يقول السائل / يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير الله فقد أشرك)، وقد علمنا من برنامجكم أن الحلف بالطلاق ليس شركاً، ونعلم أن الطلاق ليس من أسماء الله تعالى ولا من صفاته، ويفتى لمن حلف بالطلاق إذا كان يقصد الحلف واليمين بأن عليه كفارة يمين، فكيف يعتبر يمين وهو بغير أسماء الله وصفاته؟ أفيدونا أفادكم الله.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز طيب الله ثراه
يفتى بأنه يمين لأنه في حكم اليمين؛ لأن مقصوده الحث, والمنع, والتصديق فهو في حكمها من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة, وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ما حلف بغير الله إنما علق تعليقاً قال علي الطلاق لأفعلن كذا علي الطلاق لا أكلم فلاناً, بخلاف الحلف بغير الله كالحلف بالأصنام, أو بالأنبياء, أو بالأمانة, أو بالكعبة هذه حلف باطل ولا يترتب عليه كفارة يمين, لأنه يمين باطلة, وأما التعليقات تعليق الطلاق, أو العتق, أو الصدقات على أشياء, فهذا فيه حكم اليمين من جهة الكفارة وليس في حكمها من جهة التحريم, فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلان, أو عبيده أحرار إن كلم فلان, أو أمواله صدقة إن كلم فلان قصده منع نفسه من هذه الأشياء فهذا له حكم اليمين من جهة الكفارة ولا تلزمه هذه الأشياء؛ لأنه من باب النذر الذي يجب عليه القضاء يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه إما في منع وإما فيه فعل فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله وإنما علق تعليقاً وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً, فجعل في حكم اليمين في حكم الكفارة لما نذرت امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار, وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. بارك الله فيكم
سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز طيب الله ثراه
يفتى بأنه يمين لأنه في حكم اليمين؛ لأن مقصوده الحث, والمنع, والتصديق فهو في حكمها من جهة المعنى الذي تترتب عليه الكفارة, وليس في المعنى من جهة تحريم الحلف بغير الله؛ لأنه ما حلف بغير الله إنما علق تعليقاً قال علي الطلاق لأفعلن كذا علي الطلاق لا أكلم فلاناً, بخلاف الحلف بغير الله كالحلف بالأصنام, أو بالأنبياء, أو بالأمانة, أو بالكعبة هذه حلف باطل ولا يترتب عليه كفارة يمين, لأنه يمين باطلة, وأما التعليقات تعليق الطلاق, أو العتق, أو الصدقات على أشياء, فهذا فيه حكم اليمين من جهة الكفارة وليس في حكمها من جهة التحريم, فإذا قال عليه الطلاق لا يكلم فلان, أو عبيده أحرار إن كلم فلان, أو أمواله صدقة إن كلم فلان قصده منع نفسه من هذه الأشياء فهذا له حكم اليمين من جهة الكفارة ولا تلزمه هذه الأشياء؛ لأنه من باب النذر الذي يجب عليه القضاء يفعل هذا في الغالب للتأكيد على نفسه إما في منع وإما فيه فعل فحكمه حكم اليمين من هذه الحيثية وليس له حكمها من جهة أن هذا يحرم عليه؛ لأنه لم يحلف بغير الله وإنما علق تعليقاً وهذا مروي عن السلف الصالح جعلوه في حكم اليمين ولم يجعلوه محرماً, فجعل في حكم اليمين في حكم الكفارة لما نذرت امرأة يقال لها ليلى بنت العجماء أن عبيدها أحرار, وأن مالها صدقة إن لم تفرق بين فلان وفلانة جارية لها، فأفتاها ابن عمر وجماعة من السلف بأن عليها كفارة اليمين. بارك الله فيكم
تعليق