هذا مختصر كتاب
( الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية)
جمع الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة النبوية 1426 هـ
اختصرته في نقاط على عجل لنفاسته فجزى الله صاحب الكتاب كل خير ووفقنا وإياه الله الى ما يحبه و يرضاه وصلى الله وسلم على محمد و أله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
( الأصول العامة والقواعد الجامعة للفتاوى الشرعية)
جمع الدكتور حسين بن عبد العزيز آل الشيخ
إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف والقاضي بالمحكمة الشرعية بالمدينة النبوية 1426 هـ
اختصرته في نقاط على عجل لنفاسته فجزى الله صاحب الكتاب كل خير ووفقنا وإياه الله الى ما يحبه و يرضاه وصلى الله وسلم على محمد و أله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
1. القاعدة الأولى :
وجوب اعتماد الفتوى على العلم الشرعي وحرمة الفتوى بدون ذلك وقد تواترت الأدلة الشرعية على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها في كل جانب ، يقول تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )
2. القاعدة الثانية :
وجوب التثبت والتأني والتشاور وتقليب أوجه النظر في إصدار فتوى النوازل والوقائع وعدم التسرع والتعجل في ذلك وقد دل على تقرير هذه القاعدة عموم قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )
3. القاعدة الثالثة :
الحرص على مراعاة التورع عن الفتيا ما أمكن لأن الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير وقد تواترت أقوال السلف من الصحابة والتابعين على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها فعن عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قالا : من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون.
4. القاعدة الرابعة :
عدم التسرع في النفي العام
من الخطأ في الفتاوى التسرع في النفي كأن تنفي كلاماً عن إمام أو ورود حديث أو صحته ، أو ضعفه ذكر ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في ترجمة الزهري: أن الزهري ذكر عنده واعظ حديثاً فقال له الزهري : لم يرد هذا في سنة النبي ( فجلس الواعظ فقال غلام يا إمام قال نعم : قال أحفظت السنة كلها ؟ قال : لا قال أحفظت ثلثيها ؟ قال لا قال أحفظت شطرها ؟ قال : لا قال :هب أنك حفظت شطرها فاجعل حديث الشيخ في النص الذي لم تحفظه فسكت الزهري وأقر بقوة حجة هذا الصبي .
5. القاعدة الخامسة:
مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى والمراد بمقاصد الشريعة هي : المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار . ، وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولاً للشريعة وأهدافاً عامة لها وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، ويلحق بها العرض ، ويلحق بها المصالح الحاجية وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كتشريع أحكام البيع والنكاح وسائر ضروب المعاملات ، وتشتمل على الرخص وكل ما فيه تيسير وتوسعة لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون مشقة ، ويلحق بها أيضاً المصالح التحسينية وهي :كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم والذوق السليم مما يجعل
6. القاعدة السادسة
قاعدة اعتبار المآلات : فعلى المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات ، ومن هنا فالمجتهد حين يجتهد ويحكم عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه ، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه ولا يعتقد أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي بل عليه أن يستحضر مآلات ما يفتي به وآثاره وعواقبه .
7. القاعدة السابعة
أن يحذر المفتي في جوابه للسائل إذا كان جواباً مبنياً على الاجتهاد أن يقول هذا حكم الله ، فقد ثبت أن النبي ( نهى أميره بريدة ) أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال :( فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك )
8. القاعدة الثامنة
ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام بل ذلك ينقسم إلى أقسام :-
1- منه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة .
2- ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق وذلك مما يتضمن ضرراً محضاً .
