بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين أما بعد:
فهذا رد الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله على فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان وفقه الله في جواز فك السحر بالسحر، وقد طلبها عدد من الإخوة، وإليكم نص الرد.
________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
ففي بعض القنوات الفضائية أفتي الشيخ السلفي وفقه الله تعالى عبدالمحسن العبيكان بجواز فك السحر بالسحر عند الضرورة فاقتداء بالرعيل الأول كما في صحيح البخاري في قصة رواية بن عمر لحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقول عائشة رضي الله عنه أخطأ بن عمر أقول لقد أخطأ الشيخ الفاضل وفقه الله في ذلك من عدة وجوه :
الوجه الأول :
أن في الطلب من الساحر فك السحر بالسحر تعاون على الإثم والعدوان وهو محرم والله يقول وتعاونوا على البروالتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان فمن المعلوم أن الساحر لاينفذ له الشيطان أمره غالبا إلا بالكفر بالله وقد قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنمانحن فتنة فلا تكفر.
الوجه الثاني:
أنه لايحل حضور مجلس الساحر وهوينفذ جريمة السحر إلا لإقامة الحجة على بطلان سحره والإنكار عليه كما فعل نبي الله موسى مع السحرة وكما فعل نبينا مع بن صائد أما حضور مجلس الساحر وإقراره على السحر دون الإنكار عليه لحاجة، وهي العلاج فلا يحل فكيف يجتمع طلب عمله بالسحر للعلاج والإنكارعليه 0
قال شيخ الإسلام من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضوروذلك يؤخذ كما قرر القرطبي في حق مجانبة من حضر مجلس يفعل فيه الكبائر من قولهتعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم 0
الوجه الثالث:
أن الله قد قال ولايفلح الساحر حيث أتى وهذه نفي لفلاح الساحر بجميع صوره بلا إستثناء وقالبن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري معلقا وقال رسول اللهرضيت لأمتي مارضي لها بن أم عبد وقد حرم الله السحر فكيف يباح دواءً.
الوجه الرابع :
إذا قلنا بتحريم التداوي بالسحر فهل يباح التداوي به للضرورة قياسا على إباحة أكل الميتة عند الضرورة كلا وحاشا فإن ذلك قياس مع الفارق حيث أن النجاة بأكل الميتة متيقنة والنجاة بالتداوي بالسحر محتملة فقد ينجح الساحر وقد لاينجح كما ذكرلي الشيخ عبدالمحسن العبيكان وربما كانت قوته في فك السحر بحسب شدته في الكفرلمعاونة الشيطان له، فإذا كانت الرقية المشروعة بالفاتحة ونحوها محتملة الشفاءوفيها من الثواب من قبل تصديق رسول الله فيما أخبر به مافيها وفك السحر بمحرم وهوالذهاب لساحر محتمل أيضا وفيها من الذل للساحر والشيطان والتعلق بغير الله مافيهافلماذا قدمنا الإحتمال للشفاء بمحرم على الإحتمال المأمور به شرعا بلا دليل صحيح 0
الوجه الخامس:
أن الذين أباحوه للضرورة وهم بعض الحنابلة كما ذكر الشيخ بن إبراهيم 1/165 فقالوا كما أنه يجوز التخلص من القتل بكلمة الكفر كذلك يجوز التخلصمن المرض الشديد بالسحر فقلنا أن هذا القياس مع الفارق لأن التخلص بالنطق بكلمةالكفر مباح بالنص ولأنه متيقن أما الشفاء بالسحر فغير متيقن وليس بمنصوص عليه ولافيمعنى المنصوص فافترقا 0
الوجه السادس:
لم يتأمل الشيخ حفظه الله تبعة هذهالفتوى فلو سلمنا بإباحة ذلك ضرورة فإن العامي لايحسن تقدير الضرورة فيوشك أن يأتيأحدهم الساحر لأنه يؤخذ عن امرأته فيقول ضرورة كما هو معلوم من أهل زماننا الذيانتشر فيه الجهل بأحكام الدين0
الوجه السابع:
الإحتجاج بفتوى سعيد بن المسيبمن التابعين في جوازها نظر من وجهين :
