السـؤال:
سمعت أنّ إلقاءَ السلامِ مع الإشارة باليد أو الرأس من تحية اليهود، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فَإِنْ جَمَع المسلِّمُ بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأكفِّ فجائز لحديث أسماء بنتِ يزيد رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعَصَبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(١- أخرجه أبو داود في «الأدب»: (5204)، والترمذي في «الاستئذان»: (2697)، وابن ماجه في «الأدب»: (3701) وأحمد: (28356)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وصححه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة»: (194)، وفي «صحيح الأدب المفرد»: (1/360)).
أمّا الاكتفاء بالإشارة دون قَرْنِهَا بلفظ «السلام» فيُعدُّ من تحية اليهود التي نهى عنها النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بقوله: «لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالإِشَارَةِ»(٢- أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: (10075)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (8911)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجوّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري»: (12/274)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (4/389)).
هذا، والجدير بالتنبيه أنّ النهيَ عن السلام بالإشارة إنما يتعلّق بالقدرة على اللفظ إذ «لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِمَقْدُورٍ»، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وضمن هذا المعنى يقول ابن حجر -رحمه الله-:
«والنهي عن السلام بالإشارة مخصوصٌ بِمَنْ قدر على اللفظ حِسًّا وشرعًا، وإلاّ فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفّظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (12/274)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الشيخ محمد علي فركوس
المصدر:
سمعت أنّ إلقاءَ السلامِ مع الإشارة باليد أو الرأس من تحية اليهود، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فَإِنْ جَمَع المسلِّمُ بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأكفِّ فجائز لحديث أسماء بنتِ يزيد رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعَصَبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(١- أخرجه أبو داود في «الأدب»: (5204)، والترمذي في «الاستئذان»: (2697)، وابن ماجه في «الأدب»: (3701) وأحمد: (28356)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وصححه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة»: (194)، وفي «صحيح الأدب المفرد»: (1/360)).
أمّا الاكتفاء بالإشارة دون قَرْنِهَا بلفظ «السلام» فيُعدُّ من تحية اليهود التي نهى عنها النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بقوله: «لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالإِشَارَةِ»(٢- أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: (10075)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (8911)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجوّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري»: (12/274)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (4/389)).
هذا، والجدير بالتنبيه أنّ النهيَ عن السلام بالإشارة إنما يتعلّق بالقدرة على اللفظ إذ «لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِمَقْدُورٍ»، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وضمن هذا المعنى يقول ابن حجر -رحمه الله-:
«والنهي عن السلام بالإشارة مخصوصٌ بِمَنْ قدر على اللفظ حِسًّا وشرعًا، وإلاّ فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفّظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (12/274)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الشيخ محمد علي فركوس
المصدر:
تعليق