إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

    بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
    أما بعد،
    فقد اختلط الأمر على البعض في مسألة العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أو غيرها من غير العقائد والأحكام، وذلك استنادًا إلى كلام بعض السلف في تلك المسألة ممن ذهبوا إلى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة طالما كانت في فضائل الأعمال - بشروط معينة -، مما جعلهم يتوسعون في هذه المسألة ويخالفون تلك الشروط التي اشترطها من ذهب إلى جواز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وقد قمت سريعًا بالبحث هنا وهناك عن كلام العلماء في هذه المسألة وبيان الحق فيها ألا وهو عدم جواز العمل بالأحاديث الضعيفة (مطلقًا) سواء كان ذلك في فضائل الأعمال أو في غيرها، إذ الكل شرع - كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -، فأقول وبالله التوفيق:
    "إن الحديث الضعيف لم تثبت نسبته للرسول صلى الله عليه وسلّم لوجود علة في سنده أو متنه، وإن أحدنا لو نزل للسوق ورأى لحماً سميناً وضعيفاً فيأخذ السمين، ويترك الضعيف، وقد أمرنا الإسلام أن نأخذ الذبيحة السمينة في الأضحية، ونترك الضعيفة الهزيلة، فكيف يجوز الأخذ بالحديث الضعيف في الدين، ولا سيما عند وجود الحديث الصحيح ؟! ونص علماء الحديث على أن الحديث الضعيف لا يقال فيه قال رسول الله التي هي للصحيح، بل يقال ( رُوي ) بصيغة المجهول للتفريق بينهما .
    ويرى بعض العلماء المتأخرين جواز الأخذ بالحديث الضعيف بشروط :

