بسم الله الرحمان الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادى له ، ونشهد1 أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له ، ونشهد1 أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان .وبعد : فإن هذه "العمدة" نخبة منتقاة من أصح آثار النبي صلى الله عليه وسلم ، وهما الكتابان الجليلان "صحيح البخاري2" و"صحيح مسلم3" .
فقد اختارهما المؤلف رحمه الله منهما ، ورتبهما حسب تبويب الفقهاء في كتب الفروع4 ، لتكون عوناً لمن حفظها وتأملها على أخذ المسائل من أدلتها الصحيحة فإنها أصول وقواعد ، يرجع إليها المنتهي ، وسُلَّمٌ يصعد به المبتدئ إلى دواوين الإسلام المأثورة عن خير الأنام.5
وقد حظيت من العلماء بشروح وخدمة ، ولكن لم يُقَدَّر - حتى الآن - لشيء من تلك الشروح أن تنشر للناس ، ولا نعلم : أما تزال محفوظة ، أم أتت عليها حوادث الزمان6 .
عدا شرح العلامة المجتهد ابن دقيق العيد ، المتداول بين الناس .
وهذا الشرح - على جلالة قدر صاحبه - وعظيم فائدته في نهجه ، (وهو تفريع المسائل على الضوابط والقواعد الأصولية) فإن عنايته بهذه البحوث شغلته عن كثير من دقائق فقه الحديث والأحكام المطلوبة ، وتوضيح ما تعارضت فيه الآراء .
ومع هذا فإن طبيعة البحوث التي تصدى لها المؤلف غامضة متينة ، ترتفع على أفهام كثير من طلاب العلم ، ومريدي المعرفة .
لذا ، فإني استعنت بالله تعالى على وضع شرح سهل الأسلوب ، قريب المأخذ ، مفصل المواضيع ، لئلا تتداخل مسائله ، وتختلط بحوثه ، فيورث الحيرة والارتباك .
فتكلمت أولاً على المعنى الإجمالي متحريا مطابقة ظاهر اللفظ ، ومبينا في ذلك ما طوي تحت الألفاظ من حكمة وتشريع ، أو توطئة وتمهيد ، وغير ذلك مما توحيه الجمل والألفاظ .
وإذا احتاج المقام إلى توضيحه من بعض طرق الحديث التي لم يوردها المؤلف ، أجملتها معه ، منبهاً على ذلك ، لتتم الفائدة ، ويستقيم البحث .
ثم أستخرج من الحديث ما يدل عليه من الأحكام والآداب ، ثم أذكر ما قوي من خلاف العلماء ، مع ذكر أدلتهم ومآخذهم ، معرضا عن ضعيف الخلاف ، الذي لا يستند إلى أدلة قوية ، لئلا يقع القارئ في بلبلة فكر لا داعي إليها .
وحرصت على بيان حكمة التشريع وجمال الإسلام وسُمُوِّ أهدافه ، وجليل مقاصده ، من وراء هذه النصوص ، ليقف القارئ على محاسن دينه ، وشريف أغراضه ويعلم أنه دين ودولة7 ، كي لا تؤثر فيه الدعاوى الباطلة ضد الإسلام ومبادئه السامية .
فإنه مع الأسف يوجد كثير من مدّعي الإسلام ، أغرتهم وغرتهم هذه الحضارة الغربية الزائفة فلا يرفعون لهذه الأحكام الإسلامية والآداب المحمدية رأساً ، ويرون أنها عقبة في سبيل التقدم .8
ولو سألتهم عن حجتهم ، ما وجدتها إلا كحجة الذين قالوا : ﴿إِنّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ﴾[ الزخرف:23] ، فليس لهم مستند على دعواهم الزائفة إلا نقيق أعداء الدين من الغربيين .
فأسأل الله تعالى أن ينفع به ، ليكون تذكرة للمنتهي ، وتبصرة للمبتدئ ، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم ، مقربا إليه في دار النعيم . آمين .
وصلى الله على نبينا محمد ، وعلى آله وصحبه أجمعين .
