السلام عليكم ورحمة الله..
قرأت ما جمع الأخ في مذاكرة عمدة الأحكام من باب الاستفادة ومراجعة الفوائد، فوجدته ولله الحمد قد أجاد في هذا الجمع على اختصاره ، ثم نشطت لكتابة بعض التنبيهات أرى أنّه من المهم التنبه لها، وآثرت كتابتها في مشاركة مستقلة لأسباب عدة ، وما يهمنا هنا أنّ هذه التنبيهات ليست كلها أخطاء وقع فيها الكاتب بل كثير منها تتمة لجهده وفقه الله فأقول مستعينا بالله:
1-قوله "وفي رواية ((بالنية))
أقول بل هي الرواية المتفق عليها أما رواية ((بالنيات)) فتفرد بها البخاري.
2-قولك في تعريف الحدث: الوصف القائم بالبدن بسبب ما يخرج من الإنسان
فيه ملحظ لأنّ الحدث قد يكون من التقاء الختانين ولو لم ينزلا، فعلى هذا التعريف يكون كلٌ من الزوجين على طهارة ، فلو قلت في تعريف الحدث: (( الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف وغيره مما يشترط لها الطهارة )) ، لكان أولى وهو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة وكذا اختاره جماعة من أهل المذاهب الأخرى
3-قلت "3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ماتضافرت عليه الادلة الصحيحه وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة"
لو عدلت العبارة فكانت "الواجب في الرجلين الغسل إن كانت مكشوفة، والمسح إن كانت مستورة بالجوارب والخفاف..ثم تكمل كلامك حتى تنضبط العبارة.[/font]
4-قلت في نص الحديث "ثم لينثر ومن أستجمر فليوتر"
الصواب ثم "لينتثر" هكذا في البخاري ومسلم
5-قول المؤلف "وفي لفظ " من توضا فليستنشق ""
هذا وهمٌ منه -رحمه الله- والصواب أنها في البخاري، وكذلك هي عنده بلفظ (فليستنثر) أما لفظ (فليستنشق) فعند الدارقطني.
6-قول الشيخ "وقد ذهب الامام أحمد وداود الظاهري وأبو ثور وأسحاق الى وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد له صارف" ا.هـ
هذا وإن كان من أدلتهم في هذه المسألة، لكن أقوى أدلتهم –أي عند أهل المذهب -أمر الله عز وجل بغسل الوجه في الوضوء والغسل ، وبما أنَّ الفم والأنف يدخلان في حد الوجه ، والآية آمرة بتعميمه بالماء فيشملهم الغسل، حيث إنّ الأنف والفم من ظاهر الوجه كما بين ابن القيم -رحمه الله- ؛ لأنك إن أدخلت في فمك أو أنفك ماءً مع تلبسك بفريضة الصيام لم تكن مخلا به ، وهذا يدل على أنهما من ظاهر البدن ، ولذا تجد فقهاء الحنابلة لا يفردون في متونهم الفقهية –مثل الزاد والدليل- الأنف والفم بالذكر في فروض الوضوء بل يذكرون الوجه فقط، ثم ينبهون على دخول الفم والأنف في حد الوجه، خلاصة الأمر أنّ أقوى ما يعتمد عليه أهل المذهب آية الوضوء والله أعلم.
7-قلت "وخصه الامام احمد وداود الظاهري بنوم الليل وأبدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوته لا تكون الا من نوم الليل"ا.هـ
لزيادة البيان فإنّ الحنابلة يقيدون نوم الليل بالنوم الناقض للوضوء، أي لو نام نوما يسيرا وهو قاعد أو قائم ، فهذا لم ينتقض وضوءه عندهم، أما إن كان النوم يسيرا وهو مُحتب أو متكئ أو مستند أومضطجع أو راكع ..الخ ، فهو ناقض للوضوء عندهم هكذا ذكر في الزاد وشرحه الروض فليتنبه لهذا فإنهم مهم.
8-قولك "وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم"
ليتنبه الكاتب والقرئ أنّ المذهب عند المتأخرين -صاحب الزاد وشارحه والمنتهى وغيره من كتب المتأخرين- أنّ هذا الماء طاهر غير مطهر لا كما نقل الشارح عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وإن كانت هي رواية عنه، فإن لم يجد إلا هذا الماء فيتوضأ ويتيمم هكذا في الروض وغيره، وليتنبه إلى أمر مهم أيضا ! وهو أنّ هذا فيما إذا كان الماء يسيرا والغمس من مكلف.
فلا تأت إلى ماء كثير غمس فيه مكلف يده، فتقول: مكروه عند أحمد في رواية ، أو تقول : حكمه في المذهب: طاهر غير مطهر ، لا! إلا إن كان الماء يسيرا.
وكذلك لا تأت إلى ماء قليل غمس فيه صبي -دون التكليف- يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء - فتقول هو مكروه في رواية، أو طاهر غير مطهر في المذهب، لا هذا خطأ.
فإذن هنا شروط أربعة:
أ- أن يكون النوم نومَ ليلٍ. ب- أن يكون النوم ناقضا للوضوء. جـ- أن يكون النوم من مكلفٍ. د أن يكون الماء يسيراً.(وهو في المذهب دون القلتين).
