إعلام أهل الأمصار بعدم جواز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في الأسفار
تحرير مسألة
(( جمع العصر مع الجمعة ))
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذه أقوال أهل العلم لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصرإلى الجمعة للمسافر" فأقول:
أما صلاة العصر في جميع الأعذار فلا يصح أن تجمع إلى صلاة الجمعة ؛ لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها،وهيئاتها وأركانها،وثوابها،والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر،ولم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه جمع العصر إلى الجمعة،فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر،ولكن لو صلى المسافر ظهرا يوم الجمعة ولم يصل الجمعة مع المقيمين فلا حرج أن يجمع إليها العصر؛ لأن المسافر لا جمعة عليه،ولأن النبي-صلى الله عليه وسلم-جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع،يوم الجمعة يوم عرفة،بأذان واحد وإقامتين ولم يصل جمعة،ومن جمع من أهل الأعذار صلاة العصر مع الجمعة فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لأنه صلى قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع،فلا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر: لا في سفر،ولا مطر،ولا وحل،ولا غير ذلك،وإنما يجب على من صلى الجمعة من أهل الأعذار أن يصلي العصر في وقتها " ([1]) .
تحرير مسألة
(( جمع العصر مع الجمعة ))
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله ومصطفاه أما بعد:
فهذه أقوال أهل العلم لمسألةٍ يكثر السؤال عنها وهي "حكم جمع العصرإلى الجمعة للمسافر" فأقول:
أما صلاة العصر في جميع الأعذار فلا يصح أن تجمع إلى صلاة الجمعة ؛ لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها،وهيئاتها وأركانها،وثوابها،والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر،ولم يرد عن النبي-صلى الله عليه وسلم-أنه جمع العصر إلى الجمعة،فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر،ولكن لو صلى المسافر ظهرا يوم الجمعة ولم يصل الجمعة مع المقيمين فلا حرج أن يجمع إليها العصر؛ لأن المسافر لا جمعة عليه،ولأن النبي-صلى الله عليه وسلم-جمع بين الظهر والعصر في حجة الوداع،يوم الجمعة يوم عرفة،بأذان واحد وإقامتين ولم يصل جمعة،ومن جمع من أهل الأعذار صلاة العصر مع الجمعة فعليه أن يعيد صلاة العصر؛ لأنه صلى قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع،فلا يجوز الجمع بين صلاة الجمعة والعصر: لا في سفر،ولا مطر،ولا وحل،ولا غير ذلك،وإنما يجب على من صلى الجمعة من أهل الأعذار أن يصلي العصر في وقتها " ([1]) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
[1])) انظر : مجموع فتاوى الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز-رحمه الله-( 12 / 300 , و 12 / 301- 303 )،والشرح الممتع للعلامة محمد بن صالح العثيمين-رحمه الله-( 4 / 572) .
تعليق