إعـــــــلان

تقليص
1 من 3 < >

تحميل التطبيق الرسمي لموسوعة الآجري

2 من 3 < >

الإبلاغ عن مشكلة في المنتدى

تساعدنا البلاغات الواردة من الأعضاء على منتدى الآجري في تحديد المشكلات وإصلاحها في حالة توقف شيء ما عن العمل بشكل صحيح.
ونحن نقدّر الوقت الذي تستغرقه لتزويدنا بالمعلومات عبر مراسلتنا على بريد الموقع ajurryadmin@gmail.com
3 من 3 < >

فهرسة جميع الشروح المتوفرة على شبكة الإمام الآجري [مبوبة على حسب الفنون] أدخل يا طالب العلم وانهل من مكتبتك العلمية

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه - وعلى آله ومن ولاه وبعد :

فرغبة منا في تيسير العلم واشاعته بين طلابه سعينا لتوفير جميع المتون وشروحها المهمة لتكوين طلبة العلم ، وقد قطعنا شوطا لابأس به في ذلك ولله الحمد والمنة وحده ، إلا أنه إلى الآن يعاني بعض الأعضاء والزوار من بعض الصعوبات في الوصول للشروح والمتون المرادة لتداخل الشروح أو لقلة الخبرة التقنية .

من أجل هذا وذاك جاء هذا الموضوع ليكون موضوعا مرجعا جامعا مرتبا بإذن الله لكل المواد العلمية الموضوعة حاليا في شبكتنا ومرتبا على حسب أبواب الفنون العلمية (العقيدة، الفقه، الحديث،...)وسنحاول أيضا ترتيبها على مستويات الطلب (المبتدئ ، المتوسط ، المنتهي) سيتم تحديثه تبعا بعد إضافة أي شرح جديد .

من هـــــــــــنا
شاهد أكثر
شاهد أقل

دعوة للمشاركة....هل لديك فائدة فقهيه؟ أكتبها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة

  • دعوة للمشاركة....هل لديك فائدة فقهيه؟ أكتبها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الرجاء من الإخوة المشاركة في نقل الفوائد الفقهيه التي يجدونها اثناء مطالعتهم للكتب الفقهيه والأفضل ان لا تكون صوتية لما في ذلك من الفائدة لأنفسهم وللأخرين


    وينبغي مراعات الضوابط التالية عندتقييد الفوائد:


    1- "الفوائد التي لا تكاد تطرأ على الذهن ، أو التي يندر ذكرها والتعرض لها " قول الشيخ بن عثيمين
    2- "التي تكون مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم فيها" قول الشيخ بن عثيمين
    3- الفائدة التي يتفرد بها عالم عن غيره ، ولم يسبق إليها
    4- الضوابط العلمية والقواعد التي يبنى عليها العديد من المسائل الجزئية .
    5-المسائل المشكلة .
    6-دقائق الاستنباطات .
    7-الفروق الدقيقة والنظائر والأشباه .

    ملاحظه
    يجب كتابة الفائدة كامله وليس عنوانها حتى تتم الفائدة


    وبارك الله فيكم

  • #2
    لو تجعل لها ضابط معين حتى ينشط للكتابة ...فالفوائد تختلف باختلاف القارئ من حيث التمكن والاطلاع ..الخ العوامل لكن لو ضبطها مثلا استدلالات دقيقة ..أو خلاف فقهي شبه مهجور إما لضعف الدلالة أو لإجماعات المزعومة..الخ مثلا الضوابط فلعلك تتحفنا ما زال أنت صاحب الموضوع

    تعليق


    • #3

      بارك الله فيك الاخ صهيب على الملاحظه وتم التعديل بناءا عليها
      ولا مانع من ابداء الملاحظات منك أو من الأخوه على هذه الضوابط أو تغييرها أو اضافة اشياء اليها

