تنبيهات حول الزكاة قد يغفل عنها الأغنياء
المحتويات
تنبيهات حول الزكاة قد يغفل عنها الأغنياءPAGEREF _Toc220339171 \h1
نصاب النقدين (الذهب والفضة):PAGEREF _Toc220339172 \h2
هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب:PAGEREF _Toc220339173 \h2
إذا كان للمرأة خواتيم من ذهب وبها فصوص من الجوهر:PAGEREF _Toc220339174 \h3
نصاب الأوراق النقدية:PAGEREF _Toc220339175 \h3
إذا كان مجموع مال الشريكين يبلغ النصاب:PAGEREF _Toc220339176 \h3
زكاة الدين:PAGEREF _Toc220339177 \h4
حكم المال المستفاد في أثناء الحول:PAGEREF _Toc220339178 \h4
زكاة صاحب الراتب:PAGEREF _Toc220339179 \h5
أصناف الزكاة في الزروع والثمار:PAGEREF _Toc220339180 \h6
تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب:PAGEREF _Toc220339181 \h6
تحري مَن يُعطى الزكاة:PAGEREF _Toc220339182 \h7
القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة:PAGEREF _Toc220339183 \h8
هل يجوز دفعها للابن وللأب:PAGEREF _Toc220339184 \h8
دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه:PAGEREF _Toc220339185 \h9
دفع الزكاة للفاسق والمبتدع :PAGEREF _Toc220339186 \h10
دفع الزكاة للهاشميين:PAGEREF _Toc220339187 \h10
نقل الزكاة إلى غير بلد المزكي:PAGEREF _Toc220339188 \h11
لا تجب الزكاة حتى يكون عند المسلم مبلغ مالي معيّن في الشرع يسمى (نصابا)، ويشترط أن لا ينقص هذا المال عن النصاب مدة سنة كاملة وهذا يسمى (حولان أو دوران الحَول)، كما يجب أداؤه إلى جهات محدّدة بالشرع، وفي هذه الفقرات تنبيه على بعض المسائل التي تكثر حاجة المزكين إليها:
خطأ شائع متعلق بالحول:
قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: وَالْغَالِبُ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْيَوْمَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَعْدُومَةٌ ، أَوْ قَلِيلَةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَتَصَدَّقُ فَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ أَنَّهَا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ ، ثُمَّ إنَّهُمْ يَضُمُّونَ إلَى ذَلِكَ بِدْعَةً ، أَوْ مُحَرَّمًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى بَعْضِهِمْ الزَّكَاةُ مَثَلًا فِي شَهْرِ صَفَرٍ ، أَوْ رَبِيعٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ فَيُؤَخِّرُونَ إعْطَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَفِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ بِمَالِ الصَّدَقَةِ مَا فِيهِ ، فَقَدْ يَمُوتُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ ، أَوْ يُفْلِسُ فَيَبْقَى ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَأَقْبَحُ مَا فِيهِ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ شَهِدَ فِيهِ بِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ}[1].
وَفِيهِ بِدْعَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّ الشَّارِعَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ حَدَّ لِلزَّكَاةِ حَوْلًا كَامِلًا وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، وَفِي فِعْلِهِمْ الْمَذْكُورِ زِيَادَةٌ عَلَى الْحَوْلِ بِحَسَبِ مَا جَاءَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَدْ يَكُونُ كَثِيرًا ، وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا...[المدخل - (1 / 443)]
نصاب النقدين (الذهب والفضة):
نصاب الذهب هو 20 دينارا ذهبيا:
= 85 (غراما) من الذهب عيار (24)
= 97 (غراما) من الذهب عيار (21)
= 113 (غراما) من الذهب عيار (18)
نصاب الفضة هو 200 درهم فضي = 595 (غراما).
هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب:
إذا كان لشخص ذهب لا يبلغ النصاب، وفضة لا تبلغ النصاب، لكن إذا جمعهما بلغا معا النصاب، فهل تجب الزكاة في مجموعهما؟
ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، واستدلوا بأن نفعهما متحد، من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القيم وأروش الجنايات.
وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتّى يكمل وحده نصابًا ، وهو قول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن حزم، واختاره من المعاصرين: الألباني (تمام المنة ص360) وابن عثيمين (الشرح الممتع 6/107) واستدلوا بما يلي:
- عموم حديث: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورِق صدقة»[2] وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك شيء –يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا. فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه.
- القياس على البقر والغنم فإنه لا يُكمَّل نصاب أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية، وكذلك لا يضم الشعير إلى البر حتى عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة، فإن الجنس لا يضم إلى غيره.
إذا كان للمرأة خواتيم من ذهب وبها فصوص من الجوهر:
إذا لم يمكن نزع الفصوص إلا بإفساد الخاتم فإنه تُقدّر نسبة الذهب -عند الصائغ- وتُخرج الزكاة منه دون الجوهر.
نصاب الأوراق النقدية:
يقدّر نصاب الأوراق النقدية بنصاب الذهب لأن الفضة قد تغيرت قيمتها كثيرا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير، وعلى هذا تعمل وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، ولمّا كان ثمن نصاب الذهب تتغيّر قيمته بالدينار الجزائري وغيره من العملات من حين إلى حين فإن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية تحدّد قيمته بالدينار الجزائري كلّ سنة، وقد حدّدت النصاب لسنة 1430ﻫ / 2009م بـ:
كتبه عبد الحميد أبو بكر
المحتويات
تنبيهات حول الزكاة قد يغفل عنها الأغنياءPAGEREF _Toc220339171 \h1
نصاب النقدين (الذهب والفضة):PAGEREF _Toc220339172 \h2
هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب:PAGEREF _Toc220339173 \h2
إذا كان للمرأة خواتيم من ذهب وبها فصوص من الجوهر:PAGEREF _Toc220339174 \h3
نصاب الأوراق النقدية:PAGEREF _Toc220339175 \h3
إذا كان مجموع مال الشريكين يبلغ النصاب:PAGEREF _Toc220339176 \h3
زكاة الدين:PAGEREF _Toc220339177 \h4
حكم المال المستفاد في أثناء الحول:PAGEREF _Toc220339178 \h4
زكاة صاحب الراتب:PAGEREF _Toc220339179 \h5
أصناف الزكاة في الزروع والثمار:PAGEREF _Toc220339180 \h6
تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب:PAGEREF _Toc220339181 \h6
تحري مَن يُعطى الزكاة:PAGEREF _Toc220339182 \h7
القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة:PAGEREF _Toc220339183 \h8
هل يجوز دفعها للابن وللأب:PAGEREF _Toc220339184 \h8
دفع الزوج زكاة ماله إلى زوجته وعكسه:PAGEREF _Toc220339185 \h9
دفع الزكاة للفاسق والمبتدع :PAGEREF _Toc220339186 \h10
دفع الزكاة للهاشميين:PAGEREF _Toc220339187 \h10
نقل الزكاة إلى غير بلد المزكي:PAGEREF _Toc220339188 \h11
لا تجب الزكاة حتى يكون عند المسلم مبلغ مالي معيّن في الشرع يسمى (نصابا)، ويشترط أن لا ينقص هذا المال عن النصاب مدة سنة كاملة وهذا يسمى (حولان أو دوران الحَول)، كما يجب أداؤه إلى جهات محدّدة بالشرع، وفي هذه الفقرات تنبيه على بعض المسائل التي تكثر حاجة المزكين إليها:
خطأ شائع متعلق بالحول:
قال ابن الحاج المالكي رحمه الله: وَالْغَالِبُ أَنَّ الصَّدَقَةَ الْيَوْمَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ مَعْدُومَةٌ ، أَوْ قَلِيلَةٌ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ يَتَصَدَّقُ فَالْغَالِبُ عَلَيْهِمْ أَنَّهَا الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ ، ثُمَّ إنَّهُمْ يَضُمُّونَ إلَى ذَلِكَ بِدْعَةً ، أَوْ مُحَرَّمًا ، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى بَعْضِهِمْ الزَّكَاةُ مَثَلًا فِي شَهْرِ صَفَرٍ ، أَوْ رَبِيعٍ ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ شُهُورِ السَّنَةِ فَيُؤَخِّرُونَ إعْطَاءَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَفِيهِ مِنْ التَّغْرِيرِ بِمَالِ الصَّدَقَةِ مَا فِيهِ ، فَقَدْ يَمُوتُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ ، أَوْ يُفْلِسُ فَيَبْقَى ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ ، وَأَقْبَحُ مَا فِيهِ أَنَّ صَاحِبَ الشَّرْعِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ شَهِدَ فِيهِ بِأَنَّهُ ظَالِمٌ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: {مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ}[1].