الأول : قد قال المانعون من فك السحربالسحر نص الرواية عنه لاجزم فيها بأنه يراد بها فك السحر بالسحر حيث قال قتادة كمافي صحيح البخاري معلقا قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أوينشر قال لابأس إنما يريدون الإصلاح فأما ماينفع فلم ينهى عنه0 فقالوا بل النشرة هنا الرقية الشرعية قلت كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري هلا أي تنشرت0 فقد جاءعن جابر أن النشرة من عمل الشيطان فكيف تدعوه عائشة لعمل الشيطان ولا ينكرعليها0
الثاني: ولوكان يقصد بالنشرة السحر لكان إجتهاد معارض للنصوص وقدخالفه من التابعين الحسن البصري كما في الفتح10/244 حيث أن الله قال ويتعلمونمايضرهم ولا ينفعهم فتبين أن تعلم السحر كله ضار فكيف بتعاطيه ولم يجيزها للضرورةبل مطلقا سواء للحاجة أو الضرورة فوجه ماقد يحتجون به أنه إذا أجازها لغير الضرورةففي الضرورة من باب أولى وقد تبين لك أن ذلك مرجوح والذي ينفع من قال بالإباحةلوكان فيه حجة قول عطاء كما في المصنف لابن أبي شيبة قال لابأس بذلك إذا اضطر إليه5 /41 وقد تقدم الجواب عليه0
الوجه الثامن:
ماذكره الشيخ محمد بن إبراهيم فيالفتاوى 1/165 قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة والقول الآخر لايحل وهذاالثاني هو الصحيح 000قال والسحر حرام وكفر أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابةوصدق رحمه الله ورفع درجته في عليين آمين0
الوجه التاسع:
أنه ينبغي أن ينهىعن ذلك القول ولو من باب سد الذريعة فإنه نهي عن إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهمولو لم يصدقهم وذلك والله أعلم سدا للذريعة وتحريما لحضور مجلس يفعل فيه ذلك المنكربلا إنكار بل بما يشبه الإقرار وهو السؤال ولو من غير تصديق0 فهل يقال بجواز الذهابللعرافين والكهنة عند الضرورة لمعرفة مكان السحر الذي اشتد على رجل ليتخلص منه فإذاكان الجواب لا فكذلك الذهاب للساحر0
وكتبه / أبوعبدالله ماهر بن ظافرالقحطاني
والصلاة و السلام على أشرف الخلق و المرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين أما بعد:
فهذا رد الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله على فتوى الشيخ عبد المحسن العبيكان وفقه الله في جواز فك السحر بالسحر، وقد طلبها عدد من الإخوة، وإليكم نص الرد.
________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
ففي بعض القنوات الفضائية أفتي الشيخ السلفي وفقه الله تعالى عبدالمحسن العبيكان بجواز فك السحر بالسحر عند الضرورة فاقتداء بالرعيل الأول كما في صحيح البخاري في قصة رواية بن عمر لحديث إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه وقول عائشة رضي الله عنه أخطأ بن عمر أقول لقد أخطأ الشيخ الفاضل وفقه الله في ذلك من عدة وجوه :
الوجه الأول :
أن في الطلب من الساحر فك السحر بالسحر تعاون على الإثم والعدوان وهو محرم والله يقول وتعاونوا على البروالتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان فمن المعلوم أن الساحر لاينفذ له الشيطان أمره غالبا إلا بالكفر بالله وقد قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنمانحن فتنة فلا تكفر.
الوجه الثاني:
أنه لايحل حضور مجلس الساحر وهوينفذ جريمة السحر إلا لإقامة الحجة على بطلان سحره والإنكار عليه كما فعل نبي الله موسى مع السحرة وكما فعل نبينا مع بن صائد أما حضور مجلس الساحر وإقراره على السحر دون الإنكار عليه لحاجة، وهي العلاج فلا يحل فكيف يجتمع طلب عمله بالسحر للعلاج والإنكارعليه 0
قال شيخ الإسلام من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضوروذلك يؤخذ كما قرر القرطبي في حق مجانبة من حضر مجلس يفعل فيه الكبائر من قولهتعالى فلا تقعدوا معهم بعد الذكرى إنكم إذن مثلهم 0
الوجه الثالث:
أن الله قد قال ولايفلح الساحر حيث أتى وهذه نفي لفلاح الساحر بجميع صوره بلا إستثناء وقالبن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم رواه البخاري معلقا وقال رسول اللهرضيت لأمتي مارضي لها بن أم عبد وقد حرم الله السحر فكيف يباح دواءً.