------------------------------
1 - نبه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم يرد في شيء من ألفاظ حديث خطبة الحاجة ذكر الشهادة بذكر الجمع وإنما الذي ورد بلفظ الإفراد ، قال الشيخ الألباني رحمه الله في رسالته القيمة خطبة الحاجة ص 10 حاشية 2 ما نصه : يلاحظ هنا أن الفعل بصيغة المتكلم المفرد ، بخلاف الأفعال المتقدمة فهي بصيغة الجمع ، وقد أبدى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك حكمة لطيفة ، نقلها عنه تلميذه ابن القيم في" تهذيب السنن" 3 / 54 فقال :
والأحاديث كلها متفقة على أن: "نستعينه" "نستغفره" و" نعوذ به" بالنون والشهادتين بالإفراد:" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ". قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
لما كانت كلمة الشهادة لا يتحملها أحد عن أحد ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها ولما كانت الاستعانة والاستعاذة والاستغفار تقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لنا قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس فيه "نحمده" وفي حديث ابن عباس" نحمده" بالنون مع أن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة
وفيه معنى لآخر وهو أن الاستعانة والاستعاذة والاستغفار طلب وإنشاء فيستحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين وأما الشهادة فهي إخبار عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وهي خبر يطابق عقد القلب وتصديقه وهذا إنما يخبر به الإنسان عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباره عن غيره فإنه يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه. والله أعلم ".
2 - اسمه الكامل المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (206-261 هــ)
3 - اسمه الكامل الجامع الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري (194-256 هــ) .
4 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ولم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع ، بل جَعْلُ الدين قسمين لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين ، ولم يقل أحد من السلف والصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم لافي الأصول ولافي الفروع ،ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة ، وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم ) الفتاوى (125/13) .
فلم يعرف من فرق بين كتب المعتقد وجعلها أصولا وكتب الفقه وجعلها فروعا إلا من بعض أهل البدع من المعتزلة وأتباعهم .
ولو قال أحدهم أن ابن تيمية قالها في بعض مؤلفاته ورسائل ومن أمثلة ذلك :
ما جاء في الفتاوى (155/19) :" فصل : في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جميع الدين أصوله وفروعه باطنه وظاهره علمه وعمله فإن هذا الأصل هو أصل أصول العلم والإيمان ..." وقوله في الفتاوى (56/4):" فالدين ما شرعه الله ورسوله وقد بين أصوله وفروعه ومن المحال أن يكون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله "
فالجواب أن يقال فينظر إليها باعتبار الألفاظ وباعتبار المعاني فابن تيمية هنا استعمل مصطلح أصول الدين وفروعه في مقام تأصيل كمال الدين وكمال تبليغه ، فلو كان مصطلحا منكراً أو مبدعاً من أصله لما استعمله هكذا بإطلاق من غير تنبيه على خطأه له كان خطأ .
وإنما أنكر استعمال ذلك في القرون المفضلة ورد على أهل البدع ومن استعمله وأراد بذلك التهوين بالفروع أما من حيث الاصطلاح فقد استعملها رحمه الله تعالى .
وتقسيم الدين إلى أصول وفروع أمر مشهور وشائع في كلام أهل العلم، ولكن هذا الكلام لا يعني بحال أن الشريعة فيها أصول مهمة وفروع غير مهمة ، بل إن مسائل الشريعة كلها مهمة ، سواء كانت مسائل علمية أو عملية .
والمسألة أكثر من أن تذكر في حاشية ومن أراد الاستزادة يراجع مضان المسألة والله الموفق .
حكم تقسيم الدين إلى أصول وفروع، تبريره والآثار المترتبة عليه لعالم الجزائر محمد علي فركوس .
بيان معنى (أُصُولُ الدِّين) عند أهل الحديث وأئمة الفقهاء
رد الشيخ العلامة صالح آل الشيخ - حفظه الله - على من أنكر تقسيم الدين لأصول وفروع وأن الأمر على التفصيل من شريط له الاعتصام بالكتاب والسنة أنقله للأهمية :
س1/ أشكل علينا نحن مجموعة من طلبة العلم الفرق بين الاختلاف في العقائد والاختلاف في المذاهب وما معنى الأصول والفروع، وهل في الإسلام ذلك؛ أي فيه أصول وفروع أرجو التوضيح مشكورا؟
ج/ الجواب أن الخلاف أو الاختلاف الذي وقع في الأمة نوعان:
* اختلاف مذموم.
* واختلاف معذور أصحابه فيه.
والاختلاف المذموم هو كل اختلاف ليس لصاحبه مستند من النص، فعارض النص برأيه، وحصل الخلاف باقتفاء رأيه الذي يعارض به النص، أو الذي يخالف النص، فكل اختلاف مبني على رأي يعارض النصوص، سواء أكان في العقائد أم في الشرائع أم في الشريعة أو في الأحكام، فإن هذا اختلاف مذموم.
