الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فإنَّ ما يجري حاليًا في وسط الجامعيِّين وعمومِ المثقَّفين من دعوةٍ إلى العودة من جديدٍ إلى الانتساب لأحد المذاهب الفقهية، وبالتعيين مذهب مالك ‑رحمه الله‑ وتحكيم فقهه بدراسة المختصرات خاصَّة والشروح التي عليها، والتزام قواعده في الاستنباط، جريًا على ما كانت عليه العصور السابقة في عموم أقطاب المغرب العربي من استحكامٍ للمذهب في جميع المجالات، قبل أن تبدِّل القوانين الوضعية معظم المجالات الحيوية بما في ذلك المجال القضائي، فإنَّ صورة الانتساب القلقة للمذهب تتمحور في اتخاذ أصل «المذهب» مجهرًا للنصوص الشرعية، فإن وافقت نصوص الوحي من آية أو حديث عمل بها، وإن خالفت فهي إمَّا منسوخة أو مؤوَّلة، شبيه بتأصيل المعتزلة للعقل باتخاذه كمعيار للنصوص الشرعية، فعلى تقعيد المقلِّدة وأهل التعصُّب المذهبي أنَّ «الحقّ يتعيَّن في المذهب».
والذي ينبغي ‑في هذا المقام‑ أن يعلم أنَّ الفقيهَ المحقِّقَ أو العالم الممكّن ممَّن بلغوا درجة النظر والاستدلال الذين يمكنهم أن يقفوا على الأدلة التفصيليةِ، ومعرفةِ أصول الاستنباطِ وطرائقِ الاستدلالِ لا يجوز في حقِّهم الالتزامُ بمذهبٍ مُعيَّنٍ إذا وُجِدَ الحقُّ في غيره؛ ذلك لأنَّ من صفات أهل العلم رؤيتَهم الحق والهداية في اتباع ما أنزل الله تعالى، فلا يتبعون القول بالرأي ولا يتخذون ذوات الأشخاص أصلاً لهم ومرجعًا للسؤال والفتوى، قال الله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ: 6]، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(١- أخرجه البخاري كتاب «العلم»، باب كيف يقبض العلم: (100)، ومسلم كتاب «العلم»: (6796)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما)، ولأنَّ الواجبَ أن يكون رائد طالبِ الشريعةِ هو الحقّ لذاتِ الحقِّ، والحقُّ لا يُعرف بأسماء الرجال بل يُعرف الحقُّ بأهله؛ إذ لا يسوغ للفقيه أو العالم أن يترك حديثًا صحيحًا لقول إمامٍ من الأئمة مهما بلغت مَنْزِلتُه وإمامتُه في الدِّين، قال الشافعي ‑رحمه الله‑: «أجمع الناس على أن من استبانت له سُنَّة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد»(٢- «الروح» لابن القيم (356-357)، و«إعلام الموقعين» له (2/282))، وقال ابن خزيمة ‑رحمه الله‑: «ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (3/95))، وقد يتبع الفقيه المحقِّق أو المتعلم الممكَّن دليل المذهب الذي درسه في أصول مذهب معيَّن إذا تعذّر عليه الوقوف في المسألة على دليل، وقد يتبيَّن له الدليل ‑بعد حين‑ على خلاف المذهب فيجب عليه الأخذ بأقوى الدليلين وأصحِّهما نظرًا.
فهذا في الاجتهاد والاتباع بحَسَب حاله في نظره واجتهاده.