الوجه الرابع :
إذا قلنا بتحريم التداوي بالسحر فهل يباح التداوي به للضرورة قياسا على إباحة أكل الميتة عند الضرورة كلا وحاشا فإن ذلك قياس مع الفارق حيث أن النجاة بأكل الميتة متيقنة والنجاة بالتداوي بالسحر محتملة فقد ينجح الساحر وقد لاينجح كما ذكرلي الشيخ عبدالمحسن العبيكان وربما كانت قوته في فك السحر بحسب شدته في الكفرلمعاونة الشيطان له، فإذا كانت الرقية المشروعة بالفاتحة ونحوها محتملة الشفاءوفيها من الثواب من قبل تصديق رسول الله فيما أخبر به مافيها وفك السحر بمحرم وهوالذهاب لساحر محتمل أيضا وفيها من الذل للساحر والشيطان والتعلق بغير الله مافيهافلماذا قدمنا الإحتمال للشفاء بمحرم على الإحتمال المأمور به شرعا بلا دليل صحيح 0
الوجه الخامس:
أن الذين أباحوه للضرورة وهم بعض الحنابلة كما ذكر الشيخ بن إبراهيم 1/165 فقالوا كما أنه يجوز التخلص من القتل بكلمة الكفر كذلك يجوز التخلصمن المرض الشديد بالسحر فقلنا أن هذا القياس مع الفارق لأن التخلص بالنطق بكلمةالكفر مباح بالنص ولأنه متيقن أما الشفاء بالسحر فغير متيقن وليس بمنصوص عليه ولافيمعنى المنصوص فافترقا 0
الوجه السادس:
لم يتأمل الشيخ حفظه الله تبعة هذهالفتوى فلو سلمنا بإباحة ذلك ضرورة فإن العامي لايحسن تقدير الضرورة فيوشك أن يأتيأحدهم الساحر لأنه يؤخذ عن امرأته فيقول ضرورة كما هو معلوم من أهل زماننا الذيانتشر فيه الجهل بأحكام الدين0
الوجه السابع:
الإحتجاج بفتوى سعيد بن المسيبمن التابعين في جوازها نظر من وجهين :
الأول : قد قال المانعون من فك السحربالسحر نص الرواية عنه لاجزم فيها بأنه يراد بها فك السحر بالسحر حيث قال قتادة كمافي صحيح البخاري معلقا قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أوينشر قال لابأس إنما يريدون الإصلاح فأما ماينفع فلم ينهى عنه0 فقالوا بل النشرة هنا الرقية الشرعية قلت كما قالت عائشة كما في صحيح البخاري هلا أي تنشرت0 فقد جاءعن جابر أن النشرة من عمل الشيطان فكيف تدعوه عائشة لعمل الشيطان ولا ينكرعليها0
الثاني: ولوكان يقصد بالنشرة السحر لكان إجتهاد معارض للنصوص وقدخالفه من التابعين الحسن البصري كما في الفتح10/244 حيث أن الله قال ويتعلمونمايضرهم ولا ينفعهم فتبين أن تعلم السحر كله ضار فكيف بتعاطيه ولم يجيزها للضرورةبل مطلقا سواء للحاجة أو الضرورة فوجه ماقد يحتجون به أنه إذا أجازها لغير الضرورةففي الضرورة من باب أولى وقد تبين لك أن ذلك مرجوح والذي ينفع من قال بالإباحةلوكان فيه حجة قول عطاء كما في المصنف لابن أبي شيبة قال لابأس بذلك إذا اضطر إليه5 /41 وقد تقدم الجواب عليه0
الوجه الثامن:
ماذكره الشيخ محمد بن إبراهيم فيالفتاوى 1/165 قال بعض الحنابلة يجوز الحل بسحر ضرورة والقول الآخر لايحل وهذاالثاني هو الصحيح 000قال والسحر حرام وكفر أفيعمل الكفر لتحيا نفوس مريضة أو مصابةوصدق رحمه الله ورفع درجته في عليين آمين0
الوجه التاسع:
أنه ينبغي أن ينهىعن ذلك القول ولو من باب سد الذريعة فإنه نهي عن إتيان الكهنة والعرافين وسؤالهمولو لم يصدقهم وذلك والله أعلم سدا للذريعة وتحريما لحضور مجلس يفعل فيه ذلك المنكربلا إنكار بل بما يشبه الإقرار وهو السؤال ولو من غير تصديق0 فهل يقال بجواز الذهابللعرافين والكهنة عند الضرورة لمعرفة مكان السحر الذي اشتد على رجل ليتخلص منه فإذاكان الجواب لا فكذلك الذهاب للساحر0
وكتبه / أبوعبدالله ماهر بن ظافرالقحطاني