والقسم الثاني من الاختلاف اختلاف معذور أصحابه فيه، وهو ما يسوغ فيه الاجتهاد قد ثبت في الصحيح أن النبي عَلَيْهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ قال «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد والحاكم فأخطأ فله أجر واحد» يعني له أجر اجتهاده؛ لأن الاجتهاد طلب حكم الله جل وعلا في المسألة، وهذا الطلب عبادة كونه يجتهد ويتعب لكل يحصل أمر الله جل وعلا في هذه المسألة هذا عبادة؛ لذلك له أجر واحد، والمصيب له أجران أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، فما ساغ فيه الاجتهاد وهو ما لم يأت النص به أو كان النص محتملا، النص نعني به الدليل، ليس النص عند الأصوليين؛ لأن النص ليس محتملا وإنما النص بمعنى الدليل، إذا كان الدليل محتملا الدليل من الكتاب والنية محتملا فاجتهد المجتهد في أني كون في فهمه للدليل، هذا فيه سعة.
لهذا نعذر الأئمة في اختلافهم قد ألّف ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وعلماء المذاهب في وقته رضوا هذا الكتاب منه أو هذه الرسالة لثنائه فيها وعذره للعلماء الذين اختلفوا في المسائل الفقهية.
إذا تقرر ذلك فمسائل العقيدة؛ الإيمان، التوحيد، العقائد بعامة، هذه ليست المسألة نص واحد دليل واحد إنما في كل مسألة فيها أدلة متكاثرة، إما عامة أو خاصة، إما إجمالية أو تفصيلية، لهذا لا مجال للاجتهاد في مسائل الغيبيات البتة، ولا مجال للاجتهاد في أمور العقائد والتوحيد؛ لأن هذه النصوص فيها كثيرة والاجتهاد أو الرأي معناه مخالفة الدليل من الكتاب والسنة؛ لأنه ليس في المسألة دليل واحد، نقول: هذا نزع فيه إلى كذا وهذا نزع إلى كذا. ثم ينزل هذه المسائل على فهم الصحابة، ونحن نعلم قطعيا أن الصحابة رضوان الله عليهم ما اختلفوا في مسائل العقيدة التوحيد وإنما اتفقوا على ذلك، وما ينقل أنهم اختلفوا في مسألة أو مسألتين في كل مسألة لها تخريجها عند المحققين من أهل العلم، ونقصد بها المسائل الأصلية، أما الوسائل فقد يكون فيها اجتهادات أو بعض تطبيقات السنن كفعل ابن عمر في مسائل وابن عباس في بعض المسائل المعروفة التي هي ليست من التوحيد والعقيدة وإنما من المتممات أو من الوسائل.
كذلك المسائل الفقهية سماها بعض أهل العلم الفروع.
وتقسيم الشريعة يعني الدين إلى أصول وفروع يكون صوابا باعتبار ويكون خطأ باعتبار:
فيكون صوابا إذا التقسيم فنيا: بأن يكون الأصول ما عليه المعتمد والرجوع من المسائل العقدية والعملية يعني المسائل الكبار العامة، العقيدة كلها أصول وكذلك المسائل العملية الكبار المجمع عليها تكون أصولا، وتكون المسائل الأخرى باعتبار أنها فروع للأصول كتقسيم، حتى يفرق بين مسألة العقيدة ومسائل الأحكام.
إذا كان هذا المراد فهذا تقسيم لا بأس به، ولهذا ألف عدد من علماء السنة واتباع المذاهب ألفوا كتبا أسموها الفروع، الفروع لابن مفلح وغيره يريدون منها الأحكام الفقهية.
التقسيم الثاني أن تقسم إلى أصول وفروع، ويقال فيها: الأصول يكفر المخالف فيها والفروع لا يكفر المخالف فيها، وهذا باطل؛ لأن الفروع مقسمة إلى ما يكفر المخالف فيها أيضا وإلى ما لا يكفر وهذا تقسيم للمعتزلة.
أو يقال الأصول قطعية والفروع ظنية، وهذا أيضا ليس بصحيح، أخذوا منه أن الأحاديث أحاديث لا تثبت بها الأصول والعقائد، وهذا باطل، إلى غير ذلك من المذاهب.
لهذا تجد في كلام بعض الأئمة إنكار لهذا التقسيم، وأن التقسيم الدين إلى أصول وفروع باطل وهذا ليس علا إطلاقه، كما ذكرت لك يقر هذا التقسيم باعتبار ولا يقر باعتبار آخر.