      تعليق


      • #4
        بماذا استدل القائلون إن السواك يكون حال المضمضة ومن قال إن السواك يكون قبل الوضوء؟
        من المعلوم استحباب السواك عند الوضوء للأدلة الصريحة في ذلك لكن اختلف أهل العلم في محله هل قبل الوضوء أم بعده أم حال المضمضة؟ والمذهب عند الحنابلة وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وهو كذلك اختيار أكثر الأحناف كما في البحر لابن نجيم أن التسوك يكون حال المضمضة وكانت أدلة الفريقين عندي شبه غامضة إلا من الأدلة العقلية مثل قولهم إن السواك حل المضمضة أنقى ..الخ هذه التعليلات حتى وقفت على دليل كل فريق في شرح أحدهم فكان مما فيه:
        1- و استدل الفريق الأول بحديث علي وفيه انه تمضمض وأدخل بعض أصابعه في فيه ...ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك, قالوا والبدل يقوم مقام المبدل منه فلما كان الدلك بالأصبع مقام السواك كان محل السواك المضمضة.
        أما الفريق الثاني فمما ذكره الشارح : ما جاء عند مسلم من حديث ابن عباس أنه بات عند النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج ثم نظر إلى السماء ثم قرأ هذه: (إن في خلق السموات والأرض) .. إلى قوله: ( فقنا عذاب النار) قال: ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام يصلي ، ثم اضطجع ثم قام فخرج ونظر إلى السماء فقرأ الآية ، إي قوله: ( إن في خلق السموات والأرض .. ، ثم رجع فتسوك فتوضأ ، ثم قام يصلي) ، فلفظة: (فتسوك فتوضأ) ا.هــ
        الشاهد أنه قال في المرة الثانية: ثم رجع فتسوك فتوضأ, والعطف في المرة الأولى لا يعارض الترتيب كما هو معلوم.

        هذا ومن وقف على أدلة أخرى في مسألتنا فليتحفنا بها.

        تعليق


        • #5
          أخي بارك الله فيك ونفعك بك...إنما الفائدة تدور حول أدلة من قال موضع السواك مع المضمضة أو قبل الوضوء, لا في ذكر مذاهب أهل العلم فهذا الوقوف عليه يسير فتنبه, وليس فيما ذكرت من النقول غير أن هذا مذهب فلان وذاك مذهب فلان فتأمل.

          تعليق


          • #6
            المشاركة الأصلية بواسطة أبو محمد عبدالرحمن الرشيدي مشاهدة المشاركة
            4- الضوابط العلمية والقواعد التي يبنى عليها العديد من المسائل الجزئية .
            ملاحظه
            يجب كتابة الفائدة كامله وليس عنوانها حتى تتم الفائدة


            إذا عُلق الحكم بوصف فإنه يستلزم إنتفاء الحكم لإنتفاء ذلك الوصف"

            هذه القاعدة تبين أن حكم من جرََّ ثوبه خُيلاء ، ليس نفس الحكم على من كان ثوبه أسفل الكعبين ، وذلك لإنتفاء الوصف في كلاهما .......
            فذاك موصوف بـ الخيلاء وحكمه هنا هو إنتفاء النظر ، وهذا موصوف بأنه أسفل الكعبين ؛ وحكمه أنه في النار ..

            ....وأنقل لكم شرح الحديث ( من جر ثوبه خيلاء ...)لفضيلة الشيخ ابن العثيمين رحمه الله ... للفائـــــــــــــــــدة


            عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
            " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خُيلاء"
            متفق عليه
            لاينظر يعني نظر رحمة وعطف وإن كان النظر العام شامل لكل أحد لكن النظر الخاص نظر الرحمة ينتفي عن مثل هذا
            والثوب شامل لكل ملبوس من إزار أوسراويل أوقميص وغيرها
            وقوله خيلاء،أي بطراً وإعجاباًوفخراً
            وهذا النهي أو النفي وعيد على من جر ثوبه خيلاء
            فيستفاد من هذا الوعيد أن من جرَّ الثوب خُيلاء من كبائر الدنوب
            لأن كل ذنب خُتم بوعيد فهو من كبائر الذنوب
            وكذلك يُستفاد أن من جرَّ ثوبه من غير خيلاء فإنه لا يستحق هذا الوعيد
            لأن تقييد الحكم بوصفٍ يستلزمُ إنتفاء الحكم عند انتفاء الوصف
            وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم
            "إذا عُلق الحكم بوصف فإنه يستلزم إنتفاء الحكم لإنتفاء ذلك الوصف"
            الحكم الموجود هنا هو نفي النظر عن من جر ثوبه خيلاء
            والوصف أن يكون الجر خيلاء
            فإذا كان لغير الخيلاء؛ فإنه لايستحق هذا الوعيد
            ولكن يبقي الجر هل هو حرام أو ليس بحرام
            نقول إذا كان بغير قصد وتعهده الإنسان ورفعه ،فإنه ليس بحرام
            دليل ذلك !!
            "أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله : إن أحدا شقي إزاري يسترخي علىَّ إلا أن أتعهده ، قال فإنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء"
            وإن كان عن قصد وليس خيلاء فعليه عقوبة ولكنها دون إنتفاء النظر
            وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" ما أسفل من الكعبين ففي النار" وهذه عقوبة ولكنها ليست كعقوبة إنتفاء النظر، بل هي أهون وأدون، لأن هذا العذاب يقتضي أن يكون على ما حصلت به المخالفة وهو ما كان اسفل الكعبين.
            إذاً لدينا ثلاث حالات:
            الحال الأولى أن يكون فوق الكعبين ، وهذا جائز وأكملها ان يكون إلى نصف الساق
            الثانية : أن يكون أنزل من الكعبين لغير الخيلاء ، فهذا حرام بل من الكبائر ولكن العقوبة عليه أخف على من جر ثوبه خيلاء ، لأنه يعذب بقدر ما حصلت به المخالفة.
            الثالثة :أن يجره خيلاء،فهذا الذي عليه الوعيد الشديد( أن الله لا ينظر إليه)
            وفي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليم"
            فزاد ثلاث عقوبات، أنه لا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم
            إضافةً أنه لاينظر إليهم، قالوا منهم يارسول الله ؟قال: "المسبل، والمنان،والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ".
            وإن قال قائل ألا [ يمكن أن نقيد حديث ما أسفل من الكعبين ففي النار]
            بحديث " لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء"
            فالجواب لا يمكن، !لأن المسألة هذه فيها اختلاف العملين واختلاف حكمين، وإذا اختلف العملان والحكمان فلا تقييد لأحدهما بالأخر ، لأنه لو قُييد لزِم تكذيب أحدهما بالآخر ، وإنما يقيد إذا كان الحكم واحداً وإن اختلف السبب
            ولهذا نقول لا تقييد وأنما أسفل من الكعبين ففي النار سواء كان خيلاء أو غير خيلا ، لأنك لو قيدته بأنه ما أسفل من الكعبين ففي النار إذا كان خيلاء تناقضا الحديثان...
            كيف التناقض؟
            هذا يقول لا ينظر الله اليه وهذا يقول ما أسفل الكعبين ففي النار ، وإن اختلف الحكم تعذر أن نحمل أحدهما على
            الاخر إذ أنه يلزم منه التناقض بين الخبرين
            وعلى هذا فلا يمكن أن يقيد أحدهما بالآخر ، بل كل واحد منهما
            عمل مستقل وعقابه مستقل,
            ويقاس على الثوب ما سواه، مثلاً يكون خيلاء في العمامة، فقد جاء فيه حديث عن النبي ـ عليه الصلاة والسلام ـ فالعمامة يمكن أن يكون فيها خيلاء وذلك بتكبيرها وجعلها عشر ليات أوعشرين لية ،والثاني بتطويل الذؤابة حتى تصل إلى قريب الأرض ، وكذلك يقاص على ذلك الأكمام فإن بعض الناس عنده خيلاء في الاكمام فتجد كمه واسع جداً على سعة القميص ، هذا خيلاء،
            فالضابط: ما خرج عن العادة فهو سرفٌ وخيلاء(سواء في العمامة أو المشلح أو في الثوب أو الإزار أو في القميص)،
            لأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا ذكر الإزار ليس الإقتصار عليه، هذا كالمثل، أو في عهده أن غالب الناس يلبس الإزار.
            ويستثنى من ذلك النساء ، (من جر ثوبه خيلا) أي النساء رخص لهن بأن تجر المرأة ثوبها إلى شبر ٍوإلى ذراع لئلا تنكشف أقدامهن
            لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رُجَعَ في ذلك فأذن إلى ذراع.
            بلوغ المرام( كتاب الجامع في الأدب والزهد)
            الشريط 3الوجه1

