إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

إتحاف أهل الإيمان بمجالس شهر رمضان -للشيخ صالح الفوزان- [موضوع متجدد ان شاء الله]

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • #31
    29 - في بيان ما يحرم صومه من الأيام

    29 - في بيان ما يحرم صومه من الأيام

    الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة . لا نحصي ثناء عليه ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ... . وبعد : -

    اعلموا أنه يحرم صوم يومي العيدين بالإجماع ، عيد الفطر وعيد الأضحى ، لحديث أبي سعيد المتفق عليه نهي عن صيام يومين ، يوم الفطر ويوم النحر .

    وفي لفظ البخاري : لا صوم في يومين وفي الصحيحين : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى العيد ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم ، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم .

    والحكمة من ذلك والله أعلم ، أن الصوم حرم في عيد الفطر لئلا يكون ذريعة إلى الزيادة في الواجب كما فعلت النصارى ، ولأجل تمييز وقت العبادة عن غيره ، ولهذا يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور حتى لا يزاد على الواجب .

    وفي عيد النحر حرم الصوم لأجل أن يأكل من النسك المتقرب بذبحه ، فلو شرع صومه لم يكن لمشروعية الذبح فيه معنى ، كما دل على ذلك قوله : تأكل فيه من نسككم .

    ولما في صوم يوم العيدين من الإعراض عن ضيافة الله تعالى لعباده ، ويحرم صوم أيام التشريق ، لقوله صلى الله عليه وسلم : أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل رواه مسلم ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي أيام منى بأنها أيام أكل وشرب ولا صوم فيها رواه أحمد ، وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم خمسة أيام من السنة : يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق رواه الدارقطني وغيره ، وسميت أيام منى بأيام التشريق ، لتشريق لحوم الأضاحي فيها وهو تقديدها ونشرها في الشمس ، وتسمى بالأيام المعدودات ، وقوله صلى الله عليه وسلم : أيام أكل وشرب وذكر لله . يفي أنه لا يجوز الاستغراق في تناول الملذات ونسيان ذكر الله عز وجل - كالذين يجعلون أيام الأعياد موسمًا للهو واللعب والمرح وتنويع المآكل والمشارب مع الغفلة عن ذكر الله ، والمؤمن يجب أن يكون دائمًا مرتبطًا بذكر الله وطاعته لا يخلو وقت من أوقاته من ذلك .

    ولا يجوز صوم أيام التشريق إلا عن دم متعة وقران في الحج لمن لم يجد الهدي ، لقول ابن عمر وعائشة : لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ، قال تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ فمن تمتع ولم يجد هديًا ولم يصم الثلاثة قبل أيام التشريق فإنه يصومها فيها ، وهذه رخصة له - للحديث وعموم الآية - وذلك يخصص النهي عن صوم هذه الأيام .

    ومن الأيام التي يحرم صومها : أيام الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة كما في الحديث الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء : أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم . وعن معاذة قالت سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة . فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة رواه الجماعة .

    قال الإمام النووي رحمه الله : قال العلماء الفرق بينهما أن الصلاة كثيرة متكررة . فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة . . والله أعلم . .

    والحمد لله رب العالمين . . والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ...

    تعليق


    • #32
      30 - في بيان أحكام صدقة الفطر

      30 - في بيان أحكام صدقة الفطر

      الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ، والصلاة والسلام على نبينا محمد أول سابق إلى الخيرات وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ... وبعد : -

      اعلموا أن صدقة الفطر قد جعلها الله ختام الصيام ، ونحمد الله على التوفيق للتمام ، ونسأله القبول وأن يجعلنا من العتقاء من النار في الختام .

