تنبيه الأنام إلى أن المشي بالنعال بين القبور حرام
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)
(يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً)
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) ، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد :
فمن المعلوم أن الله خلقنا لنعبده وحده لا شريك له وأيضا أن نطيع أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ونجتنب نواهيه .كما قال الله تعالى {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}قال ابن كثير رحمه الله : وقوله: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } أي: مهما أمركم به فافعلوه، ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر.
وقد ثبت في الصحيحين أيضًا عن أبي هُرَيرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه"..
وقوله: { وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } أي: اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره؛ فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه، وارتكب ما عنه زجره ونهاه(1) .اهـ
وقال جل وعلا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (65)قال ابن كثير رحمه الله :يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة: أنه لا يؤمن أحد حتى يُحَكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: { ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا } أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة (2).اهـ
ومن الأمور التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وغفل عن هذا النهي الكثير إلا من رحم الله وقصر في الانتهاء البعض ظنا منهم أن النهى منه عليه الصلاة والسلام نهى كراهة وإن ترك فعل هذا الأمر إنما هو أمر مستحب وهو ليس كذلك فتهاون الكثير فيه وكان حريا بأهل السنة السلفيين التمسك به حتى وإن كان أمرا مستحبا مع العلم أن فعله حرام وتركه واجب ألا وهو
المشي والمرور بالنعال بين القبور.
فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المشي بالنعال بين القبور
فعن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك قال زحم قال بل أنت بشير قال بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبور المسلمين فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فإذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما (3).
وقد أفتى العلماء بتحريم المشي والمرور بالنعال بين القبور
فقد سئل العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
قال السائل : ما حكم خلع النعلين في المقابر؟
قال الشيخ رحمه الله وأدخله فسيح جناته : الجواب كما هو معلوم في كل أمر صدر من النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنه للوجوب إلا إذا وجدت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب ولا قرينة هنا وعلى ذلك ينبغي البقاء على الأصل ألا وهو الوجوب ولكني أقول قد يمكن هنا أن نتلمس قرينة تؤكد أن الأمر هاهنا على الوجوب من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ( لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها ) ففي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين أمرين أو شيئين متباينين فهو من جهة يأمر باحترام الميت وذلك بالنهي عن الجلوس على قبره ومن جهة أخرى ينهى عن المبالغة في احترام الميت فينهى عن الصلاة إلى القبر فقال عليه الصلاة والسلام لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها . والسؤال السابق آنفا في الأمر فيما يتعلق بالمشي بين القبور " يا صاحب السبتيتين اخلع نعليك " كذلك هنا يرد السؤال نفسه في قوله عليه السلام "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها " هل النهي هنا للتحريم أم للتنزيه ,الجواب كالجواب السابق بالنسبة للأمر فكما أن الأصل في الأمر الوجوب فكذلك الأصل في النهي التحريم