            تعليق


            • #7
              الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة

              فِي الصَّلَاةِ إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ ( 1 ) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ . ( 2 ) حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : إذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ . ( 3 ) حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي عِنْدَ إقَامَةِ الْعَصْرِ قَالَ يَسُرُّك أَنْ يُقَالَ صَلَّى ابْنُ فُلَانَةَ سِتًّا قَالَ فَذَكَرْت ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ كَانَتْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ الْإِقَامَةِ . ( 4 ) حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ الصَّلَاةَ إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ . ( 5 ) حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ : إذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ . ( 6 ) حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ ابْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ فَانْتَهَرَهُ وَقَالَ : لَا صَلَاةَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ إلَّا الصَّلَاةُ
              الَّتِي تُقَامُ لَهَا الصَّلَاةُ ( 7 ) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إذَا كُنْتَ فِي الْمَسْجِدِ وَأُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَرْكَعْ
              المصدر
              الْمُصَنَّف - كِتَابُ الصَّلَاةِ - الصَّلَاةِ إذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ

              تعليق


              • #8
                حكم الامام الالباني على بعض الاثار المروية في الصلاة بعد الاقامة


                إرواء الغليل - (2 / 267)الشيخ الالباني المكتبة الشاملة
                - ( حديث ( أن عمر كان يضرب على الصلاة بعد الإقامة ) ) ص 120 لم أقف عليه بهذا اللفظ . وقد روى ابن أبي شيبة ( 1 / 195 / 1 ) عن ابن أبي فروة عن أبي بكر بن المنكدر عن سعيد بن المسيب : ( أن عمر رأى رجل يصلي ركعتين والمؤذن يقيم فانتهره وقال : لا صلاة والمؤذن يقيم إلا الصلاة التي تقام لها ) . وهذا سند ضعيف جدا لأن ابن أبي فروه واسمه إسحاق بن عبد الله متروك

                تعليق


                • #9
                  الاحاديث التي تخص النافلة وقت المكتوبة

                  صحيح وضعيف سنن أبي داود - (3 / 265)الامام الالباني المكتبة الشاملة
                  ( سنن أبي داود )
                  1265 حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فصلى الركعتين ثم دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلما انصرف قال يا فلان أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا .

                  تحقيق الألباني :
                  صحيح



                  صحيح وضعيف سنن أبي داود - (3 / 266)الامام الالباني المكتبة الشاملة

                  ( سنن أبي داود )
                  1266 حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا حماد بن سلمة ح و حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ورقاء ح و حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج ح و حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن أيوب ح و حدثنا محمد بن المتوكل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا زكريا بن إسحق كلهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة .

                  تحقيق الألباني :
                  صحيح



                  صحيح وضعيف سنن النسائي - (3 / 11)الامام الالباني المكتبة الشاملة

                  ( سنن النسائي )
                  867 أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا .

                  تحقيق الألباني :
                  صحيح



                  صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (3 / 152)الامام الالباني المكتبة الشاملة

                  ( سنن ابن ماجة )
                  1152 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن عبد الله بن سرجس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي الركعتين قبل صلاة الغداة وهو في الصلاة فلما صلى قال له بأي صلاتيك اعتددت .