ومن المعلوم أنَّ أقوال الأئمة قابلةٌ للردِّ بخلاف أقوال النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم فهي وحيٌ يوحى، وقد سمَّى اللهُ العمل بالوحي اتباعًا في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: 3]، وقولِه تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام: 106]، وقولِه تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 155]، فكلُّ حُكْمٍ ظهر دليله من الكتاب والسُّنَّة والإجماع ولم تثبت المعارضة بمثلها من الأدلة فهي أصولٌ معصومةٌ ومحلُّ اتباع، ويجب قَبولها والعمل بمقتضاها، قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «إنّ أهلَ السنةِ لم يقل أحدٌ منهم: إنَّ إجماع الأئمة الأربعة حُجَّة معصومة، ولا قال إنَّ الحقَّ منحصرٌ فيها، وأنَّ ما خرج عنها باطلٌ، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومن قبلهم من المجتهدين قولاً يخالف قولَ الأئمة الأربعة ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو الذي قام عليه الدليل»(٤- «منهاج السنة» لابن تيمية: (3/412))، ومَنْ ترك اتباع الوحي لقول إمامٍ فقد جعل الأصل فرعًا، والفرعَ أصلاً، ويكون إصراره على ترك الحق لقول إمام تعصُّبًا مذهبيًّا وجمودًا فكريًّا على غير هُدًى من الله، واتباعًا لهوى نفسه، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 23]، كما لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة الأربعة أو غيرهم؛ لأنَّه لا واجب إلاَّ ما أوجبه اللهُ ورسولُه، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذهب بمذهب رجلٍ من الأُمَّة فيقلّده دينه دون غيره، لكنه في حالة ما إذا لم يستطع العامي تعلُّم دينه إلاَّ بالتزام مذهبٍ مُعَيِّن جاز له التقيُّد بأقوال أحد الأئمة –اضطرارا‑ دفعًا لمفسدة تضييع دينه الذي لا يتحقَّق دفعه إلاَّ بهذا الالتزام، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، «إذ لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الضرورة لها أحوالٌ خاصَّةٌ تستوجب أحكامًا غير أحكام الاختيار، فكلُّ مسلمٍ ألجأته الضرورة إلى شيءٍ إلجاء صحيحًا حقيقيًّا، فهو في سعة من أمره فيه»(٥- «أضواء البيان» للشنقيطي: (7/553))، قال محمَّد الأمين الشنقيطي ‑رحمه الله-: «وبهذا تعلم أنَّ المضطر للتقليد الأعمى اضطرارًا حقيقيًّا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلُّم، أو هو في أثناء التعلُّم ولكنه يتعلُّم تدريجيًّا فهو معذورٌ في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا مندوحة له عنه، أمَّا القادر على التعلُّم المفرِّط فيه، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور»(٦- المصدر السابق: (7/554)).
قلت: ويبقى هذا الجواز للضرورة مشروطًا بأن يعتقد أنَّ الطاعة المطلقة لله ورسوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وأنَّ إمامه ليس له من الطاعة إلاَّ لأنه مُبلِّغ عن الله دينَه وحكمَه، ولا يجوز ‑شرعًا‑ أن يجعل إمامَه أو كلامَ إمامه دعوةً يوالي عليها ويعادي، فمن الجهل والضلال أن يعتقد صوابَ قول إمامه في كُلِّ المسائل والأحكام، وأنه يجب اتباعه فيها دون أقوال سائر مَنْ خالفه من الأئمة والمجتهدين، لذلك فالحيطة تقتضي الاحتراز من الوقوع في بعض المحاذير التي وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب كَتَنْزِيلهم الإمام المتبوع في أتباعه مَنْزلة النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في أُمَّته، وما يترتَّب عليه من الإعراض عَمَّا أنزل الله من الحقِّ والهدى، وعدم الانتفاع بنصوص الوحيين، وتركهما تعصُّبًا لإمام المذهب، ووقوفهم جامدين على رأي إمامهم، ولو أدركوا خطأه وظهرت لهم زلَّته، فيعملون على تقويم الكتاب والسُّنَّة، ووزنهما بآراء إمامهم المتبوع ومعياره، والانتصار له بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة، هذا الجمود الفكري والتعصُّب المذهبي سبب التفرُّق، ووقوع الفتن بين مختلف المذاهب الأمر الذي أدَّى إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفكُّك وحدةِ صفِّهم، وتسلُّط الأعداد عليهم.
هذا، ولا يخفى أنَّ اعتقاد الطاعة العامة المطلقة في الإمام المتبوع، والاستغناء عن نصوص الكتاب والسُّنَّة بأقواله، واتباعه في كلِّ ما يقول ولو خالفت الحقَّ، شبيهٌ بمن اتخذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تعالى. قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «وهذا تبديل للدِّين، يشبه ما عاب اللهُ به النصارى في قوله: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]»(٧- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (20/216)).
فالحاصل أنَّ معرفة فضل الأئمة لا يوجب قَبول كلِّ ما قالوه؛ إذ الجهد المبذول في البحث والاستنباط لابد أن يعتريه النقص والخطأ، والخطأ طبيعة بشرية لا يسلم منه إلاَّ الأنبياء عليهم السلام فيما يبلّغونه عن الله تعالى، ذلك لأنَّ فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين عنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، وخصوا باستنباط الأحكام فإنَّ الخطأ والسهو والغفلة والهفوة والزلة يقع منهم كسائر أهل الاجتهاد والنظر، ولهم أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، فإن أصابوا في اجتهادهم فهم مأجورون فيه على الاجتهاد ومعذورون في خطئهم، فلا نثبت لهم العصمة ولا نأخذ بآرائهم التي خالفوا فيها الحقّ، وليس في ذلك تنقُّصٌ لهم ولمكانتهم، ولا نهدر جميع أقوالهم ولو وافقت الحقّ، ولا نؤثمهم ونقع فيهم، بل نحسن الظنَّ بهم ونعترف بفضلهم وحقوقهم، ونقرّ بدرجاتهم التي رفعهم الله بها بما آتاهم من العلم، قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]، ونُجِلُّهم ونعظِّمهم ونثني عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، لكن يبقى كتاب الله وسُنَّة نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حاكمين عليهم وعلى أقوالهم.