    1- أن يكون في فضائل الأعمال .
    2- أن يندرج تحت أصل صحيح من السنة .
    3- أن لا يشتد ضعفه .
    4- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته .
    والناسُ اليوم لا يتقيدون بهذه الشروط إلاَّ ما نَدَر" (حاشية منقول من مشاركة للأخ أبي خالد فيصل الزعابي بشبكة سحاب السلفية)
    "كما ذهب إلى عدم جواز العمل بالحديث الضعيف أيضًا الإمامان البخاري ومسلم، وممن ذهب إليه من العلماء في هذا الزمن الشيخ المحدث أحمد شاكر والشيخ المحدث ناصر الدين الألباني، وغيرهم كثير من السلف والخلف.
    وهذا القول هو الراجح من قولي أهل العلم، وهو الذي تؤيده الأدلة؛ وذلك أننا عندما نقول إن هذا الحديث ضعيف، فمعنى ذلك أننا نشكك في نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد أن شككنا في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلب على ظننا أنه لم يقله نقول إننا نعمل به ؟ وفي العمل بالأحاديث الصحيحة والالتزام بها والحرص عليها خير عظيم وكفاية بالغة وغنية عن غيرها مما لم يثبت ولم يصح.
    ثم إن الله جل وعلا ذم الذين يتبعون الظن فقال: {إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا..}، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث.." رواه البخاري ومسلم.
    فإذا كان الله جل وعلا ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يحذران من الظن ومن اتباعه فكيف بعد ذلك نتبع حديثا نظن عدم نسبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؟" (حاشية منقول)
    إذًا فنقول: "لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال، فالأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل صحيح ، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي ، وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيح ، ففضائل الأعمال يجب إثباتها بالدليل الصحيح لأنها داخلة في الحكم التكليفي ألا وهو الاستحباب ، والسلف الصالح ما كانوا يفرقون بين الحديث الوارد في فضائل الأعمال والحديث الوارد في بقية أمور الدين ، ويوضح هذا أنهم تكلموا في التثبت في الأسانيد والتشديد في الأخذ بها والعمل بالصحيح منها ، وما كانوا يستثنون من ذلك الحديث الوارد في فضائل الأعمال ، ولا جاء عن أحد منهم في ذلك شيء قط ، فإن قيل قد جاء عن الإمام أحمد وبعض الأئمة أنهم قالوا : (إذا روينا في الأحكام والحلال والحرام تشدَّدنا ، وإذا روينا في الفضائل والثواب والعقاب تساهلنا)
    والجواب : أن المراد بهذا القول هو التساهل في الرواية وليس مشروعية العمل بذلك الضعيف في فضائل الأعمال ، قال المعلمي في الأنوار الكاشفة (87) :
    (كان من الأئمة من إذا سمع الحديث لم يروه حتى يتبين له أنه صحيح أو قريب من الصحيح ، أو يوشك أن يصح إذا وجد ما يعضده ، فإذا كان دون ذلك لم يروه البتة، ومنهم إذا وجد الحديث غير شديد الضعف وليس فيه حكم ولا سنة إنما هو في فضيلة عمل متفق عليه كالمحافظة على الصلوات ونحو ذلك لم يمتنع من روايته فهذا هو المراد بالتساهل في عبارتهم) اهـ
    وقد ذهب النووي إلى أن الحديث الضعيف في فضائل الأعمال يعمل به بالإجماع، وفي القول بالإجماع نظر ، قال شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع الفتاوى (1/251) :
    (وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع) اهـ
    فقول:
    شيخ الإسلام يدل على أن الإجماع على خلاف ما ادعاه النووي، والذي يظهر أن الخلاف حدث بعد العصور المتقدمة" (حاشية كتاب [أصول الفقه على منهج أهل الحديث] لزكريا بن غلام قادر الباكستاني)
    بالإضافة إلى أن "قول أحمد وابن مهدي وابن المبارك: (إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا)، حمله بعض أهل العلم على الحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن التفريق بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم (حاشية أول من أدخل مصطلح [الحسن] البخاري وأبو حاتم الرازي رحمهما الله، لكنه انتشر واشتهر في كتب الترمذي رحمه الله)، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف فقط" (حاشية منقول)
    "وقال الشوكاني في وبل الغمام (1/54) :
    (وقد سوغ بعض أهل العلم العمل بالضعيف في ذلك مطلقا ، وبعضهم منع من العمل بما لم تقم به الحجة مطلقاً ، وهو الحق ، لأن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام ، فلا يحل أن ينسب إلى الشرع ما لم يثبت كونه شرعاً ، لأن ذلك من التقول على الله بما لم يقل ، ولو كان في فضائل الأعمال ، إذ جعل العمل منسوبا إليه نسبة المدلول إلى الدليل ، فلا ريب أن العامل به ، وإن كان لم يفعل إلا الخير من صلاة أو صيام أو ذكر ، لكنه مبتدع في ذلك الفعل من حيث اعتقاده مشروعيته بما ليس شرع ، وأجر ذلك العمل لا يوازي وزر الابتداع ، ولم يكن فعل ما لم يثبت مصلحة خالصة ، بل معه عرضة بمفسدة هي إثم البدعة ، ودفع المفاسد أهم من جلب المصالح .. ، وقيل : إن كان ذلك العمل الفاضل الذي دل عليه الحديث الضعيف داخلاً تحت عموم صحيح يدل على فضله ساغ العمل بالحديث الضعيف في ذلك ، وإلا فلا ، مثلاً : لو ورد حديث ضعيف يدل على فضيلة صلاة ركعتين في غير وقت كراهة فلا بأس بصلاة تلك الركعتين لأنه قد دل الدليل العام على فضلية الصلاة مطلقا إلا ما خص . يقال : إن كان العمل بذلك العام الصحيح فلا ثمرة للاعتداد بالخاص الذي لم يثبت إلا مجرد الوقوع في البدعة ، وإن كان العمل بالخاص عاد الكلام الأول ؛ وإن كان العمل بمجموعهما كان فعل الطاعة مشوبا ببدعة ، من حيث إثبات عبادة شرعية بدون شرع) اهـ