                  تحقيق الألباني :
                  صحيح ، الروض النضير ( 383 ) ، الصحيحة ( 1149 )



                  صحيح وضعيف سنن ابن ماجة - (3 / 153)الامام الالباني المكتبة الشاملة

                  ( سنن ابن ماجة )
                  1153 حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقد أقيمت صلاة الصبح وهو يصلي فكلمه بشيء لا أدري ما هو فلما انصرف أحطنا به نقول له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعا .

                  تحقيق الألباني :
                  صحيح

                  تعليق


                  • #10
                    مشروعية صلاة اربع قبل العصر

                    رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا
                    الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1271
                    خلاصة الدرجة: حسن


                    سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : أيكم يطيق ذلك ؟ ! قلنا : إن لم نطقه سمعنا ، قال : كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتها من ها هنا - عند العصر - صلى ركعتين ، فإذا كانت من ها هنا كهيئتها من ها هنا - عند الظهر - صلى أربعا ، ويصلي قبل الظهر أربعا ، وبعدها ثنتين ، ويصلي قبل العصر أربعا ، يفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين الراوي: عاصم بن ضمرة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 873
                    خلاصة الدرجة: حسن


                    أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر ؟ فقالت : إنه كان يصليهما قبل العصر ، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما ، فصلاهما بعد العصر ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها الراوي: أبو سلمة المحدث: الألباني - المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 577
                    خلاصة الدرجة: صحيح


                    أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين الراوي: علي بن أبي طالب المحدث: الألباني - المصدر: ضعيف أبي داود - الصفحة أو الرقم: 1272
                    خلاصة الدرجة: حسن لكن بلفظ: "أربع ركعات"

                    المصدر
                    موقع الدرر السنية

                    وقال صاحب نيل الاوطار
                    وَالْأَحَادِيثُ الْمَذْكُورَةُ تَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ وَالدُّعَاءَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحْمَةِ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَالتَّصْرِيحُ بِتَحْرِيمِ بَدَنِهِ عَلَى النَّارِ مِمَّا يَتَنَافَسُ فِيهِ الْمُتَنَافِسُونَ

                    قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
                    ( كَانَ يُصَلِّي قَبْل الْعَصْر رَكْعَتَيْنِ )
                    : أَيْ أَحْيَانًا فَلَا يُنَافِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ الْأَرْبَع . وَمِنْ جِهَة الِاخْتِلَاف فِي الرِّوَايَات صَارَ التَّخْيِير بَيْن الْأَرْبَع وَالرَّكْعَتَيْنِ جَمْعًا بَيْن الرِّوَايَتَيْنِ وَالْأَرْبَع أَفْضَل

                    وقال الامام بن باز
                    يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يصلي قبل العصر أربع ركعات يسلم من كل اثنتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) والله ولي التوفيق.
                    مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الحادي عشر

                    تعليق


                    • #11
                      من الفوائد الفقهية والأ لغاز الفقهية
                      أن الضحك يطلق على الحيض
                      ومن ذلك يقال إمرأة ضحكت في نهار رمضان فحكمنا ببطلان صيامها00
                      فالجواب حاضت00

                      تعليق


                      • #12
                        إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم

                        كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم (لا يدخل الجنة قاطع رحم )
                        وبين قوله تعالى " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
                        !!لا يدخل الجنة قاطع رحم أى الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب ،
                        وهذا الذي نفاة الرسول صلى الله عليه وسلم،عن قاطع الرحم
                        وهناك دخول آخر وهو مسبوق بعذاب
                        إذن
                        فقاطع الرحم يعذب فيى النار ثم يدخل الجنة بعد ذلك ،
                        وهذا العذاب مقيد بمشيئة الله إن شاء عذب وإن شاء غفر لقوله تعالى
                        " إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء"
                        إذن نقول تعارض المنطوق (الآية ) والمفهوم (الحديث)
                        والقاعدة عند الأصوليين [إذا تعارض منطوق ومفهوم قدم المنطوق على المفهوم]

                        والحكمة من هذا الوعيد المطلق الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم مع العلم أنه مقيد بنصوص أخرى وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام كلام محكم
                        هو قوة الترهيب من هذا العمل وشدة الزجر
                        من قطيعة الرحم وحتى لا يتمادى في ذلك الامر



                        تلخيص من شرح الشيخ ابن العثيمين
                        بلوغ المرام كتاب الجامع باب الصلة

                        الشريط3الوجه2
                        التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد الصمد السلفية; الساعة 22-Jul-2009, 12:08 AM.