      أيها المسلمون :

      لقد شرع الله لكم في ختام الشهر العظيم عبادات تزيدكم من الله قربًا ، فشرع لكم صدقة الفطر طهرة للصائمين من اللغو والإثم ، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد ، وهي زكاة للبدن وطعمة للمسكين ومواساة للفقير ، يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من زوجة وأولاد وسائر من تلزمه نفقتهم ، ويستحب إخراجها عن الحمل - ومحل إخراجها البلد الذي يوافيه تمام الشهر وهو فيه وإن كان من يلزمه أن يخرج عنهم في بلد آخر غير بلده الذي هو فيه أخرج فطرتهم مع فطرته في ذلك البلد ويجوز أن يعمدهم ليخرجوا عنه وعنهم في بلدهم

      ووقت إخراجها: يبدأ بغروب الشمس ليلة العيد ويستمر إلى صلاة العيد ، ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو بيومين

      وتأخير إخراجها إلى صباح العيد قبل صلاة العيد أفضل ، وإن أخر إخراجها عن صلاة العيد من غير عذر أثم ويلزمه إخراجها في بقية اليوم ، فإن لم يخرجها في يوم العيد لزمه إخراجها بعده قضاء ، فتبين بذلك أنه لابد من إخراج صدقة الفطر في حق المستطيع ،

      وأن وقت الإخراج ينقسم إلى:
      وقت جواز: وهو ما قبل العيد بيوم أو يومين .

      ووقت فضيلة: وهو ما بين غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد .

      ووقت إجزاء: مع الإثم وهو ما بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم .

      ووقت قضاء: وهو ما بعد يوم العيد .

      والمستحق لزكاة الفطر هو: المستحق لزكاة المال من الفقراء والمساكين ونحوهم فيدفعها إلى المستحق في وقت الإخراج أو إلى وكيله ، ولا يكفي أن يودعها عند شخص ليس وكيلاً للمستحق ،

      ومقدار صدقة الفطر : صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط ، أو ما يقوم مقام هذه الأشياء مما يقتات في البلد كالأرز والذرة والدخن وكل ما يقتات في البلد ، ومقدار الصاع بالكيلو : ثلاث كيلوات تقريبًا .

      ولا يجزئ دفع القيمة بدل الطعام ؛ لأنه خلاف المنصوص ، والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك ، ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه ، والاجتهاد يخطئ ويصيب ، وإخراج القيمة خلاف السنة ولم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر .

      قال أحمد لا يعطى القيمة ، قيل له : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان - وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا . . انتهى .

      أيها المسلمون :

      وما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد ، قال تعالى : وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ومما شرعه الله لكم في ختام هذا الشهر صلاة العيد ، وهي من تمام ذكر الله عز وجل ، قال الله تعالى : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى قال بعض السلف المراد : زكاة الفطر وصلاة العيد ،

      والله أعلم . وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ... .

      تعليق


      • #33
        خاتمة

        خاتمة

        في رد شبهات حول عدد صلاة التراويح والتهجد في العشر الأواخر من رمضان المبارك

        ودعاء الختم ودعاء القنوت

        مقال كتبه : صالح بن فوزان الفوزان ،
        نشر في مجلة الدعوة الإسلامية


        الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . وبعد :

        فممّا شرع الله في شهر رمضان المبارك صلاة التراويح ، سميت بذلك لأنهم كانوا يصلون أربع ركعات ثم يستريحون ، ثم يصلون أربعاً ثم يستريحون حتى يكملوها ، ومعنى يصلون أربعاً ، أي : مثنى كل ركعتين بسلام - والتراويح في شهر رمضان سنة مؤكدة بإجماع المسلمين سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاها بأصحابه ليالي ، وصلاها أصحابه من بعده ، واستمر عمل المسلمين على إقامتها جماعة في المساجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه ، وأما عدد ركعاتها فليس فيه حد محدود ، ولذلك اختلف العلماء في عددها .

        والنبي صلى الله وعليه وسلم كان يرغب في قيام الليل ولم يحدد ركعات معينة ، وكان صلى الله وعليه ويسلم يقوم بإحدى عشرة ركعة ، أو ثلاث عشرة ركعة في رمضان وغيره ، وكان الصحابة في زمن عمر يقومونه بثلاث وعشرون ركعة في صلاة التراويح ، والعلماء منهم من يكثر ومنهم من يقل ، والصحيح أن ذلك راجع لنوعية الصلاة فمن كان يطيل الصلاة فإنه يقلل من عدد الركعات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلُ ، ومن كان يخفف الصلاة رفقاً بالمأمومين فإنه يكثر عدد الركعات كما فعل الصحابة ، وأما من يقول : إن الزيادة على إحدى عشرة ركعة في التراويح بدعة فهو قول مجازف فيه ، وقائله لا يعرف ضابط البدعة ، وقد حكم على فعل الصاحبة بأنه بدعة - ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهذا من شؤم التسرع والقول على الله بلا علم .

