باب استحباب التطوع في غير موضع المكتوبة
1 - عن المغيرة بن شعبة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه )
- رواه ابن ماجه وأبو داود *
2 - وعن أبي هريرة : ( عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله )
- رواه أحمد وأبو داود . ورواه ابن ماجه*
وقالا : ( يعني في السبحة )
- الحديث الأول في إسناده عطاء الخراساني ولم يدرك المغيرة بن شعبة كذا قال أبو داود . قال المنذري : وما قاله ظاهر فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة ابن شعبة وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور . قال الخطيب : أجمع العلماء على ذلك وقيل ولد قبل وفاته بسنة
والحديث الثاني في إسناده إبراهيم بن إسماعيل قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول
قوله : ( حتى يتنحى ) لفظ أبي داود : ( حتى يتحول )
قوله : ( أيعجز ) بكسر الجيم
قوله : ( يعني السبحة ) أي التطوع
( والحديثان ) يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل أما [ ص 242 ] الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني . وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام . والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى { يومئذ تحدث أخبارها } أي تخبر بما عمل عليها وورد في تفسير قوله تعالى { فما بكت عليهم السماء والأرض } أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ( 1 ) وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي : ( عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج ) أخرجه مسلم وأبو داود
_________
( 1 ) الحديث أخرجه ابن المبارك وعبد ابن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن علي رضي الله عنه قال : ( إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا { فما بكت عليهم السماء والأرض } والله أعلم
*و قد حسن كلاً من الحديثين (حديث المغيرة وحديث أبي هريرة) العلامة الألباني رحمه الله تعالى .
1 - عن المغيرة بن شعبة قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه )
- رواه ابن ماجه وأبو داود *
2 - وعن أبي هريرة : ( عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله )
- رواه أحمد وأبو داود . ورواه ابن ماجه*
وقالا : ( يعني في السبحة )
- الحديث الأول في إسناده عطاء الخراساني ولم يدرك المغيرة بن شعبة كذا قال أبو داود . قال المنذري : وما قاله ظاهر فإن عطاء الخراساني ولد في السنة التي مات فيها المغيرة ابن شعبة وهي سنة خمسين من الهجرة على المشهور . قال الخطيب : أجمع العلماء على ذلك وقيل ولد قبل وفاته بسنة
والحديث الثاني في إسناده إبراهيم بن إسماعيل قال أبو حاتم الرازي : هو مجهول
قوله : ( حتى يتنحى ) لفظ أبي داود : ( حتى يتحول )
قوله : ( أيعجز ) بكسر الجيم
قوله : ( يعني السبحة ) أي التطوع
( والحديثان ) يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلى فيه لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل أما [ ص 242 ] الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني . وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام . والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة كما قال البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له كما في قوله تعالى { يومئذ تحدث أخبارها } أي تخبر بما عمل عليها وورد في تفسير قوله تعالى { فما بكت عليهم السماء والأرض } أن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ( 1 ) وهذه العلة تقتضي أيضا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي : ( عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج ) أخرجه مسلم وأبو داود
_________
( 1 ) الحديث أخرجه ابن المبارك وعبد ابن حميد وابن أبي الدنيا وابن المنذر من طريق المسيب بن رافع عن علي رضي الله عنه قال : ( إن المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا { فما بكت عليهم السماء والأرض } والله أعلم
*و قد حسن كلاً من الحديثين (حديث المغيرة وحديث أبي هريرة) العلامة الألباني رحمه الله تعالى .
تعليق