما تجد أن الله أمر بمفسدة
                          ولا تجد أن الرسول أمر بمفسدة،
                          إذا نظرت إلى قاعدة النهي لا تجد أن الله نهى عن مصلحة،
                          ولا تجد أن الرسول نهى عن مصلحة، فتجد أنه ينهى عن مفسدة، هذه قاعدة الأمر، وهذه قاعدة النهي.

                          إذا نظرنا إلى قاعدة المشقة تجلب التيسير هذا قياس من الشارع نفسه هو الذي وضع هذه القاعدة،
                          ومثل قاعدة الأمور بمقاصدها، وماشي هذا قياس شرعي، يعني نفس القواعد التي وضعها الشارع للتشريع،

                          لكن القياس الأصولي هذا تجد أنه حصل حادثة ولكنك لا تجد لها دليلًا معينًا ولا دليلًا عامًا ولا إجماع ولا تلحقها بقاعدة من القواعد لكن لها فرع يشبهها فتلحق هذه المسألة بالفرع الذي يشبهها بالجامع الذي بينهما
                          وهذا يسمونه بالقياس الأصولي، يعني إلحاق فرع بأصل لجامع بينهما.
                          السؤال


                          السائل: ما معنى قوله في حديث عمر : «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» عندما سأله عمر لماذا نقصر الصلاة في السفر وقد أمنا؟

                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          هذا يرجع إلى أن مسألة أن الإنسان يكون عنده وقوف عند أوامر الله ونواهيه سواء كانت في باب الرخص ولا في باب العزائم،
                          فتطيب نفسه يعمل بالعزيمة وتطيب نفسه يعمل بالرخصة،
                          فصدقة تصدق الله بها من جهة أنه يعني جعل صلاة الظهر والعصر والعشاء ركعتين، بدلًا من أربعة، فهذه صدقة من الله ما شق على عباده،
                          وهكذا بالنظر إلى الجمع جمع التقديم، وجمع التأخير، فما في شك أنه فضل من الله جل وعلا،
                          ولهذا تجد في الشريعة سبحان الله عندما يكون التصرف خارجًا عن المعتاد تجد أن الله شرع يعني رخصة بجانب العزيمة.
                          السؤال

                          السائل: هل هناك فرق بين مصطلح الفقه وبين مصطلح الشريعة أو لا؟ وهل يصح التعبير عن الضوابط الفقهية مثلًا بالضوابط الشرعية؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          فيه شيء يكون صياغته من المخلوقين
                          وفيه شيء من جهة الله جل وعلا أو من جهة الرسول ،
                          فالضوابط الفقهية والقواعد الفقهية هذه تجد أنها هي نتيجة فهم المكلفين للأدلة، يعني ما فهموه من الأدلة،
                          وفي قواعد يسمون القواعد الكلية هذا ما فيها إشكال بالنظر إلى وجود الأدلة لها،
                          لكن فيه بعض القواعد أو بعض الضوابط تجد مثلًا يسمونها قواعد اجتهادية،
                          فلابد أن نعرف هل القاعدة قررها نفس الشارع أم أن القاعدة اجتهد فيها المجتهد؟
                          فإذا اجتهد فيها المجتهد نسبناها إليه،
                          وإذا كانت من الشارع نفسه نسبناها إلى الشارع،
                          وكل ضابط بحسب حاله.



                          السؤال

                          السائل: إذا احتلم الشخص ولم يجد الماء ويريد الصلاة ماذا يفعل؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          إذا احتلم ولم يجد الماء يتيمم، ويصلي.



                          السؤال

                          السائل: من المعلوم أن السفر لبلاد الكفر للسياحة محرم فهل يحرم على المسافر الترخص برخص السفر؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          هذا يرجع إلى حقيقة السفر
                          إذا كان السفر محرمًا فلا يجوز،
                          إذا كان السفر محرمًا فلا يترخص الشخص برخص السفر،
                          وفيه فرق بين السفر الذي يطرأ على الإنسان فيه عمل معصية، ما يسافر من أجل المعصية ولكنها عرضت له في الأدنى مثل إنسان سافر له في التجارة ولكنه عمل زنا، أو شرب خمر، هذا المعصية عرضت له فهذا يقال: إنه عاص في سفره.
                          أم الإنسان الذي أنشأ السفر ليعمل عملًا محرمًا فهذا يقال: إنه عاص بسفره، يعني أن السفر سبب للمعصية فلا يجوز للإنسان.


                          السؤال

                          السائل: بعد الفراغ من دفن الميت هل أقف قليلًا وأدعو وأرفع يدي في الدعاء؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الرسول أمر الناس أن يدعوا للميت قال: «اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل».


                          السؤال

                          السائل: هل الصلاة على الميت في المقبرة هل الأفضل قبل الدفن أو بعد الدفن؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          الأمر في هذا واسع، صلوا عليه قبل الدفن أو صلوا عليه بعد الدفن.



                          .
                          السؤال

                          السائل: رجل مزارع أخذ ثمن محصوله مقدمًا من أحد الناس؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          أخذ ثمن مخلوقه قبل أن يخلق؟ يعني من باب يسمونه السلم.



                          .
                          السؤال

                          السائل: وكان ثمن المحصول ألف جنيه، ثم جاء موعد تسليم المحصول ذهب الرجل للمزارع فوجده لم يزرع فأخذه المزارع إلى السوق ووجد ثمن المحصول ألف وخمسمائة جنيه فهل يأخذ هذا المبلغ؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          يعني يستعد فلوسه ما يجوز، لعابين كلهم.



                          .
                          السؤال

                          السائل: هل إطالة الشعر من السنة؟
                          ولبس الخاتم كذلك؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          هذا الذي يسأل السؤال يمكن ما يحرص على صلاة الجماعة، ولا بقي عليه إلا يزين رأسه ويلبس خاتم ثم بعد ... اللي تلبس فيه المرأة،
                          اترك السؤال هذا،
                          هذا ما سأل عن صلاة الليل،
                          ولا صلاة النهار،
                          ولا سأل عن قراءة القرآن وإنما يحط له جزء من رأسه يسأل هل يجوز ولا ما يجوز؟



                          .
                          السؤال

                          السائل: هل يجوز الجمع والقصر لمسافة خمسة وسبعين كيلو والحالة ليست سفرًا وإنما الذهاب إلى المكان؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          لا يجوز هذا، لكن من الغرائب أن فيه في السفر سألني قبل ذلك واحد جمع وقصر المغرب والعشاء جميعًا يعني صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعتين.