فقد يقول قائل نهيه عليه السلام عن الجلوس على القبر وعن الصلاة إلى القبر هل هو للتحريم أم للتنزيه الجواب كما سبق بالنسبة للأمر الأصل فيه أنه للتحريم , وحينئذ يمكننا أن نستنبط من نهيه عليه الصلاة والسلام عن الجلوس على القبر أنه يلتقي مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما وذلك من باب احترام المقبورين فالتقى هذا الحديث بذاك وصار الثاني قرينة مؤيدة كون الأمر في حديث السبتيتين هو على أصله أي الوجوب
قد يورد بعض الناس في مثل هذه المناسبة حديث إن الميت إذا وضع في قبره فإنه يسمع قرع نعالهم وهم عنه مدبرين. فيتوهمون أن الحديث يدل على جواز المشي بين القبور وليس الأمر كذلك
ذلك لأنه ليس من الضروري أن نتصور أولا أن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الميت إذا وضع في القبر أنه يسمع قرع النعال أنه يعني أن المشي بين القبور بالنعال جائز لأنه يمكن أن نتصور الأمر لا يصطدم مع أمره لصاحب السبتيتين بخلعهما , يمكن أن نتصور أمرين اثنين دفعا للتعارض
الأمر الأول: أنه لا تلازمن بين سماع الناس عند انصرافهم لدفن الميت أن يكون الدفن بين القبور بحيث يستلزم هذا الدفن المشي أيضا في النعال بين القبور , يمكن أن يكون هذا السمع من الميت لقرع النعال في وضع خاص , كأن يدفن في حافة المقبرة في جانب منها
فحينئذ لا يستلزم إذا ما استحضرنا هذه الصورة أن يكون الناس قد ساروا بين القبور بنعالهم
الشيء الثاني: يوجد لدينا قاعدة أصولية تساعد على التوفيق بين الأحاديث التي قد يبدو التعارض بينها أحيانا من هذه القواعد :
أنه إذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح
حديث السبتيتين يحظر على المسلم أن يمشي بين القبور متنعلا الحديث الثاني في ظاهره إذا لم نحمله على المحمل الذي ذكرته آنفا في ظاهره يفيد إباحة المشي بين القبور بالنعلين فإذا تعارض حاظر ومبيح قدم الحاظر على المبيح وهذه القاعدة بداهية جدا لمن يتتبع تدرج الأحكام الشرعية وطريقة ورودها ونزولها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم (4) . اهـ
وقد سئل العلامة الألباني رحمه الله ما نصه:
الجنازة في الظهر أو العصر تكون الشمس حارة جدا فهل لهم أن يمشوا بحذيانهم وفي المغرب والعشاء ....
قال الشيخ الألباني رحمه الله مقاطعا : بارك الله فيك دائما أنا أذكر إخواننا طلاب العلم دائما المسائل تعالج بدون تطريق احتمالات ترد ، بدون تطريق ، واضح جدا هل يجوز أكل الميتة ؟ الجواب لا ، أييي لكن راح يموت من الجوع ، ... يا أخي إلا ما ضطررتم إليه ، فهكذا المسائل دائما العارضة يجب أن ينظر إليها النظرة العادية الشمولية ، يجوز أو لا يجوز ؟ الجواب لا يجوز , والله الأرض رمضاء شديدة الحرارة خاصة بالنسبة لأمثالنا المنعمين اللي أسفل أقدامهم كخفاف الفصال الذي جاء ذكره في حديث الرسول عليه السلام صلاة الأوابين حين ترمض الفصال مذا يفعل الفصيل ؟ لأن خفه ناعم ما صار كخف أمه وأبيه منعل نعل ما بيشعر بالحرارة إطلاقا فهو كونه أولا فصيل وكونو حيوان ابن حيوان يبدو له أن ينتقل من مربضه ينطلق وإذا به يقفز لأنه يشعر بالرمضاء من أسفله فيعود إلى مربضه فالقصد أن الإنسان إذا عارضته مثل هذه الصورة فحينئذ الضرورات تبيح المحضورات (5). اهــ
وسئل سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
س: حديث: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في المقبرة بنعليه هل يعمل به؟ وهل ينكر على من مشى بنعليه في المقبرة؟
ج: الحديث لا بأس به ، ولا يجوز أن يمشى بالنعال في المقبرة إلا عند الحاجة ، مثل وجود الشوك في المقبرة ، أو الرمضاء الشديدة ، أما إذا لم يكن هناك حاجة فينكر عليه ، كما أنكر صلى الله عليه وسلم على صاحب السبتيتين ، ويعلّم الحكم الشرعي.
س: ما هو الضابط في خلع النعال عند دخول المقبرة؟
ج: يخلعها إذا كان يمر بين القبور ، أما إذا لم يمر بين القبور فلا يخلعها مثل أن يقف عند أول المقبرة ويسلم فلا يخلع.
هذا السؤال وسؤالان بعده من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء (6).
