السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
قرب شهر الصيام ولذلك استعدادا لاعتنام أوقاته رأيت دراسة كتاب الصيام من بعض المتون الفقهية، وسأراعي بإذن الله التدرج في الأمر
وكان اختياري لكتاب الصيام من كتاب آداب المشي للصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسهولته واختصاره الشديد، ولن نطيل معه إن شاء الله، وبعده سيكون كتاب الصيام من عمدة الفقه، أعرض أولا المتن كاملا ...
(01) والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجاً من خلاف أكثر العلماء.
(02 وَ03) والحامل والمرضع إذا خافتا على:
(أ) أنفسهما. (ب) أو ولديهما.
أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
(04) والمريض إذا خاف ضرراً كره صومه؛ للآية.
(05 وَ 06)ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه،أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.
وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، لم يفطر.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده.
من أكل، أو شرب، أو استعطَّ بدهن، أو غيره، فوصل إلى حلقه، أو احتقن، أو استقاء فقاء، أو حجم أو احتجم؛ فسد صومه. ولا يفطر ناسٍ بشيء من ذلك. وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة:187].
ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القُبْلَةُ لمن تتحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب، وغيبة، وشتم، ونميمة، كل وقتٍ؛ لكن للصائم آكد.
ويسن كفه عما يُكره، وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم.
ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل.ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره، ومن فطّر صائماً فله مثل أجره، ويستحب الإكثار من قراءة ((القرآن)) في رمضان، والذكر والصدقة.
وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، وستة أيام من شوال، ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة، وآكدها التاسع وهو يوم عرفة وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع بينهما، وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة، ويكره إفراد رجب بالصوم وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب،ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر.
وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها؛ لقوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)﴾[القدر:03] قال المفسرون: في قيامها، والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيه ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما علّمه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة: ((اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني))،[ الترمذي: (3513). ابن ماجه: (850). قال الشيخ الألباني: صحيح.] والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
قرب شهر الصيام ولذلك استعدادا لاعتنام أوقاته رأيت دراسة كتاب الصيام من بعض المتون الفقهية، وسأراعي بإذن الله التدرج في الأمر
وكان اختياري لكتاب الصيام من كتاب آداب المشي للصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لسهولته واختصاره الشديد، ولن نطيل معه إن شاء الله، وبعده سيكون كتاب الصيام من عمدة الفقه، أعرض أولا المتن كاملا ...
وقبل البدء في المدارسة من عنده اقتراح في المدارسة فليتفضل،،
آداب المشي للصلاة
كتاب الصيام
للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
صوم رمضان أحد أركان الإسلام، وفُرض في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تسع رمضانات، ويُستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم ير مع الصحو أكملوا ثلاثين يوماً، ثم صاموا من غير خلاف، وإذا رأى الهلال كبّر ثلاثاً، وقال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضاه، ربي وربك الله، هلال خير ورشد.ويقبل فيه قول واحدعدل.حكاه الترمذي عن أكثر العلماء، وإن رآه وحده ورُدَّت شهادته لزمه الصوم،ولا يفطر إلا مع الناس، وإذا رأى هلال شوال لم يفطر.كتاب الصيام
للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
(01) والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجاً من خلاف أكثر العلماء.
(02 وَ03) والحامل والمرضع إذا خافتا على:
(أ) أنفسهما. (ب) أو ولديهما.
أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكيناً.
(04) والمريض إذا خاف ضرراً كره صومه؛ للآية.
(05 وَ 06)ومن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه،أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً.
وإن طار إلى حلقه ذبابٌ، أو غبار، أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد، لم يفطر.
ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار، قبل الزوال وبعده.
باب ما يفسد الصوم
من أكل، أو شرب، أو استعطَّ بدهن، أو غيره، فوصل إلى حلقه، أو احتقن، أو استقاء فقاء، أو حجم أو احتجم؛ فسد صومه. ولا يفطر ناسٍ بشيء من ذلك. وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾[البقرة:187].
ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، وتكره القُبْلَةُ لمن تتحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب، وغيبة، وشتم، ونميمة، كل وقتٍ؛ لكن للصائم آكد.
ويسن كفه عما يُكره، وإن شتمه أحد فليقل: إني صائم.
ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، وله الفطر بغلبة الظن، ويسن تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر، وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل.ويفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، ويدعو عند فطره، ومن فطّر صائماً فله مثل أجره، ويستحب الإكثار من قراءة ((القرآن)) في رمضان، والذكر والصدقة.
وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم، ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأيام البيض أفضل، ويسن صوم يوم الخميس والاثنين، وستة أيام من شوال، ولو متفرقة، وصوم تسع ذي الحجة، وآكدها التاسع وهو يوم عرفة وصوم المحرم وأفضله التاسع والعاشر، ويسن الجمع بينهما، وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له بل هو بدعة، ويكره إفراد رجب بالصوم وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب،ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر.
وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها؛ لقوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3)﴾[القدر:03] قال المفسرون: في قيامها، والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، وسميت ليلة القدر؛ لأنه يقدر فيه ما يكون في تلك السنة، وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة سبع وعشرين، ويدعو فيها بما علّمه النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعائشة: ((اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني))،[ الترمذي: (3513). ابن ماجه: (850). قال الشيخ الألباني: صحيح.] والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
تعليق