                          .
                          السؤال

                          السائل: أنا موظف في شركة قد قامت بالتأمين الطبي؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          لا تسألني عن التأمين كله.



                          .
                          السؤال

                          السائل: لقد صليت المغرب معتقدًا أنها العشاء وأثناء صلاتي تذكرت أنها صلاة المغرب فتغيرت النية من فرض إلى فرض آخر؟
                          الجواب
                          أجاب الشيخ:
                          هذه نية تعبانة هذه، ما تصح هذه، لأن فيه قاعدة تحويل الأعلى إلى الأدنى ما فيه مانع، وتحويل الأدنى إلى الأعلى ما يجوز، وتحويل المثل إلى مثل الذي يحتاج إلى تأسيس من جهة الأصل مثل ها الحين اللي يحول العشاء إلى المغرب هذا ما يجوز، لأن المغرب يحتاج إلى نية من أصله قبل أن يبدأ في الصلاة، فهذا تحويل لا يجوز بل عليه أن يعيد الصلاة.


                          .
                          .
                          .
                          يليه إن شاء الله بداية الدرس السابع

                          رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

                          تعليق


                          • #14
                            رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                            الدرس السابع

                            .
                            .
                            .
                            .
                            .
                            تنبيه مهم جدا الشريط السابع الصوت في كثير من الاحيان غير مفهوم وغير واضح لقوة الصدى والتشويش المصاحب للصوت فاتمنى مساعدتي لمن يستطيع ان يساعد في مليء الفراغات التي لم يستطع فريق التفريغ تفريغها وجزاكم الله خير .
                            .
                            .
                            .
                            .
                            .
                            تنبيه اخر : لم اجد للقاعدة السادسة والعشرون في شرح الشيخ رحمه الله فلا ادري لعلها سقطت من الاشرطة أو ان الشيخ رحمه الله لم يشرحها .
                            .
                            .
                            .
                            .
                            .
                            .
                            ( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى : )


                            [ القاعدة السابعة والعشرون :إذا تعارض المجاز والإضمار ]



                            القاعدة التي وقفنا عليها هي القاعدة السابعة والعشرون:
                            فنصها إذا تعارض المجاز والإضمار
                            قال صاحب المحصول فيه وفى المنتخب هما سواء ومعنى ذلك سيكون اللفظ مجملا حتى لا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل لاشتراكهما فى الاحتياج إلى القرينة [استناداً لخفائهما] وفى احتمال خفائهما
                            وذلك لأن كلا منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر
                            .

                            هه القاعدة يقصد منها أن يأتي لفظ من القرآن أو لفظ من السنة يعني إذا نظر في هذا الكلام على ظاهره [..........] وينظر إلى تقدير كلامًا محذوف،
                            فكلمة المجاز ينظر إلى الكلام من ظاهره، يعني إذا نظرنا [......] وكلمة [....،.......]
                            يقول: إذا وجدنا أسلوبًا من هذه الطريقة اعتبرناه نوعًا من أنواع المجمل،

                            والمجمل هو الذي يحتمل معنيين فأكثرا لا مزية لأحدها على الآخر،
                            إن احتمل معنيين قيل: لا مزية لأحدهما،
                            وإن احتمل أكثر من اثنين قيل: لا مزية لواحد منها على الآخر.
                            وحكمه: أنه يتوقف فيه حتى يوجد قرينة تدل على الاحتمال المراد من الاحتمالين أو الاحتمالات، هذا هو حكم المجمل،

                            ولا فرق بين وجوده في القرآن أو وجود في السنة، أو وجوده في كلام الناس،
                            الكلام الذي يقع أيضًا الكلام المجمل يقع في كلام الناس، لأن النص :
                            قد يكون نصاً،
                            وقد يكون ظاهراً،
                            وقد يكون مجملًاً .


                            وذكر مثل لهذا قال: إذا قال لعبده الذي هو أكبر منه، يعني إنسان عنده عبد العبد عمره ستون سنة، والسيد عمره عشرون سنة فيقول السيد الذي عمره عشرون سنة لعبده الذي عمره ستون سنة: يقول له: أنت ابني ؟؟
                            إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن ما في نسبة بين عمر السيد وبين عمر العبد،
                            فإذا قال له: أنت ابني. فهل يدل [......] ؟ لأنه إذا قال: ابني. يعني أنه تزوج أمه [......] فهل نقول: إنه [......] عن ابنه لأنه [......] ؟
                            أو نقدر محذوفًا وهو ما حفظه [......] يعني أنت عبدي أنت ابني في البر، وفي الخدمة،

                            [ نص المثال السابق في متن ابن اللحام كالتالي : إذا قال لعبده الذى هو أكبر منه أنت ابنى ؟
                            فهل نعتقه عليه ظاهرا لأنه يحتمل أن يكون قد عبر بالنبوة عن العتق فيحكم بعتقه
                            ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره مثل ابنى فى الحنو وفى غيره فلا يعتق ؟
                            ]

                            وبناء على ذلك فإذا حملناه على الأول صارت الأم تعطف عليه،
                            وإذا حملنا على الثاني فإنه يكون ابنًا من ناحية البر وليس من ناحية النسب.
                            [ القاعدة الثامنة والعشرون : إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع ]


                            القاعدة الثامنة والعشرون: [إطلاق المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول باعتبار الحال حقيقة بلا نزاع هكذا ذكر غير واحد وظاهره أنه حين الشروع فى الفعل يسمى فاعلا حقيقة قبل وجود ما يتناوله مطلق الاسم المشتق منه لحين القبول والإيجاب بالنسبة إلى المتبايعين ]

                            الاسم بمشتقيه: اسم الفاعل واسم المفعول ابتداء .... حقيقة .... هذا ذكره غير واحد .... أنه .... حقيقة قبل وجود ما يتداول مطلق الاسم المشتق منه .... بالنسبة للمتباينان.
                            المقصود من هذه القاعدة أن الاسم يكون مشتقًا مثل اسم الفاعل ومثل اسم المفعول .... ومثل مبروك.
                            إذا نظرنا إلى هذا .... وجدنا أنه يستعمل في أمر قد مضى،
                            ويستعمل في أمر التفكر فيه يقع وصفًا لأمر ....