        وأما في العشر الأواخر من رمضان فإن المسلمين يزيدون من اجتهادهم في العبادة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلباً لليلة القدر التي هي خير من ألف شهر ، فالذين يصلون ثلاثاً وعشرين ركعة في أول الشهر يقسمونها في العشر الأواخر فيصلون عشر ركعات في أول الليل يسمونها تراويح . ويصلون عشراً في أخر الليل يطيلونها مع الوتر بثلاث ركعات ويسمونها قياماً . وهذا اختلاف في التسمية فقط ، وإلا فكلها يجوز أن تسمى تراويح أو تسمى قياماً . وأما من كان يصلي في أول الشهر إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة فإنه يضيف إليها في العشر الأواخر عشر ركعات يصليها في آخر الليل ويطيلها اغتناماً لفضل العشر الأواخر وزيادة اجتهاد في الخير وله سلف في ذلك من الصحابة وغيرهم ممن كانوا يصلون ثلاثاً وعشرين كما سبق ، فيكونون جمعوا بين القولين : القول بثلاث عشرة في العشرين الأول ، والقول بثلاث وعشرين في العشر الأواخر ، وهم في كلتا الحالتين لم يخرجوا عن السنة - ولله الحمد - عكس ما يدعيه بعض المتسرعين في الأحكام من إنكار الزيادة على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة في كل رمضان ، وقد وقفوا في حيرة من أمرهم في العشر الأواخر فلا يدرون هل يصلون إحدى عشرة أو الثلاث عشرة التي لا يرون الزيادة عليها في أول الليل ويعطلون آخره أو يصلونها في آخره ويعطلون أوله أو يقسمونها بين أوله وآخره فيكون نصيب كل من الوقتين قليلاً .

        وقد شوشوا على الناس وحصل بسبب ذلك نزاعات بين جماعات المساجد ، وهذا الصنف من الأئمة لو أنهم سلكوا منهج السلف في ذلك والذي كان يتمشى عليه هذه البلاد وعلماؤها وهو صلاة ثلاث وعشرين ركعة في العشر الأواخر تقسم بين أول الليل وآخره ، لزال الإشكال وحصل الخير الكثير ، وأما العشرون الأول فالأفضل لمن يطيل الصلاة أن يقتصر على ثلاث عشرة ركعة ، أو إحدى عشرة ومن يخفف أن يصلي ثلاثاً وعشرين ركعة .

        هذا ولا بد من التنبيه على خطأ يرتكبه بعض أئمة المساجد عن اجتهاد منهم ، وهو أن بعضهم يصلي أربع ركعات من التراويح أو التهجد بسلام واحد محتجاً بقول عائشة رضى الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن " أخرجه البخاري
        رقم 1147 ، ومسلم رقم " 738 " الحديث . وظنوا أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع الأربع بسلام واحد فصاروا يفعلونه ، وهذا غلط منهم ، لأن مراد عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي الأربع بسلامين ثم يستريح ، ثم يصلي الأربع الأخرى بسلامين ثم يستريح . بدليل حديثها الآخر : كان النبي صلى الله وعليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة . وقوله صلى الله عليه وسلم : صلاة الليل مثنى مثنى [ أخرجه البخاري رقم 1137 ، ومسلم رقم 749 ، 751 ] . والأحاديث يفسر بعضها بعضاً - والله أعلم وبالله التوفيق

        وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .

        تعليق


        • #34
          بعض أجوبة علماء نجد وغيرهم عن عدد ركعات التراويح والتهجد في العشر الأواخر ودعاء الختم والقنوت

          وهذه بعض أجوبة علماء نجد وغيرهم عن عدد ركعات التراويح والتهجد في العشر الأواخر ودعاء الختم والقنوت ، ننقلها بمناسبة أن بعض الناس حصل منهم بعض الخلل في ذلك واستنكار لدعاء القنوت ودعاء الختم .
          أ - عدد ركعات التراويح

          1 - سئل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن عدد التراويح فأجاب : الذي استحب أن تكون عشرين ركعة .

          2 - وأجاب ابنه الشيخ عبد الله رحمهما الله : الذي ذكره العلماء رحمهم الله أن التراويح عشرون ركعة ، وأن لا ينقص عن هذا العدد إلا أن يزيد في القراءة بقدر ما ينقص من الركعات ، ولهذا اختلف عمل السلف في الزيادة والنقصان . وعمر رضى الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب صلى بهم عشرون ركعة .

          3 - وأجاب الشيخ عبد الله أبو بطين : وأما صلاة التراويح أقل من العشرين فلا بأس . والصحابة رضى الله عنهم منهم من يقل منهم من يكثر ، والحد المحدود لا نص عليه من الشارع صحيح .

          ب - كيفية الصلاة في العشر الأواخر

          4 - وقال أيضاً رحمه الله تعالى : مسألة في الجواب عما أنكره بعض الناس على من صلى في العشر الأواخر من رمضان زيادة على المعتاد في العشرين الأول ، وسبب إنكارها لذلك غلبة العادة والجعل بالنسبة وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام فنقول : قد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله وعليه وسلم بالترغيب في قيام رمضان والحث عليه ، وتأكيد ذلك في عشره الأخير ، كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله وعليه وسلم يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ، ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه [ أخرجه البخاري رقم 2009 ، 2014 ومسلم رقم 759 ، 760 ] . وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فرض الله عليكم صيام رمضان ، وسننت لكم قيامه .

          وفي الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر . وصلى صلى الله عليه وسلم ليلة من رمضان جماعة في أول الشهر وكذلك في العشر . وفي صحيح مسلم عن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان فقمت إلى جنبه فجاء رجل آخر فقام أيضاً حتى كنا رهطا فلما أحس أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا فقلت له حين أصبح : فطنت لنا الليلة ؟ قال : نعم ذلك حملني على ما صنعت وعن عائشة قالت : صلى رسول الله صلى الله وعليه وسلم في المسجد ، فصلى بصلاته أناس كثير ، ثم صلى من القابلة فكثروا ، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم ، فلما أصبح قال : قد رأيت صنيعكم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن يفرض عليكم [ تقدم ] . وذلك في رمضان . أخرجاه في الصحيحين ، وفي السنن عن أبي ذر رضى الله عنه قال : صمنا مع رسول الله صلى الله وعليه وسلم ، فلم يقم بنا حتى بقي سبع من الشهر ، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة ، وقام في الخامسة حتى ذهب شطر الليل ، فقلنا : لو نفلتنا ببقية ليلتنا هذه . فقال : ( إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة ) [ تقدم ] ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من الشهر فصلى بنا في الثلاثة ودعا أهله ونساءه ، وقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح . قيل : وما الفلاح ؟ قال : السحور . صححه الترمذي ، واحتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث أن فعل التراويح جماعة أفضل ، وقال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله : وفي قوله صلى الله عليه وسلم : من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ، ترغيب في قيام رمضان خلف الإمام ، وذلك أوكد من أن يكون سنة مطلقة ، وكان الناس يصلونها جماعات في المسجد على عهده صلى الله عيه وسلم ، وإقراره سنة منه صلى الله عليه وسلم . انتهى . فلما تقرر أن قيام رمضان وإحياء العشر الأواخر سنة مؤكدة وأنه في جماعة أفضل ، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يوقت في ذلك عدداً علمنا أنه لا توقيت في ذلك ، وفي الصحيحين عن عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة [ أخرجه البخاري رقم 1147 ومسلم 738 ] ، وفي بعض طرق حديث حذيفة الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة البقرة والنساء وآل عمران أنه لم يصل في تلك الليلة إلا ركعتين وأن ذلك في رمضان ، وروي عن الصحابة رضى الله عنهم في التراويح أنواع واختلف العلماء في المختار منها مع تجويزهم لفعل الجميع ، فاختار الشافعي وأحمد عشرين ركعة ، مع أن أحمد نص علي أنه لا بأس بالزيادة ، وقال : روي في ذلك ألوان ولم يقض فيه بشيء ، وقال عبد الله بن أحمد : رأيت أبي يصلي في رمضان ما لا يحصى من التراويح ، واختار مالك ستا وثلاثين ركعة . وحكى الترمذي عن بعض العلماء اختيار إحدى وأربعين ركعة مع الوتر ، قال : وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة ، وقال إسحاق بن إبراهيم : نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن كعب ، قال الشيخ تقي الدين : والتراويح إن صلاها كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد عشرين ركعة أو كمذهب مالك ستا وثلاثين أو ثلاث عشرة أو إحدى عشرة فقد أحسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت ، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره ، وقد تقدم قول عائشة : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ، وقولها : كان إذا دخل العشر أحيا ليله ، وفي الموطأ عن السائب بن يزيد قال : أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميماً الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة ، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام ، وفي الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت أبي يقول : كنا ننصرف في رمضان من القيام فتتعجل الخدم بالطعام مخافة فوت السحور ، وروى أبو بكر بن أبي شيبة عن طاوس قال : سمعت ابن عباس يقول : دعاني عمر أتغدى عنده ، قال أبو بكر يعني : السحور في رمضان ، فسمع هيمة الناس حين خرجوا من المسجد ، قال : ما هي ؟ قال : هيمة الناس حين خرجوا من المسجد . قال ما بقي من الليل خير مما ذهب منه .