3- ومنه ما لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ومن ذلك تعيين ما يشير فتنة ، ونشر الأقوال الشاذة أو ما فيه خلاف ضعيف يخالف ما عليه جمهور السلف والخلف ، وكل ما يؤدي إعلانه إلى مفسدة من فتنة أو فوضى أو اعتقاد فاسد مما يؤثر على المنهج العام للأمة ويؤدي إلى الحيرة والفساد فيها ولهذا كان منهج السلف عدم إظهار بعض العلوم عند من لا يعرفها ولا يدرك معانيها مما سبق بيانه في قاعدة اعتبار المآلات ويدل لهذه القاعدة ما يلي : قصة عمر ( مع أبي هريرة حين منعه من بشارة الناس ، وقوله فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. وذلك عند ما قال الرسول ( من يشهد أن لا إله إلا الله مستقيناً بها قلبه دخل الجنة ) .
9. القاعدة التاسعة
حرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة والكلام المجمل لأنه المراد هو الفهم الذي يحصل به المقصود قال الأصمعي : ( كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلا يتكلم ظننته لا يعرف شيئاً كان يتكلم كلاماً سهلاً ) وأبو عمرو هذا شيخ القراء والعربية .
10. القاعدة العاشرة
إن المفتي حينما تعرض له المسألة المراد الجواب عنها والقضية المقصود بيان حكمها فعليه أن يتصورها تصوراً محيطاً بجميع جوانبها ثم يستدل على حكمها بأدلة الشريعة بالمنهجية المعتبرة وذلك أن لا يتصور في ذهنه جوابها ثم يبحث عن الاستدلال لما وقع في ذهنه إنما يستقرئ ما ورد في الشرع من نصوص وقواعد توضح حكمها ثم يستنبط هذا الحكم بمعنى أن يستدل ثم يعتقد لا العكس
11. القاعدة الحادية عشرة
مراعاة المفتي أحوال الناس ما أمكن وذلك بالانبساط للناس ورحابة الصدر وتحمل سماع مسائلهم ومشاكلهم بطيب نفس وسعة بال : لأن هذا المسلك سبب لتحبيب الناس للعالم والأنس به وقبول فتواه بخلاف التنفير والتضجر والملل فهو يحملهم على البعد عن العالم وعلمه .قال الله تعالى : ( وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ )
12. القاعدة الثانية عشرة
الواجب على المستفتي : الواجب على العامي سؤال العالم واستفتاؤه قال الله تعالى : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .
13. القاعدة الثالثة عشرة .
قاعدة :الضمانات لسلامة الفتوى وصيانتها من الخروج عن تأويل وهوى :
1- أن العلماء اختلفوا في صحة الفتوى على العدو فقيل : يجوز وتصح وبعضهم قيد ذلك بما إذا لم تتحكم العداوة بينهما ، وقيل لا يجوز ولا يصح كالشهادة والحكم .
2- عدم صدور الفتوى في حالة غضب ، ونحوه وشدة جوع وعطش ، ووجع وبرد مؤلم ، وحرٍ مزعج ٍ أو كونه حاقباً أو حاقناً فتحرم على الصحيح كالقضاء ويعمل بها إن أصابت الحق .
3- إن العالم يلزمه تكرار النظر العلمي بمفهومه الواسع بتكرار الواقعة والنازلة لاحتمال تغير اجتهاده عند تكرار النظر وهو عند الأكثر ، وعند بعض العلماء لا يلزم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وعدم تغيره ، وعلى هذا فهل يلزم المستفتي تكرير السؤال عند تكرار الواقعة ؟ عند الأكثر نعم لأنه ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول فلعله رجع عنه .
وذهب النووي ، وابن الصلاح وغيرهما إلى عدم اللزوم ، قال ابن القيم : ومحل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي والقياس أو شك في ذلك فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانياً قطعاً ) .
14. القاعدة الرابعة عشرة
مراعاة ما قبل الوقوع و ما بعده فيجب على المفتي مراعاة المسائل التي يسأل عنها هل هي واقعة أم لم تقع بعد ؟ .