                            فهنا يقول: إن إطلاق الاسم المشتق على مدلوله ....، مبروك، كلها .... مثلًا سائر المشتقات

                            فهل يطلق على الفقه هل يكون حقيقة أم أنه يكون مجازًا؟
                            هو هنا يقول: إن إطلاقه على الفعل .... الوجود يعني .... هذا .... وتقول: هذا مبروك يعني مؤكد بارك، أو تقول .... لأن من مشتقات اسم الفاعل، واسم المفعول، كثير، وتقول: مثلًا هذا ظالم ولا وهذا ظلوم، أنت تتكلم ..... والظرف .....،
                            في هذا الحالة يقول رحمه الله: باعتبار الحال يكون حقيقا لا مجاز، لكن بعد انتهاء .... هل يقال: إنه حقيقة أو يقال: إنه مجاز؟
                            فالشخص .... ورأيته .....، أو نفس الشيء الذي .....، وأنت .....، ففي هذه الحال هل ..... على يقال: أنه حقيقة أو يقال: إنه مجاز؟ .... أن المجاز لا يصح نفيه، والحقيقة ما يصح نفيها، هذا من الفروق بين الحقيقة والمجاز
                            فإذا أردت أن تميز بين الحقيقة والمجاز فإذا كان الكلام يصح نفيه فإنه يكون مجازًا وإذا كان لا يصح نفيه فإنه يكون حقيقة،
                            فعندما تقول: هذا .... هذا لا يصح أن تقول: ....، لماذا؟ لأنه لا يجوز وصفه، ....هذا الوصف أو .... هذا الوصف بعد .... هذا الظرف بيوم أو يومين أو أسبوع أو شهر أو سنة، يصح أن نقول: هذا .....، بناء على هذا ... دخول هذه القاعدة في جواز الأدلة من الكتاب ومن السنة، .... القرآن وجاء في السنة وكل منهما مشتمل على كثير من المشتقات، وهذه المشتقات منها يعني ما يتعلق بالتشريع، بناء على هذا هل نأخذ هذه الأدلة .... أدلة العموم وتكون مع ذلك .... لأنها .... يكثر فيها ما شاء الله من المتعلق ويكثر من شاء الله من ....، .... أن قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة:38]^، هذه الآية نزلت ..... في لازم ... أنه ....، لكن تجد أن السارق لفظ مشتق .....،
                            ومثل {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي}[النور:2]، ..... فلفظ الزانية مشتق ولفظ الزاني مشتق، فعندما نطلق على الفرد ..... لكنه ..... يدخل فيه كل زان من المكلفين {الزانية والزاني فاجلدوا}
                            ولهذا قال العلماء في هذا المجاز العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب،

                            وفيه جماعة الآن عشان تستفيدون أكثر فيه جماعة من .... يسمونهم بالمجددين لفهم الشريعة، ومعنى ذلك أنهم يحصرون كثيرًا من الذين عنى جانب التشريع، فيقولون: هذه ..... فتكون .... مثل رجل الزاني والزانية، ..... في التشريع، ...... لكن هذا الأمر ......، والقول: تجديد من جهة .... والسنة هذا .... ليس بصحيح وتقع من هذا ....
                            [القاعدة التاسعة والعشرون :فى تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
                            منها الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا ؟ ]


                            القاعدة التاسعة والعشرون: فيه مجموعة ذكروها .... العامة، فيه نوع من أنواع العلوم يسمونه سبب الخلاف،
                            وسبب الخلاف هذا سبب الخلاف بين المفسرين وهذا فيه كتب،
                            وسبب الخلاف بين المحدثين وهذا فيه كتب،
                            وسبب الخلاف بين الأصوليين وبين الفقهاء وهذا فيه كتب، كلها فيها كتب،
                            وبعض الكتب تكون مشتركة بين الأصول وبين الفقه، وبين الحديث، وبين التفسير،
                            يعني فيه بعض الكتب ..... الأطوار التي ذكرت في الكتاب ....، في معرفة أسباب الخلاف .... وهذا .... عليه ....، وكل كلام يمثل قاعدة من قواعد أسباب الخلاف، إذا ..... لكن ..... أسباب الخلاف، فإنها سبب .... الخلاف .... الحقيقة والمجاز ..... يكون بالألفاظ المفردة يعني أن اللفظ المفرد يكون .... مختلفة فيختلف العلماء من الألفاظ المشتملة سواء كان ... أو كان اللفظ من جهة .... أو كان اللفظ من جهة ...
                            وبناء على ذلك فإن سبب الخلاف قد يكون مركبًا وقد يكون مفردًا ومعنى كلمة مفردًا أنه يكون في الاسم يكون ... فيختلف العلماء في ثلاثة .... وعند الاسم يكون .... سببًا من أسباب الخلاف في مسائل كثيرة جدًا، وموجودة في كتب الفقه قد تأتي في كتاب التطبيق والشخص اللي يتعلم هذا تعلمًا عمليًا فأحسن الحاجة .... بداية .... فإنه يتعرض .... كان الاسم مركبًا أم أنه مفرد، وإذا كان مفرد ... هذا هو الفعل هذا هو الاسم ......

                            بناء على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله ذكر جملة من الفوائد كلها .... وكل .... ذكر خلافًا للعلماء، وخلاف العلماء ينشأ عنه أن دلالة الحد سببًا من أسباب الخلاف،
                            فذكر هذه القاعدة يقول: القاعدة التاسعة والعشرون في تفسير حروف ..... الفقهاء على معرفتها،