    وقال ابن حجر في تبيين العجب (22) :
    (لا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو الفضائل ، إذ الكل شرع) اهـ" (حاشية كتاب [أصول الفقه على منهج أهل الحديث] لزكريا بن غلام قادر الباكستاني)
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
    "ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة ، لكن أحمد بن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال ما لم يعلم أنه ثابت إذا لم يعلم أنه كذب ، وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقا ، ولم يقل أحد من الأئمة إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع ، وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي ، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب ، جاز أن يرويه ، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب ، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب منه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول حاله.
    وهذا كالإسرائيليات ، يجوز أن يروي منها ما لم يعلم أنه كذب للترغيب والترهيب فيما علم أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونهى عنه في شرعنا ، فأما أن يثبت شرعا لنا بمجرد الإسرائيليات التي لم تثبت ، فهذا لا يقوله عالم ولا كان أحمد بن حنبل ولا أمثاله من الأئمة يعتمدون على مثل هذه الأحاديث في الشريعة.
    ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه ، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين : صحيح وضعيف ، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به ، وإلى ضعيف حسن ، كما أن ضعف الإنسان بالمرض ينقسم إلى مرض مخوف يمنع التبرع من رأس المال ، وإلى ضعيف خفيف لا يمنع من ذلك ، وأول من عرف أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام : صحيح وحسن وضعيف ، هو أبو عيسى الترمذي في جامعه ، والحسن عنده ما تعددت طرقه ولم يكن في رواته متهم وليس بشاذ فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به" اهـ (حاشية [مجموع الفتاوى 1/250-252])
    وقال رحمه الله :
    "فصل : قول أحمد بن حنبل : (إذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد ، وإذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد) :
    وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به ، فإن الاستحباب حكم شرعي ، فلا يثبت إلا بدليل شرعي ، ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله ، كما لو أثبت الإيجاب أو التحريم ، ولهذا يختلف العلماء في الاستحباب كما يختلفون في غيره ، بل هو أصل الدين المشروع ، وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه الله بنص أو إجماع ، كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء والصدقة والعتق والإحسان إلى الناس وكراهة الكذب والخيانة ونحو ذلك ، فإذا روى حديث في فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها ، وكراهة بعض الأعمال وعقابها ، فمقادير الثواب والعقاب وأنواعه إذا روى فيها حديث لا نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب ، كرجل يعلم أن التجارة تربح لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا ، فهذا إن صدق نفعه ، وإن كذب لم يضره ، ومثال ذلك الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العلماء ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره ، ولكن يجوز أن يذكر في الترغيب والترهيب والترجية والتخويف ، فما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع ، فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان في نفس الأمر حقا أو باطلا ، فما علم أنه باطل موضوع لم يجز الالتفات إليه ، فإن الكذب لا يفيد شيئا ، وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام ، وإذا احتمل الأمرين روي لإمكان صدقه ولعدم المضرة في كذبه.
    وأحمد إنما قال إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الأسانيد ، ومعناه أنا نروى في ذلك بالأسانيد وإن لم يكن محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم ، وكذلك قول من قال يعمل بها في فضائل الأعمال ، إنما العمل بها العمل بما فيها من الأعمال الصالحة ، مثل التلاوة والذكر والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيئة ، ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو : ((بلغوا عنى ولو آية ، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومن كذب عليَّ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) مع قوله في الحديث الصحيح : ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) فإنه رخص في الحديث عنهم ، ومع هذا نهى عن تصديقهم وتكذيبهم ، فلو لم يكن في التحديث المطلق عنهم فائدة لما رخص فيه وأمر به ، ولو جاز تصديقهم بمجرد الأخبار لما نهى عن تصديقهم ، فالنفوس تنتفع بما تظن صدقه في مواضع ، فإذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا مثل صلاة في وقت معين بقراءة معينة أو على صفة معينة ، لم يجز ذلك ، لأن استحباب هذا الوصف المعين لم يثبت بدليل شرعي ، بخلاف ما لو روي فيه : ((من دخل السوق فقال لا إله إلا الله كان له كذا وكذا)) ، فإن ذكر الله في السوق مستحب لما فيه من ذكر الله بين الغافلين ، كما جاء في الحديث المعروف : ((ذاكر الله في الغافلين كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس)) فأما تقدير الثواب المروي فيه فلا يضر ثبوته ولا عدم ثبوته ، وفى مثله جاء الحديث رواه الترمذي : ((من بلغه عن الله شيء فيه فضل فعمل به جاء ذلك الفضل أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك)) ، فالحاصل أن هذا الباب يروى ويعمل به في الترغيب والترهيب ، لا في الاستحباب ، ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي" (حاشية [مجموع الفتاوى 18/65-68])
    وقال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله :
    " القاعدة الحادية عشرة : لا يجوز ذكر الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه :
    لقد جرى كثير من المؤلفين ولاسيما في العصر الحاضر على اختلاف مذاهبهم واختصاصاتهم على رواية الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون أن ينبهوا على الضعيفة منها ، جهلا منهم بالسنة ، أو رغبة أو كسلا منهم عن الرجوع إلى كتب المتخصصين فيها ، وبعض هؤلاء - أعني المتخصصين - يتساهلون في ذلك في أحاديث فضائل الأعمال خاصة ! قال أبو شامة (حاشية في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" [ص 54]) :
    (وهذا عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأ ، بل ينبغي أن يبين أمره إن علم ، وإلا دخل تحت الوعيد في قوله صلى الله عليه وآله : ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) رواه مسلم).
    هذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا كانت في الأحكام ونحوها ؟ واعلم أن من يفعل ذلك فهو أحد رجلين :
    1- إما أن يعرف ضعف تلك الأحاديث ولا ينبه على ضعفها ، فهو غاش للمسلمين ، وداخل حتما في الوعيد المذكور .
    قال ابن حبان في كتابه (الضعفاء) [1/7-8] :
    (في هذا الخبر دليل على أن المحدث إذا روى ما لم يصح عن النبي مما تقول عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد الكاذبين ، على أن ظاهر الخبر ما هو أشد ، قال صلى الله عليه وآله : ((من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب ...)) ولم يقل : إنه تيقن أنه كذب ، فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر) .
    ونقله ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) [ص 165-166] ، وأقره .
    2- وإما أن لا يعرف ضعفها ، فهو آثم أيضا لإقدامه على نسبتها إليه صلى الله عليه وآله دون علم ، وقد قال صلى الله عليه وآله : ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)) (حاشية رواه مسلم [برقم 5] في مقدمة صحيحه، وهو مخرج في الصحيحة [205]) ، فله حظ من إثم الكاذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ، لأنه قد أشار صلى الله عليه وآله أن من حدث بكل ما سمعه - ومثله من كتبه - أنه واقع في الكذب عليه صلى الله عليه وآله لا محالة ، فكان بسبب ذلك أحد الكاذبين .
    الأول : الذي افتراه ، والآخر : هذا الذي نشره! قال ابن حبان أيضا [1/9] :
    (في هذا الخبر زجر للمرء أن يحدث بكل ما سمع حتى يعلم علم اليقين صحته)
    وقد صرح النووي بأن من لا يعرف ضعف الحديث لا يحل له أن يقدم على الاحتجاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفا ، أو بسؤال أهل العلم إن لم يكن عارفا. (حاشية راجع [قواعد التحديث])
    وراجع (التمهيد) في مقدمة الضعيفة [ص 10-12] .
    القاعدة الثانية عشرة : ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال:
    اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ، ويظنون أنه لا خلاف في ذلك ، كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟ وفيما نقله نظر بين ، لأن الخلاف في ذلك معروف ، فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا ، لا في الأحكام ولا في الفضائل .قال الشيخ القاسمي رحمه الله في (قواعد التحديث) [ص 94] :
    (حكاه ابن سيد الناس في (عيون الأثر) عن يحيى بن معين ، ونسبه في (فتح المغيث) لأبي بكر بن العربي ، والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا ... وهو مذهب ابن حزم ...).
    قلت (الألباني) : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور :
    الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ، ولا يجوز العمل به اتفاقا ، فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل لا بد أن يأتي بدليل ، وهيهات!
    الثاني : أنني أفهم من قولهم : (... في فضائل الأعمال) ، أي الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ، ويكون معه حديث ضعيف ، يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ، ففي مثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال ، لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص يرجى أن يناله العامل به .
    وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله ، فقال في (المرقاة) [2/381] : (قوله : إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعا كما قاله النووي ، محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة) .
    وعلى هذا ، فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما تقوم به الحجة ، ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه ، لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة ، مثل استحباب النووي وتبعه المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقوله : (أقامها الله وأدامها) ، مع أن الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه ، فهذا قول لم يثبت مشروعيته في غير هذا الحديث الضعيف ، ومع ذلك فقد استحبوا ذلك ، مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به الحجة ، وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة ، ولا يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال ، وفي الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله .
    على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به ، فقد قال الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب) [ص 3-4] : (اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة ، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا ، وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره ، وليحذر المرء من دخوله تحت قوله صلى الله عليه وآله : ((من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)) ، فكيف بمن عمل به؟! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع).
    فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به :
    1- أن لا يكون موضوعا .
    2- أن يعرف العامل به كونه ضعيفا .
    3- أن لا يشهر العمل به .
    ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط ، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه ، وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره ، وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به .
    ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ! ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين ، وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة .
    ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا ، لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى .
    ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : (... ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل ، إذ الكل شرع) .
    وهذا حق ، لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا ، بل هو على الغالب كذب موضوع ، وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله صلى الله عليه وآله : (( ... يرى أنه كذب)) ، أي يظهر أنه كذلك.
    ولذلك عقبه الحافظ بقوله : (فكيف بمن عمل به ؟) ، ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة : (فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح ، داخل في الخبر) ، فنقول كما قال الحافظ : (فكيف بمن عمل به ؟!).
    فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور ، وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل - كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين - فبعيد جداً عن سياق كلام الحافظ ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ! ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط ، وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة ، والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ، ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا .
    وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح ، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ، ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله، والله الموفق .
    ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية ، بل والعقائد أيضا ، وعندي أمثلة كثيرة على ذلك ، لكني أكتفي منها بمثال واحد . فهناك حديث يأمر بأن يخط المصلي ببن يديه خطا إذا لم يجد سترة ، ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافا لإمامهما الشافعي ، وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على الحديث المذكور .
    ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة "صحيح الترغيب" (1/16-36)" اهـ (حاشية [تمام المنة ص 32-38])
    وقال رحمه الله :
    "والذي أعتقده وأدين الله به أن الحق في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وذلك لأمور :
    أولا : أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقا والعمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى : { إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا } [ النجم : 28 ] ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إياكم والظن فإنه أكذب الحديث)).
    ثانيا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باجتناب الرواية عنه إلا ما علمنا صحته عنه فقال : ((اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم)) ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هي وسيلة للعمل بما ثبت فيه فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به . وهذا بين واضح .
    ثالثا : أن فيما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غنية عما لم يثبت كما هو الأمر في هذه المسألة فإن هذا الحديث الصحيح بعمومه يغني عن الحديث الضعيف" اهـ (حاشية الثمر المستطاب [1/218])
    وأختم الكلام بفتوى "مفرغة للشيخ الوالد المربي عبيد الجابري - حفظه الله ورعاه وسدد خطاه - نصها :
    السائل: كيف يكون الحديث ضعيفاً وتتلقاه الأمة بالقبول ويعمل به ؟
    الشيخ :
    أولاً: أنا لا أجيز العمل بالحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في فضائل الأعمال، لأن فضائل الأعمال أحكام.
    وثانياً: ما أشارت إليه السائلة من قول بعض أهل العلم ضعيف وتلقته الأمة بالقبول هذا الذي يصح معنا بالشواهد يصح معناه بالشواهد) (حاشية منقول من مشاركة للأخت صفاء بشبكة سحاب السلفية)
    والله أعلم
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