وجوب اعتماد الفتوى على العلم الشرعي وحرمة الفتوى بدون ذلك وقد تواترت الأدلة الشرعية على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها في كل جانب ، يقول تعالى: ( وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً )
2. القاعدة الثانية :
وجوب التثبت والتأني والتشاور وتقليب أوجه النظر في إصدار فتوى النوازل والوقائع وعدم التسرع والتعجل في ذلك وقد دل على تقرير هذه القاعدة عموم قوله تعالى : ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )
3. القاعدة الثالثة :
الحرص على مراعاة التورع عن الفتيا ما أمكن لأن الفتوى أمرها عظيم وخطرها كبير وقد تواترت أقوال السلف من الصحابة والتابعين على تقرير هذه القاعدة وتأكيدها فعن عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما قالا : من أفتى الناس في كل ما يستفتونه فهو مجنون.
4. القاعدة الرابعة :
عدم التسرع في النفي العام
من الخطأ في الفتاوى التسرع في النفي كأن تنفي كلاماً عن إمام أو ورود حديث أو صحته ، أو ضعفه ذكر ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق في ترجمة الزهري: أن الزهري ذكر عنده واعظ حديثاً فقال له الزهري : لم يرد هذا في سنة النبي ( فجلس الواعظ فقال غلام يا إمام قال نعم : قال أحفظت السنة كلها ؟ قال : لا قال أحفظت ثلثيها ؟ قال لا قال أحفظت شطرها ؟ قال : لا قال :هب أنك حفظت شطرها فاجعل حديث الشيخ في النص الذي لم تحفظه فسكت الزهري وأقر بقوة حجة هذا الصبي .
5. القاعدة الخامسة:
مراعاة مقاصد الشريعة في الفتوى والمراد بمقاصد الشريعة هي : المقاصد التي شرعت الأحكام لتحقيقها وهي المصالح التي تعود إلى العباد وإسعادهم في دنياهم وأخراهم سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار . ، وعلى رأس هذه المقاصد الكليات الخمس والمصالح الضرورية التي تعتبر أصولاً للشريعة وأهدافاً عامة لها وهي : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال ، ويلحق بها العرض ، ويلحق بها المصالح الحاجية وهي التي لا بد منها لقضاء الحاجات كتشريع أحكام البيع والنكاح وسائر ضروب المعاملات ، وتشتمل على الرخص وكل ما فيه تيسير وتوسعة لتمكين المكلف من القيام بما كلف به دون مشقة ، ويلحق بها أيضاً المصالح التحسينية وهي :كل ما يعود إلى العادات الحسنة والأخلاق الفاضلة والمظهر الكريم والذوق السليم مما يجعل
6. القاعدة السادسة
قاعدة اعتبار المآلات : فعلى المفتي النظر إلى مآلات الأقوال والأفعال في عموم التصرفات ، ومن هنا فالمجتهد حين يجتهد ويحكم عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه ، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه ولا يعتقد أن مهمته تنحصر في إعطاء الحكم الشرعي بل عليه أن يستحضر مآلات ما يفتي به وآثاره وعواقبه .
7. القاعدة السابعة
أن يحذر المفتي في جوابه للسائل إذا كان جواباً مبنياً على الاجتهاد أن يقول هذا حكم الله ، فقد ثبت أن النبي ( نهى أميره بريدة ) أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال :( فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك )
8. القاعدة الثامنة
ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علماً بالأحكام بل ذلك ينقسم إلى أقسام :-
1- منه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم الشريعة .
2- ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق وذلك مما يتضمن ضرراً محضاً .
3- ومنه ما لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص ومن ذلك تعيين ما يشير فتنة ، ونشر الأقوال الشاذة أو ما فيه خلاف ضعيف يخالف ما عليه جمهور السلف والخلف ، وكل ما يؤدي إعلانه إلى مفسدة من فتنة أو فوضى أو اعتقاد فاسد مما يؤثر على المنهج العام للأمة ويؤدي إلى الحيرة والفساد فيها ولهذا كان منهج السلف عدم إظهار بعض العلوم عند من لا يعرفها ولا يدرك معانيها مما سبق بيانه في قاعدة اعتبار المآلات ويدل لهذه القاعدة ما يلي : قصة عمر ( مع أبي هريرة حين منعه من بشارة الناس ، وقوله فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. وذلك عند ما قال الرسول ( من يشهد أن لا إله إلا الله مستقيناً بها قلبه دخل الجنة ) .