                            وفيه بالمناسبة ذكرت الآن فيه من أراد أن يتوسع في دلالة الحروف من أحسن من كتب فيها الزمخشري في كتابه المؤصل فإنه رتب النحو على ثلاثة أقسام: الأفعال، والأسماء، والحروف، واستقرأ الحروف وذكر الحرف الواحد .... أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة فإنه سيذكرها،
                            الشخص الذي يريد أن يتوسع في هذا فبإمكانه الرجوع إلى هذا الكتاب، ففي كلام الزمخشري في هذا الكتاب ....
                            وكتاب أبو يوسف في بداية المجتهد هذا ..... يعني سبب الخلاف .....، فذكر منها الواو، إذا نظرنا إلى الواو وجدنا أنها تحتمل يعني عدة معاني: ..... قال: من المعلوم أنه لا يجوز أن يكون .... منشأه لكن .... الله ورسوله ....، ... أن .... من المنع كقوله: ما شاء الله وشئت ... منها .... لماذا؟ لأن الواو تختلف دلالتها باختلاف ... فقوله: ما شاء الله وشئت ... من هذا الجمع بين مشيئة الله ومشيئة العبد ومعنى ذلك أنه .... الأمر .... إرادة من الله وإرادة من المخلوق وحينئذ يكون للمخلوق شريكًا لله فإذا شاء الله ولم يشأ المخلوق .... هذه لا يجوز استعمالها، لكن الصحابة حينما يقولون: الله ورسوله أعلم. فإن التلازم .... لم يؤت بهذا يعني .... كيف جيء؟ وإنما جيء بهذا الاستئناف فالله أعلم ورسوله أعلم، وعلم الله مضاف إليه .... وعلم الرسول مضاف إليه .... هل يمكن أن نقول في تناول علم الله وعلم الرسول ....؟ لا، فحينئذ تقوم هذه الواو التي تعمل على .... والاستئناف،

                            والواو التي تعمل في ما شاء الله وشئت هذه تشريك جمع، فيكون الجمع الواو مع .... هل تقتضي ... والترتيب أم لا؟ أم أنها تقتضي مثلًا مجرد الجمع؟

                            بناء على هذا نأتي إلى تطبيق هذا الأمر القرآن {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}[المائدة:6]^، إن قلنا: أنها تقتضي الترتيب فإننا نقول: أن المتوضئ يرتب وضوئه على ما .... والذين يقولون: إنها تقتضي الترتيب ..... في بداية المجتهد .... لما ذكر أن الواو سبب خلاف، نقول: فيه أناس يقولون: إن الواو لمجرد الجمع
                            وبناء على ذلك نقول: إنهم يبدءون الوضوء من غسل الرجلين يغسل رجليه وبعدين يعني يبدأ بغسل الرجلين، بدل ما يبدأ بغسل اليدين والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليد اليمنى، واليد اليسرى، ويجعل اليدين هما الأخيرتان لا، يقول: يبدأ باليدين ويبدأ بغسل يديه،
                            فبناء على ذلك يقولون: إن هذه مجرد الجمع لكن إذا نظرنا إلى السنة العملية من الرسول  من ناحية الوضوء وجدنا أنه استعملها للترتيب ولم يستعملها لمجرد الجمع، ولم ينقل عنه  أنه يتوضأ مرة واحدة .... فإنما راعى الوضوء وإنما كان منضبط في الترتيب في ترتيب الوضوء، فبناء على ذلك السنة العملية .... دالة على أن المقصود بالواو كمال الترتيب.

                            بناء على هذا الكلام إذا جاءت الواو ..... وجاء في ... وجاء فيه بمجرد الجمع .... وجاء .... ظهرت معاني كثيرة جدًا،
                            وبناء على ذلك ..... عن قرينة تدل على المراد تدل على الترتيب، تدل على الجمع، تدل على العاقل، تدل على ... إلى آخر ذلك من الدلائل ... لكن هذا ....
                            وهذا ذكر أمثلة ..... يقول: إذا ..... ، بعض الناس ..... يقول: كذلك ... الصلاة إلا بالقيام والقعود، ..... بناء على القاعدة .... يكون فيها أنها تطلق بالطلقة الأولى لأن الطلقة الثانية والثانية لم تصادف محلًا لأنها خرجت من ... بقوله: طالق، وتقرءون بقية الأمثلة.
                            [القاعدة التاسعة والعشرون :فى تفسير حروف تشتد حاجة الفقهاء إلى معرفتها
                            منها الواو العاطفة هل تفيد الترتيب أم لا ؟ ]


                            القاعدة الواحد والثلاثون: حرف الفاء، يقول رحمه الله: الفاء تقتضي .... إلى ما قبلها في حكمه، إذا قلت: جاء محمد فزيد. الحكم هنا وهو اشتراكهما في المجيء، وهكذا يقول: إنها تدل على الترتيب من جهة ولكنها تدل على اشتراك الحكم ... سواء كان الحكم .... زيد أو محمدًا أو تنظر إلى زيدًا ومحمدًا، يعني .... من ناحية الإثبات أو كان الحكم من ناحية النفي.


                            [القاعدة الحادي والثلاثون :
                            ثم من حروف العطف ويجوز إبدال ثائها فاء وأن تلحق آخرها تاء التأنيب متحركة تارة وساكنة إخرى وهى تفيد الترتيب ولكن بمهلة ]

                            القاعدة التي بعدها: الحرف الثالث: ثم، يقول رحمه الله أنها من حروف الخمسة وهي ... أي جعل ... فاء يعني تقول: ثم بل ... تجعلها هذا من جهة اللغة .... فاء التبعية، فتقول: .... متحركة تارة يعني .... وتأتي الأخرى يعني ثم ..... ولكن ... جاء زيد ومحمد .......

                            القاعدة الثانية والثلاثون : (إنما) بالكسر تفيد الحصر

                            القاعدة الثالثة والثلاثون : (الباء) للإلصاق سواء دخلت على فعل لازم أو متعد

                            القاعدة الرابعة والثلاثون : (حتى) فى اللغة للغاية ومواضعها متعددة وهى فى قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره كذلك ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطء الثانى فيعود الحل الذى كان قبل الطلاق بعقد جديد

                            القاعدة الخامسة والثلاثون : (إلى) لانتهاء الغاية وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها

                            القاعدة السادسة والثلاثون : (فى) للظرفية تحقيقا كزيد فى الدار أو تقديرا كقوله لأصلبنكم فى جذوع النخل أو مجازا محضا كزيد ينظر العلم أو يخوض فى الباطل

                            القاعدة السابعة والثلاثون : لفظة (من) ذكر ابن هشام فى مغنى اللبيب أنها تأتى على خمسة عشر وجها وعدها وأشهر معانيها التبعيض والتبيين وابتداء الغاية

                            [ ..... الصوت صعب جدا التفريغ منه وللك ننتقل إل الدرس التالي ..... ]
                            .
                            .
                            .
                            يليه إن شاء الله الدرس الثامن والاخير
                            وأوله القاعدة الثامنة والثلاثون: من كتاب القواعد والفوائد لابن اللحام
                            ( الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا )


                            رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

                            تعليق


                            • #15
                              رد: شرح كتاب القواعد الاصولية للإمام ابن اللحام البعلي للشيخ العلامة عبدالله الغديان رحمه الله

                              الدرس الثامن

                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              ( قال الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن الغديان رحمه الله تعالى : )


                              [القاعدة الثامنة والثلاثون: : الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا]


                              القاعدة الثامنة والثلاثون: الكلام ونحوه كالقول والكلمة عندنا تطلق على الحروف المسموعة حقيقة وتطلق على مدلول ذلك مجازا

                              هذه القاعدة يقصد منها أن الشخص إذا تكلم بكلام يعني نطق به بلسانه هذا الكلام ينظر إليه من جهتين:
                              من جهة اللفظ
                              ومن جهة معناه،

                              وهذا القاعدة موضوعة لبيان خلاف الأصوليين :
                              هل اللفظ هو الذي يوصف بالحقيقة فقط والمعنى يوصف بالمجاز؟
                              [وقال بعض المتكلمين الكلام حقيقة فى مدلوله مجاز فى لفظه ] يعني المعنى هو الحقيقة اللفظ هو المجاز ؟
                              أو أن وصفه بالحقيقة يكون شاملًا للفظ وللمعنى؟

                              يعني فيه ثلاثة أقوال:
                              قول يوصف اللفظ بالحقيقة،
                              وقول يوصف المعنى بالحقيقة،
                              وقول ثالث: يجمع بينهما فيوصف اللفظ والمعنى بالحقيقة، لماذا؟
                              لأن المعنى لا يمكن أن يستقل بنفسه،
                              واللفظ لا يمكن أن يستقل بنفسه،
                              فاللفظ يعني استخدم من أجل بيان المعنى
                              ولهذا تجدون دلالة ... من جهة تعلق النهي والعموم والخصوص .... بمعنى أنه يطلق والقول والصحيح أنه يطلق على اللفظ والمعنى جميعًا،

                              وقال رحمه الله بعد ذلك: إذا تقرر هذا فمن فروع هذه القاعدة :
                              اختلاف أصحابنا في قوله : «فإذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يحهل فإن أحد شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم»
                              يعني هل يقول ذلك بقلبه؟
                              بناء على الحقيقة هي المعنى،
                              أو يقول ذلك بلسانه بناء على أن اللفظ هو الحقيقة،
                              وكما ذكرت لكم لابد أن يقوله بلسانه.
                              [القاعدة التاسعة والثلاثون: : لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح]


                              القاعدة التاسعة والثلاثون: لا يشترط في الكلام أن يكون من ناطق واحد على الصحيح،

                              الكلام تجدون يعني مثلًا يكون فيه جملة اسمية مكونة مثلًا من مبتدأ وخبر،
                              وجملة فعلية تكون مثلًا مكونة من فعل وفاعل، يعني سواء كان الفعل فعل أمر أو فعل ماضي أو فعل مضارع،
                              المهم إننا عندنا جملتين: جملة اسمية وجملة فعلية،

                              هذه القاعدة موضوعة لبيان : هل يشترط أن يكون الكلام الذي طبعًا يفيد فائدة تامة، هل يشترط أن يكون المتكلم متكلم واحد أو أنه لو اشترك فيه اثنان فإن الكلام يتكون من اثنين ؟

                              يعني هل فيه شرط أن الكلام المفيد فائدة يحسن السكون عليها يشترط أن يكون من متكلم واحد أو أنه يجوز أن يعتبر إذا تكلم فيه اثنان ؟

                              القاعدة هذه موضوعة على أساس أنه لا يشترط، يعني لا يشترط أن يكون الكلام من متكلم واحد، فإذا تكلم أحدهما بالجزء الأول من الجملة وتكلم الثاني بالجزء الثاني فإن هذا الكلام يكون معتبر.

                              هذه المسألة إذا قال رجل: امرأة فلان طالق، فقال الزوج يعني اللي هو زوجها: ثلاثًا، الذي تكلم في الطلاق الأول هو صاحب الاختصاص ولا غيره؟
                              غيره، لكن الجزء الثاني جاء من صاحب الاختصاص،

                              لكن أنا قصدي من الكلام أنه لو عكس الكلام لو أن الرجل هو الذي قال: امرأتي طالق مثلًا، وجاء واحد وقال: ثلاثًا، فالجزء الثاني يكون من صاحب النفوذ والجزء الأول من الكلام لا يكون من صاحب النفوذ، هذا هو المقصود من هذا الكلام.
                              [القاعدة الأربعون: : القراءة الشاذة]


                              القاعدة الأربعون: القراءة الشاذة :
                              لأن القراءة تكون متواترة، وشروطها معروفة،
                              لكن القراءة الشاذة هي يدخلنا فيها شرط من الشروط الثلاثة،
                              هل مثلًا تعتبر أو لا تعتبر؟

                              هذا القاعدة موضوعة أنها حجة يعني يحتج بها لكن يحتج بها كما يحتج بالحديث، يحتج بها
                              مثل قوله : {فصيام ثلاثة أيام} :
                              فجاء في قراءة ابن مسعود : (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) اللي هي كفارة اليمين
                              [القاعدة الحادية والأربعون: : لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به]


                              القاعدة الحادية والأربعون: لا يلزم المكلف حكم الناسخ قبل علمه به،

                              هذه القاعدة لها تعلق بأدلة التشريع، ولها تعلقات بتصرفات الناس،
                              لها علاقة بأدلة التشريع،
                              ولها علاقة بتصرفات الناس،

                              علاقتها بالتشريع أن الإنسان يبلغه الحكم المنسوخ ويعمل به، ولكن لا يعلم أن هذا الدليل منسوخ، علم بعد سنة بعد سنتين، بعد ثلاثة،
                              لأن فيه عندنا النسخ في القرآن وعندنا النسخ في السنة، فعمل مثلًا في الحديث مدة سنة أو سنتين أو ثلاثة لكن الحديث هذا في واقع الأمر منسوخ، ثم بعد سنة أو سنتين علم،
                              هل نقول: إن عمله السابق هذا غير صحيح ؟
                              أو نقول: إن عمله السابق صحيح لقوله جل وعلا: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}؟[الإسراء:15]؟
                              والجواب: هو أنه عمله صحيح وأنه لا يكلف بالناسخ إلا بعد العلم به، هذا بالنظر إلى أدلة التشريع،
                              ومثل العمل العام قبل معرفة المخصص،
                              ومثل العمل مثلًا بالمطلق قبل معرفة المقيد، إلى آخره.