قال ابن القيم ‑رحمه الله‑: «لا قول مع قول الله وقولِ الرسول، ولابُدَّ من أمرين أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينِه، وتَنْزِيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيِّنات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل وبيان نفيها عن الدِّين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل.
والثاني: معرفة فضل أئمَّة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأنَّ فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قَبول كلِّ ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحقّ في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملةً وتنقُّصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في عليٍّ، ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم، ولا يقبلون كلَّ أقوالهم ولا يهدرونها، فكيف ينكرون علينا في الأئمَّة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟! ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهلٍ بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله، ومن له علمٌ بالشرع والواقع يعلم قطعًا أنَّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهَفوَة والزَّلَّة، هو فيها معذور، بل مأجورٌ لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومَنْزلته في قلوب المسلمين»(٨- «إعلام الموقعين» لابن القيم: (3/282-283)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
فإنَّ ما يجري حاليًا في وسط الجامعيِّين وعمومِ المثقَّفين من دعوةٍ إلى العودة من جديدٍ إلى الانتساب لأحد المذاهب الفقهية، وبالتعيين مذهب مالك ‑رحمه الله‑ وتحكيم فقهه بدراسة المختصرات خاصَّة والشروح التي عليها، والتزام قواعده في الاستنباط، جريًا على ما كانت عليه العصور السابقة في عموم أقطاب المغرب العربي من استحكامٍ للمذهب في جميع المجالات، قبل أن تبدِّل القوانين الوضعية معظم المجالات الحيوية بما في ذلك المجال القضائي، فإنَّ صورة الانتساب القلقة للمذهب تتمحور في اتخاذ أصل «المذهب» مجهرًا للنصوص الشرعية، فإن وافقت نصوص الوحي من آية أو حديث عمل بها، وإن خالفت فهي إمَّا منسوخة أو مؤوَّلة، شبيه بتأصيل المعتزلة للعقل باتخاذه كمعيار للنصوص الشرعية، فعلى تقعيد المقلِّدة وأهل التعصُّب المذهبي أنَّ «الحقّ يتعيَّن في المذهب».
والذي ينبغي ‑في هذا المقام‑ أن يعلم أنَّ الفقيهَ المحقِّقَ أو العالم الممكّن ممَّن بلغوا درجة النظر والاستدلال الذين يمكنهم أن يقفوا على الأدلة التفصيليةِ، ومعرفةِ أصول الاستنباطِ وطرائقِ الاستدلالِ لا يجوز في حقِّهم الالتزامُ بمذهبٍ مُعيَّنٍ إذا وُجِدَ الحقُّ في غيره؛ ذلك لأنَّ من صفات أهل العلم رؤيتَهم الحق والهداية في اتباع ما أنزل الله تعالى، فلا يتبعون القول بالرأي ولا يتخذون ذوات الأشخاص أصلاً لهم ومرجعًا للسؤال والفتوى، قال الله تعالى: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾ [سبأ: 6]، وقال صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا»(١- أخرجه البخاري كتاب «العلم»، باب كيف يقبض العلم: (100)، ومسلم كتاب «العلم»: (6796)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما)، ولأنَّ الواجبَ أن يكون رائد طالبِ الشريعةِ هو الحقّ لذاتِ الحقِّ، والحقُّ لا يُعرف بأسماء الرجال بل يُعرف الحقُّ بأهله؛ إذ لا يسوغ للفقيه أو العالم أن يترك حديثًا صحيحًا لقول إمامٍ من الأئمة مهما بلغت مَنْزِلتُه وإمامتُه في الدِّين، قال الشافعي ‑رحمه الله‑: «أجمع الناس على أن من استبانت له سُنَّة رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد»(٢- «الروح» لابن القيم (356-357)، و«إعلام الموقعين» له (2/282))، وقال ابن خزيمة ‑رحمه الله‑: «ويحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (3/95))، وقد يتبع الفقيه المحقِّق أو المتعلم الممكَّن دليل المذهب الذي درسه في أصول مذهب معيَّن إذا تعذّر عليه الوقوف في المسألة على دليل، وقد يتبيَّن له الدليل ‑بعد حين‑ على خلاف المذهب فيجب عليه الأخذ بأقوى الدليلين وأصحِّهما نظرًا.