  • #2
    رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

    المشاركة الأصلية بواسطة أبو عبد الرحمن المصري مشاهدة المشاركة
    ]إذًا فنقول: "لا فرق في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف بين أن يكون في فضائل الأعمال أو في غير فضائل الأعمال، فالأحكام التكليفية لا يشرع القول بها إلا بدليل صحيح ، والاستحباب نوع من أنواع الحكم التكليفي ، وعليه فلا يشرع استحباب شيء إلا بدليل صحيح ، ففضائل الأعمال يجب إثباتها بالدليل الصحيح لأنها داخلة في الحكم التكليفي ألا وهو الاستحباب [e]
    بارك الله فيكم ونفع بعلمكم
    أرغب في أن تبينوا لي هذه المسألة جيدا وأن تفيدوني بالقول الراجح.
    هل الحديث الضعيف يستدل به على الاستحباب أو الكراهة وهل يعمل به للاحتياط؟

    تعليق


    • #3
      رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

      اختي ام رقية بارك الله فيك يعني لايجوز الاستدال بالحديث الضعيف ولا يجوز روايته.

      وقد قال الشيخ صالح العثيمين خلال شرحه للبيقونية: الذي يظهر لي ان لايجوز روايته الا مبينا ضعفه مطلقا
      لاسيما عند العامة لان العامة متى ماقلت لهم حديثا فانهم سوف يعتقدون انه حديث صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قاله
      والحمد لله فان في القران الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة مايغني عن هذه الاحاديث).. انتهى كلامه

      تعليق


      • #4
        رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

        جزاك الله خيرا أختي وبارك فيك وغفر لك.
        أنا يا أختي في معرض قراءة لكتاب تدريب الراوي إذ بي بقول السيوطي رحمه الله:
        -ويعمل بالضعيف أيضا في الأحكام إذا كان فيه احتياط.-إهـ تدريب الراوي (1/299)
        ومسألة العمل بالحديث الضعيف الذي لم ينزل إلى درجة النكارة والوضع مسألة خلافية بين أهل العلم.
        قال ابن تيمية رحمه الله:
        -وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي ، وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب ، جاز أن يكون الثواب حقاً ، ولم يقل أحد من الأئمة : إنه يجوز أن يجعل الشيء واجباً أو مستحباً بحديث ضعيف ، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع- اهـ مجموع الفتاوى (1/251)
        صاحب الموضوع قال:
        فقول: شيخ الإسلام يدل على أن الإجماع على خلاف ما ادعاه النووي، والذي يظهر أن الخلاف حدث بعد العصور المتقدمة.

        وقول النووي موجود في كتابه الأدكار ص8:
        -قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا.وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون في احتياط في شئ من ذلك ، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ، فإن المستحب أن يتنزه عنه ولكن لا يجب.-إهـ
        -ثم ناقض قوله رحمه الله:
        و قد قال في صلاة التسبيح :
        -فى استحبابها نظر لأن حديثها ضعيف وفيه تغيير لنظم الصلاة المعروفه فينبغى أن لا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت.اهـ المجموع ( 3 / 547 )