وَفِيهِ بِدْعَةٌ أُخْرَى وَهُوَ أَنَّ الشَّارِعَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ حَدَّ لِلزَّكَاةِ حَوْلًا كَامِلًا وَهُوَ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، وَفِي فِعْلِهِمْ الْمَذْكُورِ زِيَادَةٌ عَلَى الْحَوْلِ بِحَسَبِ مَا جَاءَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَقَدْ يَكُونُ كَثِيرًا ، وَقَدْ يَكُونُ قَلِيلًا...[المدخل - (1 / 443)]
نصاب النقدين (الذهب والفضة):
نصاب الذهب هو 20 دينارا ذهبيا:
= 85 (غراما) من الذهب عيار (24)
= 97 (غراما) من الذهب عيار (21)
= 113 (غراما) من الذهب عيار (18)
نصاب الفضة هو 200 درهم فضي = 595 (غراما).
هل يضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب:
إذا كان لشخص ذهب لا يبلغ النصاب، وفضة لا تبلغ النصاب، لكن إذا جمعهما بلغا معا النصاب، فهل تجب الزكاة في مجموعهما؟
ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، واستدلوا بأن نفعهما متحد، من حيث أنهما ثمنان، فمنهما القيم وأروش الجنايات.
وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتّى يكمل وحده نصابًا ، وهو قول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور وابن حزم، واختاره من المعاصرين: الألباني (تمام المنة ص360) وابن عثيمين (الشرح الممتع 6/107) واستدلوا بما يلي:
- عموم حديث: «ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورِق صدقة»[2] وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليك شيء –يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون دينارا. فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه.
- القياس على البقر والغنم فإنه لا يُكمَّل نصاب أحدهما بالآخر، مع أن المقصود واحد وهو التنمية، وكذلك لا يضم الشعير إلى البر حتى عند القائلين بضم الذهب إلى الفضة، فإن الجنس لا يضم إلى غيره.
إذا كان للمرأة خواتيم من ذهب وبها فصوص من الجوهر:
إذا لم يمكن نزع الفصوص إلا بإفساد الخاتم فإنه تُقدّر نسبة الذهب -عند الصائغ- وتُخرج الزكاة منه دون الجوهر.
نصاب الأوراق النقدية:
يقدّر نصاب الأوراق النقدية بنصاب الذهب لأن الفضة قد تغيرت قيمتها كثيرا بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الذهب فإن قيمته تعتبر ثابتة إلى حد كبير، وعلى هذا تعمل وزارة الشؤون الدينية الجزائرية، ولمّا كان ثمن نصاب الذهب تتغيّر قيمته بالدينار الجزائري وغيره من العملات من حين إلى حين فإن وزارة الشؤون الدينية الجزائرية تحدّد قيمته بالدينار الجزائري كلّ سنة، وقد حدّدت النصاب لسنة 1430ﻫ / 2009م بـ:
199750,00 دينارا جزائريا
تعليق