وقال العلامة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله
في شرحه لحديث بشير رضي الله قال: باب المشي في النعل بين القبور أي بين القبور أي أن ذلك لا يجوز إلا إذا كان فيه حرارة شديدة كالرمضاء أو كان فيه شوك يتأذى منه الإنسان فإنه يمشي بالنعل
والنهي جاء حتى بين القبور كما أورده أبو داود من حديث البشير رضي الله عنه أي أن المشي في المقبرة لا يجوز أي بالنعال ولكن إذا كان هناك أمر يقتضي كـأن تكون الشمس حارة وفيه رمضاء أو شوك أو أي شيء يؤذي فيمكن الإنسان أن ينتعل لأن ارتكاب أخف الضررين يعني في سبيل التخلص من أشدهما جائز ولكن ما يطأ على القبر
ثم قال حفظه الله : وليس النهي خاص بالسبتيتين بل جميع النعال .
ثم قال حفظه الله : فألقاهما يعني بادر إلى الامتثال لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم بادر إلى الامتثال وهذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المبادرة وإلى امتثال ما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه والحكم عام لجميع النعال
وقال في تفسير حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم
قال الشيخ حفظه الله في شرح حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم) قال: هذا فيه دلالة يقصد حفظه الله على أنه يمشي بالنعل في المقبرة وقد مر حديث صاحب السبتيتين ولكن يمكن أن يجمع بينهما على اعتبار أن المقبرة فيها فضاء وأنهم يمشون في هذا الفضاء حتى يصلوا إلى القبور فتكون عليهم نعالهم وإنما ليس بين القبور. (7) اهـ
ولعل قائل يقول والله أنا ما أنزع نعلي إلا لوجود الشوك والرمضاء أقول لك اخلع نعليك وامتثل لأمر رسولك صلى الله عليه وسلم ثم بعدها انظر هل صحيح أن الشوك يؤذي لدرجة أنك تفعل هذا الأمر المحرم أم أن الأرض رمضاء لدرجة أنك تتنازل عن أمر واجب وتفعل أمرا محرما بهذه السهولة وبهذه الشبهة
والله الخوف أن يكون للنفس حظ في عدم خلع النعلين ( أي المنظر أمام الناس والخوف من إنكار العوام ) وأقول ليست كل المقابر فيها شوك ورمضاء حتى وإن كان فيها فيجب التحمل قليلا لأن الأمر للتحريم والضرورة تقدر بقدرها كما هو مقرر ومعروف أفلا يمكن تحمل الشوك والرمضاء ــ وإن كانت أرضنا ليست رمضاء بالمعنى المعروف ــ قليلا من غير أذى ولا ضرر
بعض المقابر تكون أرضها تراب ناعم وإذا نصحت أحد الشباب يقول لك والله الشيخ الفلاني قال إذا كان هناك شوك أو رمضاء لا تخلع ، أقول كل العلماء قالوا هذا كما تقدم لكن الضرورة تقدر بقدرها . والله المستعان
وأذكر بقوله عليه الصلاة والسلام : الدال على الخير كفاعله
فعن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : ما عندي ما أعطيكه ولكن ائت فلانا فأتى الرجل فأعطاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
من دل على خير فله مثل أجر فاعله أو عامله .رواه ابن حبان في صحيحه
ورواه البزار مختصرا : الدال على الخير كفاعله (
وبحديث جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. (9)
هذا ما لاح لي فإن كان صواباً فمن الله ـ عز وجل ـ وإن كان خطأ ًفمن نفسي
الحواشي1 تفسير ابن كثير رحمه الله ج8 ص67 ، 68
2 تفسير ابن كثير ج2 ص349
3 رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ لأبي داود وقال العلامة الألباني رحمه الله حديث حسن كما في صحيح أبي داود ج7 ص230 رقم الحديث 3230 وصححه في الأدب المفرد بلفظيه ج1 ص271 رقم الحديث 775 وص289 رقم الحديث 829
4 المصدر : سلسلة الهدى والنور الشريط رقم 317 الدقيقة 3:55
5 سلسلة الهدى والنور الشريط 647 الدقيقة 42:58
6 مجموع فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المجلد الثالث عشر كتاب الجنائر
7 شرح سنن أبي داوود الشريط 236 باب المشي في النعل بين القبور الدقيقة 1:03
8 صححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب ج1 ص27 رقم الحديث 116
9 رواه مسلم وغيره