        والذي لم أفهمه أيضا من قول بعض أهل العلم مثلا قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
        -لا يجوز ذكر الضعيف أبداً إلا أذا كان الإنسان يريد أن يبين ضعفه وإذا كان ليس له أصل فإنه لا يجوز ذكره أيضاً مثال الذي له أصل أن يأتي حديث في فضل صلاة الجماعة مثلاً وهو ضعيف فلا حرج من ذكره هنا للترغيب في صلاة الجماعة لأنه يرغب في صلاة الجماعة ولا يضر لأنه إن كان صحيحاً فقد نال الثواب المرتب عليه وإن لم يكن صحيحاً فقد استعان به على طاعة الله لكن مع ذلك يأتي الشرط الثالث أن لا تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولكن ترجو أن يكون قاله من أجل ما ذكر فيه من الثواب على أن بعض أهل العلم قال إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقاً إلا مقروناً ببيان ضعفه وهذا القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة.
        -جاء في فتوى رقم9105 للجنة الدائمة السؤال الثالث:
        يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة، وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها.
        -فهنا فضائل العبادات هي مادون الواجب أو نقول مباشرة المستحبات وتدخل هنا قضية الأخد بالاحتياط من باب أولى فالأحاديث الضعيفة لا تثبت بها مسائل الحرام و الحلال إن وردت بها بل تصرف للكراهة و الاستحباب كما هو عمل الفقهاء.
        وأنا لم أستطع الوصول إلى قول راجح في المسألة أعتمده في بحثي، والله المستعان.
        فطلبي هو:
        أرغب في بيان الرأي الراجح في هذه المسألة
        هل لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقا أم أنه يعمل به في فضائل الأعمال بتلك الشروط التي ذكرها المجوزون لأني لم أستطع أن أخرج بنتيجة.!!! وجزاكم الله خيرا
        وطلب آخر بارك الله فيكم:
        كيف أستطيع أن أعرف أو كيف أستطيع أن أفرق أو ما هو ضابط التفريق بين تعريف المتقدمين والمتأخرين للحديث الضعيف، وجزاكم الله خيرا؟

        تعليق


        • #5
          رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

          كما لدي سؤال آخر بارك الله فيكم
          هل من قالوا جمهور أهل العلم يقولون بالعمل بالحديث الضعيف حقيقة أم أن دعواهم مردودة وان كانت مردودة فما هو الرد؟

          تعليق


          • #6
            رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

            المسألة قتلها بحثا الشيخ عبد الكريم الخضير في رسالة ماجستير ورجح عدم العمل به مطلقا ، وقد توسع فيها حفظه الله توسعا كبيرا، كما أن الشيخ الألباني رحمه الله تكلم عليها في مقدمة كتابه تمام المنة وذهب إلى عدم الجواز به مطلقا وهو راي المحققين من علماء الحديث والله أعلم.

            تعليق


            • #7
              رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

              إن الحديث الضعيف لا يجوز ذكره مطلقاً إلا مقروناً ببيان ضعفه وهذا القول لا شك أنه أحوط وأسلم للذمة.
              انا اعتقادي النظر الي الاسلم دائما

              تعليق


              • #8
                رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

                السلا عليكم و رحمة الله و بركاته

                بارك الله في جميع المشاركين في هذا المبحث الحديثي المهم .

                إلا أن لو اُقتصر بنقل ما ذكره الشيخ العلامة الألباني في مقدمة صحيح الترغيب و الترهيب و مقدمة الصحيح الجامع الصغير لكان كافياً شافياً . فقد بسط القول فيها و رد على هذه الدعوى . و لعل الأخت إن اطلعت على كلام الشيخ لوجدت الإجابة على ما سألت عنه والله أعلم

                تعليق


                • #9
                  رد: لا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة [مطلقًا] ولو في فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب

                  أحسن الله إليكم ، يقول السائل : هل الأذكار الواردة في بعض الأعمال والأوقات والتي لا تصح الأحاديث فيها ، هل من بأس بالعمل بها، أفيدونا حفظكم الله ؟
                  الجواب: نعم ذكر العلماء أن الحديث الضعيف يُعمل به في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال ، لكن لا يُبنى عليه حكم شرعي من وجوبٍ أو تحريمٍ ، لا يُبنى عليه حكم شرعي ولا يُؤسس به حكم شرعي ، فيُعمل به في الأشياء التي ثبتت بأدلة صحيحة وفيه ترغيب بهذه الأعمال أو ثبت تحريمها بأدلة صحيحة وفي هذه الأحاديث الضعيفة تنفير من هذه الأعمال ، فيُعمل به في الفضائل وفي الترغيب والترهيب ، بشرط أن لا يكون ضعفه شديداً ، بشرط أن لا يكون ضعفه شديداً .نعم .
                  الشيخ صالح الفوزان حفظه الله
                  الملفات المرفقة

                  تعليق

                  يعمل...
                  X