البرهان على أن حمل الطفل في الطواف والصلاة متنجسا لايوجب البطلان
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد ،،
فإن أنفع العلم بعد علم التوحيد وأركان الإسلام التي وجبت على المكلف بعد الصلاة علم مايحتاج معرفته المكلف في يومه وليلته من الواجبات والمحرمات وقد سئل إمام دار الهجرة مالك ابن أنس عن العلم فقال العلم شيء جميل فخذ منه ماتحتاجه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام أو كما قال رحمه الله
فمن تلك المسائل مسالة حمل الطفل المتنجس في الصلاة والطواف0فأقول
مستعيننا بالله ما حكم حمل الطفل وهو نجس ببول أو غائط في الطواف والصلاة ؟؟
فالذي يظهر أن حمل الطفل الحامل لنجاسة البول أوالغائط في الحفاظة ولم تتسرب إلى حامله رجلا كان أو امرءة
لايمنع الصلاة من عدة أو جه :
الوجه الأول : أن نجاسة الطفل تضاف إليه ولا تضاف إلى حامله ألم تر أنها إذا وقعت حمامة نجسة على رأس رجل ورجلاها طاهرتان أنه يقال عن الحمامة نجسة ولا يقال لحاملها تنجس 0
الوجه الثاني : أنه مخاطب شرعا بغسل ماباشره من النجاسة في ثيابه وبشرته قبل الصلاة لاماباشر غيره قال صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان لايستنزه من بوله 0
قال صاحب البحر الرائق ( 1 – 240 ) : ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه فلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف مالو حمل من لايستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز 000وكذا في فتح القدير (1- 202 )0
الوجه الثالث : أن الأ صل براءة الذمة ولم تشغل الذمة كما تقدم إلا بما أضيف للمصلي وباشره من النجاسة فذمته مشغولة بإزالته0 بريئة بما لم يضف إليه0
الوجه الرابع : قد يستدل أيضا بصلاة النبي وهو حامل بنت بنته أمامة كما عند النسائي وهي في سن يحتمل معها التبول والتغوط بلا إنذار 0
ولو صلى رجل على سجادة طاهرة مبسوطة على أرض نجسة أجزأته صلاته
والسلام عليكم ورحمة الله0
[ ماهر بن ظافر القحطاني ]
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
qahtany5@hotmail.com
المصدر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله أما بعد ،،
فإن أنفع العلم بعد علم التوحيد وأركان الإسلام التي وجبت على المكلف بعد الصلاة علم مايحتاج معرفته المكلف في يومه وليلته من الواجبات والمحرمات وقد سئل إمام دار الهجرة مالك ابن أنس عن العلم فقال العلم شيء جميل فخذ منه ماتحتاجه منذ أن تستيقظ إلى أن تنام أو كما قال رحمه الله
فمن تلك المسائل مسالة حمل الطفل المتنجس في الصلاة والطواف0فأقول
مستعيننا بالله ما حكم حمل الطفل وهو نجس ببول أو غائط في الطواف والصلاة ؟؟
فالذي يظهر أن حمل الطفل الحامل لنجاسة البول أوالغائط في الحفاظة ولم تتسرب إلى حامله رجلا كان أو امرءة
لايمنع الصلاة من عدة أو جه :
الوجه الأول : أن نجاسة الطفل تضاف إليه ولا تضاف إلى حامله ألم تر أنها إذا وقعت حمامة نجسة على رأس رجل ورجلاها طاهرتان أنه يقال عن الحمامة نجسة ولا يقال لحاملها تنجس 0
الوجه الثاني : أنه مخاطب شرعا بغسل ماباشره من النجاسة في ثيابه وبشرته قبل الصلاة لاماباشر غيره قال صلى الله عليه وسلم وأما الآخر فكان لايستنزه من بوله 0
قال صاحب البحر الرائق ( 1 – 240 ) : ثم إنما يعتبر المانع مضافا إليه فلو جلس الصبي المتنجس الثوب والبدن في حجر المصلي وهو يستمسك أو الحمام المتنجس على رأسه جازت صلاته لأنه الذي يستعمله فلم يكن حامل النجاسة بخلاف مالو حمل من لايستمسك حيث يصير مضافا إليه فلا يجوز 000وكذا في فتح القدير (1- 202 )0
الوجه الثالث : أن الأ صل براءة الذمة ولم تشغل الذمة كما تقدم إلا بما أضيف للمصلي وباشره من النجاسة فذمته مشغولة بإزالته0 بريئة بما لم يضف إليه0
الوجه الرابع : قد يستدل أيضا بصلاة النبي وهو حامل بنت بنته أمامة كما عند النسائي وهي في سن يحتمل معها التبول والتغوط بلا إنذار 0
ولو صلى رجل على سجادة طاهرة مبسوطة على أرض نجسة أجزأته صلاته
والسلام عليكم ورحمة الله0
[ ماهر بن ظافر القحطاني ]
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
qahtany5@hotmail.com
المصدر