منفول
السـؤال:
ما حكم بيع السراويل؟ وهل يلزم إخبار المشتري لها عن حكم إسبالها أسفل الكعبين؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالسِّروالُ إذا كان واسعًا فَضْفَاضًا غيرَ شفَّافٍ وليس ممَّا يختصُّ به الكفار في أزيائهم فلا حرج في لبسه وبيعه؛ لأنه انتفى فيه تحجيم العورة ولم يعد من خصائص لباسِ الكفار، أمَّا حكم الإسبالِ فقد تقدَّم في فتوى سابقة برقم (326)(١- وهي بعنوان: «في حكم إسبال الثوب».).
ويُشرع إخبارُ المشتري للقميصِ والسِّروالِ عن القدر الزائد عن لابسه لتناولِ لفظ النهي له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(٢- أخرجه البخاري في «اللباس» (5787)، والنسائي في «الزينة» (534 )، وأحمد (955 )، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»(٣- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1205)، وفي «المعجم الكبير» (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (6/406).)، عملاً بواجبِ النصيحةِ، وبمقتضى الأُخُوةِ الإيمانيةِ المتجلية في محبته للغير ما يحبه لنفسه، وكراهته للغير ما يكره لنفسه مصدقًا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (13)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب الدليل على أنَّ من خصال الإيمان أن يحبَّ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (170)، من حديث أنس رضي الله عنه.)، وإظهارًا للصِّدق في المعاملة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٥- أخرجه البخاري كتاب «البيوع» (٢/732)، ومسلم كتاب «البيوع» (2/713)، رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
٢- أخرجه البخاري في «اللباس» (5787)، والنسائي في «الزينة» (534، وأحمد (955، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1205)، وفي «المعجم الكبير» (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (6/406).
٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (13)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب الدليل على أنَّ من خصال الإيمان أن يحبَّ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (170)، من حديث أنس رضي الله عنه.
٥- أخرجه البخاري كتاب «البيوع» (٢/732)، ومسلم كتاب «البيوع» (2/713)، رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
فتوى رقم 326
السؤال: ما حكم إسبال الإزار؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمراد بالإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غير جائز شرعًا على الرجال مطلقًا ويشتدُّ الإثم إذا قصد الخيلاء، فالإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس(۱) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"(٢)، وعليه فإنَّ ماهو دون نصف الساق فلا حرج على فاعله إلى الكعبين، أمّا دون الكعبين يحرم لما فيه من التوعد بالنار، ويؤيد عدم جواز الإسبال مطلقًا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصَارِي فِي حلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ"(٣)، ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ(٤).
أما قصة أبي بكر رضي الله عنه في قوله:" إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ"(٥) فليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده(٦).
فالحاصل أنَّ الثوب الزائد على قدر لابسه ممنوع شرعًا قَصَد به الخيلاء، أو لم يقصد، لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، فضلاً عن أنَّ الزائد من ثوب المسبل مسرف فيه، ومتشبه بالنساء.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م
۱- سبل السلام للصنعاني: 4/308.
٢- أخرجه البخاري في اللباس (5787)، والنسائي في الزينة (534، وأحمد (955، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1205)، وفي المعجم الكبير (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، انظر السلسلة الصحيحة: 6/406.
٤- إرشاد الفحول للشوكاني: 166.
٥- أخرجه البخاري في اللباس (574، وأحمد (6347)، والبيهقي (3442)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٦- فتح الباري لابن حجر: 10/255.
السـؤال:
ما حكم بيع السراويل؟ وهل يلزم إخبار المشتري لها عن حكم إسبالها أسفل الكعبين؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالسِّروالُ إذا كان واسعًا فَضْفَاضًا غيرَ شفَّافٍ وليس ممَّا يختصُّ به الكفار في أزيائهم فلا حرج في لبسه وبيعه؛ لأنه انتفى فيه تحجيم العورة ولم يعد من خصائص لباسِ الكفار، أمَّا حكم الإسبالِ فقد تقدَّم في فتوى سابقة برقم (326)(١- وهي بعنوان: «في حكم إسبال الثوب».).
