الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
تعريف الطهارة
لغتا النظافة
شرعا تُطلقُ على معنيين
الأول: طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين قال تعالى: إنما المشركون نجس التوبة: 28
الثَّاني: الطَّهارة الحسِّيَّةُ وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث
والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرطُ له الطَّهارةُ
معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَث
والخَبَثُ: هو النَّجاسة والنَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإن شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التَّطهُّرُ منها. هكذا حدُّوها
سبب البدء بالطهارة
أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى
أنَّ الطَّهارةَ مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين
اقسام المياه
الطَّهور:
تعريف الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه أو حكماً بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ
مسالة لا يرفع الحَدَث إلا الماء الطَّهُور والدَّليل: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا {المائدة: 6} فأمر بالعدول إلى التيمُّم إذا لم نجد الماء، ولو وجدنا غيره من المائعاتِ والسوائل
وهل نفس الشيء بالنسبة للخبث ؟ يقول الشيخ رحمه الله إذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان ؛ طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها وهذا بالنسبة للنجاسة الطارئة اما النجاسة العينية فيقول الشيخ النَّجاسة العينيَّة فهذه لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب
مسألة ما إذا خالطت الماءَ نجاسة
فيها اقوال والشيخ يختار أنه لا ينجس إلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر والدليل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ" ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإنه نجسٌ بالإجماع. قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ" ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإنه نجسٌ بالإجماع.
فان قال قائل وما العمل مع مفهوم حديث القلتين: "إذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجسْ" يقول الشيخ رحمه الله
ومفهومه أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: "إن الماء طَهُور لا يُنَجِّسُه شيء" مقدَّم على هذا المفهوم، إذ إنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغيَّر
النَّجس ما تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة، ويُستثنى من المتغيِّر بالرِّيح ما إذا تغيَّر بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه، أي أن ما تغيَّر بنجاسة فهو نجس
طُرق تطهير الماء النَّجس
متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت
هل يوجد قسم يقال له طاهر؟ يقول الشيخ الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً في الشَّرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن إذ يترتَّب عليه إما أن يتطهَّر بماء، أو يتيمَّم. فالنَّاس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوُضُوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة
وساحاول ان شاء الله اكمال الكتاب او على الاقل كتاب الطهارة
تعريف الطهارة
لغتا النظافة
شرعا تُطلقُ على معنيين
الأول: طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين قال تعالى: إنما المشركون نجس التوبة: 28
الثَّاني: الطَّهارة الحسِّيَّةُ وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث
والحَدَثُ: وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنع من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرطُ له الطَّهارةُ
معنى ارتفاع الحدث: هو كل طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَث
والخَبَثُ: هو النَّجاسة والنَّجاسة: كلُّ عَينٍ يَحْرُم تناولُها؛ لا لحرمتها؛ ولا لاستقذارها؛ ولا لضررٍ ببدَنٍ أو عقلٍ. وإن شئت فقل: كلُّ عينٍ يجب التَّطهُّرُ منها. هكذا حدُّوها
سبب البدء بالطهارة
أنَّ الطَّهارة تخليةٌ من الأذى
أنَّ الطَّهارةَ مفتاح الصَّلاة. والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين
اقسام المياه
الطَّهور:
تعريف الماء الباقي على خلقته حقيقة، بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه أو حكماً بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ
مسالة لا يرفع الحَدَث إلا الماء الطَّهُور والدَّليل: قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا {المائدة: 6} فأمر بالعدول إلى التيمُّم إذا لم نجد الماء، ولو وجدنا غيره من المائعاتِ والسوائل
وهل نفس الشيء بالنسبة للخبث ؟ يقول الشيخ رحمه الله إذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان ؛ طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسة عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها وهذا بالنسبة للنجاسة الطارئة اما النجاسة العينية فيقول الشيخ النَّجاسة العينيَّة فهذه لا تطهُر أبداً، لا يطهِّرُها لا ماء ولا غيره؛ كالكلب
مسألة ما إذا خالطت الماءَ نجاسة
فيها اقوال والشيخ يختار أنه لا ينجس إلا بالتَّغيُّر مطلقاً؛ سواء بلغ القُلَّّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر والدليل قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ" ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإنه نجسٌ بالإجماع. قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ: "إن الماء طَهُور لا ينجِّسُهُ شيءٌ" ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجَاسة فإنه نجسٌ بالإجماع.
فان قال قائل وما العمل مع مفهوم حديث القلتين: "إذا بلغ الماء قُلَّتين لم ينجسْ" يقول الشيخ رحمه الله
ومفهومه أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال: ينجس إذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث: "إن الماء طَهُور لا يُنَجِّسُه شيء" مقدَّم على هذا المفهوم، إذ إنَّ المفهوم يصدق بصورة واحدة، وهي هنا صادقة فيما إذا تغيَّر
النَّجس ما تغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنَّجاسة، ويُستثنى من المتغيِّر بالرِّيح ما إذا تغيَّر بمجاورة ميتة، وهذا الحكم مُجمَعٌ عليه، أي أن ما تغيَّر بنجاسة فهو نجس
طُرق تطهير الماء النَّجس
متى زال تغيُّر الماء النَّجس طَهُرَ بأي وسيلة كانت
هل يوجد قسم يقال له طاهر؟ يقول الشيخ الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، والدَّليل على هذا عدم الدَّليل؛ إذ لو كان قسم الطَّاهر موجوداً في الشَّرع لكان أمراً معلوماً مفهوماً تأتي به الأحاديث بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن إذ يترتَّب عليه إما أن يتطهَّر بماء، أو يتيمَّم. فالنَّاس يحتاجون إليه كحاجتهم إلى العِلْم بنواقض الوُضُوء وما أشبه ذلك من الأمور التي تتوافر الدَّواعي على نقلها لو كانت ثابتة
وساحاول ان شاء الله اكمال الكتاب او على الاقل كتاب الطهارة