                              بالنظر إلى تصرفات الناس الإنسان إذا وكل وكيل على أن يبيع هذا البيت، وكله مثلًا في أول رمضان ثم فسخ الوكالة في شوال ولكن الوكيل ما علم إلا بعد نهاية شهر ذي الحجة، في الفترة هذه باع البيت،
                              فإذًا الآن عندنا التوكيل وعندنا نسخ الوكالة بإلغائها في أول شوال لكن الوكيل ما علم إلا بعد شهر أو شهرين، في الفترة هذه باع ما هو وكيل عليه
                              فهل يقال: إن بيعه هذا صحيح لأنه لم يعلم بإلغاء وكالته إلا بعد التصرف ؟
                              أو يقال: إن تصرفه غير صحيح؟
                              القاعدة هذه موضوعة على تصرفه .....
                              [القاعدة الثانية والأربعون: : الأوامر والنواهي]

                              القاعدة الثانية والأربعون: الأوامر والنواهي.
                              يقول: هي حقيقة في القول المخصوص، (
                              لأن ( كلمة ) في ظاهرة من الظواهر الموجودة في اللغة، والظاهرة هذه موجودة في القرآن وموجودة في السنة،
                              الظاهرة هذه في اللفظ المطلق كلمة مفردة، تأتي وتكون دلالتها مشتركة
                              مثل الآن :

                              لفظ الأمة، إذا نظرت إلى القرآن وجدت لفظ الأمة اشتمل على وجوه متعددة:
                              استعملت في الطريقة {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً}[الأنبياء:92]^،
                              واستعملت في الفرد {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا}[النحل:120]^، إلى آخره، فتستعمل لمعاني متعددة

                              مثل : لفظ الدين {مالك يوم الدين} يطلق على الجزاء، يعني يطلق على إطلاقات متعددة

                              ومثل : لفظ الأمر يطلق على الأمر الذي هو صيغة افعل، هذه يطلق عليها أمر،
                              ويطلق الأمر أيضًا على واحد الأمور كما في قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ}[هود:97]^، يعني يطلق على الشعب، ويطلق على الفعل،
                              المهم أن لفظ الأمر يطلق على وجوه متعددة، فهذا يكون من باب المشترك،
                              والكلام على المشترك كثير جدًا

                              لكن الشيء اللي يتعلق بهذه النقطة هو أن هذا من باب المشترك اللفظي وليس من باب المشترك المعنوي،

                              بناء على ذلك ذكر كلام كثير، تقرءونها أنتم،

                              لكن المهم هنا هو أن كلمة قل يعني هل يوصف هذا بأنه حقيقة أو لا؟
                              والقول الصحيح في هذا هو أنه يطلق عليه بأنه حقيقة،
                              ولهذا عندما يستعمل في المواضع الأخرى يكون فيه قرينة تدل المعنى المراد.
                              [القاعدة الثالثة والأربعون: : الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟ ]

                              القاعدة الثالثة والأربعون: الأمر المجرد عن القرينة هل يقتضي الوجوب أم لا؟

                              إذا نظرنا إلى القرآن وجدنا أنه يشتمل على الأوامر، ويشتمل على النواهي،
                              عندما يأتي الأمر مجردًا، وكلمة مجرد يعني مجرد عن قرينة تدل مثلًا على الندب، أو تدل على الإباحة، يكون فيه قرينة،
                              فإذا وجدنا قرينة تصرفه عن الأصل أخذنا بالقرينة،
                              وإذا لم نجد قرينة حملناه على الوجوب،
                              ولهذا تجدون في قصة موسى {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي}[طه:93]^،
                              فدل ذلك على أن الأمر إذا جاء مطلقًا سواء جاء في القرآن أو كان في السنة فإنه يدل على الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه، هذا هو المقصود من هذه القاعدة،
                              وفيه كلام كثير لكن ما لكم حاجة فيه.
                              [ القاعدة الرابعة والأربعون : : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر فماذا يقتضى ؟ ]


                              القاعدة الرابعة والأربعون:
                              إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فورد بعد حظر يعني فيه منع أول ثم جاء الأمر بعد الحظر فهل يقال:
                              عندنا الآن صورتان:
                              صورة يأتي أمر ثم يأتي حظر ثم يأتي أمر بعد الحظر، يعني ثلاثة فيه أمر أول، وفيه حظر، وفيه أمر بعد الحظر،
                              فهو هنا يقول: إذا ورد أمر بعد الحظر فهل يقال: إنه يدل على الوجوب أم يقال: إنه ينظر إلى حاله قبل الحظر ؟

                              فإن كان حال الأمر قبل الحظر يدل على الإباحة أرجعناه إلى الإباحة

                              وإذا كان صيغة الأمر قبل الحظر تدل على الوجوب رجع إلى الوجوب.

                              وقال: من شروط هذه القاعدة الأمر بزيارة القبور للرجال، أخذها غير واحد من أصحابهم فإنها مباحة لأن الأمر بزيارتها أمر بعد حظر فيقتضي الإباحة بناء على هذه القاعدة.

                              ومنها: لا يجب على الزوج أن يخرج مع امرأته إلى الحج في أصح الروايات.


                              [القاعدة الخامسة والأربعون: : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضى الوجوب بل الإباحة ]



                              فإذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة،

                              إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب فوجد أمر {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا}[النور:27]^،
                              فوجد أمر بعد استئذان فإنه لا يقتضي الوجوب بل الإباحة،
                              ما فيه شيء هذا.
                              [ القاعدة السادسة والأربعون: : الأمر إذا ورد مقيدا بالمدة أو التكرار حمل عليه ولم أر فيه خلافا وإن ورد مقيدا بشرط فسيأتى وإن كان مطلقا لم يقيد بشيء فما يقتضى في ذلك مذاهب ]


                              القاعدة السادسة والأربعون: الأمر إذا ورد مقيدًا بالمدة أو بالتكرار،

                              المقصود من هذه القاعدة هو أن الأمر يأتي مطلقًا، لكن يتكرر في تكرر سببه،
                              مثل الأمر بصيام رمضان،
                              ومثل الأمر بالزكاة،
                              ومثل الأمر بالصلاة وهكذا
                              هذه تجدونها أن الأمر فيها يتكرر بتكرر الأسباب، يعني كلما وجد السبب وجد الأمر،