فتحصّل لك من الجواب أنّ كل خلاف في العقيدة عمّا كان عليه السلف الصالح الذين قالوا بأقوالٍ متابعة للنصوص فهو افتراق في الدين وخطأ واختلاف لا يعذر أصحابه به تعد على الشريعة.
وأن الاختلاف في الفروع التي يسع فيها الاجتهاد هذا لا باس به والمجتهد ـأر إذا اجتهد فيما يسوغ فيه الاجتهاد.
5 - الفقه هو الجمع بين الدلائل (جمع دليل) والمسائل فمن جمع بين الدلائل والمسائل فقد جمع علم الفقه ، ولا مسائل صحيحة إلا بدلائل صحيحة ، وبهذا يعلم أن المسائل تفتقر إلى الدلائل ومن الدلائل تستنبط المسائل .
6 - التعريف ببعض شروح العمدة :
- إحكام الأحكام، لابن دقيق العيد (ت 702) . أفضل طبعة لها الشيخ أحمد شاكر وحامد الفقي في مطبعة أنصار السُّنَّة في مُجلدين ،وعلى الكتاب حاشية نفيسة للصنعاني طبعت حسب علمي طبعتين طبعة دار الكتب العلمية التي عندي في أربع مجلدات وهي طبعة سيئة كثيرة التصحيف والخطأ وطبة أخرى أيضا قديمة أحسن مها والكتاب يحتاج إلى مزيد من العناية .
- العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام لعلاء الدين بن العطار الشافعي المعروف بالنووي الصغير (ت724) . لم أرى إلا طبعة دار البشائر وقف على طبعه والعناية به نظام محمد صالح يعقوبي وحقق جزء منه لمتطلبات الشهادة العالمية الدكتوراه شيخنا الشيخ عبد الخالق ماضي .
- العدة شرح العمدة، لعبدالرحمن بن محمد، المعروف بابن عسكر (ت732) . ولا علم لي هل طبع أو لا .
- رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لتاج الدين الفاكهاني المالكي رحمه الله (ت734) . رأيت له طبعتين طبعة ناقصة في ثلاث مجلدا بدار ابن حزم وطبعة كاملة في ست مجلدات بدار النوادر وحقق في رسائل علمية في جامعة أم القرى مكة المكرمة .
- عدة الأفهام، لعلي بن محمد المعروف بالخازن (ت741) . ما زال مخطوطا على حسب علمي القاصر ولم يطبع بعد .
- شرح العمدة لمحمد الدكالي (ت763) . ليس عندي عليه أي معلومة
- تيسير المرام ، لمحمد التلمساني (781) . طبع في دار ابن حزم في مجلدين .
- النكت على العمدة، لمحمد ابن بهادر الزركشي (ت794) . طبع بتحقيق نظر محمد الفاريابي بمكتبة الرشد مجلد واحد .
- الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، لابن الملقن (804) . طبع بتحقيق عبد العزيز المشيقح بدار العاصمة في 11 مجلد .
- شرح عمدة الأحكام، ولم يكمله، للعامري الغزي (ت822 ) . حققت في جامعة عراقية من طرف الطالب خميس ضاري عبد علي؟! العزاوي .
- النكت على النكت، للزركشي، للحافظ ابن حجر (ت852) . وأظنها من كتبه المفقودة .
- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام لمحمد بن أحمد السفاريني النابلسي الحنبلي (). بتحقيق نور الدين طالب بدار النوادر وطبعتها من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت بنفس التحقيق والصف .
ومن الشروحات المعاصرة
- التعليقات على عمدة الأحكام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي . للكتاب طبعتبن الأولى في مجلد دار عالم الفوائد والثانية في ثلاث مجلدات دار النوادر .
- خلاصة الكلام، لفيصل آل المبارك .
- تنبيه أولي الأفهام، للفقيه محمد بن صالح العثيمين . طبعت طبعة غير شرعية غير موثوقة في أربع مجلدات .
- تيسير العلام، للعلامة عبدالله البسام . لها عدة طبعات أحستها طبعة دار الميمان في مجلدين بإعتناء ولد المؤلف بسام .
- تأسيس الأحكام، لمفتي جنوب أحمد بن يحيى النجمي . وعلق وقدم للمجلد الأول العلامة الألباني وهو شرح نفيس للغاية .
7 - لفظة ربما يستعملها بعض المفتونين وضعاف القلوب من التكفيريين ، والمؤلف سلفي العقيدة ولا سبيل لهم بالتشبث بكلامه والله الموفق .
8 - يقصد الشيخ هنا والله أعلم العلمانيين ومن مشى على خطاهم .
تعليق