                        تعليق


                        • #13
                          القاعدة المستفادة من هذا الحديث:
                          الوسائل لها أحكام المقاصد
                          وقاعدة سد الدرائع
                          عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: - مِنْ اَلْكَبَائِرِ شَتْمُ اَلرَّجُلِ وَالِدَيْهِ. قِيلَ: وَهَلْ يَسُبُّ اَلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ? قَالَ: نَعَمْ. يَسُبُّ أَبَا اَلرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ
                          مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
                          ..........
                          يدل هذا الحديث أن شتم الإنسان أمه وأباه من كبائر الذنوب
                          ومن فائدة الحديث هذه القاعدتين
                          أن الوسائل لها أحكام المقاصد
                          أخذت من قوله: يَسُبُّ أَبَا اَلرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ – "
                          ومنها سد الدرائع ـ فما كان دريعة لمحرم فهو محرم لقوله: يَسُبُّ أَبَا اَلرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ –
                          والدليل لسد الدرائع قوله تعالى :"ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم "
                          وقول الرسول صلى الله عليه وسلم
                          يَسُبُّ أَبَا اَلرَّجُلِ, فَيَسُبُّ أَبَاهُ, وَيَسُبُّ أُمَّهُ, فَيَسُبُّ أُمَّهُ –
                          هذا ليس إقراراً منه عليه الصلاة والسلام للحكم الشرعي ولكنه ذكر ذلك اعتباراً بالواقع
                          أما الشرع فلا يجوز ذلك
                          (بينه الشيخ ابن العثيمين)
                          ــــ
                          بلوغ المرام
                          باب الصلة الشريط4الوحه2

                          تعليق


                          • #14
                            الفضيلة في ذات العبادة مقدمة على الفضيلة في مكان العبادة أو خارجها.
                            مثاله:

                            الرمل في الطواف مع البعد عن الكعبة مقدَّم على الطواف قرب الكعبة بلا رمل؛ لأن الرمل فضيلة تتعلق بذات العبادة، وهو الطواف

                            موقع الشيخ عبد العزيز الراجحي
                            [CENTER][FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=red][B]أموت ويبقى كل ماقد كتبته... فياليت من يقرأ مقالي دعا ليا[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]
                            [CENTER]
                            [FONT=Arial][SIZE=5][COLOR=red][B] لعل إلهي أن يمن بلطفه … ويرحم َ تقصيري وسوء فعاليا[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT][/CENTER]

                            تعليق


                            • #15
                              فائدة فقهية

                              نقول في مسألة ما يعذر فيه بالاجتهاد وما لا يعذر:

                              إنه ليس عائدا على أن هذا من الأصول وهذا من الفروع;

                              كما قال بعض العلماء:
                              الأصول لا مجال للاجتهاد فيها، ويخطئ المخالف مطلقا، بخلاف الفروع. ــــــــ
                              لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ويدل على بطلان هذا التقسيم: أن الصلاة عند الذين يقسمون من الفروع مع أنها من أجل الأصول.
                              والصواب:
                              أن مدار الإنكار على ما للاجتهاد فيه مجال وما لا مجال فيه، فالأمور الغيبية ينكر على المخالف فيها ولا يعذر، سواء كانت تتعلق بصفات الله أو اليوم الآخر أو غير ذلك، لأنه لا مجال للاجتهاد فيها.
                              أما الأمور العملية التي للاجتهاد فيها مجال; فلا ينكر على المخالف فيها إلا إذا خالف نصا صريحا،



                              كتاب التوحيد
                              الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

                              شرح قوله تعالى (حتى إذا فزع عن قلوبهم)

                              تعليق

                              يعمل...
                              X