فهذا في الاجتهاد والاتباع بحَسَب حاله في نظره واجتهاده.
ومن المعلوم أنَّ أقوال الأئمة قابلةٌ للردِّ بخلاف أقوال النبيِّ صَلَّى الله عليه وآله وسَلَّم فهي وحيٌ يوحى، وقد سمَّى اللهُ العمل بالوحي اتباعًا في قوله تعالى: ﴿اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ [الأعراف: 3]، وقولِه تعالى: ﴿اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [الأنعام: 106]، وقولِه تعالى: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأنعام: 155]، فكلُّ حُكْمٍ ظهر دليله من الكتاب والسُّنَّة والإجماع ولم تثبت المعارضة بمثلها من الأدلة فهي أصولٌ معصومةٌ ومحلُّ اتباع، ويجب قَبولها والعمل بمقتضاها، قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «إنّ أهلَ السنةِ لم يقل أحدٌ منهم: إنَّ إجماع الأئمة الأربعة حُجَّة معصومة، ولا قال إنَّ الحقَّ منحصرٌ فيها، وأنَّ ما خرج عنها باطلٌ، بل إذا قال من ليس من أتباع الأئمة كسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، ومن قبلهم من المجتهدين قولاً يخالف قولَ الأئمة الأربعة ردّ ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله، وكان القول الراجح هو الذي قام عليه الدليل»(٤- «منهاج السنة» لابن تيمية: (3/412))، ومَنْ ترك اتباع الوحي لقول إمامٍ فقد جعل الأصل فرعًا، والفرعَ أصلاً، ويكون إصراره على ترك الحق لقول إمام تعصُّبًا مذهبيًّا وجمودًا فكريًّا على غير هُدًى من الله، واتباعًا لهوى نفسه، قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللهِ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ﴾ [الجاثية: 23]، كما لا يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب أحد الأئمة الأربعة أو غيرهم؛ لأنَّه لا واجب إلاَّ ما أوجبه اللهُ ورسولُه، ولم يوجب الله ولا رسوله على أحدٍ من الناس أن يتمذهب بمذهب رجلٍ من الأُمَّة فيقلّده دينه دون غيره، لكنه في حالة ما إذا لم يستطع العامي تعلُّم دينه إلاَّ بالتزام مذهبٍ مُعَيِّن جاز له التقيُّد بأقوال أحد الأئمة –اضطرارا‑ دفعًا لمفسدة تضييع دينه الذي لا يتحقَّق دفعه إلاَّ بهذا الالتزام، لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، «إذ لا خلاف بين أهل العلم في أنَّ الضرورة لها أحوالٌ خاصَّةٌ تستوجب أحكامًا غير أحكام الاختيار، فكلُّ مسلمٍ ألجأته الضرورة إلى شيءٍ إلجاء صحيحًا حقيقيًّا، فهو في سعة من أمره فيه»(٥- «أضواء البيان» للشنقيطي: (7/553))، قال محمَّد الأمين الشنقيطي ‑رحمه الله-: «وبهذا تعلم أنَّ المضطر للتقليد الأعمى اضطرارًا حقيقيًّا بحيث يكون لا قدرة له البتة على غيره مع عدم التفريط لكونه لا قدرة له أصلاً على الفهم، أو له قدرة على الفهم وقد عاقته عوائق قاهرة عن التعلُّم، أو هو في أثناء التعلُّم ولكنه يتعلُّم تدريجيًّا فهو معذورٌ في التقليد المذكور للضرورة؛ لأنه لا مندوحة له عنه، أمَّا القادر على التعلُّم المفرِّط فيه، والمقدم آراء الرجال على ما علم من الوحي، فهذا الذي ليس بمعذور»(٦- المصدر السابق: (7/554)).