قرأت ما جمع الأخ في مذاكرة عمدة الأحكام من باب الاستفادة ومراجعة الفوائد، فوجدته ولله الحمد قد أجاد في هذا الجمع على اختصاره ، ثم نشطت لكتابة بعض التنبيهات أرى أنّه من المهم التنبه لها، وآثرت كتابتها في مشاركة مستقلة لأسباب عدة ، وما يهمنا هنا أنّ هذه التنبيهات ليست كلها أخطاء وقع فيها الكاتب بل كثير منها تتمة لجهده وفقه الله فأقول مستعينا بالله:
1-قوله "وفي رواية ((بالنية))
أقول بل هي الرواية المتفق عليها أما رواية ((بالنيات)) فتفرد بها البخاري.
2-قولك في تعريف الحدث: الوصف القائم بالبدن بسبب ما يخرج من الإنسان
فيه ملحظ لأنّ الحدث قد يكون من التقاء الختانين ولو لم ينزلا، فعلى هذا التعريف يكون كلٌ من الزوجين على طهارة ، فلو قلت في تعريف الحدث: (( الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة والطواف وغيره مما يشترط لها الطهارة )) ، لكان أولى وهو المعتمد عند المتأخرين من الحنابلة وكذا اختاره جماعة من أهل المذاهب الأخرى
3-قلت "3- أن الواجب في الرجلين الغسل في الوضوء وهو ماتضافرت عليه الادلة الصحيحه وإجماع الأمة خلافا لشذوذ الشيعة"
لو عدلت العبارة فكانت "الواجب في الرجلين الغسل إن كانت مكشوفة، والمسح إن كانت مستورة بالجوارب والخفاف..ثم تكمل كلامك حتى تنضبط العبارة.[/font]
4-قلت في نص الحديث "ثم لينثر ومن أستجمر فليوتر"
الصواب ثم "لينتثر" هكذا في البخاري ومسلم
5-قول المؤلف "وفي لفظ " من توضا فليستنشق ""
هذا وهمٌ منه -رحمه الله- والصواب أنها في البخاري، وكذلك هي عنده بلفظ (فليستنثر) أما لفظ (فليستنشق) فعند الدارقطني.
6-قول الشيخ "وقد ذهب الامام أحمد وداود الظاهري وأبو ثور وأسحاق الى وجوب الاستنشاق لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب إذا لم يوجد له صارف" ا.هـ
هذا وإن كان من أدلتهم في هذه المسألة، لكن أقوى أدلتهم –أي عند أهل المذهب -أمر الله عز وجل بغسل الوجه في الوضوء والغسل ، وبما أنَّ الفم والأنف يدخلان في حد الوجه ، والآية آمرة بتعميمه بالماء فيشملهم الغسل، حيث إنّ الأنف والفم من ظاهر الوجه كما بين ابن القيم -رحمه الله- ؛ لأنك إن أدخلت في فمك أو أنفك ماءً مع تلبسك بفريضة الصيام لم تكن مخلا به ، وهذا يدل على أنهما من ظاهر البدن ، ولذا تجد فقهاء الحنابلة لا يفردون في متونهم الفقهية –مثل الزاد والدليل- الأنف والفم بالذكر في فروض الوضوء بل يذكرون الوجه فقط، ثم ينبهون على دخول الفم والأنف في حد الوجه، خلاصة الأمر أنّ أقوى ما يعتمد عليه أهل المذهب آية الوضوء والله أعلم.
7-قلت "وخصه الامام احمد وداود الظاهري بنوم الليل وأبدوا رأيهم بأن حقيقة البيتوته لا تكون الا من نوم الليل"ا.هـ
لزيادة البيان فإنّ الحنابلة يقيدون نوم الليل بالنوم الناقض للوضوء، أي لو نام نوما يسيرا وهو قاعد أو قائم ، فهذا لم ينتقض وضوءه عندهم، أما إن كان النوم يسيرا وهو مُحتب أو متكئ أو مستند أومضطجع أو راكع ..الخ ، فهو ناقض للوضوء عندهم هكذا ذكر في الزاد وشرحه الروض فليتنبه لهذا فإنهم مهم.
8-قولك "وكره الشافعي وأحمد التطهر به والله أعلم"
ليتنبه الكاتب والقرئ أنّ المذهب عند المتأخرين -صاحب الزاد وشارحه والمنتهى وغيره من كتب المتأخرين- أنّ هذا الماء طاهر غير مطهر لا كما نقل الشارح عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وإن كانت هي رواية عنه، فإن لم يجد إلا هذا الماء فيتوضأ ويتيمم هكذا في الروض وغيره، وليتنبه إلى أمر مهم أيضا ! وهو أنّ هذا فيما إذا كان الماء يسيرا والغمس من مكلف.
فلا تأت إلى ماء كثير غمس فيه مكلف يده، فتقول: مكروه عند أحمد في رواية ، أو تقول : حكمه في المذهب: طاهر غير مطهر ، لا! إلا إن كان الماء يسيرا.
وكذلك لا تأت إلى ماء قليل غمس فيه صبي -دون التكليف- يده بعد نوم ليل ناقض لوضوء - فتقول هو مكروه في رواية، أو طاهر غير مطهر في المذهب، لا هذا خطأ.
فإذن هنا شروط أربعة:
أ- أن يكون النوم نومَ ليلٍ. ب- أن يكون النوم ناقضا للوضوء. جـ- أن يكون النوم من مكلفٍ. د أن يكون الماء يسيراً.(وهو في المذهب دون القلتين).
تعليق