حكم السلام بالإشارة باليد
سئل العلامة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
سؤال : ما حكم السلام بالإشارة باليد؟
الجواب : لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما السلام بالإشارة فلا يجوز ؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله ، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك ؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة ، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ابن باز.
وهذه فتوى للشيخ فركوس.من موقعه الرسمي.
السـؤال:
سمعت أنّ إلقاءَ السلامِ مع الإشارة باليد أو الرأس من تحية اليهود، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فَإِنْ جَمَع المسلِّمُ بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأكفِّ فجائز لحديث أسماء بنتِ يزيد رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعَصَبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(١- أخرجه أبو داود في «الأدب»: (5204)، والترمذي في «الاستئذان»: (2697)، وابن ماجه في «الأدب»: (3701) وأحمد: (28356)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وصححه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة»: (194)، وفي «صحيح الأدب المفرد»: (1/360)).
أمّا الاكتفاء بالإشارة دون قَرْنِهَا بلفظ «السلام» فيُعدُّ من تحية اليهود التي نهى عنها النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بقوله: «لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالإِشَارَةِ»(٢- أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: (10075)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (8911)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجوّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري»: (12/274)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (4/389)).
هذا، والجدير بالتنبيه أنّ النهيَ عن السلام بالإشارة إنما يتعلّق بالقدرة على اللفظ إذ «لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِمَقْدُورٍ»، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وضمن هذا المعنى يقول ابن حجر -رحمه الله-:
«والنهي عن السلام بالإشارة مخصوصٌ بِمَنْ قدر على اللفظ حِسًّا وشرعًا، وإلاّ فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفّظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (12/274)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
سئل العلامة الشيخ ابن باز -رحمه الله-
سؤال : ما حكم السلام بالإشارة باليد؟
الجواب : لا يجوز السلام بالإشارة ، وإنما السنة السلام بالكلام بدءا وردا . أما السلام بالإشارة فلا يجوز ؛ لأنه تشبه ببعض الكفرة في ذلك ؛ ولأنه خلاف ما شرعه الله ، لكن لو أشار بيده إلى المسلم عليه ليفهمه السلام لبعده مع تكلمه بالسلام فلا حرج في ذلك ؛ لأنه قد ورد ما يدل عليه ، وهكذا لو كان المسلم عليه مشغولا بالصلاة فإنه يرد بالإشارة ، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
مجموع فتاوى ابن باز.
وهذه فتوى للشيخ فركوس.من موقعه الرسمي.
التحية بالإشارة
سمعت أنّ إلقاءَ السلامِ مع الإشارة باليد أو الرأس من تحية اليهود، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فَإِنْ جَمَع المسلِّمُ بين لفظ السلام والإشارة بالرؤوس والأكفِّ فجائز لحديث أسماء بنتِ يزيد رضي الله عنها: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَّ فِي المَسْجِدِ يَوْمًا وَعَصَبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ فَأَلْوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ»(١- أخرجه أبو داود في «الأدب»: (5204)، والترمذي في «الاستئذان»: (2697)، وابن ماجه في «الأدب»: (3701) وأحمد: (28356)، من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وصححه الألباني دون الإلواء باليد في «جلباب المرأة المسلمة»: (194)، وفي «صحيح الأدب المفرد»: (1/360)).
أمّا الاكتفاء بالإشارة دون قَرْنِهَا بلفظ «السلام» فيُعدُّ من تحية اليهود التي نهى عنها النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم بقوله: «لاَ تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالأَكُفِّ وَالرُّؤوسِ وَالإِشَارَةِ»(٢- أخرجه النسائي في «السنن الكبرى»: (10075)، والبيهقي في «شعب الإيمان»: (8911)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وجوّد إسناده ابن حجر في «فتح الباري»: (12/274)، والألباني في «السلسلة الصحيحة»: (4/389)).
هذا، والجدير بالتنبيه أنّ النهيَ عن السلام بالإشارة إنما يتعلّق بالقدرة على اللفظ إذ «لاَ تَكْلِيفَ إِلاَّ بِمَقْدُورٍ»، لقوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وضمن هذا المعنى يقول ابن حجر -رحمه الله-:
«والنهي عن السلام بالإشارة مخصوصٌ بِمَنْ قدر على اللفظ حِسًّا وشرعًا، وإلاّ فهي مشروعة لمن يكون في شغل يمنعه من التلفّظ بجواب السلام كالمصلي والبعيد والأخرس، وكذا السلام على الأصم»(٣- «فتح الباري» لابن حجر: (12/274)).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.