ويُشرع إخبارُ المشتري للقميصِ والسِّروالِ عن القدر الزائد عن لابسه لتناولِ لفظ النهي له في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ»(٢- أخرجه البخاري في «اللباس» (5787)، والنسائي في «الزينة» (534 )، وأحمد (955 )، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ»(٣- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1205)، وفي «المعجم الكبير» (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (6/406).)، عملاً بواجبِ النصيحةِ، وبمقتضى الأُخُوةِ الإيمانيةِ المتجلية في محبته للغير ما يحبه لنفسه، وكراهته للغير ما يكره لنفسه مصدقًا، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»(٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (13)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب الدليل على أنَّ من خصال الإيمان أن يحبَّ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (170)، من حديث أنس رضي الله عنه.)، وإظهارًا للصِّدق في المعاملة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا»(٥- أخرجه البخاري كتاب «البيوع» (٢/732)، ومسلم كتاب «البيوع» (2/713)، رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 28 ربيع الثاني 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 23 أفريـل 2009م
١- وهي بعنوان: «في حكم إسبال الثوب».الموافق ﻟ: 23 أفريـل 2009م
٢- أخرجه البخاري في «اللباس» (5787)، والنسائي في «الزينة» (534، وأحمد (955، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣- أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (1205)، وفي «المعجم الكبير» (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: «رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات»، انظر: «السلسلة الصحيحة» (6/406).
٤- أخرجه البخاري في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (13)، ومسلم في «صحيحه» كتاب «الإيمان»، باب الدليل على أنَّ من خصال الإيمان أن يحبَّ لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (170)، من حديث أنس رضي الله عنه.
٥- أخرجه البخاري كتاب «البيوع» (٢/732)، ومسلم كتاب «البيوع» (2/713)، رقم: (1532)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.
فتوى رقم 326
السؤال: ما حكم إسبال الإزار؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وآله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:
فالمراد بالإسبال هو إطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين، وهو غير جائز شرعًا على الرجال مطلقًا ويشتدُّ الإثم إذا قصد الخيلاء، فالإسبال يستلزم جرّ الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصده اللابس(۱) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ"(٢)، وعليه فإنَّ ماهو دون نصف الساق فلا حرج على فاعله إلى الكعبين، أمّا دون الكعبين يحرم لما فيه من التوعد بالنار، ويؤيد عدم جواز الإسبال مطلقًا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنّه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذْ لحَِقَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةَ الأَنْصَارِي فِي حلَة إِزَارٍ وَرِدَاءٍ قَدْ أَسْبَلَ، فَجَعَلَ النَبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ بِنَاحِيِةِ ثَوْبِهِ وَيَتَوَاضَعُ للهِ وَيَقُولُ: عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَأَمَتِكَ، حَتَى سَمِعَهَا عَمْرُو فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي حَمْشُ السَّاقَيْنِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو إِنَّ الله قَدْ أَحْسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ المُسْبِلَ"(٣)، ولا يقال أنه يحمل المطلق على المقيد لأنّه لا يتصور تواردهما في جانب النفي والنهي وإنما شرط حمل المطلق على المقيد دخوله في باب الأوامر والإثبات دون المنافي والمناهي، لأنّه يلزم الإخلال باللفظ المطلق مع تناول النفي والنهي وهو غير سائغ(٤).
أما قصة أبي بكر رضي الله عنه في قوله:" إنَّ أحد شقي إزاري يسترخي إلاَّ أن أتعاهد ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلاَءَ"(٥) فليس فيه دليل على أنه يطيل ثوبه، بل غاية ما في الأمر أنه كان يسترخي بغير تقصد منه قال ابن حجر:" فكأن شده كان ينحل إذا تحرك بمشي، أو بغيره بغير اختياره، فإذا كان محافظا عليه لا يسترخي، لأنه كلما كان يسترخي شده(٦).
فالحاصل أنَّ الثوب الزائد على قدر لابسه ممنوع شرعًا قَصَد به الخيلاء، أو لم يقصد، لأنَّ النهي قد تناوله لفظًا، فضلاً عن أنَّ الزائد من ثوب المسبل مسرف فيه، ومتشبه بالنساء.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في: 28 من ذي الحجة 1426ﻫ
الموافق ﻟ: 28 ينـــــاير 2006م
۱- سبل السلام للصنعاني: 4/308.
٢- أخرجه البخاري في اللباس (5787)، والنسائي في الزينة (534، وأحمد (955، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
٣- أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1205)، وفي المعجم الكبير (7835)، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. قال الهيثمي: "رواه الطبراني بأسانيد، ورجال أحدها ثقات"، انظر السلسلة الصحيحة: 6/406.
٤- إرشاد الفحول للشوكاني: 166.
٥- أخرجه البخاري في اللباس (574، وأحمد (6347)، والبيهقي (3442)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
٦- فتح الباري لابن حجر: 10/255.