                              لكن قد يأتي الأمر مطلقًا ولا يكون مقيدًا بسبب،

                              ويأتي مثلًا مقيدًا لمدة،

                              ويأتي مقيدًا بالتكرار،

                              يأتي مقيدًا مثلًا يقول لك: افعل هذا مرة، أو مرتين، أو ثلاثة، أو أربعة،

                              أنا ذكرت لكم قبل قليل بالنظر إلى تكرر السبب،
                              فإذا قيد مثلًا بمدة تقيد بها،
                              وإذا تقيد بالتكرار، إذا وجد قرينة تدل على التكرار فإنه يعمل عليه،

                              لكن وإذا ورد مثلًا مقيدًا بشرط من الشروط وإن كان مطلقًا يقول: إن هذا سيأتي، يعني المسألة هذه ستأتي.

                              فالمقصود أنه لابد من النظر في الأمر إذا ورد، إذا كان مقيدًا بمدة عمل وإذا كان مقيدًا بتكرار عمل به هذا هو المقصود.
                              [ القاعدة السابعة والأربعون: : إذا قلنا الأمر المطلق يقتضي التكرار فيقتضي الفور اتفاقا وإن قلنا لا يقتضي التكرار فهل يقتضي الفور أم لا في ذلك مذاهب]


                              القاعدة السابعة والأربعون: إذا قلنا: الأمر المطلق يقتضي التكرار، ويقتضي الفور.

                              يعني هذه مسألة أخرى هل الأمر يقتضي الفورية أم أن المأمور مقيد؟
                              هذا يأتي على ثلاث حالات:

                              تارة يأتي مقيدًا بالفورية، ما فيه إشكال.

                              وتارة يقترن بقرينة تدل على التأخير، يعني افعل هذا بعد يومين، بعد ثلاثة أيام، بعد شهر، بعد شهرين، ففيه قيد للفورية، وفيه قيد للتراخي،

                              وفيه .... يعني يكون مجردًا من الفورية، ويكون مجردًا من التراخي، فإذا جاء مجردًا من الفورية أو جاء مجردًا من التراخي فحينئذ يقتضي الفورية، هذا هو الأصل

                              لأننا لو قلنا: أنه يقتضي التراخي، التراخي ما له حد، يعني لو قلت لولدك: افعل كذا قلنا:
                              مثلًا أغلق الباب، لو قلت له: أغلق الباب، قلت له العصر، قلت له: أغلق الباب بعد صلاة العشاء هذا مقيد بالفورية ولا بالتراخي؟ بالتراخي،

                              لكن إذا قلت له: أغلق الباب الآن. هذا مقيد بالفورية،

                              لكن إذا قلت له: أغلق الباب ؟
                              وقلت: ممكن إن هذا يصير على التراخي ما يصلح هذا،
                              لابد أن يشمل على ماذا؟ ...
                              ولهذا آية {أفعصيت أمري} هذا هو الذي دل على الفورية.
                              المقصود بالقاعدة هذه هذا هو الأصل فيها، وجاء بقضاء الصلاة المفروضات، وإيتاء الزكاة، كثير اقرءوها ما فيه إشكال.
                              [ القاعدة الثامنة والأربعون : : الأمر بالشيء نهى عن أضداده والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون اللفظ ]


                              القاعدة الثامنة والأربعون : هذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى أن تنتبهون لها لأنها من أدق المسائل:

                              الأمر بالشيء نهي عن أضداده،
                              والنهي عنه أمر بأحد أضداده من طريق المعنى دون واللفظ في قول أصحابنا.

                              الأمر إذا قلت مثلًا: افعل كذا، هذا له دلالة منطوق ودلالة مفهوم .
                              دلالة المنطوق : هي دلالة الأمر،
                              ودلالة المفهوم وهو مفهوم المخالفة ما هو مفهوم الموافقة لا، مفهوم المخالفة،

                              وإذا قلت لشخص: صل بين المغرب والعشاء.
                              عندنا الآن أمر بالصلاة،
                              الأمور التي تعارض الصلاة هذه يسمونها أضداد،
                              فالأمر بالصلاة نهي عن الضد يعني إنك ما تشتغل بغير الصلاة لأنك لو اشتغلت بغير الصلاة اشتغلت بالضد،
                              فالأمر بالشيء نهي عن ضده،

                              والمقصود نهي عن ضده الذي يتعذر معه الاجتماع، هذا هو المقصود،

                              والباقي تقرءونه ما فيه شيء.
                              [ القاعدة التاسعة والأربعون: إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي صلى الله عليه و سلم فهو فرض العين
                              وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فيسمى فرضا على الكفاية وسمى بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين]


                              القاعدة التاسعة والأربعون: إذا طلب الفعل الواجب في كل واحد بخصوصه أو من واحد معين كالخصائص الذي للنبي صلى الله عليه و سلم فهو فرض العين

                              وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل.

                              يعني هذا قصده أن يبين أن الفرض يكون فرض عين ويكون فرض كفاية،

                              لكن أبين لكم الشيء ولا تكتبون،
                              الآن فرض الكفاية تحتاج إلى أنكم تتصورونه
                              لأن فرض العين سهل مثل الطهارة، والزكاة، والصيام، والصلاة، والحج، والعمرة، هذه ما لها إشكال من ناحية أنها فرض عين،

                              لكن فرض الكفاية يحتاج إلى تصور :
                              الآن عندنا علم الحديث وعندنا مثلًا علم النحو، وعندنا علم التفسير تفسير القرآن،
                              وعندنا مثلًا التعلم من أجل أن يكون الإنسان داعي،
                              من أجل أن يكون مثلًا في الحسبة،
                              من أجل أن يكون قاضيًا إلى آخره،
                              عندنا أيضًا يتعلم ليكون مهندسًا مهندس زراعي، مهندس إلى أنواع الهندسة،
                              وهكذا كل علم من علوم الحياة تجدون أنه يعتبر نوع، ويكون فرض كفاية، إذا كان الواحد يدرس للطلاب تجد إن الطلاب تختلف ... فيهم الذكي، فيهم المتوسط، وفيهم اللي مثلًا بطيء، هذا من جهة.