          وروى ابن أبي شيبة عن روقة كان سعيد بن جبير يؤم بنا في رمضان فيصلي بنا عشرين ليلة ست ترويحات فإذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد فصلى بنا سبع ترويحات ، فتبين بذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يمدون الصلاة إلى قرب طلوع الفجر . والظاهر من مجموع الآثار أن هذا يكون منهم في بعض الليالي دون بعض ، ويحتمل أن يكون ذلك في العشر الأواخر لما ذكرنا من حديث أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بهم في العشر ليلة إلى نصف الليل ، وليلة إلى أن خافوا السحور ، ولما لم يخرج إليهم في بعض الليالي اعتذر إليهم بأنه خشي أن يفرض عليهم ، فما أعظم جراءة من يقول : إن مد الصلاة في العشر إلى آخر الليل بدعة مع ما قدمنا من الأحاديث والآثار ، قال ابن القيم رحمه الله : اختلف قول الإمام أحمد في تأخير التراويح إلى آخر الليل ، فعنه : إن أخروا القيام إلى آخر الليل فلا بأس ، كما قال عمر : فإن الساعة التي ينامون عنها أفضل ، ولأنه يحصل قيام بعد رقدة ، قال الله تعالى إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا وروى عنه أبو داود : لأن يؤخر القيام إلى آخر الليل سنة المسلمين أحب إلي ، ووجهه فعل الصحابة ، ويحمل قول عمر على الترغيب في صلاة آخر الليل لا أنهم يؤخرونها انتهى . فانظر قوله : ليواصلوا قيامهم إلى آخر الليل ، فهلا قال : إن مواصلة القيام إلى آخر الليل بدعة .

          تعليق


          • #35
            كيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعلها في أول الشهر

            كيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعلها في أول الشهر

            إذا تبين أنه لا تحديد في عدد التراويح وأن وقتها عند جميع العلماء من بعد سنة العشاء إلى طلوع الفجر ، وأن إحياء العشر سنة مؤكدة ، وأن النبي صلى الله وعليه وسلم صلاه ليالي جماعة كما قدمنا ، فكيف ينكر على من زاد في صلاة العشر الأواخر عما يفعلها أول الشهر ، فيصلي في العشر أول الليل كما يفعل في أول الشهر أو قليل أو كثير من غير أن يوتر ، وذلك لأجل الضعيف لمن يحب الاقتصار على ذلك ، ثم يزيد بعد ذلك ما يسره الله في الجماعة ، ويسمى الجميع قياماً وتراويح ، وربما اغتر المنكر لذلك بقول كثير من الفقهاء : يستحب أن لا يزيد الإمام على ختمه إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة ، وعللوا عدم استحباب الزيادة على ختمه بالمشقة على المأمومين لا كون الزيادة غير مشروعة ، ودل كلامهم على أنهم لو آثروا الزيادة على ختمه كان مستحباً ، وذلك مصرح به في قولهم إلا أن يؤثر المأمومون الزيادة . وأما ما يجري على ألسنة العوام من تسميتهم ما يفعل أول الليل تراويح وما يصلي بعد ذلك قياماً فهو تفريق عامي ، بل الكل قيام وتراويح ، وإنما سمي قيام رمضان تراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات من أجل أنهم كانوا يطيلون الصلاة ، وسبب إنكار المنكر لذلك لمخالفته ما اعتاده من عادة أهل بلده وأكثر أهل الزمان ، ولجهله بالسنة والآثار ، وما عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام ، وما يظنه بعض الناس من أن صلاتنا في العشر هي صلاة التعقيب الذي كرهه بعض العلماء فليس كذلك لأن التعقيب هو التطوع جماعة بعد الفراغ من التراويح والوتر . هذه عبارة جميع الفقهاء في تعريف التعقيب أنه التطوع جماعة بعد الوتر عقب التراويح ، فكلامهم ظاهر في أن الصلاة جماعة قبل الوتر ليس هو التعقيب ، وأيضاً فالمصلي زيادة عن عادته في أول الشهر يقول الكل قيام وتراويح فهو لم يفرغ من التراويح . وأما تسمية الزيادة عن المعتاد قياماً فهذه تسمية عامية ، بل الكل قيام وتراويح ، كما قدمنا وأن المذهب عدم كراهة التعقيب ، وعلى القول الآخر فنص أحمد : أنهم لو تنفلوا جماعة بعد رقدة أو من آخر الليل لم يكره . وأما اقتصار الإنسان في التراويح على إحدى عشرة ركعة فجائز لحديث عائشة : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة [ تقدم ] ... . انتهى .

            أحمد والشافعي . قال : وله أن يصلي ستا وثلاثين ركعة كما هو مذهب مالك ، قال الشيخ : وله أن يصلي إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ، قال : وكله حسن كما نص عليه الإمام أحمد ، قال الشيخ : فيكون تكثير الركعات أو تقليلها بحسب طول القيام وقصره . وقد استحب أحمد أن لا ينقص في التراويح عن ختمة يعني في جميع الشهر ، وأما قوله سبحانه وتعالى : كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ فالهجوع : اسم للنوم بالليل ، والمشهور في معنى الآية : أنهم كانوا يهجعون قليلاً من الليل ويصلون أكثر ، وقيل : المعنى أنهم لا ينامون كل الليل بل يصلون فيه إما في أوله أو في آخره ، وأما الاستغفار فيراد به الاستغفار المعروف وأفضله سيد الاستغفار . وقال بعض المفسرين وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أي : يصلون ، لأن صلاتهم بالأسحار لطلب المغفرة ... . انتهى .

            5 - وأجاب أيضاً : وأما الاقتصار في التراويح على أقل من عشرين ركعة فلا بأس بذلك ، وإن زاد فلا بأس . قال الشيخ تقي الدين : له أن يصلي عشرين كما هو المشهور في مذهب 6 - وأجاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن : وأما إحياء العشر الأواخر من رمضان فهو السنة ، لما جاء في حديث عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئزر [ تقدم ] . وفي الحديث الآخر : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه [ تقدم ] وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل كله حتى السحر ، إذا عرفت ذلك فلا ينكر قيام العشر الأواخر إلا جاهل لا يعرف السنة ... . انتهى .

            الدرر السنية في الأجوبة النجدية
            ( 3 / 181 - 185 )

            تعليق

            يعمل...
            X