قلت: ويبقى هذا الجواز للضرورة مشروطًا بأن يعتقد أنَّ الطاعة المطلقة لله ورسوله صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وأنَّ إمامه ليس له من الطاعة إلاَّ لأنه مُبلِّغ عن الله دينَه وحكمَه، ولا يجوز ‑شرعًا‑ أن يجعل إمامَه أو كلامَ إمامه دعوةً يوالي عليها ويعادي، فمن الجهل والضلال أن يعتقد صوابَ قول إمامه في كُلِّ المسائل والأحكام، وأنه يجب اتباعه فيها دون أقوال سائر مَنْ خالفه من الأئمة والمجتهدين، لذلك فالحيطة تقتضي الاحتراز من الوقوع في بعض المحاذير التي وقع فيها بعض المنتسبين للمذاهب كَتَنْزِيلهم الإمام المتبوع في أتباعه مَنْزلة النبي صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم في أُمَّته، وما يترتَّب عليه من الإعراض عَمَّا أنزل الله من الحقِّ والهدى، وعدم الانتفاع بنصوص الوحيين، وتركهما تعصُّبًا لإمام المذهب، ووقوفهم جامدين على رأي إمامهم، ولو أدركوا خطأه وظهرت لهم زلَّته، فيعملون على تقويم الكتاب والسُّنَّة، ووزنهما بآراء إمامهم المتبوع ومعياره، والانتصار له بالأحاديث الضعيفة والآراء الفاسدة، هذا الجمود الفكري والتعصُّب المذهبي سبب التفرُّق، ووقوع الفتن بين مختلف المذاهب الأمر الذي أدَّى إلى الخروج عن جماعة المسلمين وتفكُّك وحدةِ صفِّهم، وتسلُّط الأعداد عليهم.
هذا، ولا يخفى أنَّ اعتقاد الطاعة العامة المطلقة في الإمام المتبوع، والاستغناء عن نصوص الكتاب والسُّنَّة بأقواله، واتباعه في كلِّ ما يقول ولو خالفت الحقَّ، شبيهٌ بمن اتخذ الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تعالى. قال ابن تيمية ‑رحمه الله‑: «وهذا تبديل للدِّين، يشبه ما عاب اللهُ به النصارى في قوله: ﴿اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 31]»(٧- «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (20/216)).
فالحاصل أنَّ معرفة فضل الأئمة لا يوجب قَبول كلِّ ما قالوه؛ إذ الجهد المبذول في البحث والاستنباط لابد أن يعتريه النقص والخطأ، والخطأ طبيعة بشرية لا يسلم منه إلاَّ الأنبياء عليهم السلام فيما يبلّغونه عن الله تعالى، ذلك لأنَّ فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام، الذين عنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، وخصوا باستنباط الأحكام فإنَّ الخطأ والسهو والغفلة والهفوة والزلة يقع منهم كسائر أهل الاجتهاد والنظر، ولهم أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، فإن أصابوا في اجتهادهم فهم مأجورون فيه على الاجتهاد ومعذورون في خطئهم، فلا نثبت لهم العصمة ولا نأخذ بآرائهم التي خالفوا فيها الحقّ، وليس في ذلك تنقُّصٌ لهم ولمكانتهم، ولا نهدر جميع أقوالهم ولو وافقت الحقّ، ولا نؤثمهم ونقع فيهم، بل نحسن الظنَّ بهم ونعترف بفضلهم وحقوقهم، ونقرّ بدرجاتهم التي رفعهم الله بها بما آتاهم من العلم، قال تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا العِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: 11]، ونُجِلُّهم ونعظِّمهم ونثني عليهم بما هم عليه من العلم والتقوى، لكن يبقى كتاب الله وسُنَّة نبيه صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم حاكمين عليهم وعلى أقوالهم.
قال ابن القيم ‑رحمه الله‑: «لا قول مع قول الله وقولِ الرسول، ولابُدَّ من أمرين أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينِه، وتَنْزِيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيِّنات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل وبيان نفيها عن الدِّين وإخراجها منه وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل.
والثاني: معرفة فضل أئمَّة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم وأنَّ فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قَبول كلِّ ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحقّ في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملةً وتنقُّصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد، وقصد السبيل بينهما، فلا نؤثم ولا نعصم، ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في عليٍّ، ولا مسلكهم في الشيخين، بل نسلك مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة، فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم، ولا يقبلون كلَّ أقوالهم ولا يهدرونها، فكيف ينكرون علينا في الأئمَّة الأربعة مسلكًا يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصحابة؟! ولا منافاة بين هذين الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام، وإنما يتنافيان عند أحد رجلين جاهل بمقدار الأئمة وفضلهم، أو جاهلٍ بحقيقة الشريعة التي بعث الله بها رسوله، ومن له علمٌ بالشرع والواقع يعلم قطعًا أنَّ الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمٌ صالحٌ وآثارٌ حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان، قد تكون منه الهَفوَة والزَّلَّة، هو فيها معذور، بل مأجورٌ لاجتهاده، فلا يجوز أن يتبع فيها، ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته ومَنْزلته في قلوب المسلمين»(٨- «إعلام الموقعين» لابن القيم: (3/282-283)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 12 المحرم 1430ﻫ
الموافق ﻟ: 08 جانفي 2009م
منقول من الموقع الرسمي للشيخالموافق ﻟ: 08 جانفي 2009م
تعليق