                              من جهة أخرى: من جهة الهواية، أحد هوايته يكون مهندس، أحد هوايته يكون رثاء، أحد يكون هوايته حافظ للقرآن وحامل للقرآن، أحد مثلًا يكون هوايته في الفقه، أحد هوايته في الحديث،
                              عندما ما لم يقول: فرض كفاية نشوف مثلًا الأشخاص الذين يوجدون في المجتمع نشوف مواهبهم اللي مواهبه تأهله إنه يدرس ليكون عالم هذا يكون تعلم العلم في حقه فرض كفاية،
                              لكن نجيب لك واحد بليد وتقول له: أنت تدرس فرض كفاية ما يصلح هذا لأنه غير مؤهل،

                              وبناء على ذلك يكون الشخص المؤهل في علم من العلوم هو الذي يوجه إليه أن دراسة هذا العلم فرض كفاية في حقه،
                              وبهذا ينبغي أن تستقيم أمور الدين وأمور الدنيا،
                              الآن النتائج في المدارس واحد يأخذ مائة في المائة، واحد يجلس سنة سنتين ثلاث في السنة الواحدة،

                              وأنا في مرة من المرات اللي مرت علي طالب أشكلت عليه مادة في أصول الفقه قال لي: تشرحها لي في السنة الثالثة من كلية الشريعة شرحتها له؟
                              قال: والله ما فهمت،
                              شرحتها له ثانيًا
                              قال: والله ما فهمت،
                              شرحتها له ثالثًا
                              قال: والله ما أدري إيش تقول؟
                              شرحتها له رابعًا قال: والله ما أدري إيش تقول؟ ....

                              فغرضي أنا الاكتشاف المواهب هذا حتى الإنسان مع أولاده لازم إنه يكتشف مواهب الولد لأنك إذا وجهته في جهة ما تتفق مع مواهبه في جهة ومع رغبته فيها، لأن المواهب تجلب الذكاء، ورغبته تقع فيها تجد أنت تبغي إلى أن الولد يكون مهندس ...

                              أنا غرضي في المسألة أنه لابد أن طالب العلم يوسع النظر في فهم مدلول فرض الكفاية، لأن إحنا فيه كثير من الكتب ...
                              صلاة الجنازة، صحيح صلاة الجنازة من فروض الكفاية

                              لكن إذا منك نظرت إلى واقع الأمة ككل وأردت أن تبسط فرض الكفاية عليها وجدت أنواع العلوم كل نوع من العلوم له أهله، فيكون أهل هذا العلم يكون فرض كفاية عليه،
                              بمعنى أنه لو أعرضوا عنه كلهم أهل الكفاية،
                              لكن اللي ما هو من أهل الكفاية هذا ما يأثم،

                              فغرضي أنا هذا أن المقصود أن فرض العين هو الواجب على كل شخص بعينه على كل مكلف،

                              وفرض الكفاية هو مطلوب الفعل بصرف النظر عن عين الفاعل،

                              أما الأول اللي هو فرض العين مطلوب الفعل من عين الفاعل، من عين هذا الشخص،

                              لكن هذا مطلوب وكما شرحت لكم،

                              وفيه كلام كثير ما أنتم بحاجة إليه،

                              المهم أنا قصدي من الكلام أن طالب العلم يتوسع نظره في فهم مدلول فرض الكفاية.
                              [ القاعدة الخمسون: يجوز ان يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله]


                              القاعدة الخمسون: يجوز أن يأمر الله تعالى المكلف بما يعلم منه.

                              هذا فيه محل الكلام أو الشيء اللي تستفيدون منه : هو هل فيه تلازم بين الأمر والإرادة من جهة الله ولا ما فيه تلازم؟
                              بمعنى أن الله إذا أمر بشيء لزم من ذلك وقوعه،

                              هل فيه تلازم بين الأمر والإرادة من الله؟
                              إذا نظرنا إلى أمره جل وعلا لإبراهيم بذبح ولده، هو أمر لكن في علمه جل وعلا لا يريد أن يقع القتل حقيقة،
                              فأمره بذلك ولكن لم يرد تنفيذ المأمور به
                              من المأمورات {فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ}[الصافات:103-105]^،
                              إلى أن قال: {إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}[الصافات:106-107]^،

                              أنا غرضي أنكم تفهمون إن القاعدة في هذا ما فيه تلازم بين الأمر والإرادة
                              فقد يأمر الله بالشيء وهو يريد وقوعه فيقع
                              وقد يأمر الله بالشيء على سبيل الابتلاء والامتحان ولكن أمر به ولم يرد وقوعه، وذكرت لكم المثال.
                              [ القاعدة الحادية والخمسون: يالنهى صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى إذا تجردت عن قرينة فهى نهى ]


                              القاعدة التي بعدها هي قاعدة: النهي،

                              النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى، إذا تجردت عنه قرينة إلى النهي، هي نهي إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى تكون نهي،

                              والقاعدة في النهي أنه إذا تجرد عن القرائن فإنه يقتضي التحريم،
                              مثل الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب،

                              انتهى الآن يعني صيغة لا تفعل يعني من الأعلى إلى الأدنى

                              لكن إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى هل تقتضي التحريم؟
                              لأنه هنا قال: النهي صيغة لا تفعل من الأعلى للأدنى،

                              إذا تجردت عن قرينة فهي نهي، وهذه القول الصحيح فيها،

                              فيها كلام كثير لكن ما أنتم بحاجة إليه،

                              القول الصحيح فيها أن صيغة النهي إذا تجردت عن القرائن فإنها تقتضي التحريم،

                              وهذا هو منتهى الدرس هذا،

                              وبقي جملة من القواعد الأصولية ستكون إن شاء الله موقعًا للدرس القادم، لأن الدرس القادم هو
                              آخر الدروس
                              وبالله التوفيق،
                              وصلى الله وسلم على نبينا محمد
                              وعلى آله وأصحابه أجمعين
                              .
                              .
                              .
                              .
                              .
                              انتهى الموجود من مجالس شرح كتاب الامام العلامة ابن اللحام رحمه الله القواعد الاصولية

                              يليه إن شاء الله

                              اسئلة الدرس الثامن




                              رحم الله العلامة عبدالله الغديان واسكنه فسيح جناته ونفعنا الله بشرحه لهذا الكتاب

                              تعليق

                              يعمل...
                              X