بسم الله الرحمن الرحيم
إعلم أنه قد قيل في الحشرات أنها تنقسم إلى قسمين على مانقل من كلام الفقهاء من المطولات :
1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، والفأرة، والضب، القنفذ….إلخ
2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، والعقرب، والحلزون لبري، والجراد، والزنبور، والذباب، والبعوض…إلخ. وللفقهاء في حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:
1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.
2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية. لكنهم اشترطوا في الحل تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية. وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.
3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما لشبهها بالضب، وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن عرس) فقالوا بحرمتهما، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي، جاء في المدونة:
( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.
وأما ماذهب إليه ابن حزم
حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم) وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى…إلخ.
فهذا فيه نظر لأن الأمر كما قال مالك فالجراد يؤكل وليس يذكى وبن حزم ينفي القياس
رابط الفتوى
__________________
[ الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله ]
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
qahtany5@hotmail.com
إعلم أنه قد قيل في الحشرات أنها تنقسم إلى قسمين على مانقل من كلام الفقهاء من المطولات :
1- ما له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الحية، والفأرة، والضب، القنفذ….إلخ
2-ما ليس له دم سائل (ذاتي) ومن أمثلته: الوزغ، والعقرب، والحلزون لبري، والجراد، والزنبور، والذباب، والبعوض…إلخ. وللفقهاء في حكم الحشرات، باستثناء الجراد، والضب، والدود ثلاثة آراء:
1- الأول: حرمة أصناف الحشرات كلها، لأنها تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى هذا ذهب الحنفية.
2- الثاني: حِلُّ أصنافها كلها لمن لا تضره. وإليه ذهب المالكية. لكنهم اشترطوا في الحل تذكيتها، فإن كانت مما له دم سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق بنية وتسمية. وإن كانت مما ليس له دم سائل كالحلزون البري ذكيت كما يذكى الجراد، بأن يفعل به ما يعجل موته بتسمية ونية.
3- الثالث: التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون بعض. فالشافعية قالوا بإباحة بعضها إما لشبهها بالضب، وإما لأنها غير مستخبثة. والحنابلة خالفوا الشافعية في ( القنفد وابن عرس) فقالوا بحرمتهما، ولهم روايتان في الوبر واليربوع أصحها الإباحة.
وعلى أية حال فقد رأينا أن فقهاء المالكية يبيحون أكل الحلزون البري لمن لا يضره، بشرط تذكيته كما يذكى الجراد، ولعل من يأكله من أهل المغرب يتبع هذا الرأي، جاء في المدونة:
( ولقد سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حياً فسلق أو شوي فلا أرى بأكله بأساً، وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل.) انتهى.
وأما ماذهب إليه ابن حزم
حزم في المحلى إلى تحريم ذلك فقال: مسألة: ولا يحل أكل الحلزون البري، ولاشيء من الحشرات كلها كالوزغ، والخنافس، والنمل، والنحل، والذباب، والدبر، والدود كله -طيارة وغير طيارة- والقمل، والبراغيث، والبق، والبعوض وكل ما كان من أنواعها لقول الله تعالى: ( حرمت عليكم الميتة ) وقوله تعالى: ( إلا ما ذكيتم) وقد صح البرهان على أن الذكاة في المقدور عليه لا تكون إلا في الحلق أو الصدر، فما لم يقدر فيه على ذكاة فلا سبيل إلى أكله فهو حرام لامتناع أكله، إلا ميتة غير مذكى…إلخ.
فهذا فيه نظر لأن الأمر كما قال مالك فالجراد يؤكل وليس يذكى وبن حزم ينفي القياس
رابط الفتوى
__________________
[ الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني حفظه الله ]
المشرف العام على مجلة معرفة السنن والآثار
qahtany5@hotmail.com