9. القاعدة التاسعة
حرص المفتي على وضوح العبارة في الفتوى قدر الإمكان وعدم استعمال العبارات الغامضة والمصطلحات الغريبة والكلام المجمل لأنه المراد هو الفهم الذي يحصل به المقصود قال الأصمعي : ( كنت إذا سمعت أبا عمرو بن العلا يتكلم ظننته لا يعرف شيئاً كان يتكلم كلاماً سهلاً ) وأبو عمرو هذا شيخ القراء والعربية .
10. القاعدة العاشرة
إن المفتي حينما تعرض له المسألة المراد الجواب عنها والقضية المقصود بيان حكمها فعليه أن يتصورها تصوراً محيطاً بجميع جوانبها ثم يستدل على حكمها بأدلة الشريعة بالمنهجية المعتبرة وذلك أن لا يتصور في ذهنه جوابها ثم يبحث عن الاستدلال لما وقع في ذهنه إنما يستقرئ ما ورد في الشرع من نصوص وقواعد توضح حكمها ثم يستنبط هذا الحكم بمعنى أن يستدل ثم يعتقد لا العكس
11. القاعدة الحادية عشرة
مراعاة المفتي أحوال الناس ما أمكن وذلك بالانبساط للناس ورحابة الصدر وتحمل سماع مسائلهم ومشاكلهم بطيب نفس وسعة بال : لأن هذا المسلك سبب لتحبيب الناس للعالم والأنس به وقبول فتواه بخلاف التنفير والتضجر والملل فهو يحملهم على البعد عن العالم وعلمه .قال الله تعالى : ( وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ )
12. القاعدة الثانية عشرة
الواجب على المستفتي : الواجب على العامي سؤال العالم واستفتاؤه قال الله تعالى : (فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) .
13. القاعدة الثالثة عشرة .
قاعدة :الضمانات لسلامة الفتوى وصيانتها من الخروج عن تأويل وهوى :
1- أن العلماء اختلفوا في صحة الفتوى على العدو فقيل : يجوز وتصح وبعضهم قيد ذلك بما إذا لم تتحكم العداوة بينهما ، وقيل لا يجوز ولا يصح كالشهادة والحكم .
2- عدم صدور الفتوى في حالة غضب ، ونحوه وشدة جوع وعطش ، ووجع وبرد مؤلم ، وحرٍ مزعج ٍ أو كونه حاقباً أو حاقناً فتحرم على الصحيح كالقضاء ويعمل بها إن أصابت الحق .
3- إن العالم يلزمه تكرار النظر العلمي بمفهومه الواسع بتكرار الواقعة والنازلة لاحتمال تغير اجتهاده عند تكرار النظر وهو عند الأكثر ، وعند بعض العلماء لا يلزم لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وعدم تغيره ، وعلى هذا فهل يلزم المستفتي تكرير السؤال عند تكرار الواقعة ؟ عند الأكثر نعم لأنه ليس على ثقة من بقاء المفتي على اجتهاده الأول فلعله رجع عنه .
وذهب النووي ، وابن الصلاح وغيرهما إلى عدم اللزوم ، قال ابن القيم : ومحل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي والقياس أو شك في ذلك فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانياً قطعاً ) .
14. القاعدة الرابعة عشرة
مراعاة ما قبل الوقوع و ما بعده فيجب على المفتي مراعاة المسائل التي يسأل عنها هل هي واقعة أم لم تقع بعد ؟ .
وسبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك.