بسم الله الرحمن الرحيم
الألباني أصوليا
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد :
فهذه بعض أمثلة دللت بها على استخدام المحدث الفقيه الألباني مصطلحات علماء الأصول
على طريقة أهل الحديث والله الموفق
ذكر أمثلة من استدلالات الشيخ الألباني رحمه الله الأصولية على المسائل الفقهية :
-استصحاب الأصل أو البراءة الأصلية :
قال الشيخ بنجاسة دم الحيض فقط من كل أنواع الدماء ثم قال :
ودعوى الإتفاق على نجاسته –أي باقي الدماء-منقوضة والأصل الطهارة ، فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل وإذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب –والله أعلم – (خ : 14)
وقال باستحباب السواك للصائم اول النهار وآخره واستدل عليه بقوله :
بالبراءة الأصلية . (خ : 19)
وقال بجواز مس القرآن من المسلم الجنب واستدل بقوله :
للبراءة الأصلية . (خ : 32)
وقال في حكم وطء المستحاضة بالجواز وهو قول الجمهور كما قال الشيخ ثم قال :
وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة . (خ : 3
وأجاز مكث الحائض في المسجد واستدل بقوله :
للبراءة الأصلية وعدم وجود ماينهض على التحريم وجوز احمد والمزني المكث فيه اهـ (خ: 39)
-الإستدلال بقول الصحابي ولايعلم له مخالف ولا مايعارضه من الكتاب والسنة :
فقد قال بطهارة المني ثم استدل بقول ابن عباس وأنه بمنزلة المخاط والبصاق (وثبت عنه مرفوعا عند الدارقطني كما نبه عليه المحقق هناك ) قال الشيخ :
ولايعرف له مخالف من الصحابة ولامايعارض من الكتاب والسنة . (خ : 14)
الإستدلال بألفاظ الأمر الدالة على الوجوب وبألفاظ النهي الدالة على التحريم :
قال بفرضية المضمضة والإستنشاق في الوضوء واستدل فقال :
جاءت الأحاديث بلفظ الأمر وهذا مما يدل على وجوبها . (خ : 19)
وقال بوجوب تحية المسجد واستدل بحديث أبي قتادة : ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ))وفي لفظ : ((فلايجلس حتى يركع ركعتين )) وفي لفظ : ((ثم ليقعد بعد إن شاء أو يذهب لحاجته ))
ثم قال : والحديث دليل ظاهر على وجوب ركعتي تحية المسجد ؛ لأن في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفي الأخرى نهي عن الجلوس قبل الصلاة ، وذلك يفيد التحريم . (خ : 64)
جمع طرق الحديث والإستفادة من الزيادات الصحيحة :
فقد اختار الشيخ جواز مسح الرأس أكثر من مرة واستدل لذلك بقوله :
لصحة رواية التثليث ومن شأنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا . (خ: 19-20)
قلت : ونلاحظ هنا الفقه الصحيح حيث قال تفعل أحيانا وتترك أحيانا لماذا؟
لأن أكثر الروايات على المسح مرة وجاءت رواية المسح أكثر من مرة من رواية عثمان رضي الله
وعليه فأكثر العمل على المسح مرة والله أعلم .
-إذا تعددت الواجبات فكل واجب يفعل على حدة :
أجاب الشيخ عن مسألة إجزاء الغسل الواحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد بقوله :
لايجزيء ذلك بل لابد من الغسل لكل مايجب الغسل له غسلا على حده ..الخ (خ : 29)
-الإستدلال بألفاظ العموم :
فقد قال بجوزا التيمم بما على وجه الأرض ... ثم استدل فقال :
كما تيمم عليه السلام _هكذا –ولعموم قوله : ((وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا )) اهـ (خ : 34)
وقال في مسألة إجابة المقيم حينما يقيم الصلاة :
أنها كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، لعموم قوله : ((فقولوا مثلما يقول )) (خ : 52)
ولما تكلم عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال :
وكل ماتقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة مايقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )) يشملهن ، وهو قول إبراهيم النخعي ... الخ (خ : 78 )
إعمال الحديث العام والخاص كل على حدة :
أجاب الشيخ عن مسألة وهي : كيف تكون إجابة المؤذن في الحيعلتين ؟ فقال :
تارة يقول : لاحول ولاقوة إلا بالله ويحيعل تارة أي يقول حي على الفلاح حي على الفلاح
قال الشيخ بعد ذلك :
وبه قال ابن حزم وهو الحق إن شاء الله تعالى ؛ لأن فيه إعمال للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما . (خ : 50)
تقديم القول على الفعل عند التعارض لأن القول تشريع عام والفعل يحتمل احتمالات منها الخصوصية:
قال الشيخ لاينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء . (خ : 54)
وذكر الشيخ في بعض أشرطته أن قاعدة تقديم القول على الفعل –عند التعارض –حلت مشاكل كثيرة جدا ونقل عن العراقي شيئا حول تلك القاعدة من كتابه التقييد والإيضاح .
تنبيه : خ: الإختيارات الفقهية للألباني :محمود بن أحمد راشد
نقلها الشيخ أبو عاصم الغامدي حفظه الله
الألباني أصوليا
الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم وبعد :
فهذه بعض أمثلة دللت بها على استخدام المحدث الفقيه الألباني مصطلحات علماء الأصول
على طريقة أهل الحديث والله الموفق
ذكر أمثلة من استدلالات الشيخ الألباني رحمه الله الأصولية على المسائل الفقهية :
-استصحاب الأصل أو البراءة الأصلية :
قال الشيخ بنجاسة دم الحيض فقط من كل أنواع الدماء ثم قال :
ودعوى الإتفاق على نجاسته –أي باقي الدماء-منقوضة والأصل الطهارة ، فلا يترك إلا بنص صحيح يجوز به ترك الأصل وإذا لم يرد شيء من ذلك فالبقاء على الأصل هو الواجب –والله أعلم – (خ : 14)
وقال باستحباب السواك للصائم اول النهار وآخره واستدل عليه بقوله :
بالبراءة الأصلية . (خ : 19)
وقال بجواز مس القرآن من المسلم الجنب واستدل بقوله :
للبراءة الأصلية . (خ : 32)
وقال في حكم وطء المستحاضة بالجواز وهو قول الجمهور كما قال الشيخ ثم قال :
وهو الحق لأن الأصل في الأشياء الإباحة . (خ : 3
وأجاز مكث الحائض في المسجد واستدل بقوله :
للبراءة الأصلية وعدم وجود ماينهض على التحريم وجوز احمد والمزني المكث فيه اهـ (خ: 39)
-الإستدلال بقول الصحابي ولايعلم له مخالف ولا مايعارضه من الكتاب والسنة :
فقد قال بطهارة المني ثم استدل بقول ابن عباس وأنه بمنزلة المخاط والبصاق (وثبت عنه مرفوعا عند الدارقطني كما نبه عليه المحقق هناك ) قال الشيخ :
ولايعرف له مخالف من الصحابة ولامايعارض من الكتاب والسنة . (خ : 14)
الإستدلال بألفاظ الأمر الدالة على الوجوب وبألفاظ النهي الدالة على التحريم :
قال بفرضية المضمضة والإستنشاق في الوضوء واستدل فقال :
جاءت الأحاديث بلفظ الأمر وهذا مما يدل على وجوبها . (خ : 19)
وقال بوجوب تحية المسجد واستدل بحديث أبي قتادة : ((إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ))وفي لفظ : ((فلايجلس حتى يركع ركعتين )) وفي لفظ : ((ثم ليقعد بعد إن شاء أو يذهب لحاجته ))
ثم قال : والحديث دليل ظاهر على وجوب ركعتي تحية المسجد ؛ لأن في الرواية الأولى أمر بهما والأمر للوجوب وفي الأخرى نهي عن الجلوس قبل الصلاة ، وذلك يفيد التحريم . (خ : 64)
جمع طرق الحديث والإستفادة من الزيادات الصحيحة :
فقد اختار الشيخ جواز مسح الرأس أكثر من مرة واستدل لذلك بقوله :
لصحة رواية التثليث ومن شأنها تفعل أحيانا وتترك أحيانا . (خ: 19-20)
قلت : ونلاحظ هنا الفقه الصحيح حيث قال تفعل أحيانا وتترك أحيانا لماذا؟
لأن أكثر الروايات على المسح مرة وجاءت رواية المسح أكثر من مرة من رواية عثمان رضي الله
وعليه فأكثر العمل على المسح مرة والله أعلم .
-إذا تعددت الواجبات فكل واجب يفعل على حدة :
أجاب الشيخ عن مسألة إجزاء الغسل الواحد عن حيض وجنابة أو عن جمعة وعيد بقوله :
لايجزيء ذلك بل لابد من الغسل لكل مايجب الغسل له غسلا على حده ..الخ (خ : 29)
-الإستدلال بألفاظ العموم :
فقد قال بجوزا التيمم بما على وجه الأرض ... ثم استدل فقال :
كما تيمم عليه السلام _هكذا –ولعموم قوله : ((وجعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا وطهورا )) اهـ (خ : 34)
وقال في مسألة إجابة المقيم حينما يقيم الصلاة :
أنها كإجابة المؤذن سواء إلا أنه يقول مثل قول المقيم ، قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، لعموم قوله : ((فقولوا مثلما يقول )) (خ : 52)
ولما تكلم عن صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال :
وكل ماتقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة مايقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((صلوا كما رأيتموني أصلي )) يشملهن ، وهو قول إبراهيم النخعي ... الخ (خ : 78 )
إعمال الحديث العام والخاص كل على حدة :
أجاب الشيخ عن مسألة وهي : كيف تكون إجابة المؤذن في الحيعلتين ؟ فقال :
تارة يقول : لاحول ولاقوة إلا بالله ويحيعل تارة أي يقول حي على الفلاح حي على الفلاح
قال الشيخ بعد ذلك :
وبه قال ابن حزم وهو الحق إن شاء الله تعالى ؛ لأن فيه إعمال للحديثين العام والخاص كلا في حدود معناهما . (خ : 50)
تقديم القول على الفعل عند التعارض لأن القول تشريع عام والفعل يحتمل احتمالات منها الخصوصية:
قال الشيخ لاينبغي التردد في كون الفخذ عورة ترجيحا للأدلة القولية فلا جرم أن ذهب إليه أكثر العلماء . (خ : 54)
وذكر الشيخ في بعض أشرطته أن قاعدة تقديم القول على الفعل –عند التعارض –حلت مشاكل كثيرة جدا ونقل عن العراقي شيئا حول تلك القاعدة من كتابه التقييد والإيضاح .
تنبيه : خ: الإختيارات الفقهية للألباني :محمود بن أحمد راشد
نقلها الشيخ أبو عاصم الغامدي حفظه الله
تعليق